اعتراض علي حكم بالتعويض عن خطأ

(مذكرة اعتراض)

 

السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – بمنطقة………………….سلمهم الله

السادة أصحاب الفضيلة / قضاة الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية………………….سلمهم الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 

الموضوع: مذكرة اعتراض علي صك الحكم………………….

مقدمة من المدعي………………….

 

البيان:

نص الحكم محل الاعتراض وملخصه:

الأسباب: فإن لما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم علي المدعي عليها بتعويضه عن خطأ المدعي عليها , تأسيساً علي ادعائه بوقوع ضرر علي موكلته , فيما طلب المدعي عليه رفض الدعوي , تأسيساً منه علي عدم إثبات الضرر , وحيث إنه وبالنظر في دفع المدعي عليه , ولعدم وجود بينة صحيحة صريحة من المدعي علي تحقيق الضرر , ولم يقدم دليلاً مادياً ملموساً تتكئ عليه الدائرة في قضائها , وحيث إنه وإعمالاً للقواعد الشرعية في التعويض والضمان , و التي تقضي بأن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا علي أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهم,     وحيث ثبت ركن الخطأ في حق المدعي عليها مع ذلك لابد من تحقق الضرر , وحيث اختل ركن الضرر بعدم ثبوت الأضرار التي يدعيها المدعي يسبب تصرفات المدعي عليها ,و إذ لم تجد الدائرة مستنداً قدمه وكيل المدعي في سبيل ارتكازهم لطلباتهم ,    سوي أنه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات , فضلاً عن انعدام أي مستند يرتكن فيه علي طلبة التعويض , بل إنه لم يقدر الضرر الذي زعمه وادعاه , ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو إحلال مال مكافئ مكان مال مفقود , وهو لم يشرع إلا جبراً لما يلحق بالمال من فوات أو نقصان فعلي , وحيث إن ما احتوته طلبات المدعي في لائحة دعواه لا تعدو أن تكون إلا من قبيل الإثراء غير المشروع , ولما كان الواجب علي مدعي شئ إثباته والإ تحمل مخاطر العجز عن الإثبات , وحيث إنه تأسيساً علي قاعدة القضاء الشرعية بأنه لا يعطي الناس بدعواهم بل ( البينة علي المدعي ) ولما كان وكلاء المدعي لم يقدموا إثبات ما يدعونه من أضرار فعلية متحققة موجبة للتعويض , الأمر الذي لا تجد معه الدائرة مناصاً من الحكم برفض الدعوي .

 

الحكم : لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوي المقامة من: ……………., ضد: ……………. لما هو موضح بالأسباب.

 

أسباب الإعتراض:

لما كان الحكم محل الاعتراض  قد حكم برفض دعوى موكلي  تأسيسا على عدم إثباته تحقق الضرر , ومقداره , والمقابل المالي المكافيء له , وعدم تحقق أركان دعوى التعويض وفقا لما جاء بحيثيات الحكم , وحيث أن هذا التسبيب مخالف لوقائع الدعوى وبيناتها والمستندات المقدمة فيها  التي تثبت  تحقق وقوع خطأ من المدعى عليها ووقوع الضرر على المدعية , وأن هذا الضرر منشأه وسببه هو خطأ المدعى عليها   , وعليه فأن موكلي يعترض على هذا الحكم , وفقا لتلك الاسباب وغير ها على نحو ماسير رد في تلك اللائحة , وبيان ذلك على التفصيل التالي:

أولا/ تحقق الركن الأول من أركان دعوى التعويض (خطأ المدعى عليها):

 حيث أثبتته , و أكدته الدائرة في أسباب وحيثيات حكمها محل الاعتراض – حيث جاء فيه مانصه (…وحيث ثبت ركن الخطأ في حق المدعي عليها مع ذلك لابد من تحقق الضرر) , ومن ثم فلا مجال لاعادة بحث وتحقيق ركن الخطأ  منعا للتكرار والاطالة

 

ثانيا/ تحقق الركن الثاني  والثالث من أركان دعوى التعويض (ثبوت الضرر بحق المدعي ) , وكذا (علاقة السببية بين خطأ المدعى عليها , والاضرار التي أصابت موكلي )وبيان ذلك على النحو التالي:

حيث أنه بسبب عدم الصيانة تعطل تشغيل  (المغاسل ) ولم تعمل منذ تاريخ ……….. حتى الآن  ,واليبنة على ذلك (شهود مستعدين لاحضارهم ) وبينات أخرى وبسبب هذا التعطل  وقع على موكلي أضرار وخسائر  جسيمة  بيانها على النحو التالي:

1- يتمثل الضرر في أنه بسبب عدم تشغيل المغاسل ) لم ينتفع أموكلي (المدعي ) بالموقع اللذي ت تتواجد فيه المغاسل والمقرر تشغيل المغاسل فيه , وضاعت منفعة موكلي من العقار طيلة مدة تعطل المغاسل  والتي بدئت من تاريخ  ………. حتى الان – أي تجاوزت العامين ونصف , وقيمة أجرة  المثل لايجار لموقع  تشغيل المغاسل سنويا تجاوز………..  بموجموع خسارة مادية تجاوز…………., والبينة على ذلك :  ( مرفق عقود ايجار  مواقع مماثلة لموقع المدعي قد أجرها المدعي  ونطلب تقدير قيمة ضياع  منفعة العقار طيلة تلك الفترة  من أهل الخبرة

2- أيضا يتمثل الضرر في أن موكلي يتحمل نفقات عدد (8) عمال – كان قد تعاقد معهم للعمل في هذه المغاسل , وبسبب عدم تشغيل المغاسل أصبح موكلي يدفع الرواتب دون مقابل  طيلة فترة التعطل التي تجاوزت عامين  ونصف –علما أن مجموع رواتبهم الشهرية يتجاوز ……….. – أي أن مجموع الخسائر المادية لقاء الرواتب  تجاوز………………………

 

البينة على ذلك: ( مرفق صور عقود العمل ) – ( مرفق بيان بتحويلات  بنكية للرواتب شهريا )

1- أيضا يتمثل الضرر في فوات الربح على المدعي  بسبب عدم تشغيل المغاسل , وأن  مقدار  الربح اليومي لتشغيل المغاسل يتجاوز …………….  , ونطلب تقديره من أهل الخبرة

2- كما أن من أوجه الاضرار التي تعرض لها موكلي هو عدم الانتفاع من المغاسل , وتلفها بسبب عدم الصيانة , وخطأ المدعى عليها من عدم التدريب ومن ثم يكون قد ضاع على موكلي  ثمن مقابل شراء هذه المغاسل , وهذ ضرر كبير

وعليه فإن موكلي يكون مستحق للتعويض وفقا لبيان الخسائر من الاجور وضياع المنفعة وأجرة مثل انشغال العقار ,وفقا لما تم توضيحه أعلاه عملا  بالقاعدة الشرعية ( لاضرر ولاضرار ) – لاسيما وأن أقوال جماهير أهل العلم ـ رحمهم الله واضحة في هذا الباب ومن ذلك:

1- ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية بوضوح في مسألة الضمان بسبب تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها، وبيّن أن الإتلاف الموجب للضمان، نوعان: النوع الأول: إتلاف موجود والنوع الثاني: إتلاف معدوم، انعقد سبب وجوده، وتفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها.

2- كما ورد عن شريح أنه قضى في الكسر إذا انجبر، قال: لا يزيده ذلك إلا شدة، يعطى أجرة الطبيب وقدر ما شغل، فإعطاؤه قدر ما شغل من صنعته، هذا يمثل التعويض عن المنفعة التي فاتت عليه بسبب هذا التعدي المتمثل في الكسر

 

لذا ومن جميع ماتقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع , والقضاء بما يلي:

1- نقض الحكم  واعادة النظر فيه والقضاءمجددا  بالزام المدعى عليها بسداد مبالغ التعويض المشار لها في دعوانا , وتلك اللائحة

2- في حال عدم القناعة بتقدير مبلغ التعويض اللذي نطالب به – نطلب تقديره من قبل الدائرة الموقرة  بالاستعانة بأهل الخبرة

 

والله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.