اعتراض علي صك حكم باعتبار الدعوي لم تكن

(مذكرة اعتراض)

 

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – بمنطقة ………. سلمهم الله

فضيلة الشيخ / قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة بمحافظة ………. سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 

الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (……….) وتاريخ ………. هــ الصادر من الدائرة ………. بالمحكمة العامة بمحافظة ………. –  في الدعوي رقم (……….) وتاريخ ………. هـــ والمقامة من المدعي : ………. – سعودية – هوية رقم (……….) , ضد المدعي عليه : ………. – سعودي – هوية رقم (……….

مقدمة من المدعي  وكالة : ………. بصفته وكيلا عن المدعية ………. – سعودية – هوية رقم (……….)- بموجب الوكالة ………. وتاريخ ……….

 

البيان :

نص الحكم محل الاعتراض وملخصه :

الأسباب : فبناء علي ما تقدم وحيث إن الدعوى شطبت للمرة الأولي بتاريخ ………. هــ ولان المدعية لم تطلب السير في الدعوى إلا بتاريخ ………. هــ ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة وبناء علي المرسوم الملكي رقم (38/م )وتاريخ ………. هــ المتضمن تعديل المادة(55) من نظام المرافعات الشرعية إلي النص التالي (إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها فإذا انقضت ستون يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها ولم يحضر بعد السير فيها عدت كان لم تكن وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوي كان لم تكن ) ولكل ما سبق

 

الحكم : فقد حكمت باعتبار الدعوي لم تكن وأفهمت المدعية بان لها حق في تقديم هذه الدعوي من جديد وجري تحديد هذا اليوم الأحد الموافق ………. هــ موعدا لاستلام نسخة الحكم وأفهمت المدعية بأن لها حق .  

 

أسباب الاعتراض :

أولا/ مخالفة الحكم محل الإعتراض  مبدأ عدم تطبيق القوانين  والأنظمة بأثر رجعي , ومخالفة مبدأ تطبيق القوانين والأنظمة بأثر فوري بعد نفاذها , ومن ثم يتعين نقض الحكم , والاستمرار في نظر الدعوى  والسير فيها وفقا لنص المادة (55) من نظام المرافعات الشرعية قبل تعديلها , والتي نصت على (إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه ……….) ومانصت  عليه  المادة (55/4) من اللائحة التنفيذية ( للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الأولى بمذكرة يقدمها لإدارة المحكمة، أو بتقرير منه في ضبط القضية.)

 

ثانيا/  مخالفة الحكم محل الاعتراض لتعميم  المجلس الاعلى للقضاء رقم (13/ت/7995), وتاريخ (……….) – الذي وضع قواعد  وآلية الشطب  والسير في الدعاوى  السابقة  على تعديل المادة (55)  من نظام المرافعات الشرعية بموجب المرسوم الملكي رقم (38/م )وتاريخ ………. هــ , والنافذ من تاريخ نشره  في ………. هـ  – وبيان ذلك على النحو التالي :

حيث تضمن التعميم المشار له بأن سريان أحكام المرسوم الملكي المتعلق بشطب الدعاوى على الحالات التي نشأت بعد نفاذ التعديل، كما تسري على واقعة شطب القضية التي لم يجر السير فيها قبل نفاذ التعديل، في ما يتعلق باستكمال إجراءات طلب السير في القضية على أن تحتسب مدة الـ60 يوما من تاريخ نفاذ التعديل.

 

وبناء على ماسبق، وحيث أن مدة (60) يوم تحتسب من  تاريخ نفاذ التعديل ,  وهو بتاريخ ………. هـ  – أي يكون أخر يوم لأنتهاء مهلة طلب السير في الدعوى  هو ………. هـ – , وحيث أن  الدعوى شطبت لمرة واحدة , وتقدمت موكلتي بطلب السير في الدعوى  بتاريخ ………. هــ , ومن ثم يكون الاجراء بطلب السير في الدعوى قد تم في الميعاد النظامي , ويتعين قبوله , وعليه فإنه يتعين نقض الحكم لمخالفة ذلك


الطلبات :
لذا وبناء على ما تقدم أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
1-
قبول الاعتراض شكلا
2 نقض الحكم وإعادة النظر فيه , والقضاء مجددا بالسير في الدعوى , واستكمال نظرها  وفتح باب المرافعة

 

والله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *