(مذكرة رد)
أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة التجارية……………سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع: مذكرة رد مقدمة……………
مقدمة من……………
البيان:
إشارة إلى الموضوع أعلاه , وإلى دعوى المدعي , وما أورده في مذكرة دفاعه بالجلسة السابقة , والتي تضمنت فيها الطعن على شهادة الشاهد – فأننا نوجز ردنا وفقا لما يلي:
أولا: بالنسبة لما جاء في الفقرة (1) من مذكرة دفاع المدعية , واللذي يتضمن عدم صدق شهادة الشاهد كون شهادته تتنافى مع ماجاء بالبند ثانيا من محضر الاجتماع , على التفصيل الوارد في مذكرته:
الرد والمناقشة:
1- أن ماذكره الشاهد لايتناقض مع ماهو مدون في محضر الاجتماع كون مأدلى به الشاهد كان اتفاق لاحق بعد توقيع محضر الاجتماع مباشرة , وفي أثناء المجلس ومن المسلم به والمعلوم أن الاتفاق اللاحق (الأخير) هو المعول عليه , ويجب ماقبله
2- أن الأتفاق اللاحق ( والمتمثل في عدم الاعتداد باتفاقية الصلح في حال عدم رجوع المشروع للمدعى عليها) كان هو مدار التفاهم بين الطرفين , ولكن بعد صياغة هذه الاتفاقية ,وجد المدعى عليه أنه تم تفريغ البند من محتواه في الصياغة – لذلك أصر موكلي مع صاحب الشركة المدعية على عقد الاتفاق اللذي يرضي الطرفين وهو اللذي أدلى به الشاهد ووافق المدعي على ذلك – لاسيما , وأن الشركة المدعية قد سحبت أحد المشروعين من المدعى عليها , وأعطته لشركة أخرى , واستمرت في مشروع واحد وتأسس هذا المحضر بأكمله من أجل عودة المشروع إلى المدعى عليها اللذي سحب منها , ومن ثم يكون الاتفاق الاخير اللذي أدلى به الشاهد يمثل حقيقة وجوهر اتفاق الصلح – بما ينفي أي وجه للتناقض
ثانيا/ بالنسبة بالنسبة لما جاء في الفقرة (2) من مذكرة دفاع المدعية , واللذي يتضمن الطعن في الشاهد من وجود مصلحة له في الشهادة كونه مقاول للباطن وهو محل تهمة:
الرد والمناقشة: عدم صحة هذا القادح وبيان ذلك من عدة أوجه على النحو التالي:
الوجه الأول/ أن المدعية رضيت بشهادة الشاهد على عقد الصلح مع علمها بوجود تعاملات تجارية بينه وبين المدعى عليها , ولم تطعن فيه بأي مطعن أو قادح , ووافقت عليه , ومن لايكون هناك وجاهة لما تتعلل به في الطعن بالشاهد
الوجه الثاني/ أن وجود علاقة تعاملات تجارية بين الشاهد والمدعى عليها ليس من قوادح الشهادة
الوجه الثالث/ أن المدعى عليه ميسور , كما أن الشاهد ليس له متحصلات مالية لدى المدعى عليها يخاف عليها فضلا على أن أحد المشاريع مازال معه بغض النظر عن محضر الصلح , ومن ثم فإنه لايوجد تخوف من الشاهد على تأثر تعاملاته التجارية مع المدعى عليها سواء تم الصلح أو لم يتم – بل من باب أولى لو كان هناك تحيز من الشاهد لتحيز إلى المقاول الرئيس (المدعية ) استرضاءا له على أمل أن يحصل منه على مشاريع بصورة أفضل ومصالح أكبر للشاهد – ممايدل على عدم وجاهة منطق المدعية في طعن الشاهد بالتهمة وجلب المنفعة لنفسه
الوجه الرابع/ كما أن الشاهد تربطه علاقة تعاملات مع المدعية بطريقة غير مباشرة – حيث أن الشاهد يعمل كمقاول من الباطن مع المدعى عليها, في مشاريع المدعية , والمدعى عليها تعمل لصالح المدعية – أي توافر علاقة التعاملات بصورة تسلسلية , والجميع يصب في صالح المدعية (المقاول الرئيس)
ثالثا: إشارة إلى ماذكرة وكيل المدعية في دعواه وأوجه دفاعه بالجلسات السابقة من أن مبلغ……………المستلم منهم من المدعى عليها كان وفاء لمبلغ الكسارة , ولم يكن في مقابل ثمن الكشاطة:
الرد والمناقشة: إستكمالا لدفاعنا بأن المبلغ كان جزء من مبلغ الكشاطة , وليس الكسارة وأن المتبقي فقط من ثمن الكشاطة هو……………وحيث أن القول قول الدافع مع يمينه وفقا لما قرره جمهور أهل العلم , وبيان ذلك على النحو التالي:
1- ما جاء في (كشاف القناع 3/342) في مسألة اعتبار نية المبرئ أو القاضي مانصه: (وإن قضى بعض دينه أي: دين المدين أو أبرأ منه وببعضه أي: الدين رهن أوكفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ ؛ لأن التعيين في ذلك له فينصرف إلى ماعينه فمن عليه مائتان بأحدهما رهن أو كفيل فوفى منهما مائة, أو أبرئ منها فإن نوى القاضي أو المبرئ المائة التي بها الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن ,وبريء الكفيل, وإن نوى الآخر عنها وقع, والرهن أو الكفيل بحاله والقول قوله أي : القاضي أو المبرئ في النية واللفظ ؛ لأنه أدرى بما صدر منه)
2- جاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 84) ـ من كتب الأحناف ـ : “سئل فيما إذا دفعت هند لزيد مبلغا معلوما من الدراهم ، على سبيل القرض ، فطالبته بالمبلغ المزبور ، فقال إنك دفعته لي هبة ، وقالت بل قرضا ، فهل يكون القول قولها بيمينها في ذلك ، وعليه رد مثل القرض المزبور؟(الجواب) : نعم ، دفع لآخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض ، وقال الآخر هدية : فالقول قول الدافع” انتهى
3- أيضا جاء في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج وهو أحد علماء الشافعية عاطفا على ما يصدق فيه الدافع : ومثل ذلك ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في ذلك.
4- أيضا هذا مااستقر عليه القضاء(إ ذا اختلف الدافع والقابض في صفة المقبوض فالقول قول الدافع مع يمينه (مصدق من استئناف المدينة برقم (34179688 )
وعليه فإن موكلي ( المدعى عليه) مستعد ببذل اليمين على أن المبلغ……………كان من ثمن الكشاطة , وليس الكسارة بما ينفي إدعاءالمدعي في هذا الشأن
رابعا: عدم أحقية المدعية في طلباتها المبداه بدعواها , وذلك لما يلي:
1- أن عقد البيع عقد لازم , وقد نص في أحد بنوده على أنه لارجعة فيه
2- أن موكلي ( المدعى عليه ) قام بسداد مبلغ ………. من ثمن المبيع ( الكشاطة ) والمتبقي فقط ……….. , ومستعد موكلي ببذل اليمين على ذلك , وفقا لما توضيحه أعلاه , وليس من حق المدعية سوى المطالبة بباقي الثمن ( مائة ألف ريال ) وموكلي مستعد بسدادها
3- عدم تقدم المدعية على موكلتي ( المدعى عليها) بمعاملة تنفيذية بموجب ما تمتلكه من سندات لامر ضد موكلتي محررة كضمان للمبلغ وفقا لما جاء بالعقد – قرينة على أستيفاء المدعية لمعظم كامل الثمن , وتعلم أن ليس لها أحقية في المطالبة – لاسيما وأن هذه السندات بها كفيل غارم , على الرغم من أن المدعية قدمت على موكلتي معاملات تنفيذية بموجب سندات لأمر لقاء معاملات أخرى – إذا فلماذا لم تتقدم بتلك السندات إلى محكمة التنفيذ كمثلاتها حتى الأن ؟؟؟؟؟ الاجابة لكونها تعلم أن ليس لها حق
4- كما أن عدم تقدم المدعية إلى محكمة التنفيذ بموجب السندات لأمر طيلة تلك المدة , وتقدمها بالدعوى الماثلة , والتي تطالب فيها برد الكشاطة , وايجار عنها يقارب ثمنها – قرينة على سوء النية , وتعمدها الحصول على مكاسب غير مشروعة , والالتفاف على القضاء – لاسيما وأنها قد استلمت ………. من ثمن الكشاطة كما ذكرنا
5- بطلان محضر الاجتماع (الصلح ) بكامل بنوده لكون سريانه ونفاذه معلقا على شرط لم يتحقق ,وفقا لشهادة الشاهد , وواقع الدعوى
6- أيضا فإن موكلتي كانت وقعت على الاتفاقية دون النظر والتحقيق في البند الثامن الوارد بالاتفاقية سهوا وخطأ منها بما يجعله مشوبا بخطأ العيب في الرضا والارادة بما يبطله – إضافة الى تمسكنا ببطلان (محضر الصلح كاملا) بموجب الاتفاق الشفهي اللاحق على توقيع المحضر , واللذي أدلى به الشاهد
خامسا: تأسيسا على ماسبق , واستنادا لنصوص المواد (82-83) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحهم التنفيذية نتقدم لفضيلتكم بطلب عارض في الدعوى يتضمن: المطالبة بالزام المدعية باعادة السندات لأمر الموقعة من موكلتي كضمان لصالح المدعية مقابل ثمن المبيع (الكشاطة ) لوفاء موكلتي بمعظم الثمن والباقي ……… , وعدم أحقية المدعية فيها , وحيث أنه يوجد ارتباط بين الدعوى الاصلية وطلبنا العارض لكون المنازعة في الدعوى الاصلية الماثلة منشأها عقد بيع الكشاطة , وأن السندات حررت من أجل هذا البيع , وأن موكلتي تدفع بالوفاء بمعظم الثمن , ومن ثم يكون الطلب مقبول شكلا
لذا ومن جميع ماتقدم : أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
الطلبات:
1- القضاء برد دعوى المدعي وصرف النظر عنها لعدم أحقيته في دعواه , وعدم موجب لها
2- قبول طلبنا العارض والزام المدعية باعادة السندات لأمر الموقعة من موكلتي كضمان لصالح المدعية مقابل ثمن المبيع(الكشاطة ) لوفاء موكلتي بمعظم الثمن والباقي مائة ألف ريال , وعدم أحقية المدعية فيها
والله يحفظكم ويرعاكم