(التماس اعادة نظر)
أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة……………حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع: التماس إعادة نظر في حكم طلب التفسير من ………… بالمحكمة التجارية في الدعوى رقم ……….. والمؤيد من قبل دائرة الاستئناف ………..بالمحكمة التجارية ………. في الدعوى المقيدة لديها برقم …………. والمفسر للحكم الصادر من ………… بالمحكمة التجارية في الدعوى رقم ……………..المقامة من قبل ………………(المدعي) ضد………………. (المدعى عليهما) والمؤيد من محكمة الاستئناف في الدعوى المُقيدة لديها…………………
مُقدم من……………………
ملخص الحكم الأصلي ( حكم أول درجة في الدعوى الأصلية ) وفقا لما ورد في الدعوى رقم………………..والتي أحالت إليها محكمة الاستئناف في الحكم الصادر منها في الدعوى المقيدة لديها برقم…………………..
بما أن المدعي حصر دعواه الماثلة في مواجهة كل من ……………، وشركة …………، طالبًا إلزامهما بأن يدفعا لموكله مبلغ قدره ……………، والذي ذكر بأن يمثل قيمة تخارجه من شركة ……….. ففيما يخص دعواه ضد المدعى عليه/ ………..: فيما أنه استند في مطالبته هذه على محضر اجتماع موقع بينه وبين المدعى عليه ……….. بتاريخ …………… والذي نص في البند الأول منه على أنه: “اتفق الشركاء على أن قيمة الشركة السوقية وكافة فروعها وسجلاتها التجارية التابعة لها بمبلغ ………………….، مناصفةً بين الشركاء”، وبما أن الثابت من أوراق القضية أنهما قد أسسا بينهما الشركة المدعى عليها ………. واستخرجا لها عقد تأسيس مصادق عليه من كاتب عدل بتاريخ ……………. وبما أنه من الثابت أيضًا أنهما اتفقا على تعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بخروج المدعي، ودخول شريك آخر محله، هو/ …………….، وتمت المصادقة على هذا التعديل أمام كاتب العدل بتاريخ ………… ، وقد نص في التعديل على أن الذي اشترى حصة المدعي هما المدعى عليه………………، ودخل الأخير بموجبها شريكًا في الشركة المدعى عليها. وبما أن المدعى عليه/ ……… والحالة هذه: ما هو إلا شريك في الشركة المدعى عليها، فتكون دعوى المدعي بمواجهته وحده غير صحيحة، مما تنتهي معه الدائرة بهذا الخصوص إلى أن المدعى عليه …………… لا صفة له بالدعوى الماثلة بحسبان أن المدعي قد حصر دعواه ضده بقيمة حصته التي يدعي بيعها في الشركة المدعى عليها، وكان الأولى-إن صحت دعواه- أن توجه ضد المشترين إن لم يكونا سلماه قيمة حصته، أو الشركة إن لم تكن أنهت إجراءات خروجه، وكل ذلك على فرض صحة بيع المدعي حصته شرعًا على النحو الذي أورده في دعواه والذي سيأتي بيانه. وفيما يخص توجيه دعواه ضد المدعى عليها شركة ……….: فبما أنه ثبت للدائرة إقرار المدعي، والمدعى عليه ………… بصحة محضر الاجتماع ………، وذلك أمام الدائرة التجارية ……….. في المحكمة الإدارية …….، في حكمها الصادر في القضية رقم ………………….. المقامة من المدعي ………، ضد ………………، في الصفحة الأولى منه.
وبما أن ذلك المحضر قد نصّ على وجود عدة مشاريع لم تنته بعد ، وأنه سيجري بشأنها محاسبة بين الطرفين، سيعقد اجتماع تالٍ يتم فيه تصفية الحقوق بين الطرفين، وعمل مخالصات نهائية فيما بينهم. وكان قد صدر قبله قرار الشركاء بتاريخ ……….، بتعديل عقد تأسيس الشركة المدعى عليها/ ………….، وذلك بخروج المدعي، ودخول …………..، ثم صادق عليه كاتب العدل بتاريخ …………… ثم تلا كل ذلك إقرارات المدعي والمدعى عليه ……………، أمام الدائرة التجارية ………. في المحكمة الإدارية ………….، بأن عدة مشاريع لم تنته بعد، ولم يتم تصفيتها، وكلها من ضمن شراكتهما في الشركة المدعى عليها/ ………..
فإنه على ضوء ما تقدم يعتبر خروج المدعي ودخول آخر محله في الشركة المدعى عليها شركة ……….، قد تم قبل تصفية الحقوق، وقبل التنضيض، الأمر الذي يؤدي إلى أن المخارجة لم تقم على أساس معلوم، وإنما على جهالة، فلم تبين الحقوق، ولم تصفى المشاريع بين الطرفين، ولم يتقاسمها ما لهما وما عليهما، مما تنتهي معه الدائرة إلى بطلان هذا التخارج، وإعادة كل طرف إلى ما كان عليه سابقًا، ومن ثم تكون التصفية والتنضيض بعد العلم بما للطرفين وعليهما من حقوق، ثم لمن شاء منهما بعد ذلك التخارج، وبالتالي، فتكون مطالبة المدعي الماثلة بقيمة التخارج-الباطل- حرية بالرفض، وبموجبه تحكم الدائرة في هذا الخصوص.
منطوق الحكم في الدعوى رقم………………والذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف في الدعوى المقيدة بمحكمة الاستئناف برقم…………………
حكمت الدائرة بما يلي:
أولًا: عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ ……………………………… ضد المدعى عليه/ ……………………….. لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو مبين بالأسباب. ثانيًا: رفض الدعوى المقامة من المدعي/ ………………………….ضد المدعى عليها ………………………… لما هو مبين بالأسباب.
ملخص حكم التفسير الصادر من من الدائرة التجارية……………بالمحكمة التجارية في الدعوى…………….والذي أحالت له محكمة الاستئناف في الحكم الصادر منها في الدعوى المُقيدة لديها برقم…………………..
بما أن الدائرة سبق أن أصدرت حكمها في القضية حسبما هو وارد بالوقائع وتضمنت أسباب الحكم أن الصفة منعقدة في الدعوى للمُدعي/ …………. – المدعى عليها – وعدم صفة المُدعى عليه/ ………… بصفته الشخصية, كما تضمن الحكم بطلان التخارج الذي تم بين الطرفين, لكونه تم قبل التنضيض ومعرفة حقوق كل طرف, وأنه لذلك يلزم إعادة كل طرف إلى ما كانا عليه, لتتم بينهما التصفية والتنضيض ثم لمن شاء منهما بعد ذلك التخارج, وبما أن الحكم اكتسب القطعية بتأييد محكمة الاستئناف, وبما أن المُدعي تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب تفسير الحكم وإظهار مقصد الدائرة من حكمها وبيانه في منطوقها وأصدرت محكمة الاستنئاف قرارها بأن المعني بتفسير الحكم هذه الدائرة, وبما أنه بدراسة الدائرة لطلب المُدعي والتأمل فيه, فقد رأت إجابته لطلبه وانتهت إلى تفسيرها الوارد بمنطوق حكمها أدناه.
منطوق حكم التفسير الصادر من من الدائرة التجارية………….بالمحكمة التجارية في الدعوى رقم…………….والذي أحالت له محكمة الاستئناف في الحكم الصادر منها في الدعوى المُقيدة لديها برقم………………..
حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: قبول طلب تفسير الحكم الصادر في القضية الماثلة، والمقدم من المدعي/ ……………….. ثانيًا: تفسير ما ورد في منطوق حكم الدائرة الصادر في هذه القضية بتاريخ …………، في “ثانيًا” منه، هو رفض الدعوى المقامة من ……………………………………ضد المدعى عليها/ ……………………………………، وبطلان عقد التأسيس المؤرخ في ………………، وإلزام المدعي وشركة ……….. بمقتضى ذلك، لما هو مبين بالأسباب.
أسباب الالتماس:
أولا) الأسباب الشكلية لقبول الالتماس:
حيث أن المادة رقم (200) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على الحالات التي يجوز – حال توافر أحدها – تقديم التماس على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف, حيث قد نصت تلك المادة في فقرتها رقم (1) على أنه (1- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- …..ب- …ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.و- …..ز- …..) إ.هـ, كما بيّنت المادة رقم (201) المهلة النظامية لتقديم الالتماس بالنظر إلى الحالة التي قد استند الالتماس عليها من بين الحالات التي أوضحتها المادة رقم (200) حيث نصت تلك المادة على أن (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم) إ.هـ , وحيث لم يعلم المدعى عليه بالغش الإ في الأسبوع السابق قبل تقديم الإلتماس – كما لم يعلم بشأن حكم التفسير إلا قبل تقديم الإلتماس بعشرة أيام , ومن ثم يكون الإستئناف قدم في الميعاد
ثانيا) الأسباب الموضوعية للالتماس وهو ما يحق لي بموجبه تقديم التماس على ذلك الحكم, وذلك استنادا لما نصت عليه الفقرة رقم (هـ) من المادة رقم (200) الوارد نصها أعلاه:
أن منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا:
حيث أن منطوق الحكم – محل الالتماس – يناقض بعضه بعضا إذ يتمثل تناقض منطوق الحكم ببعضه البعض من خلال ما ورد في منطوق صك الحكم محل الالتماس, والذي ورد في الفقرة (ثانيا) منه ما نصه (رفض الدعوى المقامة من المدعي/ ………….. ضد المدعى عليها/ …………) إ.هـ، ثم صدر حكم التفسير لذات الحكم محل الالتماس بما نصه (ثانيًا: تفسير ما ورد في منطوق حكم الدائرة الصادر في هذه القضية بتاريخ ……….. في ثانيًا منه، هو: رفض الدعوى المقامة من/ ………. ضد المدعى عليها شركة ………….. وبطلان تعديل عقد التأسيس المؤرخ في ………….. وإعادة المدعي إلى ما كان عليه شريكًا في شركة …………….وفقًا لما ورد في عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بتاريخ ……….. وإلزام المدعي وشركة ……… بمقتضى ذلك لما هو مبين بالأسباب)إ.هـ.
وهو ما يعد تناقضًا جليا في منطوق الحكم، إذ إن الحكم قد صدر ابتداءً برفض الدعوى، ثم بعد طلب التفسير أضافت الدائرة الموقرة بطلان عقد التأسيس وإعادة المدعي إلى ما كان عليه، وذلك على الرغم من أن رفض الدعوى يعني أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين لها عدم أحقية المدعي فيما يطالب به، وأنه حقه لم يثبت في تلك الدعوى، علما بأن طلب المُدعي في تلك الدعوى كان مُنصبا على المطالبة بما ورد في محضر الاجتماع المنعقد بين المدعي وبيني, ويتضح ذلك جليا من خلال ما ورد في المُذكرة المُقدمة من قبل وكيل المُدعي والذي تم رصد مضمونها في مضمون صك الحكم – محل الالتماس – ونص الحاجة منها ما يلي (إن موكلي حصر دعواه في مطالبة المدعى عليه بما ورد في البند الأول من محضر اجتماع الشركاء (التخارج) ونصه: “اتفق الشركاء على أن قيمة الشركة وكافة فروعها وسجلاتها التجارية التابعة لها، ………، مناصفة بين الشركاء، وذلك بأن يلزم المدعى عليه بدفع مبلغ ……… لموكلي، واما بقية بنود التخارج الأخرى فإن موكلي يحتفظ بحقه الشرعي والنظامي فيها بمطالبة المدعى عليه بدعوى مستقلة) إ.هـ، أي أن المدعي لم يقم الدعوى في مواجهتي سوى لطلب إثبات التخارج وإلزامي بسداد مبلغ وقدره ………….، وقد قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل الدائرة الموقرة، لكن بعد تفسير الحكم تم النص على بطلان عقد التأسيس آنف البيان، على الرغم من أن صدور الحكم برفض الدعوى مؤداه بطلان دعوى المدعي، ورفض ما يطالب به من طلبات، إذ إن صدور الحكم بهذه الصورة؛ منح المدعي حقًا ومركزًا نظاميًا جديدًا لا يتفق مع الحكم برفض الدعوى، وهو ما يؤكد لفضيلتكم التناقض فيما بين منطوق الحكم بعضه بعضًا، بما يوجب إعادة نظره، لا سيّما وأن رفض الدعوى يتعين معه عدم الحكم للمدعي بأي طلبات، فرفض الدعوى يعني رفض الدعوى بمجملها، وعدم التطرق إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالدعوى أو بطلبات المدعي.
أنه تم الحكم بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يُعد سببا آخر مُوجب للتقدم بالالتماس على ذلك الحكم وذلك استنادا لما نصت عليه الفقرة رقم (د) من المادة رقم (200) الوارد نصها أعلاه,:
حيث أن الحكم – محل الالتماس – قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويتمثل ذلك في أن المدعي قد حصر دعواه في مواجهتي في إثبات التخارج من الشركة، وإلزامي بسداد مبلغ وقدره 00000000000000، وهو ما أثبته صك الحكم بموجب ما ورد في أسبابه ونص الحاجة منه ما يلي (بما أن المدعي حصر دعواه الماثلة في مواجهة كل من/…………….، وشركة…………….، طالبًا إلزامهما بأن يدفعا لموكله مبلغ قدره…………….) إ.هـ؛ لكن الحكم بعد طلب التفسير قد قضى بما لم يطلبه أي من الخصوم، إذ قضى ببطلان عقد التأسيس الذي تقرر بموجبه خروج المدعي من الشركة بكامل إرادته، وذلك على الرغم من أن الحكم برفض الدعوى لا يترتب عليه بطلان عقد التأسيس، ولا علاقة لرفض الدعوى ببطلان العقد، فقد صدر الحكم برفض الدعوى تأسيسًا على أن خروج المدعي قد تم قبل تصفية الحقوق وقبل التنضيض، الأمر الذي يعني – على نحو ما ورد في أسباب الحكم محل الالتماس – أن المخارجة لم تقم على أساس معلوم، وإنما على جهالة، لذا فإنه كان حريا بالدائرة الموقرة أن تقضي بالحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها، وليس الحكم ببطلان عقد التأسيس بأثر رجعي، والذي قد تضمن تخارج المدعي، وذلك إن افترضنا جدلًا عدم جواز التخارج لإجرائه قبل التنضيض، لا سيّما وأن ثمت أحكامًا شرعية تقضي بجواز التنضيض الحكمي، وما يترتب عليه من آثار، فقد جاء في قرر مجمع الفقه الإسلامي رقم (4) الصادر في الدور رقم (16) ما نصه: بشأن التنضيض الحكمي: الحمد لله والصلاة على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من .. قد نظر في موضوع التنضيض الحكمي، والمراد بالتنضيض الحكمي تقويم الموجودات من عروض، وديون، بقيمتها النقدية كما لو تم فعلًا بيع العروض وتحصيل الديون، وهو بديل عن التنضيض الحقيقي، الذي يتطلب التصفية النهائية للمنشآت، وأوعية الاستثمار المشتركة كالصناديق الاستثمارية ونحوها، وبيع كل الموجودات، وتحصيل جميع الديون، وبعد استعراض البحوث التي قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع؛ قرر المجلس ما يلي: “أولًا: لا مانع شرعًا من العمل بالتنضيض الحكمي (التقويم) من أجل تحديد أو توزيع أرباح المضاربة المشتركة، أو الصناديق الاستثمارية، أو الشركات بوجه عام، ويكون هذا التوزيع نهائيًا مع تحقق المبارأة بين الشركاء صراحةً أو ضمنًا، ومستند ذلك النصوص النظامية الواردة كقوله عليه صلى الله عليه وسلم: “تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا، أو فيما قيمته ربع دينار فصاعدًا، رواه البخاري، وقوله عليه الصلاة والسلام: “من أعتق شقصًا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال؛ قُوّم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه” رواه مسلم. ويستأنس لذلك بما ذكره صاحب المغني في حالة تغير المضارب (لموته أو لزوال أهليته)، مع عدم نضوض البضائع؛ فيجوز تقويمها لاستمرار المضاربة بين رب المال، ومن يخلف المضارب، فضلًا عن التطبيقات الشرعية العديدة للتقويم، مثل تقويم عروض التجارة للزكاة، وقسم الأموال المشتركة وغير ذلك) إ.هـ، وقد تم التنضيض الحكمي واتفقت بالفعل مع المدعي على أن يتم التخارج من الشركة، وهو الثابت من خلال قرار الشركاء المؤرخ في ………. والذي أقر المدعي بموجبه بالخروج من الشركة، وقد تم توثيقه من وزارة التجارة والصناعة، وإذ تم بذلك تقويم أصول الشركة ومشروعاتها، وهو ما يعد تقويمًا حكميًا وفقًا للأحكام الشرعية آنفة البيان، فإنه يصح التخارج بناءً عليه، ولا يوجد ما يمنع شرعًأ من هذا التخارج، وهو ما تؤكده كافة الأحكام الشرعية فقد جاء في المغني لابن قدامة ما نصه: “ولو أن رب المال والمضارب اقتسما الربح، أو أخذ أحدهما منه شيئًا بإذن صاحبه، والمضاربة بحالها، ثم سافر المضارب به فخسر، كان على المضارب رد ما أخذه من الربح، لأننا تبينا أنه ليس بربح، ما لم تنجبر الخسارة، (المغني لابن قدامة 5/45)، كما جاء في كشاف القناع أنه (وتحرم قسمته- أي الربح- والعقد باق إلا باتفاقهما على قسمته؛ لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله؛ لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح، ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه، فلا يجبر واحد منهما… وإن اتفقا على قسمة- أي الربح- أو على قسم بعضه، أو اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرًا معلومًا جاز؛ لأن الحق لهما، ولا يعدوهما“. وقد سار النظام على ذات النهج، فأحكامه مستمدة من الشريعة الإسلامية، ومتفقة معها إذ ورد في المادة رقم (161) من نظام الشركات أنه (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته وفقًا لشروط عقد التأسيس) إ.هـ، وقد نص البند تاسعًا من عقد تأسيس الشركة على أن (الحصص قابلة للانتقال وكذلك إلى ورثتهم الشرعيين، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته، أو أكثر من حصصه للغير بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة باقي الشركاء..) إ.هـ؛ فلم يشترط النظام أو العقد أن يتم بيع مشروعات الشركة أو التنازل عنها حتى يتم التنازل عن الحصص أو التخارج من الشركة، وإنما يتم انتقال الحصص بحالتها التي عليها، بعد تقويم تلك الحصص، وهو ما يعد تنضيضًا حكميًا، ولا يعقل أن يتم بيع جميع أصول الشركة ومقراتها، ومشروعاتها حتى يتم التقسيم بين الشركاء، وإنما جرى العمل في الشركات على انتقال الحصص بعد تقويمها، وهو أمر جائز من الناحية الشرعية على النحو الذي تم تفصيله أعلاه، كما أننا إن افترضنا جدلًا أنه لا يجوز التخارج إلا بعد التنضيض الحقيقي؛ فإن ذلك لا يعني إهدار اتفاق التخارج المتمثل في قرار الشركاء المصدق، وما لحقه من تعديل لعقد التأسيس، حيث إن صدور الحكم بإبطال التخارج يعد إهدارًا لعقد صحيح مبرم بين طرفين لم يطلب أي منهما فسخه أو إبطاله، فضلًا عن أن كافة الأحكام الشرعية توجب احترام العقود وإعمالها، فقد جاء في المبدأ القضائي رقم (31) ما نصه (الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه)، كما جاء في المبدأ القضائي رقم (40) أن (الأصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما أمكن، ولا يعدل عن تصحيحها إلا فسخها إلا إذا تعذر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله)إ.هـ، وحيث أن حكم طلب التفسير قد صدر ببطلان عقد التأسيس دون مسوغ، ودون مطالبة أي من الطرفين ببطلانه، وبعد أن صدر برفض الدعوى، فإنه يعد تناقضًا جليًا بين منطوق الحكم بعضه بعضًا؛ من جهة وتعديا لما طلبه الخصوم من جهة أخرى مما يجب معه إعادة النظر في الحكم.
أنه وقع غش من الخصم أدى إلى التأثير في الحكم وهو ما أثّر بالضرورة على ما انتهى اليه الحكم الصادر فيها, وهو ما يُعد سببا ثالثا لأحقيتي في التقدم بالتماس على ذلك الحكم وذلك استنادا لما نصت عليه الفقرة رقم (ج) من المادة رقم (200) الوارد نصها أعلاه:
حيث أن المُدعي قد مارس الغش للتأثير على مجريات تلك الدعوى, ويتمثل ذلك الغش في أن الدائرة الموقرة قد استندت في أسباب حكمها على أن المُدعي قد استند في دعواه تجاهي على محضر الاجتماع الموقع بينه وبيني بتاريخ 20/2/1435هـ) إ.هـ حيث نص صك الحكم على ما يلي (ففيما يخص توجيهه دعواه ضد المدعى عليه ………., فبما أنه استند في مطالبته هذه على محضر اجتماع موقع بينه وبين المدعى عليه/ ……..بتاريخ ……………) إ.هـ، وذلك على الرغم من ثبوت تزوير هذا المحضر وعدم صحته من كافة الأوجه، إذ أن هذا المحضر قد تضمن أن قيمة الشركة ………………، في حين أن قرار الشركاء الرسمي الموثق من وزارة التجارة والصناعة، والذي تم تعديل عقد التأسيس بناءً عليه قد تضمن أن قيمة الشركة …………، كما أن قرار الشركاء مؤرخ في ……….، ومحضر الاجتماع المطعون فيه مؤرخ في ………..، أي أنه لاحق على قرار الشركاء، وهو أمر غير منطقي وغير متصور، حيث إن قرار الشركاء انتهت بموجبه علاقة المدعي بالشركة، ولم يكن من حقه التوقيع أو الاتفاق على غير ما ورد في قرار الشركاء، وإنما اصطنعه المدعي لنفسه ليثبت لنفسه في ذمتي مبالغ دون وجه حق، وحيث أن الدائرة الموقرة مصدرة الحكم محل الالتماس قد استندت إلى محضر الاجتماع المذكور رغم ثبوت عدم صحته، وفي ظل ثبوت قيام المدعي باصطناعه ليثبت بموجبه ما يُناقض مضمون ورقة رسمية موثقة، لا يمكن أن ينكرها أو يجحد ما ورد فيها؛ فإنه يعد غشًا من المدعي أدى إلى تأثير مباشر في الحكم، لا سيّما وأن الحكم قد استند إليه، وأورده في أسبابه؛ مما يؤكد أن الحكم محل الالتماس قد صدر مشوبًا بالبطلان بسبب يرجع إلى المدعي، ويؤكد قيام المدعي بالتزوير أنه قد دأب على ذلك إذ إنه قام باصطناع أوراقًا للحصول على الجنسية العربية السعودية، فقد دخل سابقًا إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، وقدم أوراقا باسم ……………………… وتم القبض عليه وصدر قرار بسحب الجنسية العربية السعودية منه، لثبوت استخدام أوراق مزورة للحصول عليها، وتم القبض عليه وسجنه، وصدر بحقه قرار بالترحيل إلى بلده الأصلي سوريا، لكنه استطاع تأجيل الترحيل، ومكث لمدة 13 عامًا دون أوراقا ثبوتية، إلى أن استطاع أن يدرج اسمه ضمن قوائم اللجنة المشكلة للقبائل التي لها أصول في المملكة، خلافًا للواقع، فهو ليس له أصول بالمملكة، فكل ذلك يثبت لفضيلتكم دأب المدعي على اصطناع أوراقا غير صحيحة أو حقيقية بما يخدم مصالحه، وأنه عهد عنه ذلك، ومارسه مرات عديدة، ولا يسبتعد قيامه باصطناع محضر الاجتماع المقدوح في صحته ببينات أقوى منه تؤكد بطلانه، وترجح تزويره واصطناعه من قبل المدعي.
المطلوب:
ألتمس من فضيلتكم؛ قبول الالتماس شكلًا،وإعادة نظر الحكم الصادر في الدعوى، والحكم بما يلي:- رفض دعوى المدعي، وإلغاء حكم الصادر في طلب التفسير المفسر للحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الأصلية والقضاء بالغاء الفقرة المتضمنة بطلان عقد التأسيس لبطلانها من كافة الأوجه. , وإلغاء بطلان التخارج , والغاء الحكم الصادر في طلب التفسير ( محل الالتماس المفسر للحكم الصادر في الدعوى الأصلية , والتهميش على صك حكم التفسير بما يفيد الإلغاء
ولا شك أن فضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :“أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ”.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته