(مذكرة اعتراض)
السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ………. سلمهم الله
فضيلة الشيخ / قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة بمحافظة ………. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (……….) وتاريخ ………. هــ الصادر من فضيلة الشيخ / قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة بمحافظة ………. في الدعوى رقم (……….) وتاريخ ………. والمقامة من المدعي : ………. – سعودي – هوية رقم (……….) ضد المدعي عليه : ………. – سعودي – هوية رقم (……….)
مقدمة من المدعي عليه : ………. – سعودي – هوية رقم (……….)
البيان :
نص الحكم محل الاعتراض وملخصه :
الأسباب : وبناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة ولأن المدعي قدم بينه وهي شهادة الشاهد ………. المعدل شرعا وهي موصلة , وما ذكره المدعي عليه من الطعن في الشاهد غير مقبول لإقرار المدعي عليه بأن الشاهد لم يترافع ضده ولم يخاصمه , وبما أن الشاهد أخ للمدعي فلا مانع من توكله في قضايا أخري لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوي ولا أثر لذلك في إثبات خصومة ضد المدعي عليه , وليست كل وكالة دليل علي الخصومة , إلا إذا أثبت المدعي عليه هذه الخصومة بدليل أو قرينة , ولا يوجد دليل ولا قرينة علي ذلك , وقد مضي النبي صلي الله عليه وسلم بشهادة الشاهد ويمين المدعي , ولما تقدم
الحكم : فقد رجعت عما حكمت به سابقا , وحكمت علي المدعي عليه ………. الهوية الوطنية (……….) بإلزامه بأن يدفع للمدعي ………. الهوية الوطنية (……….) مبلغا وقدره (……….)………. ريال , وأفهمت المدعي عليه بأن له حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلامه نسخة من الحكم , وحددت موعد استلام نسخة الحكم في يوم الأربعاء الموافق ………. الساعة التاسعة صباحا , واختتمت الجلسة وبالله التوفيق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم. حرر في ………..
أسباب الإعتراض:
أولا/ فساد الحكم في الإستدلال – وبيان ذلك من عدة أوجه :
الوجه الأول / أن الدائرة الموقرة اعتدت بشهادة الشاهد رغم كونه وكيلا للمدعي – وسببت ذلك على أساس لاتوجد خصومة – وهذا بخلاف مراد المدعى عليه من دفاعه فدفاع المدعى عليه يتلخص في الدفع بوجود التهمة أن الشاهد يجر لنفسه نفعا ’ ويدفع عن نفسه ضررا – لاسيما وأن وكالته عامة في التقاضي , واستلام الأموال على نحو ماهو مذكور في فحوى الوكالة – وعليه فإنه يعد حل محل الأصيل في شهادته ومطالبته حتى ولو لم يخاصم المدعى عليه , وهذا ماعليه جماهير أهل العلم وماقضى به شيخ القضاة (……….) وفقا لما تم تفصيله في مذكرة دفاعنا بالجلسات ونحيل إليها منعا للتكرار
الوجه الثاني / لو افترضنا جدلا وهو مالم نسلم به – فإن الشاهد شهد بأنه تم تسليم مفتاح السيارة , وأن السيارة كانت بالمعرض , وعليه فإن قبض المبيع لم يتحقق , ولايقدح في ذلك فرضية تسليم المفتاح
حيث أن قبض المبيع إذا كان منقولا( كالسيارة والدواب) لابد فيه من النقل وليس مجرد التخلية وفقا للعرف وهذا ماعليه جماهير أهل العلم
- قال الحنابلة: قبض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه بكيله ووزنه، أي أنه يجب الرجوع في القبض إلى العرف – (المغني: 4 ص 111 ومابعدها. )
- وقال المالكية والشافعية: قبض العقار كالأرض والبناء ونحوهما يكون بالتخلية بين المبيع وبين المشتري وتمكينه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت. وقبض المنقول كالأمتعة والأنعام والدواب بحسب العرف الجاري بين الناس (الشرح الكبير للدردير: 3 ص 145، المجموع: 9 ص 301 – 309، المهذب: 1ص263.).
والعرف يقضي في القبض إما بتناول الشيء باليد كالثوب والكتاب، وإما بالنقل من مكان لآخر كالسيارة والدابة. وهذا ماستقرت عليه أحكام القضاء بالمملكة , وصدقته محاكم الاستئناف , وعليه نطلب نقض الحكم
ثانيا/ توافر العديد من القرائن التي تبطل دعوى المدعي – وبيان ذلك من عدة أوجه :
الوجه الأول/ سكوت المدعي عن المطالبة مدة (17) عام , حيث أن المتاريخ المبايعة عام ………. هـ وتاريخ إقامة الدعوى عام ………. هـ وهي فترة طويلة قرينة على عدم الاحقية لأن الراجح أن صاحب الحق لا يسكت عن المطالبة بحقه لفترة طويلة: .وهذا ما استقر عليه القضاء في المملكة وأيدته محاكم الإستئناف أيضا وندلل علي ذلك , وعلي سبيل المثال بالحكم الصادر من المحكمة العامة بالإحساء في القضية رقم (……….) لعام ………. هــ والمصدق من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب القرار رقم (……….) وتاريخ ……….هــ – ( مرفق صورة الحكم ) – (مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ – صـــ 92)
الوجه الثاني : أن المدعي قد ذكر في دعواه أنه ليس له بينه , وحلف المدعى عليه اليمين – ثم أتى بعد ذلك بأخيه كشاهد بما يدل على أنه شاهد مصطنع وملقن , ومن ثم يدل على عدم أحقية المدعي – وتم تفصيل دفاعنا بهذا الشأن بمذكرة دفاعنا بالجلسات ونجيل إليها منعا للتكرار
ثالثا/ مخالفة الحكم لجماهير أهل العلم في مسألة قبول بينة بعد أقراره ليس لي بينة وحلف المدعى عليه لليمين وفقا لما جاء بضبط الجلسات :
- قال الشوكاني مرجحا لعدم قبول البينة بعد اليمين : (وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم الصحيح، ولا يقبل المستند المتخالف لها بعد فعلها، لأنه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد ظن، ولا ينقض الظن بالظن.
- أيضا قالمالك والغزالي من الشافعية إن كان عالماً بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين. ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته، فلا يقبل منه ذلك، لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف- وبمطالعة أقوال المدعي نجد أنه تحجج بعدم أحضار البينة لأن أخيه كان مع والده , وأنه لم يتوقع أن المدعى عليه يحلف – وهذه حجة فاسدة , وإلتفاف على القضاء
رابعا/ الخطأ في إجراءات المحاكمة – وبيان ذلك وفقا لما يلي :
- أن المدعي يطالب بقيمة مبيع ( السيارة ) ولم يقدم مستندا على التملك , ولم تسأله الدائرة عن ذلك , وهو لازم في الدعوى – لاسيما , وأن المدعى عليه يدفع بعدم التسليم للمبيع , وأن الشاهد المزعوم أفاد بأن المدعي إشترى السيارة وكانت مازالت في المعرض – أي بما يفيد عدم القبض
- أن الشاهد عند حضوره أول مرة للشهادة لم يدلي بأي معلومات عن التسليم , وخرج من مجلس القضاء , ولم يسأله صاحب الفضيلة عن التسليم – وعند دفاع المدعى عليه بالطعن في شهادة الشاهد , وأنه لم يذكر شيء عن التسليم – أذن صاحب الفضيلة للمدعي بإحضار الشاهد مرة أخرى , وكان يتعين عدم الإذن بأحضاره لأن حضوره مرة أخرى سيكون قد فطن لللقصور ,ويصحهه – والمنع من الحضور قياسا على غاية المنظم عند النص في نظام المرافعات على التخلية بين الشهود حتى لايلقنوا بعضهم البعض , ويشهد أحدهم بما شهد به الشاهد الآخر – فكان يتعين المنع من احضاره , والحكم بما عليه الحال في الدعوى لاسيما عند وجود شبهات المصلحة للشاهد
خامسا/ نتمسك بكامل دفاعنا الوارد بضبط جلسات الحكم محل الإعتراض وتعد جزء من أوجه اعتراضنا , ونحيل إليها منعا للتكرار
الطلبات :
لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
- قبول الاعتراض شكلا لتقديمة في الموعد النظامي مستوفيا شروطه الشكلية
- نقض الحكم محل الإعتراض , والقضاء مجددا برد دعوى المدعي
والله يحفظكم ويرعاكم