(مذكرة اعتراض)
أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف……………سلمهم الله
فضيلة رئيس الدائرة……………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع: (مذكرة اعتراض)………………..ضد المدعي عليها/………………..
مقدمة من المدعي وكالة:………………..
البيان:
نص الحكم محل الاعتراض وملخصه:
الأسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة , ولما كان غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعي عليها بتسليمه الأجور المتأخرة وبدل الإجازات ونقل كفالة وغيرها حسب ما هو مفصل في دعواه وعليه فإن هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات العمالية التي تختص بنظرها المحاكم العمالية وفقا للمادة (34) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وبما أن المدعي يطالب تسليمه ما ادعاه من الأجور علي وفق ما ورد في دعواه , وبما أن المدعي عليها قد أقرت بعدم استلام المدعي لأجر شهر ……… وبما أن المدعي عليها أقرت بعد استلام المدعي لأجر شهر ……….. ودفعت ذلك بجائحة كورونا وبما أن ما دفعت به المدعى عليها لا يرقي ليكون بينه لها ولكونها لم تقدم ما يثبت سبب عدم تسليم الأجور وبما أن المدعي أدي اليمين علي طلب أجر شهر ……. أما عن طلب المدعي تعويضه عن المتبقي له من رصيد إجازاته الذي لم يتمتع بها علي وفق ما ورد في دعواه وبما أن المدعي أدي اليمن علي ذلك ولما جاء في المادة (109) من نظام العمل السعودي ونص الحاجة منها ما يلي : (يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما تزاد إلي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا أمضي العامل في خدمة صاحب العامل خمس سنوات متصلة وتكوت الإجازة بأجر يدفع مقدما ), ولما جاء في المادة (111) من نظام العمل السعودي ونص الحاجة منها ما يلي 🙁 للعامل الحق في الحصول علي أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة الي المدة التي لم يحصل علي إجازة عنها كما يستحق أجر الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ), ونظرا إلا أن المدعي عليها قد أخلت بواجباتها تجاه المدعية حيث أن تسليمها أجر الإجازات حق قد كفله لها النظام الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم للمدعي بذلك . أما عن طلب المدعي التعويض عن تأخر المدعي عليها بعدم تسليمه حقوقه المالية , ولكون حق المدعي لدي المدعي عليه دين ومن المقرر شرعا أن الزيادة في الدين ربا , استنادا إلي المادة (19) من نظام العمل : ( تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضي هذا النظام ديونا ممتازة من الدرجة الأولي . وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز علي جميع أموال صاحب العمل . وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونا ممتازة , ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد, وذلك قبل سداد أس مصروف أخر , بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس او التصفية ) , ثم إن التعويض لا بد فيه من توافر أركانه : وهي الخطأ , والضرر , والعلاقة السببية , وبما أن الدائرة لم يثبت لديها توافر أركان التعويض الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض طلب المدعي بذلك . أما عن طلب المدعي تسليمه قيمة تذاكر السفر للرحلات السابقة التي لم تستنفذ , ونظرا لكون الظاهر من بنود العقد أن هذه الميزة مرتبطة بالسفر فلا تستحق الا بانعقاد سببها وهو السفر , وبما أن المدعي لم يسافر فلا يحق له المطالبة بالتذاكر السابقة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض طلب المدعي بذلك . أما عن طلب المدعي منحه الموافقة علي نقل كفالته ولأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية والتي تتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها بناء علي الفقرة الأولي من المادة رقم 76 من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها ما يلي : (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوي أو قيمتها , أو الدفع بعدم فبول الدعوي لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها , يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .) ونظرا إلا أن المحكمة العمالية ينحسر اختصاصها بما نصت عليه المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية , ونظرا لكون نقل الخدمات من كفيل إلي كفيل أخر غير صاحب العمل لا تختص به المحكمة العمالية لكون ذلك تم تنظيمه ووضع قيوده وشروطه بموجب المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي حيث نصت في الفقرة الثانية منها علي شروط وضوابط وإجراءات نقل خدمات العامل الوافد عليه فتنظيم ذلك راجع للجهة المختصة وهي وزارة العمل طبقا لما ذكر بعاليه وعليه فلا مخول نظامي بنظر المحكمة في ذلك والبت فيه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرد طلب المدعي بعدم الاختصاص أما عن طلب المدعي أتعاب المحاماة فقد جري إفهامه بأن هذا الطلب سابق لأوانه ففهم ذلك ولكل ما تقدم .
الحكم: تأسيسا علي ما تقدم من أسباب فقد حكمت الدائرة بالأتي : أولا : إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال مقابل الأجور المتأخرة .ثانيا : رد طلب المدعي عليها نقل الكفالة لعدم الاختصاص . ثالثا : إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثة ألاف وخمسمائة ريال مقابل بدل الإجازة المستحق للمدعي عن فترة عمله لدعي المدعي عليها . رابعا : رد ما زاد عن ذلك لعدم الإستحقاق . وبه حكمت .
أسباب الاعتراض:
أولا: عدم القناعة بقضاء الدائرة فيما قررته في برفض المطالبة بقيمة أتعاب المحاماة تأسيسا على ماذكرته في أسباب حكمها من تعليل أن الطلب سابق لأوانه – ,و الصحيح أن الطلب قدم بعد أوانه وبعد ثبوت سبب استحقاقه و بيان ذلك وفقا لما يلي:
1- أن أجور المدعي ثابتة بموجب العقد , ووفقا لبنود العقد , كما أن مواعيد استحقاقها أيضا سابقة على إقامة الدعوى , ومطالبة المدعي بها
2- إقرار وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعي أجر شهر 3,4,5 وهذا الإقرار بينة قاطعة على ثبوت إستحقاق المدعي للأجور , وكان يتعين على المدعى عليها دفعها في مواعيدها , ولكنها امتنعت دون مبرر أو مسوغ شرعي , ونظامي – الأمر اللذي اضطر معه المدعي اللجوء للقضاء لأخذ حقه الثابت في حق المدعي عليها , ويثبت أن المدعي عليها أنها مماطلة , وعليه يكون الطلب قد قدم في أوانه وبعد ثبوت حق المدعي في الأجور , ويكون طلب المدعي بمصروفات التقاضي (أتعاب المحاماة) .جديرا بالإجابة في تلك الدعوى , وتتحمل المدعى عليها تلك المصروفات اللتي تكبدها المدعي لقاء الحصول على حقه الثابت بإقرار المدعى عليها – إستنادا إلى ماقرره أهل العلم في هذا الشأن ومنه مايلي :
3- قال ابن تيمية : ” وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ٬ ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ٬ فما غرمه بسبب ذلك ٬ فهو على الظالم المبطل ٬ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد “
4- قال بن فرحون : ( إذا تبين أن المطلوب ألد بالمدعي , ودعاه الطالب إلي الارتفاع إلي القاضي فأبي , فيكون علي المطلوب أجرة الرسول إليه , ولا يكون علي الطالب من ذلك بشئ ) . (تبصرة الأحكام 371/1).
5- ما جاء في المقنع ( ويلزم رد المغصوب إن قدر علي رده ’ وإن غرم أضعاف قيمته ) ص (127/15)
ثانيا: إخلال الدائرة بحق الدفاع , وإغفال طلب, وإجراء جوهري في الدعوى , بالمخالفة للشرع , والنظام وبيان ذلك على النحو التالي:
حيث أنه يتبين من وقائع الدعوى المرصودة في صك الحكم أن المدعى ينازع المدعى عليها في أن الإنهاء لعقد العمل كان غير مشروع , وحيث طلب المدعي من الدائرة توجيه اليمين على نفي صحة طلبه , وطلبت الدائرة الرد من المدعى عليها , وقد طلب المدعى عليه مهلة للرد على ذلك , وأمهلته الدائرة , وحضر بجلسة أخرى تالية , دون أن يقدم رد أو يقوم بأداء اليمين , وأغفلت الدائرة تحقيق طلب المدعي , وتوجيه اليمين له بعد طلبها من المدعي وحكمت بعدم أحقية المدعي في التعويض عن الفصل الغير مشروع رغم نكول المدعى عليها عن أداء اليمين بالمخالفة للمقتضى الشرعي , والنظامي – فالقاعدة المستقر عليها شرعا ونظاما ( البينة على المدعي , واليمين على من أنكر ) , وأن عدم أداء اليمين يعد نكولا – الأمر اللذي كان يتعين معه القضاء بأحقية المدعي بالتعويض عن الضرر ( الفصل اللغير مشروع ) بما يعد إخلالا بحق الدفاع , ومخالفة للنظام , وأصول التقاضي المستقرة
ثالثا: ثبوت أحقية المدعي في طلب التعويض عن الضرر , والمراد به التعويض عن الفصل غير المشروع , استنادا إلي المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي وبيان ذلك على النحو التالي:
1- أقرار المدعى عليها في الدعوى أنها هي من أوقفت المدعي عن العمل , ولايقدح في ذلك ماذكرته أن ذلك بغرض التحقيق – حيث أن ذلك مردود عليه بأنها لم تخطر المدعي بقرارها المكتوب إلا بعد إقامتة الدعوى , بما يدل على أنها بينة مصطنعة , لايجوز الإحتجاج بها على المدعي , ولكن الهدف منها التأثير على حقوق المدعي , ويؤكد ذلك أيضا تناقض المدعى عليها ذاتها في بيانها لتاريخ وقف المدعي عن العمل – حيث ذكرت المدعى عليها أن الوقف وآخر يوم عمل للمدعي كان بتاريخ …………, في حين أن المدعى عليها قدمت قرارا بالوقف والتحقيق , وهذا القرار تاريخه …………… وهذين التاريخين مختلفين
2- نكول المدعى عليها عن أداء اليمين اللذي توجهت لها من المدعي , والدائرة على نفي إدعاء المدعي بأنها هي من قامت بمنعه من العمل
3- أن المدعى عليها هي من قامت بمنع المدعي من العمل بعد تكرار مطالبته بأجوره ومستحقاته , وقد تأكد عدم سداد المدعى عليها عدم سداد أجر أربعة أشهر مستحقة للمدعي , وفقا لما تقرر في الحكم
4- أن المدعي حضر لمقر العمل , مستعدا لأداء عمله , والمدعى عليها هي من منعته عن العمل , وأقرت بذلك , ومن ثم يستحق كامل أجره طيلة مدة المنع , طالما أن اللذي تسبب في ذلك هي المدعى عليها ذاتها
5- بالإضافة لما سبق , ولو فرضنا عدم الأخذ بدفاعنا في الفقرات السابقة – ولو افترضنا جدلا أن المدعي هو من ترك العمل – فإن هذا الترك المفترض جدلا له مبرره, ولايؤثر على حقوق المدعي النظامية , ومنها التعويض عن الفصل غير المشروع , ولايخلو الأمر من فرضين كلاهما يعضدان طلب المدعي التعويض , و بيانهما كما يلي:
6- ترك المدعي العمل من تلقاء نفسه , وهذا سيكون بسبب إخلال المدعى عليها ببنود العقد , وبإلتزاماتها تجاه المدعي , وقد ثبت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها , ولم تعطي المدعي أجره لأربعة أشهر متتالية , وعليه يستحق المدعي كافة حقوقه النظامية , ومنها التعويض عن الفصل غير المشروع – استنادا إلى نص المادة (81) من نظام العمل
7- ترك المدعي للعمل يكون سببه جبر المدعي عليه للمدعي على الاستقالة أو ترك العمل , وذلك تهربا من سداد حقوقه النظامية , وعجزه عن توفير مرتبات له , سابقة أو لاحقة
8- وعليه وبما أن عقد المدعي محدد المدة وكان من المفترض أن ينتهي عقد المدعي في …………. , وكان المدعي يتقاضي راتب شهري وقدره …………., وبناءا على المادة (77/2) يستحق المدعي راتب شهرين وهما 7,8 كتعويض عن الفصل الغير مشروع والأضرار التي لحقت بالمدعي بواقع ……………… سعودي. وبذلك يستحق المدعي مبلغ وقدره …………………كتعويض عن الفصل الغير مشروع
رابعا: عدم القناعة بقضاء الدائرة برفض المطالبة بثمن التذاكر تأسيسا على أنها مرتبطة بالسفر , وبيان ذلك على النحو التالي:
1- أن تذاكر السفر أو مقابلها مرتبط بالإجازة , وقد نص على الأجازة أنها تكون في سنة استحقاقها وكان المفترض أن يأخذها في الشهر التالي لترك العمل بسبب المدعى عليها
2- أن المدعى عليها لجأت لإيقاف المدعي عن العمل , ومنعه , وانهاء خدماته بصورة ضمنيه للتهرب من أجازاته , وتذاكر السفر , وبالجملة كافة مستحقاته , وعليه يتعين رد سوء نيتها عليها , بدلا من منع المدعي من حقه اللذي سلبته المدعى عليه ى, وهذا فيه تحقيق للعدالة – الأمر اللذي يتعين معه نقض الحكم
الطلبات:
لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
أولا/ قبول الاعتراض شكلا , لتقديمه في الميعاد النظامي المحدد
ثانيا/ وفي الموضوع بنقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا بما يلي :
1- نقض الحكم محل الاعتراض, وفقا للأسباب الموضحة في الإعتراض
2- القضاء مجددا بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره……………قيمة مصروفات التقاضي ( أتعاب المحاماة ).
3- القضاء مجددا بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره………………كتعويض عن أضرار الفصل الغير مشروع .
والله يحفظكم ويرعاكم