أصحاب الفضيلة/ قضاة محكمة الاستئناف ………. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
الموضوع: التماس إعادة نظر في الحكم الصادر بتاريخ ………. ورقم ………. في الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. والمقامة من/ ………. ضد ……….
منطوق الحكم:
“فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإنكار المُدعى عليهما ما نسب لهما ولعدول كل واحد منهما عن إقراره المصدق ولأن الإقرار القضائي المعتبر هو ما كان أمام ناظر الدعوى استنادا للمادة ذات الرقم (108) من نظام المرافعات الشرعية ولأن ما ورد في إقرار كل واحد من المدعى عليهما المصدق ومحضري القبض المتضمن أحدهما القبض على المدعى عليه الأول وضبط معه سيارة مبلغ عن سرقتها وعليها لوحات لا تخصها والآخر القبض على المدعى عليه الثاني وبحوزته هوية وطنية عائدة لشخص آخر يوجه التهمة القوية للمدعى عليه الأول بالاشتراك في خمس حوادث سلب مبالغ مالية وأجهزة جوال من محلات تجارية تحت التهديد بسلاح من نوع مسدس وسرقة خمس سيارات وهي في وضع التشغيل ونهب سيارة وسرقة جهاز من نوع آي باد من داخل سيارة ويوجه التهمة للمدعى عليه الثاني بالاشتراك في ست حوادث سلب مبالغ مالية وبطاقات اتصال من محلات تجارية تحت التهديد بسلاح من نوع مسدس ونهب حقيبة امرأة ونظرا لوجود سابقتي سرقة على المدعى عليه الأول ولأن العقوبات تختلف باختلاف الأفعال, ولكل ما تقدم قررنا ما يلي: 1- لم تثبت لدينا إدانة المدعى عليهما الأول ………. والثاني ………. بما نسب لهما في الدعوى العامة ورددنا طلب المدعى العام الحكم عليهما بحدي الحرابة والسرقة وعقوبة تعزيرية بناء على المادة ذات الرقم (40) من نظام الأسلحة والذخائر لعدم قيام موجب أي منها, 2- توجه التهمة للمدعى عليهما كما هو مذكور في تسبيب الحكم وتعزيرهما لقاء هذه التهمة بسجن المدعى عليه ………. مدة اثنتي عشرة سنة وجلده ألفا ومائتي جلدة وسجن المدعى عليه ………. مدة ثمان سنوات وجلدة ثمانمائة جلدة على أن يكون سجن كل واحد منهما اعتبارا من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وأن يكون جلد كل واحد منهما مفرقا على دفعات متساوية, كل دفعة خمسون جلدة وبين كل دفعة والتي تليها مدة لا تقل عن عشرة أيام وبكل ما قررنا حكمنا
أسباب الحكم:
1- ما ورد في إقرار كل واحد من المُدعى عليهما.
2- ما ورد في محضري القبض.
3- السوابق الجنائية للمُدعى عليهم
أولاً) أسباب الالتماس:-
اعتمد الحكم الصادر في القضية المشار إليها أعلاه على أسباب استجد ما يستدعي إعادة النظر فيه على النحو التالي:
1-ما وقع من المدعي بالحق العام من تدليس لإثبات التهم الموجهة إلى المدعى عليهم:-
حيث أن المُدعي بالحق العام قد وقع في عدة أخطاء جوهرية, هادفا من وراء ذلك إلى إثبات التهمة على المُدعى عليهم لتعضيد مطالبته بإقامة حد الحرابة عليهم, ونود أن نوضح ذلك على النحو التالي:-
2-تناقض الإفادات التي أدلى بها المُدعى عليه الأول في محضر الاستجواب بما ورد في محضر المواجهة بينه وبين أحد المُبلّغين:-
حيث ذكر المُدعي بالحق العام في المذكرة التي قدمها إلى المحكمة بأنه قد جرى سماع أقوال المُدعى عليه الأول بموجب محضر الاستجواب وأنه أدلى باعترافات تفصيلية عن كافة الجرائم التي ارتكبها, وما يخصنا هاهنا هو تلك الجزئية التي وردت في السطر رقم (3) من الصفحة رقم (4) من صك الحكم والتي جاء فيها “كما أقر – أي المُدعى عليه الأول – بأنه كان يسير على قدميه بصناعية الخليج وشاهد سيارة من نوع كابريس اللون أسود موديل 2007 تقف أمام محل قطع غيار وهي بوضع التشغيل فركبها وسرقها “إ.هـ, بينما ورد في السطر رقم (25) من الصفحة رقم (4) من الصك, والتي جاء فيها (وبمواجهة المتهم الأول بالمجني عليه ………. والذي يفيد بأنه عندما أوقف سيارة شقيقه خالد من نوع كابريس في الصناعية عند محل قطع غيار حضرت سيارة من نوع كامري لونها أبيض وصدامها معطوب ووقفت أمامه ونزل الماثل أمامه المتهم” ………. ” وكان يضع شالا على رأسه ويلبس بدله رياضية وفي تلك الأثناء نزل المُدعي من سيارته وتركها على وضع التشغيل ودخل المحل فتوجه المتهم “ ………. ” للمحل ومن ثم ذهب إلى السيارة الكابريس وركبها ولاذ بالهرب وبعرض ذلك على المتهم أنكر ذلك)إ.هـ وحيث أن ما ورد في كلا النصين يدل على مدى التضارب الواضح بين ما ورد في محضر الاستجواب وما ورد في محضر المواجهة فإن ذلك يؤكد – بما لا يدع مجالا للشك – على عدم صحة تلك الاعترافات الواردة في محضر الاستجواب وأنها لم تصدر من المُدعى عليه الأول وفقا لما زعم المُدعي بالحق العام, إذ أن تلك الاعترافات لو أنها صدرت بحق من المُدعي عليه الأول, فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن, ما الذي دفعه – أي المُدعى عليه الأول – إلى الرجوع عن إقراراه بارتكاب تلك الجريمة في محضر المواجهة – رُغم أنه من المفترض أنه أقر بها بمحضر الاستجواب طائعا مختارا – ولماذا لم يواجه المُدعي بالحق العام, المُدعى عليه بتلك الاعترافات التي أدلى بها في محضر الاستجواب عندما أنكر تلك التهمة في محضر المواجهة, إذ أن الإجابة الوحيدة والمنطقية لتلك التساؤلات هي أن تلك الإقرارات الصادر في محضر الاستجواب لم تصدر فعلا من المُدعى عليه الأول وإنما تم نسبتها إليه زورا وبهتانا.
3- تناقض ما ورد في إقرار المُدعى عليه المُقدم من قبل المُدعي بالحق العام مع ما ورد في محضر المواجهة:-
حيث قدم المُدعي بالحق العام, إقرارا منسوبا إلى المُدعى عليه الأول متضمنا اعترافه بارتكاب كافة الجرائم المُدعى بها, وقد تم إيراد نص ذلك الإقرار كاملا في صك الحكم, إلا أن ما يهمنا هنا هي تلك الجزئية التي وردت في السطر رقم (19) من الصفحة رقم (6) من صك الحكم والتي جاء فيها “11- قبل حوالي عشرين يوما تقريبا أثناء سيري على الأقدام بصناعية الخليج شاهدت سيارة نوع كابريس اللون أسود موديل 2007 تقف أمام محل قطع غيار وهي بوضع التشغيل فقمت بالركوب بها وسرقتها ” إ.هـ, إلا أنه يتضح لنا وللمرة الثانية, تناقض ما ورد في ذلك الإقرار مع ما أسفرت عنه مواجهة المُدعى عليه الأول بصاحب تلك السيارة, حيث أنكر المُدعى عليه الأول ارتكابه لتلك الجريمة جملة وتفصيلا, الأمر الذي يتضح لنا أن ذلك الإقرار لم يصدر عن المُدعى عليه الأول وإنما تم نسبته إليه كما هو الحال في محضر الاستجواب.
4- تناقض ما ورد في مذكرة المُدعي بالحق العام بشأن السيارة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المُدعى بها:-
حيث أن المُدعي بالحق العام قد أورد في مذكرته التي تقدم بها إلى المحكمة, بعضا من أقوال المجني عليهم بشأن لون ونوع السيارة التي استخدمها المُدعى عليهم – على حد زعم المجني عليهم – في الاعتداء عليهم وسرقتهم, حيث اتفقت أقوال جميع المجني عليهم بشأن نوع ولون تلك السيارة, فذكروا جميعا أنها “سيارة من نوع جمس ذهبية اللون تحمل لوحة رقم ………. ” إ.هـ, كما ذكر المُدعي بالحق العام أن هذه السيارة ملك السيد/ ………. وان المُدعى عليهم قاموا بسرقتها بغرض ارتكاب تلك الجرائم, وبالرجوع إلى نص البلاغ الذي تقدم به مالك السيارة الحقيقي “ ………. ” عند سرقتها, والذي جاء مضمونه في مذكرة المُدعي بالحق العام, نجد أنه قد ورد فيه ما يلي “بتاريخ ………. تقدم ………. سعودي الجنسية إلى مركز شرطة الروضة بشكوى مفادها تعرض مركبته للسرقة وهي من نوع جمس يوكن موديل 2005م تحمل اللوحة رقم ………. بيضاء اللون” إ.هـ , لذا فإن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن وبقوة, كيف يذكر المجني عليهم أن تلك الجرائم قد أُرتكبت باستخدام سيارة من نوع جمس ذهبية اللون, بالرغم من أنه قد ورد في البلاغ المُقدم من صاحب السيارة الحقيقي أنها سيارة بيضاء اللون وليست ذهبية, إذ أن ذلك من شانه أن يدعونا إلى التشكيك في صحة ارتكاب تلك الجرائم بالفعل, ويقوي من احتمالية أن تلك الجرائم لا تعدوا عن كونها جرائم وهمية لم تقع على أرض الواقع فعلا وأنه قد تم النص عليها في مذكرة المُدعي بالحق العام بقصد إيصال صورة غير حقيقية عن المُدعى عليهم لتبرير المُطالبة بإيقاع حد الحرابة عليهم, فكيف لمن يخطأ في لون سيارة – بالرغم من الفرق الواضح بين اللونين الذهبي والأبيض – أن يتعرف على الأوصاف الشكلية للجاني بالرغم من مرور أكثر من شهر على تاريخ ارتكاب الواقعة ؟!
5-تناقض منطوق الحكم مع بعضه بعضا:-
حيث أنه وبالنظر إلى ما ورد في منطوق الحكم, فإنه يتضح لنا مدى التناقض الموجود فيه, ونود توضيح ذلك وفقا لما يلي:-
1-اعتماد فضيلة القاضي في إصدار حكمه على ما ورد في إقرارات المُدعى عليهم بالمخالفة لما نص عليه النظام وما أقره فضيلته بنفسه:-
حيث أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم قد اعتمد على الإقرارات الصادرة من المُدعى عليهم وذلك لتبرير الحكم الصادر عليهم, بالرغم من أنه لا يجوز – شرعا أو نظاما – التعويل على ما ورد في تلك الإقرارات, حيث أن الفقرة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للمادة رقم (108) من نظام المرافعات الشرعية, قد نصت على أنه “المقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي وهو ما يحصل أمام الدائرة, أثناء السير فيها, متعلقا بالواقعة المقر بها” إ.هـ , بل إن اللافت في الأمر هو إن فضيلة القاضي نفسه قد أقر في – معرض إجابته على تساؤلات أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف – أنه لا يجوز الاستناد إلى تلك الإقرارات, نظرا لأنها لا تعد من قبيل الإقرارات الشرعية المُعتبرة, وبالرغم من ذلك فإن فضيلته قد أصدر حكمه على المُدعى عليهم مستندا على ما ورد في تلك الإقرارات, الأمر الذي يُمثل تناقضا واضحا وصريحا في منطوق الحكم.
2- إصدار فضيلة القاضي لحكمه على المُدعى عليهم بداعي ارتكابهم لذات الجرائم الواردة في لائحة المُدعي بالحق العام بالرغم من قيام فضيلته برد دعوى المُدعي بالحق العام لعدم ثبوت تلك الجرائم بحق المُدعى عليهم:-
حيث أن فضيلة القاضي قد رد دعوى المُدعي بالحق العام نظرا لعدم ثبوت التهم المذكورة في دعواه بحق المُدعى عليهم, حيث جاء في صك الحكم “لم تثبت لدينا إدانة المُدعى عليهما الأول ………. والثاني ………. بما نسب لهما في الدعوى العامة” إ.هـ , إلا أن فضيلته ما لبث أن أصدر الحكم بإدانة المُدعى عليهم بزعم ارتكابهم لذات الجرائم التي كان يدعي بها المُدعي بالحق العام في دعواه, معتمدا في ذلك على محضري القبض, بالرغم من أنه رد دعوى المُدعي بالحق العام رغم وجود هذه المحاضر واستناد المُدعي بالحق العام عليهما, لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن, كيف يتم تبرئة المُدعى عليهم من ذات التهم المنسوبة إليهم في دعوى المُدعي بالحق العام ثم في ذات الوقت يتم إدانتهم بارتكابها؟! فإن لم يكن ذلك هو عين التناقض فما معنى التناقض إذا؟!
3-أن إصدار القاضي لحكمه مستندا على السوابق الجنائية للمُدعى عليهم يُعد أمرا مخالفا للشرع:-
حيث أن فضيلة القاضي, قد استند في إصداره للحكم على المُدعى عليهم, على السوابق الجنائية الثابتة بحقهم, فقد ورد في صك الحكم “ونظرا لوجود سابقتي سرقة على المدعى عليه الأول ولأن العقوبات تختلف باختلاف الأفعال, ولكل ما تقدم قررنا ما يلي ………. 2- توجه التهمة للمدعى عليهما كما هو مذكور في تسبيب الحكم ………. إ.هـ, ولا شك أن إصدار الحكم على شخص لمجرد وجود سابقة جنائية بحقه يُعد من قبيل المخالفة الصريحة لما نص عليه الشارع الكريم, فقد قال تعالى في كتابه الكريم “ولا تزر وازرة وزر أخرى” إ.هـ فليس معنى وجود سابقة جنائية بحق إنسان ما, أن يكون هو المشتبه به الأول إذا ما وقعت أي جريمة, فباب التوبة مفتوح كما علمنا رسولنا الكريم, وقد يكون هذا الشخص قد تاب عن فعل المنكرات وارتكاب المعاصي فلم إذا يُعاقب على فعل قد عُوقب عليه من قبل, إذ أن في ذلك ظُلم بيّن له, كما أن الأصل في الإنسان البراءة كما نصت القاعدة الشرعية.
المطلوب:-
بناء على ما سبق أطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى، والنظر فيما ما ذكر علاه، وإعادتها للدائرة لاستكمال النظر فيه وفقاً للمقتضى الشرعي.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدم الالتماس/ ……….