اعتراض علي حكم إيواء آنثي متغبية

(مذكرة اعتراض)

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة ………. سلمهم الله

فضيلة الشيخ  ………………………………………………………………. سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

 

الموضوع : مذكرة اعتراض على صك الحكم رقم ( ………. ) وتاريخ ………. الصادر من ………. – في الدعوى رقم ( ………. ) وتاريخ ………. المقامة من ………. ضد المدعى عليهما / ……….

مقدمة من المدعى عليها / ……….-سعودي – هوية رقم ( ……….)


البيان :

الحكم محل الاعتراض :

الأسباب :فبناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة , ولإقرار المدعي عليها ………. بالإيواء للمدعي عليها المتغيبة ………. دون علم ذويها وعملها مسبقاً بوجود مشاكل مع أهلها ولإقرار المدعي عليها ………. بتغيبها عن منزل أهلها وركوبها مع شخص لا تربطها به علاقة شرعية والخلوة به وتمكينه من إتلاف جهازها الجوال سعيا لإخفاء ما يدل علي هروبها من منزل ذويها , وهذا تفريط منها بالمحافظة علي عرضها الذي هو من أعظم مقاصد الشرع وهذا التفريط موجب للعقوبة مع ما أقرت به من تخطيطها للهروب خارج البلاد لذلك كله فقد قررت الدائرة ما يلي :

الحكم : أولا ثبت لدي الدائرة إدانة المدعي عليها ………. بإيواء المدعي عليها الثانية ………. المتغيبة عن منزل ذويها مع علهما بوجود مشاكل عائلية لديها وتعزر علي ذلك بأن تودع في دار الفتيات بحائل لمدة سنة تحسب منها مدة إيقافها علي ذمة هذه القضية .

ثانيا- ثبت لدي الدائرة إدانة المدعي عليها ………. بالتغيب عن منزل ذويها والخلوة بشخص لا تربطها به علاقة شرعية وتمكينه من إتلاف جوالها لإخفاء معالم هروبها والتخطيط للهروب خارج البلاد وتعزر علي ذلك بأن تودع بدار الفتيات بحائل لمدة ثلاث سنوات تحسب منها مدة إيقافها علي ذمة هذه القضية , وأوصت الدائرة مؤسسة رعاية الفتيات بحائل (محل إيداع المدعي عليهما ) بتقديم اللازم الشرعي والنظامي لاستصلاح حال المدعي عليهما وتقويمهما التقويم الشرعي حسب التعليمات المبلغة لديهم , وتري الدائرة أن تكون تنفيذ مدة الحكم بالإيداع للمدعي عليهما في دار الفتيات ………. دون السجن العام وفقاً لما تضمنته المادة (17) من نظام الأحداث هذا  ما ظهر للدائرة وبه حكمت وجري إعلان الحكم وإفهام المدعي العام والمدعي عليهما بطرق الاعتراض المشار إليها في المادة الخامسة والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثانية والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ويكون التوقيع علي ضبط حضور الجلسة وما تم فيها واستلام نسخة من الحكم بعد هذه الجلسة وتم الإفهام بتقديم اللائحة الاعتراضية علي الحكم خلال ثلاثين يوما اعتباراً من اليوم التالي لهذا اليوم وإن لم يقدموا اعتراضهم خلال هذه المدة فإن حقه في طلب التدقيق يعتبر ساقطا ويكتسب الحكم الصفة القطعية بناء علي المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والمادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية , وبالله التوفيق

أسباب الاعتراض:

عدم القناعة بالحكم , وذلك لعدم توافر أركان جريمة الإيواء المجرم  وذلك لعدم توافر القصد الجنائي , وتوافر حسن النية في حقي –  – إضافة لعدم تناسب العقوبة في حال الإدانة بالنظر  لواقع الدعوى  وملابساتها, وظروفي وحالتي لذا أطلب من فضيلتكم إعادة النظر في الحكم محل الاعتراض , ونقضه  وذلك للأسباب التالية:

1- عدم توافر القصد الجنائي , وتوافر حسن النية في حقي حيث أنني لم أكن اعلم اي شئ عن هروب المدعي عليها الثانية ( ………. ) بل علمت بوجود مشاكل فقط بينها , وبين أسرتها, وقد نصحتها بالعودة  لمنزلها , ولكن بعدها تغيرت علي , وذكرت أنها ستهرب  فخفت عليها , ولم يكن معي رقم  جوال أهلها  , ولا أعلم كيف أتصرف  في هذا الموقف  لكوني صغيرة السن , ولم أتعرض لهذا الموقف , وأنني استقبلت زميلتي في منزلي بحسن نية , مما ينفي تهمة الإيواء  المجرم في حقي, وأنني استقبلتها في منزلي من باب الصداقة والأخوة بدون علمي أي شئ عن هروبها من منزلها  – وخوفا علي المدعي عليها الثانية من الضياع حين طلبت مني أن تأتي الي منزلي , و عليه فلا يتوافر لدي الفصد الجنائي , ومن ثم ليس هناك جريمة – حيث أن القصد الجنائي هو الركن المعنوي للجريمة , ويعتبر شرطاً ضرورياً لكي تقوم المساءلة الجنائية في حقي , كما أنني لم أعلم أن هذا الأمر  مجرم , ومعاقب عليه , ولم أعلم أنها هاربه , وقد نصحتها  بالعودة  بعد علمي  بالأمر  مما يعني انتفاء وعدم توافر القصد الجنائي وتوافر حسن النية في حقي  , ومن ثم تنتفي المسؤلية  .

