نموذج التماس إعادة نظر علي صك حكم دعوي قسمة

صاحب الفضيلة/ رئيس المحكمة العامة ………. وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, 
                                                  

الموضوع: التماس إعادة نظر على صك الحكم رقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم  ………. وتاريخ ………. والمقامة من ………. ضدي أنا ……….

 نــــص الحكـــم

(لان  العقار محل الدعوى لا يمكن قسمته قسمة إجبار بحسب جواب قسم الخبراء المرصود آنفاً  ولان من دعي شريكه فيما لا يمكن قسمته قسمة إجبار إلى بيع فامتنع باعه عليهما الحاكم وقسم الثمن بحسب الملك ” كشاف القناع   ولان الغائب كالممتنع ” شرح المنتهى 335/3 فقد قررت بيع  البيت المذكور في مزاد علني وفقا  للمادة الخمسين من نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية ثم قسمة ثمنه بين الورثة وتسليم نصيب القاصرة بتول الذكورة لوليها وبموجب ذلك حكمت حضورياً وقررت إيداع صورة من صك الحكم بملف الدعوى لحين انقضاء المدة النظامية للاعتراض على المدعى عليهم ثم رفعها عد ذلك وجوباً إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه) 

أسباب الحكم:-

1- الدعوى

2- تقرير اللجنة المختصة بعدم إمكان قسمة البيت المذكور بلا ضرر أو رد عوض لكثرة الورثة

3- رد المدعي على التقرير وطلب بيع البيت المذكور

4– العقار محل الدعوى لا يمكن قسمته قسمة إجبار بحسب جواب قسم الخبراء المرصود

أسبــاب  الالتمـــاس:-

أولا) الأسباب الشكلية للالتماس:-

نصت المادة رقم (200) من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي (١- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- ………. ب إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- ………. هـ- ………. و- ………. ز-  ………. )إ.هـ.

كما نصت المادة رقم (201) من ذات النظام على ما يلي (مُدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه عليم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش ………. )إ.هـ

وحيث أنه – وفقا للثابت – أنني لم أستلم نسخة من الحكم محل الالتماس سوى في يوم الأحد الموافق ………. وهو اليوم الذي تبين لي فيه – بعد الإطلاع على الصك – مدى الغش والتدليس الذي مارسه المُدعين بقصد استصدار ذلك الحكم، فإن ذلك معناه أن مُهلة الثلاثون يوما المُتاحة لتقديم التماس خلالها في هذه الحالة لم تنتهِ بعد، الأمر الذي يتوجب معه قبول الالتماس شكلا.

ثانيا) الأسباب الموضوعية للالتماس:-

حيث أن الأسباب الموضوعية للالتماس كثيرة ومتعددة، فإنني سأعمل على بيانها إلى فضيلتكم وفقا للبنود التالية:-

1-ممارسة الخصم للغش والتدليس الذي أدى إلى التأثير في الحكم:-

حيث أن المُدعين في هذه الدعوى قد استغلوا غيابي عن حضور جلسات تلك الدعوى – لظروف قهرية تمثلت في مرض والدتي بمرض عضال وهو ما سيلي بيانه – وقاموا – أي المُدعين – بممارسة بعض مظاهر الغش التي كان لها الأثر البالغ والكبير في خروج الحكم بما يوافق مُرادهم، وأود أن أتناول ذلك بالتوضيح لفضيلتكم كما يلي:-

3-إخفاء وجود تصالح بيننا على قسمة هذا المنزل وعدم ذكر ذلك لفضيلة القاضي:-

حيث قام المُدعين برفع تلك الدعوى – التي صدر فيها الحكم محل الالتماس – قاصدين من وراء ذلك إلزامي بقسمة العقار جبرا وهو ما تحقق لهم بالفعل، إلا أن اللافت في الأمر أن المُدعين قد قاموا عمدا بإخفاء وجود تصالح مُبرم بيننا بشان هذا المنزل – المراد قسمته جبرا – ولم يُخبروا فضيلة القاضي ناظر الدعوى عن أي شيء حول هذا الأمر لعلمهم التام أن مجرد ذكر ذلك ولو بشكل عارض من شانه أن ينسف دعواهم ويرد مُرادهم.

والصلح الذي أقصده قد تم توقيعه بيني (أصالة عن نفسي ووكالة عن والدتي ” ………. ” وأخي ” ………. ” وأختي ” ………. “) من ناحية، وبين المُدعي أصالة ………. أصالة عن نفسه ووكالة عن المُدعين أصالة الآخرين ………. وقد كان ذلك في يوم الخميس الموافق ………. (مُرفق رقم 1) حيث تم الاتفاق بموجب هذا الصلح على تقسيم البيت – محل الدعوى – على الورثة وفقا للآلية التي وردت في مضمونه، والتي جاءت كما يلي (وتم الاتفاق بينهم على تقسيم البيت على الورثة والذي يقع في مدينة  ………. الوالد المتُوفى المرحوم ………. ) وهو كالآتي:- 1- الدور الأول يصبح للطرف الثاني ولمن ينوب عنهم (المُدعين أصالة) والسطح مشترك بالنصف لمن أراد بناء نصف دور ومع تقسيم الحوش ومدخلهم من الباب الذي يقع بجوار جارنا ………. ووضع جدار فاصل بيننا وبينهم. 2- الدور الثاني يصبح للطرف الأول ولمن ينوب عنهم والسطح مشترك بالنصف لمن أراد بناء نصف دور ومع تقسيم الحوش ومدخلهم من الباب الذي يقع بجوار جارنا ……….  ووضع جدار فاصل بيننا وبينهم) إ.هـ.

ومن خلال ما ذُكر أعلاه فإنه يتضح لنا أن المنزل المُراد قسمته جبرا – محل الدعوى – قد سبق لنا جميعا قسمته بالتراضي بيننا، إلا أن اللافت في الأمر والذي يمثل عين الغش والتدليس، أن المُدعين أصالة لم يذكرون أي شيء عن هذا التصالح أو الاتفاق ولو بشكل عارض وسبب ذلك واضح لفضيلتكم بالتأكيد ولا يحتاج لتفسير، وهو رغبتهم في استصدار الحكم بالصورة التي يرتضونها، مما يستلزم معه نقض الحكم – محل الالتماس – وإعادة نظر الدعوى، أما مسألة جواز هذا الصلح من عدمه، فإنني سأتناولها في بند منفصل أدناه.

4- قيام المُدعين بتسجيل رقم هاتف جوال لا يخصني من قريب أو بعيد، مما أدى إلى عدم علمي بمواعيد الجلسات:-

حيث قام المُدعين أصالة بتسجيل رقم هاتف جوال لا يعود لي ولا أعلم عنه شيء، سعيا منهم نحو عزلي تماما عن هذه الدعوى وحضور جلساتها، فلم أحضر إلا جلسة واحدة من تلك الدعوى بعدما تم إيقاف خدماتي بداعي وجود دعوى مرفوعة ضدي وكان ذلك أول علم لي بتلك الدعوى، مما دعاني إلى مراجعة المحكمة في الموعد المحدد غير أن فضيلة القاضي قد قام بتأجيلها نظرا لتزاحم القضايا كما يتضح ذلك من صك الحكم (سطر 11 صفحة رقم 2) ولم أتمكن من حضور الجلسة التالية لتلك الجلسة نظرا لمرض والدتي بمرض عضال (مرفق رقم 2) وحاجتها إلى مُلازمتي لها ليل نهار وهو ما أدى إلى عدم معرفتي بمواعيد الجلسات مرة أخرى حتى فوجئت بإيقاف خدماتي مرة أخرى للتنفيذ وهو ما دعاني إلى مراجعة المحكمة لاستلام الصك محل الالتماس، ومن ذلك كله فإنه يتضح لفضيلتكم أن المُدعين أصالة قد بذلوا جهدا كبيرا بقصد عزلي عن تلك الدعوى من خلال قيامهم بكتابة رقم هاتف جوال لا يعود لي ولا علاقة لي به من قريب أو بعيد وهو ما كان له بالغ الأثر في صدور الحكم بهذا الشكل، فلو أنني حضرت جلسة مناقشة واحدة في تلك الدعوى لتغير وجه الدعوى برمته ولتم ردها من الوهلة الأولى بعد إطلاع فضيلة القاضي على صك الحكم، إلا أن الجلسة الوحيدة التي حضرتها قد تم وللأسف الشديد تأجيل الدعوى فيها وعدم فتح باب المناقشة وبالتالي فلم أتمكن من إبداء أي دفوع، وفي الجلسات التالية فقد شرحت لفضيلتكم أعلاه سبب عدم حضوري لها.

5-مشروعية الصلح الذي تم بيني وبين المُدعين أصالة:-

حيث أن هذا الصلح الذي تم إبرامه بيني وبين المُدعين أصالة من جهة أخرى، صحيح ومشروع كما لا يخفى على علم فضيلتكم، فقد اتفق الفقهاء على جواز قسمة التركة بين الشركاء بأنفسهم والتراضي على ذلك، وفي هذا الصدد، فإن الأدلة على ذلك كثيرة أود بيانها لفضيلتكم وفقا لما يلي:-

1- ورد في كتاب “كشاف القناع عن متن الإقناع” للبهوتي قوله (فصل ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وأن يتقاسموا بقاسم ينصبونه لان الحق لهم لا يعدوهم ………. ) إ.هـ.

2- ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية ………. ما يلي (أما قسمة التراضي: فلا يشترط فيها انتفاء الضرر، بل الرّضا به ممن يقع عليه، واحداً كان أو أكثر، حتى لو كانت القسمة ضارةً بجميع الشّركاء لكنهم رضوا بها فهذا شأنهم وحدهم; لأن الحق لهم لا يعدوهم ، وهم أدرى بحاجاتهم ، فلا يكون ثم مانع منها وقد رضوا بضرر أنفسهم) إ.هـ.

3- ورد في كتاب “كشاف القناع عن متن الإقناع” للبهوتي قوله (فصل ومن ادعى غلطا أو حيفا فيما تقاسموه أي الشركاء بأنفسهم من غير قاسم (وأشهدوا على رضاهم به ولم يصدقه المدعى عليه) في دعوى الغلط أو الحيف (لم يلتفت إليه ولو أقام به بينة) أي لم تقبل دعواه ولا تسمع بينته ولا يحلف غريمه لأنه رضي بالقسمة على الكيفية التي صدرت ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه (إلا أن يكون مدعي الغلط مسترسلا) لا يحسن المشاحة فيما يقال له (فيغبن بما لا يسامح به عادة) فيسمع دعواه ويطالب بالبيان) إ.هـ

ومن خلال ما ذُكر من آراء فقهية أعلاه، فإنه يتضح لفضيلتكم أن هذه القسمة التي جرت بيني وبين المُدعين أصالة لقسمة هذا المنزل – محل الدعوى – بموجب الاتفاق المُشار إليه أعلاه، لا يشوبها شائبة شرعا، بل إنه على فرض تحقق الضرر – على سبيل الافتراض – بحق المُدعين أصالة نتيجة لهذا الصلح، فإن هذا لا يُبطله طالما لم يكن هذا الضرر غبنا فاحشا بالطبع، وهذا الأمر – تحقق الضرر – إنما أذكره على سبيل الافتراض الذي لا وجود له على أرض الواقع، فلو أن ثمة ضررا قد أصاب المُدعين بحق من هذا الصلح، لسارعوا إلى المُطالبة بنقضه في تلك الدعوى ولكشفوا عن أمره إلى فضيلة القاضي ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بل سكتوا عنه ولم يشيروا إليه من قريب أو بعيد لعلمهم بأنهم لم يصيبهم أي ضرر منه وأن علم القاضي به مؤداه إلزامه لهم بإتباع مضمونه ورد دعواهم.

