(مذكرة اعتراض)
السادة أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………………..سلمهم الله
فضيلة الشيخ………………..سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع………………
مقدمة من المدعى عليه وكالة………………..
البيان:
نص الحكم محل الاعتراض عليه:
الحكم: حكمت الدائرة بالآتي:
1- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ………………. تعويضاً عن إنهاء العقد غير المشروع
2- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ………………………… الأجور المخصومة
3- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره …………………….. أجر الأجازات غير المستخدمة
4- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ……………………… المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة
5- رد طلب المدعي تذاكر السفر لما ورد في الأسباب
6- إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي شهادة خدمة
7- صرف النظر عن طلب المدعي نقل خدماته لعدم الإختصاص
8- رد طلب المدعي أتعاب التقاضي لما ورد في الأسباب
وتم النطق بهذا الحكم هذا اليوم ………….. ، وأمرت بتسليم نسخة من صك الحكم يوم ……………. – ……………. لتقديم اعتراضه عليه خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لإستلامه ، فإن تأخر عن ذلك سقط حقه في الاعتراض ، واكتسب الحكم القطعية ، بموجب المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية
أسباب الاعتراض:
بداية نشير إلى أن موكلي المدعى عليه يقرر القناعة بما ورد في الفقرات (5- 6-7-8) من منطوق الحكم , ولكنه يعترض فيما دون ذلك , وذلك للأوجه والأسباب التالية:
أولا: بالنسبة للراتب: قد أشارت الدائرة في أسباب حكمها وقضت بأن راتب المدعي وفقا لعقد العمل هو ………….. – وهذا خلاف الحقيقة – وذلك لأن راتب المدعي وفقا لما ورد في البند ثانيا من عقد العمل هو …………… (مرفق1) – أما عن آخر راتب وصل له المدعي بموجب الزيادة التي قام بها بموكلي (المدعى عليه) هو ………… , حيث أن مبلغ ……….. كان يدفع معاونة منه للمدعي بصفة متقطعة , وليس بصفة إلزام ومن ثم يكون من حق موكلي حسم مبلغ ………. بأي وقت كونها منحة متقطعة ليس لها علاقة بالراتب الثابت او المكافئات الثابتة – مؤدى ذلك أن تتم اي تسوية لمستحقات المدعي على اساس مبلغ الراتب الفعلي ………. وعليه نطلب نقض الحكم واعادة النظر فيه ونطلب رد طلب المدعي في المطالبة بمبلغ ……………………
ثانيا: بالنسبة للأجازة: فإن الدائرة اشارت في حكمها أن الاجازة تكون شهرين إذا امضى المدعي في الخدمة عامان متصلان وقضت على نحو ذلك , وهذا التفسير والتاويل يخالف مقصد المتعاقدين في المدة المستحقة للاجازة – وذلك لأنه بالرجوع إلى نص البند (17) من عقد العمل نجد أن مضمون البند وسياقه يتضمن أن أجازة المدعي تكون شهر لكل سنتين , وليس معناه أن يستحق المدعي أجازه قدرها (شهر) عن كل سنة بعد تمام السنتين في الخدمة , ويؤكد ذلك ان النص لم يتضمن تحديد مقادر الأجازة في العامين الأوليين من خدمة العامل, إضافة إلى أن سياق الفقرة الأخيرة في البند(17) أنتهى بأن تحديد موعد الأجازة يعود لموكلي (المدعى عليه ) وفقا لمجريات العمل – وحيث أن العقد تجدد بذات البنود دون تغيير وعليه نطلب إعادة النظر في تقدير مدة الأجازة قدرا وقيمة مقابلها على اساس ان الاجازة شهر لكل سنتين وعلى اقصى تقدير (21) يوم وفقا لمدة الاجازة النظامية المذكورة في نظام العمل, والاساس الاخر أن الراتب الفعلي ……..
ثالثا: بالنسبة لمكافاة نهاية الخدمه: فإن الدائرة قد بنت تقديرها للمبلغ على أساس أن الراتب ………. , وحيث أن الصحيح كما وضحنا أنه …………… , وعليه نطلب اعادة النظر في المبلغ المحكوم به
رابعا: بالنسبة للإنهاء غير المشروع والمبلغ المقدر بشأنه: حيث الدائرة استندت في قضائها على عدم وجود بينه على دفعنا بسعودة الوظائف فقط , على الرغم من تمسكنا بعدة دفوع جوهرية آخرى ترتكز في مضمونها على إنهاء النشاط (النشاط المحاسبي ) فلم يعد هناك حاجه لمحاسب , ولم تفحص الدائرة هذا الدفع والتفتت عنه ولم ترد عليه بما يعد إخلال بحق الدفاع – كونه دفاع جوهري – حيث أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل ويكون إنهاء مشروعا في حالة إنهاء النشاط وذلك وفقا لنص الفقرة (7) من المادة (74) من نظام العمل , وحيث انه تم الانهاء وفقا لهذا السبب بالاضافة للاسباب الاخرى – وحيث أن توافرهذا السبب في حد ذاته ولو منفردا كفيلا بان يجعل الانهاء مشروعا , ونظرا لكونه متحقق وثابت , وعليه نطلب نقض الحكم واعادة النظر فيه
لذا ومن جميع ماتقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
الطلبات:
1- قبول الاعتراض شكلا لتقديمة في الميعاد النظامي مستوفيا شروطه النظامية
2- قبول الاعتراض موضوعا (مرافعة) والقضاء بنقض الحكم وإعادة النظر فيه على ضوء ماجاء في أسباب اعتراضنا المذكورة بعاليه
والله يحفظكم ويرعاكم