2- أ تعهد بأنني سوف أرجع أعيش مع والدي في منزل مستقل , وسأكون تحت رعايته , وسوف يقوم بالاهتمام بي وبرعايتي , والمحافظة علي من أي شئ ., وأكون بارة بوالديا , ووالدي سيتولى رعايتي بصورة أفضل من دور الملاحظة – لاسيما , وأنني  كنت حسنة النية

3- عدم وجود سابقة جنائية : فبمطالعة صحيفة سوابقي يتبين  أنها خاليه من أي سوابق مطلقا  , ومن ثم تكون العقوبة مغلظة في حقي , وأطلب  وقف تنفيذها  إذا  قررت الدائرة إدانتي

4- إقراري بالتوبة والندم اشد الندم على ما فعلته من ذنب وعزمي عزما أكيدا على أنني لا أعود إلى هذه الذنب والمعصية أبدا   بعد أن علمت أنه

5- حصول ضرر اكبر على من طول مدة الإيداع المحكوم بها :حيث لا يخفى على فضيلتكم أن الحكم بالإيداع فيه ضرر كبير علي , وان العودة الي أهلي أفضل لي من أي تدابير أخري , حيث أن الإيداع تتأذي به سمعتي سواء في الحال او فيما بعد ., وتتأذى به سمعة  أهلي , ويضيع مستقبلي

6- التأثير على الوالدين جراء تنفيذ عقوبة الإيداع – فضلا على تأذي سمعتهم جميعا بأوساط المجتمع , ناهيك عن كوني أنا المدعي عليها “أنثي ” وذلك يؤثر علي وعلي حياتي , وزواجي ,  وعملي  المستقبلي فيما بعد .

السادة أصحاب الفضيلة صحيح أن العقوبات ضرورية ومفيدة جدا في استقامة الناس , وبعدهم عن ارتكاب المخالفات , ولكن, الشريعة الإسلامية لا تعتمد في الأساس علي العقوبات وحدها لضبط سلوكيات الناس , بل هي في المرتبة الثانية , إذا يتقدم عليها ترسيخ ثقافة الواجبات والحقوق والأخلاقيات من خلال منهجها المتكامل الذي جاءت به , واستنادا الي قول بن فرحون عليه رحمة الله في تبصرة الحكام : (التعزير بحسب الجاني والمجني عليه والجناية ……. فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه ويتجافي عنه , وكذلك من صدر منه فلتة , لأن القصد بالتعزير الزجر عن العودة , ومن صدر منه فلتة يظن به أن لا يعود إلي مثلها ……. ومن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر به غيره ) .

 أصحاب الفضيلة إني بعد هذا لا أملك إلا أنني أقول عسي الله تعالي أن يجعل لي علي أيدي فضيلتكم  من هذا الضيق مخرجا أملآ الحكم بعدم إدانتي , وأتعهد بالعودة ألى أهلي أو وقف تنفيذ العقوبة  أو تخفيها وفقا لما يراه فضيلتكم


الطلبات  

لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع  والقضاء بما يلي :

1- قبول الاعتراض شكلا , لتقديمه في الميعاد النظامي .

2- وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض , والقضاء مجددا بعدم إدانتي لعدم توافر القصد الجنائي , وتوافر حسن النية  .

3- في حال قرر فضيلتكم بإدانتي – أطلب من فضيلتكم تسليمي الي أهلي ,  ووقف تنفيذ العقوبة أو تخفيضها وذلك بالنظر الي ما سيئول اليه المآل عند تنفيذ هذا الحكم كوني “أنثي” وهذا يؤثر علي  سمعتي , وضياع مستقبلي سواء في الحال أو فيما بعد , لا سيما , وأني تائبة من الذنب بعد علمي بأنه مجرم , ولم أكن أعلم  به لصغر سني  , ووفقا لما تم ذكره من أسباب , ومايراه فضيلتكم من أسباب أخرى

والله يحفظكم ويرعاكم

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         مقدمة من المدعي عليها
: ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *