اعتراض علي حكم مطالبة باتعاب محاماة

(مذكرة اعتراض)

أصحاب الفضيلة: رئيس وأعضاء  الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف……………سلمهم الله

فضيلة الشيخ: قاضي الدائرة التجارية……………سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،


الموضوع: مذكرة اعتراض علي صك الحكم
……………

البيان:

نص الحكم محل الاعتراض وملخصه:

الأسباب: وحيث إن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع عشرة بالمائة من إجمال المبلغ …………..، بسبب قيام المدعي بإلغاء الوكالة الخاصة بالمدعي كمحامي دون علمه وإخطاره, وحيث إن العلاقة بين الطرفين وينظمها العقد المبرم بينهما والمؤرخ في 03/02/1438 هـ والذي نص علي أن يقوم المدعي كمحامي عن المدعي عليه بمطالبة مؤسسة المليكي بمبلغ ………. قيمة ملابس مستوردة من دولة الصين ، كما نص البند الخامس من العقد علي أن أتعاب المدعي ………… مقدم أتعاب عند توقيع العقد, و(10%) من تحصيل المبلغ علي أن يتم احتساب مقدم الأتعاب من العشرة بالمئة وحيث إن استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة معلق علي تحصيل قيمه البضاعة، وبما أن المدعي أفاد بأنه حضر أكثر من خمس جلسات في الدعوي المقامة ضد مؤسسة المليكي في الدائرة التجارية الخامسة ولم يحضر فيها صاحب المؤسسة لكونه سجين، وأن المدعي عليه أفاد بأن سبب السجن هو مطالبته مبلغ مالية ، مما تري معه الدائرة وجاهة ما قام بيه المدعي عليه من إلغاء الوكالة لصعوبة استحصاله علي مبلغ المطالبة ولا – يحق للمدعي المطالبة بالعشرة بالمئة لعدم تحصيل قيمة البضاعة ، كما أن الدائره تري أن ما استلمه المدعي من مقدم الأتعاب وقدرة ثلاثون ألف ريال يتناسب مع ما قام به من جهود ولا يحق للمدعي عليه مطالبته به، وتنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه.


الحكم:
حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ وصلى لله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعین.


أسباب الاعتراض:

نظرا لعدم قناعتي بالحكم محل الاعتراض لوجود العديد من المبررات والملاحظات والتي يستوجب معها نقض الحكم وإعادة النظر فيه فإننا نتقدم لفضيلتكم بمبررات الاعتراض على النحو التالي:

أولا: فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب:

1- نفيد فضيلتكم بأن المدعي أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع (10%) عشرة بالمائة من إجمالي المبلغ …………………، بناء على – إخلال المدعى عليه بشروط العقد محل العلاقة المبرم بين الطرفين والمؤرخ فى 03/02/1438هـ – وحيث تمثل هذا الإخلال فى قيام المدعى عليه بإلغاء الوكالة الخاصة بالمدعي كمحامي دون علمه وإخطاره، وذلك بالمخالفة لما نص عليه العقد المشار إليه بالبنود (رابعا وتاسعا وحادي عشر) حيث نصت هذه البنود على التالي:-

أ- نص البند رابعا من العقد على انه (يلتزم الطرف الثاني بعدم اتخاذ أي إجراء فردي من قبله فى تلك القضية الا بعد الرجوع فى ذلك الي الطرف الاول ويتحمل وحده كافة التبعات جراء مخالفة ذلك كما ويحق للطرف الاول إنهاء هذا العقد جراء مخالفة هذا البند).

ب- نص البند تاسعا من العقد على انه (لا يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بصورة منفردة وفي حال فسخ هذا العقد من قبل الطرف الثاني فانه لا يسقط حق الطرف الأول من سداد كافة إتعابه المشار إليها في البند خامسا أعلاه، وفى حال فسخ العقد من قبل الطرف الأول فانه لا يسقط حق الطرف الثاني بالرجوع عليه بكافة الأتعاب التي تكبدها الطرف الثاني كما يحق له المطالبة بالتعويضات عن الخسائر المترتبة عن تلك القضية).

ج- كما نص البند حادي عشر من العقد على انه ( يقر الطرفان بأنهما علما واطلعا على بنود هذا العقد العلم النافي لأي جهالة ولقد اشهدا الله على ذلك والله خير الشاهدين )

مما يستوجب معه إلزام المدعى عليه بما التزم به (بسداد كافة الإتعاب المشار إليها فى البند خامسا من العقد) للمدعي نتيجة إنهاء المدعى عليه للاتفاقية بصورة منفردة.

2- أن ما ذهبت إليه الدائرة الموقرة من أن استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة معلق علي تحصيله قيمه البضاعة، فهو محل نظر حيث أن الفقرة الثانية من البند خامسا نصت على أن (نسبة العشرة فى المائة من تحصيل المبالغ وليس عند التحصيل)، كما نص البند تاسعا من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين على انه (لا يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بصورة منفردة وفي حال فسخ هذا العقد من قبل الطرف الثاني فانه لا يسقط حق الطرف الأول من سداد كافة إتعابه المشار إليها في البند خامسا) مما يفد أن استحقاق نسبة العشرة بالمائة من إجمالي المبلغ (303000 دولار) ثلاثمائة وثلاثة ألف دولار يتحقق بمجرد تحقق الشرط الصريح المنصوص عليه وهو قيام المدعى عليه بالتصرف منفردا بفسخ الوكالة الخاصة بالمدعي كمحامي دون علمه أو إخطاره أو الرجوع إليه.

3- وبما أن المدعي أفاد بأنه حضر أكثر من خمس جلسات في الدعوي المقامة ضد ……….. في الدائرة التجارية الخامسة ولم يحضر فيها صاحب المؤسسة لكونه سجين، وأن المدعي عليه أفاد بأن سبب السجن هو مطالبته مبلغ مالية ، مما تري معه الدائرة وجاهة ما قام بيه المدعي عليه من إلغاء الوكالة لصعوبة استحصاله علي مبلغ المطالبة


ثانيا:
توافر أسباب قبول دعوانا مشروعية المطالبة  والقضاء بقيمة الأتعاب كاملة وفقا لما جاء بعقد الاتفاق:

1- أن القاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، ولقول الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(المسلمون على شروطهم) فقد نص العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين بالبند تاسعا على انه (لا يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بصورة منفردة وفي حال فسخ هذا العقد من قبل الطرف الثاني فانه لا يسقط حق الطرف الأول من سداد كافة إتعابه المشار إليها في البند خامسا،..)

ولكون المدعي لم يدخر جهدا فى سبيل تحقيق نتيجة ما ابرم الاتفاق لأجله وكان مستمرا فيما أوكل إليه وذلك ثابت بحضور الجلسات وكذا المستندات المرفقة بالمذكرات السابق تقديمها للدائرة الموقرة، ولكون المدعى عليه سلم جزء من المبلغ المتفق عليه وبقي المبلغ المدعى به الذي حل بإخلال المدعى عليه بشروط الاتفاق، وحيث أن الأصل في العقود الصحة، وأنه فسخ المدعى عليه الوكالة الخاصة بالمدعي كمحامي بدون أن يُبلغه المدعى عليه أو يتفاهم معه أو يُبن له وجه القصور أو السبب الحامل له على فسخ الوكالة تصرفا منفرد يتحقق به الشرط الصريح الفاسخ للعقد ولزاما لذلك يتحقق استحقاق المدعي عليه لما نص عليه بالبنود رابعا و تاسعا من استحقاق المدعي كامل الأتعاب المتفق عليها فى البند خامسا.

2- أن قيام المدعى عليه بفسخ الوكالة الخاصة بالمدعي كمحامي دون علمه أو إخطاره من قبيل إلحاق الضرر المنهي عنه شرعا بالمدعي لقوله صلى الله عليه وسام ( لا ضرر ولا ضرار) حيث استعد المدعي من بداية الأمر ببذل الجهد والعناية وسخر كل ما لديه من علم وخبرات فى سبيل تحقيق نتيجة هذا التعاقد وما منعه من إكمال ما استعد لأجله، إلا لسبب راجع للمدعى عليه وهو قيام المدعى عليه بإلغاء الوكالة الخاصة بالمدعي كمحامي دون علمه وإخطاره، وكان ذلك أثناء مباشرة المدعي لدعاوى المدعي عليه المقامة ضد مؤسسة المليكي والقضايا الأخرى المتعلقة بنفس المطالبة والتي ما زالت منظورة أمام القضاء.

وحيث انه وعن ما لحق بالمدعي من ضيق وألم يصل الي حد إحراجه فى شخصه حين بكر وابتكر وذهب لحضور الجلسة فى موعدها الا انه تفاجأ أثناء حضوره الجلسة أن وكالته قد فسخت من موكله المدعى عليه.

وحيث أن (الضرر يزال) مما يستوجب معه تطبيق بنود العقد فيما نص عليه من استحقاق المدعى لأتعابه المتفق عليها حيال تصرف المدعى عليه منفردا بإلغاء الوكالة الخاصة بالمدعي دون علمه أو إخطاره .


الطلبات:

أولا: من الناحية الشكلية:

 نطلب قبول الاعتراض شكلا لرفعه في الموعد المحدد نظاما.

ثانيا: من الناحية الموضوعية:

نطلب إلزام المدعي عليه بدفع عشرة بالمائة من إجمال المبلغ……………نتيجة إخلاله بالعقد بفسخ الوكالة الخاصة بالمدعي كمحامي دون علمه و إخطاره.


الله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.