صاحب الفضيلة / القاضي في المحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: صحيفة التماس إعادة النظر.
الإشارة: قرار الاستئناف رقم ( ………. ) وتاريخ ………. المؤيد لصك الحكم الصادر برقم ( ………. ) وتاريخ ………. ، الصادر من المحكمة العامة في بيشة في الدعوى رقم ( ………. ) وتاريخ ………. المقامة من المدعي/ ………. ضدي أنا المدعى عليه/ ……….
نص قرار الاستئناف
“الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة ………. على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة ببيشة برقم ………. وتاريخ ………. المرفق بها الصك الشرعي الصادر من الدائرة الجزائية الأولى برقم ………. وتاريخ ………. ، الخاص بدعوى/ ………. ضد / ………. (سعوديي الجنسية) في قضية (مضاربة) على الصفة الموضحة في الصك المتضمن الحكم بما هو مدون ومفصل فيه وبالاطلاع على ما أجابت به دائرة النظر وألحق بالصك وصورة ضبطه بناء على قرارنا الأخير رقم ………. وتاريخ ………. تقرر تأييد الحكم بعد الإجراء الأخير”.
نص حكم المحكمة العامة ……….
“فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بالدعوى ودفع بأن المدعي هو من بدأ بالكلام عليه والتهكم عليه ولا يوجد لديه بينة ثم طلب يمين المدعي على ذلك وقد حلف المدعي على طلب المدعى عليه بعدم الكلام عليه والتهكم عليه والإشارة بيده نحوه في الشارع العام فبناء عليه وعلى ما قام به المدعى عليه من ضرب المدعي بالعصا في رأسه وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بعدم الاعتراض على الأنفس المعصومة فقال (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وأمرنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك ولأن حرمة الدماء والاعتداء على الأنفس عظيمة عند الله ولما تقدم فقد قررت الدائرة ما يلي:
أولا: رجعت الدائرة عن حكمها السابق كاملا .
ثانيا: حكمت الدائرة بحكم جديد والمتضمن (1- إدانة المدعى عليه/ ………. سجل مدني رقم ………. بضرب المدعي في رأسه بعصا. 2- عدم إدانة المدعي بالإشارة والتهكم والكلام على المدعى عليه في الشارع العام قبل إيقاف المدعى عليه له. 3- معاقبة المدعى عليه بسجنه مدة شهرين تحسب منها مدة إيقافه وجلد 200 جلدة على أربع دفعات متساوية كل دفعة 50 جلدة بين كل دفعة ودفعة 10 أيام وبه حكمت 4- أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم التكرار وبه حكمت ………. ” إ.هـ.
أسباب حكم المحكمة العامة
1- الدعوى والإجابة.
2- إقرار المدعى عليه بالدعوى.
3- عدم وجود بينة لدى المدعى عليه بأن المدعي هو من بدأ بالكلام عليه.
4- حلف المدعي لليمين.
أسباب التماس إعادة النظر
أولا) الأسباب الشكلية للالتماس: –
نصت المادة رقم (200) من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي (١- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية : أ- ………. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- ………. هـ- ………. و- ………. ز- ………. )إ.هـ، ويتوافر في حق موكلي حالات عدة أوضحها لمقام فضيلتكم كما يلي:-
1-الحالة (ب) من الفقرة رقم (1) من نص المادة رقم (200):-
حيث أن المدعي بعد أن تم الحكم عليه في الدعوى تقدم بلائحة اعتراضية معتمدا ودافعا بأن له بينة على صحة دعواه والمتمثلة في شهادة الشهود وحيث أن هناك أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر إبرازها قبل الحكم، وبذلك يكون قد استجد ما يستدعي إعادة النظر في الدعوى ويتمثل ذلك في أن الشهود الذين تم إحضارهم من قبل المدعي لإثبات الدعوى في خصومة شخصية معي ويوجد بيننا العديد من الشكاوى بالشرطة ومنها الشكوى رقم ………. وتاريخ ……….
2-الحالة (ج) من الفقرة رقم (1) من نص المادة رقم (200):-
إذ أن المُدعي قد مارس الغش بشكلا أو بآخر مما أثر بدوره على مجريات الدعوى، ويتمثل ذلك في إخفاء المعاملة لمدة تناهز (18) شهرا بين جنبات المحكمة، ويثبت ذلك أمام فضيلتكم صدور صك الحكم الأول ذو الرقم ………. بتاريخ ………. ومن ثم اختفت القضية بالكامل ولم اعلم عنها شيء حتى جاءت ملاحظات الاستئناف طبقا للصفحة الثالثة من صك الحكم وتحديدا بالسطر رقم (1) والتي جاء فيها ما يلي “وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم ………. وتاريخ ………. إ.هـ بدون معرفة سبب هذا التأخر الشديد وقد تم الإشارة لذلك وفقا لما ورد بصك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. وفي الصفحة رقم (1) وتحديدا بالسطر رقم (5) والذي جاء فيه “والمرفق به قرار الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية رقم ………. بتاريخ ………. والمتضمن ( لوحظ ما يلي : أولا: ………. ثانيا: ………. ثالثا: تأخرت المعاملة لدى المحكمة فما وجه هذا التأخر ………. ” إ.هـ، وهو ما يوضح لعدل فضيلتكم إخفاء تلك المعاملة وعدم ظهورها حتى يتمكن المدعي من إحضار شهود يشهدون لصالحه في الدعوى.
ثانيا) الأسباب الموضوعية للالتماس:-
1-ثبوت دعواي ضد المدعي وذلك بنكوله عن أداء اليمين:-
حيث أنه قد جاء من ضمن أسباب الحكم عدم تقديمي لبينة على صحة ما أدعيه في حين أن ادعائي على المُدعى عليه قد ثبت بنكوله عن أداء اليمين ويثبت ذلك ما ورد في الصفحة رقم (1) من صك الحكم وتحديدا بالسطر (15) والذي جاء فيه “وبعرض اليمين على المدعي عليه قال لن أحلف ………. ” إ.هـ، أي أنه أجاب إجابة قاطعة وعندما قام فضيلة القاضي بإفهامه أن ذلك يعد نكولا عن اليمين قال أنه مستعد بالحلف وعندما قام فضيلة القاضي بعرض صيغة اليمين المطلوبة عليه سرعان ما لبث أن رفض مرة أخرى كما هو مثبت بصك الحكم في الصفحة رقم (1) بالسطر رقم (18) والذي جاء فيه ” قال :غير مستعد بالحلف على هذه الصيغة هكذا قرر ………. ” إ.هـ، مما يؤكد صحة دعواي فلو كان صادقا لقام بأداء اليمين المطلوبة في ذلك الوقت وهو ما تم التأكيد عليه كما أشار الفقهاء مثلما جاء في بدائع الصنائع للكاساني (6/230)، ومعين الحكام للطرابلسي (ص 96) والذي جاء فيهما “أنه ظهر صدق المدعي في دعواه عند نكول المدعى عليه فيقضى له كما لو أقام البينة. ودلالة الوصف أن المانع من ظهور الصدق في خبره إنكار المدعى عليه، وقد عارضه النكول، لأنه لو كان صادقاً في إنكاره لما نكل، فزال المانع للتعارض، وظهر صدق المدعي في دعواه ” إ.هـ. وكما تعلمنا من عدل فضيلتكم يعتبر النكول عن اليمين بمثابة الإقرار ويكيف بتكييفه القانوني، فمن أمتنع عن أداء اليمين يلزمه ذلك الامتناع كما لو أقر بالمدعى به.
2-غش المدعى للمحكمة وتأثيره على الحكم:-
حيث أن بعد صدور الحكم لصالحي في الدعوى بعد نكول المدعي عن أداء اليمين تم إخفاء المعاملة ولم تظهر مرة أخرى إلا بعد أن قام المدعي بتقديم اللائحة الاعتراضية والتي زعم فيها بوجود بينة على ما يدعي به مما استدعى إعادة الدعوى للمحكمة مرة أخري لمناقشة البينة وهي الشهود الذين أحضرهم، على الرغم من عدم إتيان الشهود بأي جديد يذكر وهو ما سوف أتناوله بالشرح والتوضيح لاحقا ولان فعل الخصم ذلك يعد غشا أثر به على الحكم الصادر ، الأمر الذي يحق معه لي أن أطعن على هذا الحكم بالتماس إعادة النظر حتى ولو كان الحكم مؤيد استئنافيا وذلك بنص المادة 200/1 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- ………. ب- ………. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- ………. هـ – ………. و- ………. ز- ………. ).
3-مخالفة الحكم لنظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق بآلية توجيه اليمين:-
وتتمثل المخالفة في عدة أوجه وليس واحدا فحسب، أتناولها بالتوضيح لفضيلتكم وفقا لما يلي:-
4-مخالفة المادة (111) من نظام المرافعات الشرعية:-
إذ قد نصت المادة المذكورة على ما يلي (يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً، ويُعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة)إ.هـ ، ولم يتم مراعاة ذلك، حيث تم توجيه اليمين للمدعي على نفي الواقعة بشكل عام دون بيان كافي للوقائع المراد نفيها، وكان حريا بفضيلة القاضي سؤالي عن تلك الوقائع المحددة التي أريد توجيه اليمين لخصمي عليها وعند قيامي ببيان تلك الوقائع بالتحديد على المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً.
5-مخالفة المادة (115) من نظام المرافعات الشرعية:-
إذ قد نصت المادة المذكورة على أنه (يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة)إ.هـ
وهو ما يتأكد من خلاله أن اليمين تُطلب وتؤدى في مواجهة طالب اليمن وهو ما لم يحدث مطلقا حيث لم يحلف المدعي اليمين أمامي وما حدث بالفعل أثناء حضوري للجلسة هو أن فضيلة القاضي قد سأل المدعي عما إذا كان سوف يحلف بالله فأجابه المدعي بنعم فحسب، ولم يحلف المُدعي أبدا اليمين سواء بالصيغة الواردة في الحكم أو بأي صيغة تُذكر كل ما حدث هو أنه قد أجاب بنعم على سؤال القاضي.
6-عدم قيام فضيلة القاضي بمناقشة المُدعي في أسباب نكوله سابقا عن أداء اليمين ومن ثم قبول أداءه:-
حيث أن الحكم عليّ قد صدر استنادا على أداء المدعي لليمين لإثبات دعواه، بالرغم من أنه – أي المُدعي – قد رفض أداء اليمين سلفا رفضا قاطعا صريحا، إلا أنه قام بأداء اليمين – بافتراض صحة ذلك في ضوء ما أوضحته في الفقرة (ب) من البند رقم (3) – عند عرضها عليه من فضيلة القاضي، وإنني أرى أنه كان حريا بفضيلة القاضي أن يناقشه في سبب رفض اليمين في بادئ الأمر، فلا شك أن رفض المُدعي لأداء اليمين ومن ثم قيامه بأدائه فيما بعد يُعد أمرا مُثيرا للاستغراب فكان حريا بفضيلة القاضي أن يزيل اللغط والتعجب بشأن ذلك الأمر من خلال سؤال المُدعي ومناقشته عن أسباب ذلك، علما بأنه لا يخفى على علم فضيلتكم عدم جواز توجيه اليمين لمن ينكل عنها لما ورد في كتاب المصنف (حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن الحارث قال: نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى شريح عليه ، فقال الرجل : أنا أحلف ، فقال شريح : قد مضى قضائي” إ.هـ،
وفي ضوء ما ذكرته أعلاه من نكول المُدعي بشكل حاسم وصريح وقاطع عن اليمين ومن ثم أداءها، دون بيان سبب واضح لذلك نتيجة عدم مناقشته من قبل القاضي، فإنني أرى أن التفسير المنطقي لذلك، هو: أن المُدعي كان يظن – عندما نكل عن أداء اليمين أول مرة – أن نكوله عنها لن يترتب عليه سوى خسارة الدعوى، فعندما تفاجئ بأنه قد تم الحكم عليه بالسجن نتيجة لهذا النكول بسبب النظر في طلبي في نفس الدعوى بمعاقبته، تغير رأيه بالنسبة لأداء اليمين فأداها هذه المرة – بفرض صحة ذلك – لعلمه بما سيترتب على عدم أداؤها وأن الأمر لن يتوقف عند خسارته للدعوى فحسب بل سيتم الحكم عليه بالسجن والجلد، ويؤكد هذا التفسير، أن الرجل في حديث أبو بكر – المذكور أعلاه – لم يُبد هو أيضا رغبته في أداء اليمين – بعد النكول عنها سابقا – إلا بعد أن قضى شريح عليه، فكان ذلك سببا في تغيير رأيه.
7-أن صيغة اليمين التي أداها المدعى غير قاطعة في موضوع الدعوى وكذلك تحتمل عدة أوجه:-
وإذا افترضنا جدلا أداء اليمين بالفعل من قبل المدعي وفق الصيغة الواردة في الحكم، وهو ما لا اقر به ولكن اذكره على سبيل الافتراض فسوف يتضح لفضيلتكم أن اليمين لم يكن قاطعا في موضوع الدعوى حيث أن المدعي قد أدى اليمين بهذه الصيغة التالية (والله العظيم أنني لم أقم بالإشارة للمدعى عليه بيدي ونحن نسير في الشارع العام ولم أتهكم عليه ولم أتكلم عليه وإنما هو من أوقف سيارته أمامي والله العظيم ” إ.هـ، وكما ترون فضيلتكم من خلال ما سبق بيانه أن يمين المدعى جاءت ناقصة وغير قاطعة في موضوع الدعوى؛ وذلك لأنها لم تشمل كل الأضرار والوقائع مثل الكلام الذي قام بتوجيهه لي تحديدا وواقعة قيامه بالاعتداء علي بالضرب أولا بل جاءت يمينه قاصرة على موضوع الإشارة في الشارع العام والتهكم فقط ولم تتطرق – أي اليمين- إلى واقعة قيامه بالضرب والاعتداء علي مطلقا، بل تركت المجال مفتوحاً لفهم اليمين على وجوه عدة لذا وبناء على كل ما سبق فإن يمين المدعى لا تصلح لأن تكون فاصلة وقاطعة لموضوع الدعوى لأنها ناقصة لا تشمل عموم الضرر المدعى به، وكذلك تحتمل عدة أوجه فيما يخص الوقائع المحلوف عليها. وهو ما دفع المدعي لأداء اليمين بعكس صيغة اليمين التي وجهت له في صك الحكم الأول رقم ………. حيث جاء بالسطر رقم (16) من الصفحة الأولى والتي جاء فيها ” وبعرض صيغة اليمين عليه وهي كالتالي: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الجهر والخفية قاطع المال والذرية بأنني لم أقم بالإشارة للمدعى عليه متهكما به وأنني لم ألاحقه وأنني لم اقل له (شهادة أخصامك مشت فوق خشمك) ولم انزل عليه ابتداء ولم انزل عليه بعصا والله العظيم الذي لا اله الا هو ” إ.هـ، وبالتالي وكما ترون فضيلتكم شتان الفارق بين صيغة اليمين في صك الحكم الأول وصيغة اليمين في صك الحكم الثاني ففي صك الحكم الأول كانت صيغة اليمين شاملة وقاطعة لكل الوقائع بالدعوى وهو ما أسفر عن رفض المدعي لأداء اليمين بشكل قاطع على الرغم من انه تم توضيح أن ذلك يعتبر نكولا الا انه استمر في رفض أداء اليمين وعد ناكلا.
8-عدم تحقق فضيلة القاضي من توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه:-
أجمع العلماء على أن دفع الصائل للدفاع عن النفس يُعد من قبيل الأمور الواجبة , وذلك لأن منع المُعتدى عليه من دفع الصائل من شانه أن يؤدي إلى ضياع الحقوق وانعدام الأمن وانتشار الظلم والجور, وحيث أنني قد وضحت لعدل فضيلتكم أن قيامي بالاعتداء على المدعي ما كان الا دفاعا عن النفس بعد قيام المدعي بالاعتداء علي لذا فإننا نرى أنه كان حريا بفضيلة القاضي, أن يجري التحقيق اللازم للتأكد من مدى توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه في تلك الدعوى التي نحن بصددها, بدلا من تركيز الاهتمام على توجيه اليمين فقط للمدعى على نفي دعواي إذ أن من شأن إثبات حالة الدفاع الشرعي أن يؤدي ذلك إلى تبرئة ساحتي وإدانة المُدعي نفسه ومثلما حدث في الحكم الأول نظير نكوله عن أداء اليمين، مثلما تم الإشارة في البند السابق أعلاه
9-عدم الاعتداد بشهادة الشهود لوجود عدة قوادح في شهادتهما: –
حيث أن المدعي قد قدم لائحة اعتراضية مسبقا مُستندا إلى بشهادة الشهود الذين شهدوا لصالح المدعي، وكما يعلم فضيلتكم أن الشهادة – وإن كانت هي إحدى وسائل الإثبات – إلا أن ذلك مقرونا بكونها شهادة صادرة من شهود عدول منزهة عن الأهواء والمصالح ويجب أن يكون الشهود علي الحياد وإلا فلا يمكن قبول الشهادة أو الأخذ بها أو التعويل عليها، وذلك تطبيقا لقول الله عز وجل “وأشهدوا ذوي عدل منكم” وبالتأمل في شهادة الشهود والتي اعتمد عليها المدعي كبينة، نجد أنها قد خلت من تلك الشروط، وهو ما يؤكد عدم جواز الاستناد إليها لوجود قوادح في شهادة الشهود، وأود أن أتناولها بمزيد من التفصيل على النحو التالي:-
1- عدم جواز قبول شهادة الشهود حيث أنهم في خصومة شخصية معي ويوجد بيننا العديد من الشكاوى في الشرطة ومنها الشكوى رقم ………. وتاريخ ………. مما يتعين على المحكمة طرح شهادتهم عملاً بقول الله تعالى (ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وادني ألا ترتابوا..)، والريبة تأتي مع التهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه).
2- ذكر الشاهد الأول “سيف بن هادي بن مفرح السريعي” أن كل ما رآه هو أنه رأى سيارتي مُعترضة لسيارة المُدعي وأن المُدعي كان وجه ممتلئ بالدم، أي أنه يم ير من الواقعة نفسها شيء، وقد ذكرت سلفا أن العصا الخشبية عائدة للمُدعي وأنه قد تعدى علي وأسقطني أرضا ومن ثم انتزعتها منه وضربته بها، فشهادة الشاهد – بافتراض صحتها – تثبت تعديّ على المُدعي وهذا أنا لم أنكره بالأساس، بل أقررت به ودفعت بأنه قد تم في إطار الدفاع عن النفس بعدما تهكّم عليّ المُدعي وتهجم عليّ، في حين أن ما ورد في شهادة الشاهد يؤكد أنه قد رأى الواقعة بعد نهايتها فما وجه الإدانة لي منها بالرغم من أنني قد أقررت طواعية من تلقاء نفسي بضرب المُدعي بالعصا دفاعا عن النفس بعد تهكمه وتهجمه عليّ!
3- ذكر الشاهد الثاني “محمد بن سعود بن محمد البيشي” ما يلي (في أحد الأيام قبل عام تقريبا كنت أسير قبل دوار النقل الجماعي القديم فشاهدت سيارة من نوع صالون تعترض سيارة من نوع أفالون ثم نزل من الصالون شخص يبدوا من ملامحه أنه كبير في السن ومعه عصا وقام بضرب صاحب الصالون ثلاث ضربات تقريبا في أنحاء متفرقة من جسده)إ.هـ، والغريب في شهادة هذا الشاهد بما يدفعنا لتأكيد عدم صحتها هو أنه عندما سأله القاضي عن تحديد شخصية صاحب الصالون أجاب قائلا (أنه يتعذر عليه الجزم بذلك لمضي مُدة طويلة) إ.هـ، ولا أعيب عليه في ذلك فلا شك أن المُدة الطويلة حجة منطقية مُبررة للنسيان، لكن المستغرب أن هذه المُدة الطويلة لم تمنع الشاهد من تذكر الموقف بكل تفاصيله الدقيقة، فذكر أنواع السيارتين، وذكر أي سيارة كانت تعترض الأخرى، بل ذكر عدد الضربات التي يزعم أنني ضربتها للمُدعي بشكل دقيق والعجيب أيضا هو أن الشاهد ذكر أنه قد انصرف في هذا الوقت، وكأنه يقطع الطريق نحو مناقشته في ملابسات الموضوع، وكل هذه الأسئلة المنطقية مُدعاة لنا لنؤكد أن الشاهد وكأنه قد تم تلقينه الشهادة، ويؤكد ذلك أنه شهد بأنني نزلت من السيارة بعصا، في حين أن المُدعي نفسه لم يجرؤ على أداء اليمين لإثبات صحة ذلك وأن العصا عائدة لي بل أصر إصرارا قاطعا على النكول عنها، فكأن الشاهد يثق بأن العصا لي أكثر من المُدعي الذي لا يثق في ذلك ورفض أداء اليمين بشأنها.
المطلوب:-
ألتمس من فضيلتكم التكرم بالاطلاع وقيد صحيفة الالتماس والرفع بها لمحكمة الاستئناف لنظر الصحيفة والحكم بإعادة نظر الدعوى.
والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعي أصالة/ ……….