مذكرة رد في دعوي مطالبة باتعاب محاماة

(مذكرة رد)

 

السادة أصحاب الفضيلةقضاة الدائرة التجارية……………سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 

الموضوع: مذكرة رد……………

مقدمة من المدعي أصالة……………

 

البيان:

إشارة إلى ماجاء بمذكرة دفاع المدعى عليه المقدمة بجلسة 14/10/1440هـ  والتي  تتلخص في دفعه  بعدم إختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى  وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة إستنادا إلى البند (الثاني عشر) من عقد الأتعاب  ويطلب إحالة الدعوى الى المحكمة العامة  بإعتبارها المحكمة المختصة

وفي معرض الرد على ذلك نوجز ردنا وفقا لما يلي :

عدم وجاهة هذا الدفع  ونطلب عدم الإعتداد به  وأن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية………………..وذلك لما يلي  مايلي:

1- المطالبة بأتعاب المحاماة تكون من إختصاص المحكمة ناظرة القضية  الأصلية حسب المادة ( ٢٦ ) من نظام المحاماة – والتي نصت على أنه :(تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية.) –  وحيث أن الدعوى الأصلية كانت منظورة أمام المحكمة التجارية ………… فتكون هي المختصة  بنظر دعوى اتعاب المحاماة

2- إلغاء المدعى عليه الوكالة الصادرة منه للمدعي اثناء نظر الدعوى الأصلية

3- صدور حكم من المحكمة العامة بعدم الإختصاص بنظر ذات الدعوى الماثلة  (مرفق)

4- أن الإختصاص النوعي يعد من النظام العام – أي لايجوز أن يتفق الأشخاص على مخالفته – وحيث أن الإختصاص محدد نظاما وفقا للمادة (26) من نظام المحاماة السالف الاشارة إليها – وعليه لا يعتد بالبند (الثاني عشر )الوارد بعقد الأتعاب  والذي يتمسك به المدعى عليه  في دفاعه , ولايجوز إعماله

لذا ومن جميع ماتقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع , والقضاء بصرف النظر عن دفاع المدعى عليه ورده , والسير في الدعوى وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي – والقضاء بطلباتنا المبداه في لائحة الدعوى.

والله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *