(مذكرة اعتراض)
السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ………. سلمهم الله
السادة أصحاب الفضيلة / قاضي الدائرة ………. – محكمة العامة ………. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (……….) وتاريخ ………. والصادر من صاحب الفضيلة / قاضي الدائرة ………. – بالمحكمة العامة ………. في الدعوى رقم (……….) وتاريخ ………. والمقامة من: ………. – سعودية – هوية رقم (……….) ضد المدعي عليه : ………. – سعودي الجنسية – هوية (……….)
مقدمة من المدعيه : ………. – سعودية الجنسية – رقم الهوية (……….)
البيان :
نص الحكم محل الاعتراض وملخصه:
الأسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى الحكم إثبات ملكيتها للعقار محل الدعوى وإلزام المدعي عليه بتسليم العقار محل الدعوى ولأنه لا بينة قائمة للمدعية علي إثبات دعواها والدعوى مفتقر في إثباتها إلي البينة وحيث لا بينة ظاهرة تقوى علي إثبات ذلك خصوصا وأنه خلاف الأصل , ولكون المدعية أقرت بكون المدعى عليه هو من بذل المال لشراء الأرض محل الدعوى ولكون الأصل هو أن القول قول باذل المال في صفة خروجه من يده , انظر : كشاف القناع عن تمن الإقناع(3 /523) دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (2 /227) , ولأنه الأصل بقاء ملكه عليه , ولكون الشهادة والتي ضبط نصها في في الدعوى غير موصلة ولا حجة فيها ظاهرة وهي عين ما قرره المدعى عليه من كون الملكية حصلت في ابتداء الأمر علي وجه الصورية لا حقيقة البذل ولكون المدعية قد أرجعت الأرض للمدعى عليه بحكم بقاء ملكه عليه وفق ما قرره المدعى عليه في جوابه على المتقرر في حديث ابن عباس وبه عمل سائر الفقهاء في كافة الأمصار ولكون المدعية رفضت يمين المدعى عليه علي نفي دعواها ولا تبذل اليمن إلي بطلب المدعي علي نفي الدعوى
الحكم: لذلك كله وتأسيساً علي ما تقدم فلم يثبت للدائرة استحقاق المدعية لما ادعت به وقررت رد دعوي المدعية تجاه المدعي عليه لعدم ثبوتها وأخليت سبيل المدعي عليه منها وبهذا حكمت الدائرة والله أعلم واحكم وأمرت بنظم الصك حالا وأفهمت المدعية أن لها يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي متي طلبتها كما أفهمت الأطراف بمضمون المادة الخامسة والستين بعد المائة والمادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية بأن لهم الاعتراض بطلب تدقيق الحكم مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه نسخة الحكم وجري تسليمهما نسخة من الحكم فإن تقدم باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً والإ سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وجري النطق بالحكم في تمام الساعة 10:00 ظهراً والله أعلم وأحكم , وهو الهادي إلي سواء السبيل , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين . حرر بتاريخ ……….
أسباب الاعتراض:
أولا: توافر العديد من القرائن التي تثبت ملكية المدعية بأنها مالكة العقار , وأنها تنازلت عنه بصفه مؤقتة مع الوعد بالاعادة لها وذلك بغرض قيام المدعى عليه (زوجها) استقدام عمالة – ومن هذه القرائن مايلي:
1- أن الارض مملوكة لها ابتداءا بموجب صك التملك الصادر لها وهذا هو الاصل بقاء ملكها عليها , وأن التنازل منها للمدعى عليه لم يكن هبه , وكان لغرض محدد وهو استقدام العمالة ثم اعادته لها ويوجد شهود على ذلك – مستعدة باحضارهم ومن ثم يكون القول قولها لبقاء الاصل معها
2- أن المدعية شاركت في دفع قيمة الارض للمدعى عليه , واكمل المدعى عليه الثمن منحة منه لها , وأن الارض اشتريت للمدعية , وافرغ الصك باسمها , ولكن المدعى عليه أراد الرجوع في هبته واتخذ استقدام العمالة حيلة لكي تقوم بالافراغ له – ويوجد شهود على ذلك
3- اصدار المدعى عليه للمدعية ووكيلها الشرعي شيك بقيمة العقار التي افرغته له بمبلغ وقدره (……….) ريال – ………. ريال – كضمان لحق المدعية في استرجاع العقارواعادته لها , وهذا الشيك برقم (……….) وتاريخ ………. الموافق ………. – مسحوب على بنك ………. – وهو ذات تاريخ المبايعة والافراغ من وكيل المدعية للمدعى عليه , ومدون ذلك في صك الافراغ –وعليه يكون اصدار الشيك قرينة قوية على صحة ادعاء المدعية بأنه ضمان لحفظ حقوقها في ثمن العقار ان لم يقم بارجاعه لها , والا لما كان هناك حاجة لاصداره وهذا يدل على ثبوت تملكها للعقار – الا انه تجر الاشارة الى أن المدعى عليه تحصل على الشيك بالحيلة من وكيل المدعية (ابنهما) ولم تقم المدعية بصرفه , ونطلب الاستعلام من البنك على صحة ذلك , والاستعلام من كتابة العدل التي تولت إفراغ العقار
4- وضع يد المدعية على الارض من تاريخ الافراغ لها حتى تاريخ الافراغ للمدعى عليه يقارب خمس سنوات , وطول هذه المدة يدل على ثبوت استمرار التملك للمدعية وأنها لم تفرغ لها من اجل غرض معين ويجد الصورية
5- أيضا عدم صدق دفاع المدعى عليه بادعائه أنه افرغ العقار باسم للمدعية لغرض استقدام عمالة ثم يستعيدها كونه متوقف خدماته بهذا الوقت – والصحيح أنه لم تكن متوقفة خدماته – ونطلب الاستعلام من محكمة التنفيذ عن صحة توقيف خدمات المدعى عليه وتاريخها من عدمه , وستتاكد الدائرة من صحة دفاعنا
ثانيا/ عدم القناعة بأسباب حكم الدائرة في رد دعوى المدعية في اثبات التملك لكونها أسباب مقدوح فيها ومرود عليها من عدة أوجه وبيان ذلك وفقا لما يلي:
بالنسبة لاستناد الدائرة الموقرة في قضائها على انه لا بينة قائمة للمدعية علي إثبات دعواها والدعوى مفتقر في إثباتها إلي البينة وحيث لا بينة ظاهرة تقوى علي إثبات ذلك خصوصا وأنه خلاف الأصل:
الرد والمناقشة : نرد على ذلك التسبيب بما يلي :
الوجه الأول/ توجد العديد من القرائن تثبت تملك المدعية للعقار وقد تم توضيحها في البند أولا بعاليه الوارد بصدر الائحة ونحيل إليها منعا للتكرار
الوجه الثاني / أن المدعى عليه قد أقر في الدعوى بشراء العقار باسم المدعية وشهد بذلك الشاهد , وعليه يثبت للمدعية أصل التملك علما أنها ساهمت في ثمنه , وليس أصل التملك للمدعى عليه كما ذهبت الدائرة في تسبيبها
بالنسبة لاستناد الدائرة الموقرة في قضائها على اقرار المدعية بكون المدعى عليه هو من بذل المال لشراء الأرض محل الدعوى ولكون الأصل هو أن القول قول باذل المال في صفة خروجه من يده , انظر : كشاف القناع عن تمن الإقناع(3 /523) دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (2 /227) , ولأنه الأصل بقاء ملكه عليه
الرد والمناقشة:
1- لم تقر المدعية ببذل المدعى عليه المال من ماله الخاص لشراء الأرض محل الدعوى – عكس ماذهبت اليه الدائرة في أسباب حكمها
2- أن الارض كانت مشتراه ابتداء باسم المدعية والمدعى عليه مفوض منها في الشراء لحسابها
ثالثا: عدم صحة ثبوت الصورية التي استندت عليها الدائرة الموقرة – لعدم وجود دليل عليها بل استندت الدائرة لاستناج ظني – وبيان ذلك على النحو التالي:
1- تملك المدعية للارض لمدة طويلة (……….) من وقت تاريخ افراغها لها حتى تاريخ افراغها للمدعى عليه قرينة جوهرية على عدم تحقق الصورية – فلوكان الافراغ لها صوريا لاستعاده المدعى عليه بعد فترة وجيزة وحيث هذا لم يحدث بما يدل على عدم صحة دفع المدعى عليه بالصورية
2- استندت الدائرة في اثبات الصورية على أقوال الشاهد وبمراجعة أقوال الشاهد نجد أنها تضمنت أن الذي بذل المال هو المدعى عليه وافرغ الصك باسم المدعية , وهذا لايدل على الصورية لاسيما وإن كان المدعى عليه مفوض من المدعية بالشراء واكمل الثمن منحة وهبة لزوجته المدعية
3- كما استندت الدائرة في اثبات الصورية على أقوال المدعى عليه نفسه , واقواله تعد دعوى تطلب البينة ولايمكن الاستناد على أقواله المرسلة دون بينة – وهذا التسبيب مخالف لقواعد الاثبات ( البينة على من ادعى ……….)
4- أن الدائرة لم تتثبت من دفاع المدعى عليه من ادعائه توقيف خدماته في االتاريخ الذي افرغ فيه العقار باسم المدعية , وكان عليها الثبت من ذلك تحقيقا للعدالة وتطلب البينة منه على دفاعه – حيث ان ثبوت عكس ادعائه ينفي الصورية بالكلية , ونطلب من الدائرة نقض الحكم واعادة النظر فيه والتحقق من هذا الدفع
الطلبات:
لذا وبناء على ما تقدم أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
1- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد مستوفيا شروطه النظامية
2- نقض الحكم واعادة النظر فيه مرافعة والقضاء مجددا باثبات تملك المدعية للأرض محل الدعوى و واعادة افراغها باسمها
والله يحفظكم ويرعاكم