اعتراض علي حكم مطالبة بمبلغ بموجب عقد اتفاق

(مذكرة اعتراض)

 

أصحاب الفضيلة: رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – بمنطقة……………سلمهم الله

فضيلة الشيخ……………سلمة الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 

الموضوع: مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم……………

مقدمة من المدعي عليها……………

 

البيان:

نص الحكم محل الاعتراض , وملخصه:

الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ قدره ………………، تمثل بقيامة بنقل أسفلت لصالح المدعي عليها ولم يقم الأخير بسداده المبلغ المذكورة . وبما أن هذه الدعوي مرفوعة قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ وبناء علي قرار المجلس الوزراء ذي الرقم (511) وتاريخ 1441/8/14هـ المتضمن في البند ( رابعا ) أن أحكام نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه تسري علي الدعاوي التجارية التي لم يفصل فيها الاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه . باستثناء المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة الي الدعاوي المرفوعة قبل نفاذ النظام . فإن تحديد الاختصاص النوعي في هذه الدعوي ينظر فيه لما يسبق نفاذ نظام الحكم التجارية المشار إليه أعلاه . وبما أن هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تجارين وفي عمل تجاري . فإن الدوائر التجارية بهذه المحكمة تختص نوعيا بالفصل فيها . بناء علي الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) لعام 1435هـ كما تختص هذه الدائرة بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رئيس الأعلي للقضاء ذي رقم (967/ت) والتاريخ 1439/1/14هـ المنظم لاختصاص الدوائر التجارية النوعي و ألقيمي . ولما كان وكيل المدعي علية بنكر دعوي المدعي جملة وتفصيلا . ولما كان المدعي قد قدم في سبيل ما يثبت دعواه عقد اتفاق بين الطرفين ممهورا بتوقيع ينسب الي موظف  يتبع للمدعي عليها . كما قدم كمبيالة بمبلغ المطالبة ممهورة بختم ينسب للمدعي عليها . ولما كان وكيل المدعي عليه ينكر صدورها من قبل مؤسسته وينكر التوقيع الذي عليها .ولما قدمه وكيل المدعي قدم المستندات المشار إليها بعالية كقرائن علي صحة دعواه . ولما قدم من شهادة الشاهد الأمر الذي يتقوي بيه جانبه . ولما تقرر من أن اليمين إنما تشرع في جانب أقوي المتداعيين . قال بن القيم : والذي جاءت به الشريعة أن اليمين إنما تشرع في جانب أقوي المتداعيين فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين في جهته وهذا مذهب الجمهور .(إعلام الموقعين 1/101) . ولما تقدم من أداء المدعي اليمين علي صحة دعواه علي النحو سالف الذكر في الوقائع . ولما روي عن سمرة بن جندب أن رسول الله قال : ( علي اليد ما أخذت حتي تؤديه) (رواه الترمذي وأبو داوود وابن ماجة وأحمد ) . ولما جاء في شهادة الشاهد . ويمين المدعي ولما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن الرسول الله – صلي الله علية وسلم – ” قضي بيمين وشهد ” رواه احمد وأبو داود وابن ماجد . قال الموفق – رحمه الله :-” وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين . وروى ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي – رضي الله عنهم – وهو قول الفقهاء السبعة …’ ولقوله تعالي : ( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) . فيكن الثابت لدي الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعي عليها لصالح المدعي . ولا ينال من ذلك ما ذكر ه وكيل المدعي عليها من إنكار للتعامل مع المدعي وعدم استحقاقه لمبلغ المطالبة إذ أنه يقر بنسبة الختم الذي في الكمبيالة من قبلها ، إذ إن وجود ختم المدعي عليها يضفي حجية الإثبات علي ذلك المستند ، وقد استقر القضاء علي أن هذه الختام تعبر عن أداره أصحابها ما لم يثبت العكس . وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم ، لما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم ،ى وقد نص نظام المرافعات الشرعية في المادة التاسعة والثلاثين بعد المئة منه علي الأتي : الكتابة التي يكون بها الإثبات إما إن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية ..، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته . فتصديق المدعي عليها بختمها هو إقرار منها علي صحة المبلغ واستحقاقه . ولم تقدم ما يفيد براء ذمتها من تلك المديونية . وعليها تنتهي الدائره الي ما هو مدون بمنطوق هذا الحكم . كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي عليها في أن له الحق في طلب تدقيق الحكم في المحكمة الاستئناف بعد استلام نسخة الحكم وأن له بعد ها (ثلاثون يوما ) لتقديم اعتراضه وإذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية .

 

الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/…………… بأن تدفع لـ/…………… – بمبلغ (……………) وذلك لما هو موضح با لأسباب.

 

أسباب الاعتراض:

أولا/ عدم صحة استناد الدائرة الموقرة  علي عقد الاتفاق محل الالتزام لخلو العقد محل الالتزام من أي توقيعات , أو أختام منسوبة الي المدعي عليها , و هذا يؤكد علي عدم وجود صفة للمدعي عليها في عقد الاتفاق محل الالتزام  وندلل علي ذلك وفقا لما يلي:

1- خلو عقد الاتفاق محل الالتزام من أي توقيعات منسوبة الي المدعى عليها , وكذا من أي أختام لمؤسسة المدعى عليها . وعليه لايكون حجة على المدعى عليها إطلاقا

2- لا علاقة للمدعى عليها بهذا العقد محل الالتزام , ولم تحرر العقد محل الالتزام , ولا الورقة التجارية (الكمبيالة ) , ولم تجري أي  اتفاق مع المدعى , وأن المدعى عليها لديها ممثل قانوني (سعودي)  هو من يقوم فقط بالتوقيع نيابة عنها ومصدق علي توقيعه في الغرفة التجارية

3- إقرار المدعي والشاهد الذي جاء به المدعي بأن الذي قام بالاتفاق والتوقيع علي العقد ,هو العامل مصري – من هو العامل المصري؟؟ . ولم يذكر اسمه  ومن ثم تكون شهادة غير موصلة – كما يتأكد من خلاله عدم صفة المدعى عليها  في الدعوى  – حيث ذكر المدعي والشاهد أن اللذي حرر الاتفاق , ووقع  هو العامل المصري المجهول

4- أن المدعى عليها لم تتفق مع المدعى علي أي أعمال أو نقل أسلفت , وان الذي قام بالاتفاق مع المدعي علي حسب أقوال المدعي , والشاهد هو العامل المصري المجهول , و تنكر المدعى عليها  قيام أحد عمالها بذلك , وتطلب  من المدعي البينة  على أن هذا العامل المجهول يتبع للمؤسسة المدعى عليها , وتقديم بينة على صلاحيته بالتوقيع

5- أن الذي قام بالتوقيع علي حسب أقوال المدعي , والشاهد هو العامل المصري( المجهول)  اللذي أدعي المدعي والشاهد أنه يعمل في مؤسسة المدعى عليها وهذا غير صحيح

6- ولو فرضنا جدلا صحة عقد الاتفاق وهو ما لم نسلم به, وصحة أقوال الشاهد وهو ما لم نسلم به أيضا  فكيف يقوم عامل بالشركة بالتوقيع في حضور المدعى والشاهد في مقر الشركة بعد انتهاء الوقت المحدد للعمل في مؤسسة المدعي عليها , ودون حضور المدعي عليها وهذا يدلل ويؤكد علي صحة دفاعنا بعدم وجود صفة للمدعى عليها في عقد الاتفاق , وأن عقد الاتفاق تم التوقيع دون علم المدعى عليها , وأن العقد محل الالتزام لم يجلب للمدعى عليها أي منفعة

7- ولو فرضنا جدلا صحة إدعاء المدعي أنه اتفق مع العامل المصري , وقاموا بتوقيع العقد ,والكمبيالة- فليس لأي عامل من  العمال التابعين لمؤسسة المدعى عليها يحمل   تفويض , أو وكالة شرعية عن المدعي عليها , تعطيه صلاحية  الاتفاق والتوقيع , وغيرذلك من التصرفات الملزمة للمؤسسة

8- كما أنه من غير المعقول أن يبرم المدعي  وهو تاجر ممارس اتفاقا  مع شخص مجهول دون صلاحية  ولا يعرف علي الأقل اسم القائم بالتوقيع أو بياناته أو صفته , والمدعي  صاحب شركة ويدرك ويعي تماما كل هذه الأمور التي تتعلق بعقد الاتفاق

9- لا علاقة للمدعي عليها بالعامل المصري الذي اتفق ووقع بالنيابة عن المدعي عليها , كما أدعي المدعي , والشاهد  وأن العامل المصري  المجهول لا يعمل عند المدعى عليها  – حيث لايمتلك أي عامل ختم  للمؤسسة أو صلاحية   تخوله  التوقيع

10- أما بالنسبة للختم على الكمبيالة فالمدعى عليها  تقر أنه مشابه لختمها , ولاتقطع بصحته على سبيل الجزم – كما أنها  تنكر  اعطائه لأحد عمالها , وفي حال كان ختمها  فربما يكون  قد أخذ خلسة  دون علمها –  الامر اللذي لايتوافر معه الرضائية  في وضع الختم على الكمبيالة

وهذا كله يؤكد ويدلل علي صحة دفاعنا بعد وجود صفة للمدعى عليها في عقد الاتفاق محل الالتزام , وأن صاحب الصفة  هو العامل المصري المجهول  اللذي حرر وأبرم الأوراق   سند الدعوى

 

ثانيا/ عدم صحة استناد الدائرة الموقرة علي الورقة التجارية (الكمبيالة) لعدم وجود أي توقيعات منسوبة الي المدعي عليها  سوى الختم  المطعون عليه بالاختلاس أو التزوير , ولايقدح في ذلك اقرار المدعى عليها أنه ختمها – حيث يوجد تشابه كبير  بينه وبين ختمها وبيان ذلك على النحو التالي:

1- حيث تنكر المدعي عليها علاقتها بالورقة التجارية (الكمبيالة) , وأنها لا تمت إليها بأي صلة, ويؤكد ذلك خلو الورقة التجارية من أي توقيعات منسوبة للمدعي عليها

2- أما عن الختم الممهور علي الورقة التجارية (الكمبيالة) فتنكره  المدعى عليها , وتطعن عليه بالاختلاس أو التزوير , وقرينة ذلك  أن المدعى عليها  لها  وكيل سعودي فقط مخول بالتوقيعات , وليس لأي عمالها أي صلاحية أو امتلاك للاختام  ولم يقدم المدعي بينة على أن العامل المزعوم يتبع للمدعى عليها أو أنه صاحب صفة وصلاحية في التوقيع , وعليه  يكون  من السهل جدا اصطناع أو اختلاس الختم الخاص بالمدعي عليها , واللذي يؤكد ويدلل علي صحة دفاعنا  خلو الورقة التجارية (الكمبيالة)  من توقيع المدعى عليها في خانة التوقيع الموجودة في الورقة التجارية , والاكتفاء بختم المؤسسة  – بما يدل على أن هذا الختم   مختلسا أو  مصنوع  بصورة مشابهة لختم المدعى عليها الاصلي  وخصوصا أن المدعي ذكر في أقواله أنه كان يوجد مماطلة من جانب المدعي عليها – فلايعقل أن لايتم التوقيع على الورقة التجارية ( الكمبيالة)

3- كل أدلة وأوراق هذا الدعوي غير صحيحة , وغير منسوبة الي المدعي عليها , ولا الي المؤسسة التي تتملكها المدعي عليها , وذلك لخلو عقد الاتفاق محل الالتزام , والورقة التجارية (الكمبيالة) من أي توقيعات منسوبة الي المدعي عليها , ولو أن الدعاوي تبني علي الأدلة الاحتمالية الغير يقينية لفتح الباب بمصراعيه لجميع الناس بكتابة عقود , وأوراق تجارية تخص مؤسسات , ويقوموا بالادعاء علي أصحاب المؤسسات أن احد العاملين بالمؤسسة هو من قام بالتوقيع ويلجأ الي ساحات القضاء لكي يتم الحكم لهم بمبالغ مالية دون وجه حق

 

ثالثا/ لو فرضنا جدلا صحة عقد الاتفاق محل الالتزام وهو ما لم نسلم به من الأساس ,  والفرض خلاف الحقيقة هل قدم المدعي ما يفيد أنه نفذ الالتزام الواقع عليه في العقد وقام بنقل الإسفلت المكلف بنقله وخصوصا أن بداية العمل بعقد الاتفاق كانت بتاريخ 01/03/2016 م , أي مر علي تحرير هذا العقد محل الالتزام مدة أربع سنوات , ولم يقم المدعي بتقديم أي مستخلصات أو أوراق للمؤسسة بصرف الدفعات المنصوص عليها في عقد الاتفاق محل الالتزام بعد تنفيذ الأعمال , ولم يقدم في الدعوي ما يفيد أنه نفذ العقد محل الالتزام , وإذا كانت المؤسسة امتنعت عن دفع الدفعات المنصوص عليها في العقد على فرض صحة قوله –  فلماذا لم يقم المدعي بإيقاف أعمال نقل الإسفلت , وهذا كله يؤكد ويدلل علي اصطناع عقد الاتفاق من قبل المدعي , وأن أوراق هذه الدعوي غير صحيحة وليس لها علاقة للمدعي عليها .

 

رابعا/ بالنسبة للإستناد على شهادة الشاهد  فمرود عليه   بما يلي:

1- أن الشهادة غير موصلة حيث لم يذكر  ويحدد العامل المصري  اللذي وقع واستخدم أختام المؤسسة على فرض صحتها

2- أن ما أدلى به الشاهد من الذهاب بعد الدوام وفي غير أوقات العمل , وتحرير الاوراق  لو صحت تكون حجة للمدعى عليها  في إثبات اختلاس الختم – حيث أن  تعمد  تحرير الاوراق  والتوقيع واستخدام الاختام  في غير وجود  المدعى عليها ,  وخارج وقت الدوم  قرينة مؤكدة  على أن الختم مختلس , ويريد الجاني اخفاء الواقعة عن المدعى عليها

3- كما أن شهادة الشاهد أثبتت أنهم حصلوا عليه من شخص مصري لايعرف أسمه ، الامر اللذي يقطع بعدم وجود صفة للمدعى عليها في الدعوى  لقوله تعالى ( ولاتزر وازرة وزر أخرى)- لاسيما ,و أن المدعى عليها له ممثل قانوني سعودي ولا يوجد لها ممثل مصري لا بالوكالة الشرعية ولا بموجب تفويض

 

خامسا/ بالنسبة لاستناد الدائرة  على نص المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية : فمرود عليه بما يلي:

1- استقرار القضاء علي أن هذه الختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس ,  وقد أثبنا العكس  من عدم علم  المدعى عليها بهذه الاوراق ,  وعدم رضائها  على استخدام   الختم في حال كان  ختمها هو المسنخدم – كما لم يقدم المدعي  بينة على رضائها , ولم يحدد الشخص اللذي وقع على العقد وأبرم الاتفاق , كما لم يقدم دليلا على  تفوسض هذا الشخص المجهول  من قبل المدعى عليها 

2- كما أن ما أدلى به الشاهد يثبت عدم رضائية المدعى عليها  باستخدام الختم  او تحرير العقد –  ويثبت عدم علمها بالواقعة بأكملها  جملى وتفصيلا- حيث ذكر الشاهد أن العامل المصري هو اللذي قام بكل شيء خارج وقت العمل

 

الطلبات:

لذا وبناء على ما تقدم أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:

1- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي

2- وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض , والقضاء مجددا بصرف النظر عن الدعوي ورفضها وفقا لما تم ذكره من أسباب  في مذكرة الاعتراض الماثلة

وفقكم الله ورعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.