صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : التماس إعادة نظر الحكم الصادر برقم ………. بتاريخ ………. المؤيد من محكمة الاستئناف بالقرار رقم ………. بتاريخ ……….
الإشارة : الدعوى رقم ………. بتاريخ ………. المقامة من الادعاء العام، والمدعي بالحق الخاص/ ………. ضد ………. وضدي أنا/ ……….
بيان الحكم:
منطوق الحكم بعد التعديل: لذا فقد قررت الدائرة ما يلي: أولًا: تعديل العقوبة المحكوم بها على الثاني ………. لتكون على النحو الآتي: سجنه مدة شهرين مناصفةً بين الحقين العام والخاص محتسبًا منها المدة التي سبق وأن أمضاها موقوفًا على ذمة هذه القضية، وجلده أربعين جلدة مناصفةً بين الحقين العام والخاص. ثانيًا/ تعديل الفقرة رقم (1) من البند أولًا: في حق الثاني ………. إلى الآتي: إدانته بحمل السلاح في موضع خصومة ………. إلى آخره.
أسباب الالتماس:
ظهور بينات – لم أتمكن من تقديمها وقت المحاكمة- من شأنها إثبات عدم إدانتي:
1- شهادة الشهود التي تثبت وجود الخصومة فيما بيني والشاهدين اللذين بني الحكم على شهادتهما:
لقد ظهرت لي بينة جديدة، وهي عبارة عن شهود مستعد بإحضارهم لإثبات طعني في الشهادة التي بُنيَ عليها الحكم محل الالتماس, وهم كلً من: ………. و ………. هندي الجنسية بموجب إقامة رقم ………. ويعد الالتماس جديرً بالقبول استنادًا إلى ما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية التي ورد فيها: “يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: ………. 5- إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة”. وإذ ظهرت البينة المتمثلة في الشاهدين المذكوران أعلاه بعد الحكم؛ فإن ذلك يعد من الحالات التي توجب إعادة النظر في الحكم، كما أن صدور الحكم لا يمنع من الجرح بالشهادة، ما دام أن الحكم قد بني عليها، وهو ما ينص عليه المبدأ القضائي رقم ………. الذي ورد فيه: “مجرد صدور الصك؛ لا يمنع من سماع الجرح بالشهادة؛ لأنه إذا ثبت أن الطعن موجود قبل أداء الشهادة، عٌلم أن الشهادة غير صالحة لبناء الحكم عليها”؛ مما يوجب إعادة نظر الحكم محل الالتماس لبنائه على الشهادة رغم وجود الطعن قبل أداءها؛ فالواقعة التي تثبت الخصومة، بما يطعن في الشهادة؛ هي أنه قبل الدعوى بثمان أشهر؛ ذهب الشاهدان إلى والدي، وكان قد بدأ كل منهم بغرز أعمدة لمحله، فسألهم والدي عن ذلك؛ فقالوا: نحن أحق بهذه الأرض كوننا سبقنا إليها، ونحن معنا ابن ثايب (المدعي بالحق الخاص في هذه الدعوى)؛ حيث ثبتت الخصومة بهذه الواقعة، وهي قائمة على الأرض محل النزاع، وقد كانت هذه الخصومة التي تطعن في شهادتهما قبل الدعوى؛ مما يؤكد أن شهادتهما مقدوح في حجيتها، ولا يمكن اعتبارها بينة، ولا يصح التعويل عليها في إثبات إدانتي بما وجه إليّ من اتهامات سواءً من المدعي العام، أو المدعي بالحق الخاص، لأن الحكم قد أسس على هذه الشهادة الباطلة.
2- بطلان الحكم لأنه مؤسس في مجمله على شهادة الشاهدين المقدوح في شهادتهما:
لقد بنا فضيلة القاضي جل حكمه محل الالتماس مستندًا إلى تعديل الشهود بناءً على ملاحظة الاستئناف المتمثلة في: “أنه لم يتم تعديل البينة لا سيما وقد قدح فيها المدعى عليه، ولا بد من ذلك”. إذ قام فضيلته بتسبيب حكمه محل الالتماس مرتكزًا على أنه: “ما يتعلق بالملاحظة الأولى بطلب تعديل الشهود من المدعي بالحق الخاص؛ أحضر كلًا من: ………. سعودي الجنسية، و ………. سعودي الجنسية، وبسؤالهما عما لديهما من شهادة؛ أجاب كل واحد منهما قائلًا؛ إنني أشهد بعدالة، وديانة الشاهدين، ………. و ………. “. في حين أن قدحي لم يكن في عدالة أو ديانة الشاهدين المذكورين، ولم أطالب بتعديلهما، وإنما طعنت في شهادتهما لوجود خصومة بيننا في الأرض محل النزاع، تمنعهما من أداء الشهادة، وتجعل شهادتهما غير مقبولة، وهو الثابت لفضيلته من خلال أقوالي المرصودة في الحكم محل الالتماس، إذ ورد فيه: “ثم قرر المدعى عليه ………. قوله: إن لدي شهودًا على أن الشاهد خصم لنا في الأرض محل النزاع وأطلب إمهالي لإحضارهم هكذا قرر؛ فتم إفهامه بأن الدعوى تم الحكم فيها ابتدائيًا، وله إن رغب تقديم ما لديه من بينات في اللائحة الاعتراضية”. فتعديل الشهود بناءً على ملاحظات الاستئناف؛ لا ينفي وجود الخصومة المانعة من الشهادة، ولا يثبت صحة شهادة الشهود، كما أن فضيلته مضى في حكمه بإدانتي بناءً على شهادة الشهود على الرغم من أنني طعنت في الشهادة في مجلس الحكم، لكن فضيلته تعجل في حكمه، وأصدره وقد أغفل حقي في الإثبات، رغم أن الحكم بُني في مجمله مستندًا إلي الشاهدين اللذين طعنت في شهادتهما، وهو ما يعد مخالفةً لكافة المبادئ الشرعية، والقضائية التي توجب تمكين المشهود عليه من الطعن في الشهادة، فقد جاء في المبدأ القضائي رقم ………. أنه: “على القاضي تمكين المشهود عليهم من الجرح في الشهود”؛ وهو ما يثبت عدم صحة الحكم محل الالتماس لإهداره حقي في الجرح في الشهود أثناء نظر الدعوى، كما أن تعديل الشهود ………. البيان، بناءً على ملاحظات الاستئناف لم يغير من كون الشهادة مقدوح في حجيتها، وقد قمت بتقديم التماس إعادة نظر سابق لذات الحكم، وقد اعتبرت الدائرة أن ما أثرته في حينه؛ غير مؤثر في نتيجة الحكم، مقررةً رفض التماسي، حيث استندت في التماسي السابق إلى إفادة ابن المدعي بالحق الخاص التي ورد فيها: “شهادة أخصامك مشت من فوق خشمك”، وهو ما اعتبرته الدائرة غير كافِ لإثبات الخصومة. إلى أن استطعت الوصول إلى بينة جديدة المتمثلة في الشاهدين المشار إليهما أعلاه.
3- أن ملاحظات الاستئناف تضمنت عدم ثبوت الاتهامات الموجهة لي:
إن فضيلة مصدر الحكم لم يلتفت إلى ملاحظة الاستئناف التي ورد فيها أنه: “ثبت لدى فضيلة القاضي قيام المدعى عليه ………. بإشهار سلاح بغير وجه نظامي على الآخرين مع أن المدعى عليه ………. أنكر هذه التهمة، وشهادة الشاهدين لم يرد فيها ذلك”. وهذه الملاحظة رغم وجاهتها فإن فضيلته لم يراعِها، ولم يرد عليها حين أصدر الحكم بإدانتي؛ إذ إن عدم ثبوت إشهار السلاح يستتبع لزومًا؛ عدم ثبوت بقية التهم الموجهة لي، فثبوت عدم إشهاري للسلاح حسب هذه الملاحظة، يعني وجود تناقض واختلاف فيما بين الادعاء العام، وشهادة الشاهدين، فالمدعي العام اتهمني بإشهار السلاح، وشهادة الشاهدين لم يرد في تفاصيلها أنني قد أشهرت السلاح من الأصل، وقد اعتمد الادعاء العام على أقوال المدعي الخاص المجردة في هذا الشأن دون أن تثبت بحقي؛ مما يؤكد كيدية الدعوى من الأصل، وعدم صحتها، ولو أن فضيلته تنبه إلى هذه الملاحظة، وإلى الاختلاف بين روايتي الادعاء العام، والشاهدين بشأن واقعة الدعوى؛ لثبت له يقينًا بطلان ادعاءات المدعي العام التي وجهها لي بناءً على إفادة المدعي بالحق الخاص، دون بينة تؤيدها، أو سند يعضدها، لكن فضيلته بنى حكمه بناءً على هذه الاتهامات مستندًا إلى الشهادة الثابت عدم صحتها، لاختلافها ابتداءً، ولوجود الخصومة المبطلة لها انتهاءً؛ فعلاوةً على بطلان هذه الشهادة لوجود الخصومة؛ فإن هذا الاختلاف يؤدي إلى بطلانها كذلك، وعدم جواز قبولها، فقد جاء في المبدأ القضائي رقم (2233) أن: ” ………. الاختلاف في الشهادة يوجب ردَّها، وعدم قبولها”؛ مما يؤكد عدم صحة الشهادة التي بني عليها الحكم محل الالتماس.
4-عدم جواز قبول الشهادة مع وجود الخصومة من الناحية الشرعية:
إن الثابت شرعًا أن شهادة الخصم لا تقبل على خصمه؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة أنه: “ولا تقبل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها ………. ولنا ما روي عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه)، رواه أبو داوود. الغمر: الحقد. ولأن العداوة تورث التهمة”. مما يؤكد عدم جواز قبول شهادة الشاهدين في هذه الدعوى، كما يجزم ببطلان الحكم محل الالتماس فيما انتهى إليه من قضاء.
المطلوب:-
ألتمس من فضيلتكم؛ قبول الالتماس شكلًا، وإعادة نظر الحكم الصادر في الدعوى، ورد دعوى المدعي بالحق العام، والمدعي بالحق الخاص؛ وتعويضي عما أصابني من أضرار؛ عملًا بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :”أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ”.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعى عليه/ ……….