6- عدم جواز نقض الصلح الذي تم بيني وبين المُدعين أصالة حول المنزل محل الدعوى:-

بعد أن تناولت بموجب ما ورد في البند السابق، الأوجه الدالة على مشروعية هذا الصلح الذي تم بيني وبين المُدعين أصالة، فإنني أود أن أوضح لفضيلتكم أيضا عدم وجود ما يقدح في هذا الصلح أو ينقضه، لا سيّما وأنه قد وقع صحيحا ومشروعا كما أوضحت أعلاه، والأدلة على عدم جواز نقض هذا الصلح كثيرة، أذكر منها على سبيل المثال لفضيلتكم ما يلي:-

1 – أجمع أهل العلم على أن الصلح إذا تم بشروطه لزم الجميع التقيد به، ولا يصح نقضه؛ قال العلامةالنفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي ما يلي (وإذا وقع الصلح مستوفيًا لشروطه كان لازمًا، ولا يجوز تعقبه “أي نقضه“) إ.هـ

2- أن القاعدة الشرعية قد نصت على أن (من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) إ.هـ ومعنى هذه القاعدة – كما لا يخفى على علم فضيلتكم – أنه إذا عمل شخص على نقض ما أجراه وتم من جهته باختياره ورضاه فلا اعتبار لنقضه ونكثه)، والحكمة من ذلك لما في عمله من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تم من قبله وبين سعيه الأخير في نقضه، وهذا تدافع بين كلامين متناقضين يمنع استماع الدعوى فيكون سعيه مردودا عليه وغير مُعتبر.

7- عدم مُطالبة المُدعين بفرز نصيبهم في كامل تركة مورثنا وإنما اقتصرت طلباتهم علي العمارة الواقعة في بيشة وفي ذلك بيان للغرض الحقيقي من هذه الدعوى:-

لما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كما نصت القاعدة الشرعية، فإنني أود بيان الأمر لفضيلتكم استجلاء لحقيقة تلك الدعوى وما يقصده المُدعين فعلا من وراءها، إذ أن المنزل الذي يرغب المُدعين في قسمته جبرا وأقاموا لأجله تلك الدعوى فإنه إلى جانب أنه قد تم التصالح بشأنه وقسمته رضاء بموجب ما أوضحته أعلاه، إلا أنه لا يعدوا كونه جزءا من التركة وليس التركة كلها، فيوجد من ضمن التركة أيضا منزل كائن بمحافظة سبت العلايا وكذلك أراضي زراعية في مناطق أخري وأرصدة بنكية, إلا أن المُدعين أصالة قد تعمدوا إخفاء كل هذه التركة واقتصروا في دعواهم على مجرد المُطالبة بقسمة هذا المنزل – محل تلك الدعوى – جبرا، وفي هذا دليل واضح على أن غرضهم الرئيسي من تلك الدعوى ليس قسمة المنزل جبرا – فالمنزل تم قسمته رضاءً بالفعل – وإنما غرضهم الرئيسي هو نقض هذا الصلح الذي تم بشأن المنزل، بدليل عدم ذكرهم أي شيء بخصوص هذا الصلح البتة من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم مطالبتهم بقسمة جميع عناصر التركة، فلو أنهم كانوا يرغبون حقا في قسمة التركة إجبارا لأفصحوا عن جميع عناصر التركة ولطالبوا بقسمتها جميعا إجبارا فيما بين جميع الورثة، وهو ما لم يتم الأمر الذي يتضح منه نيتهم الحقيقة من تلك الدعوى.

عدم توافر شروط قسمة التركة إجبارا بخصوص ها المنزل، والحكم بغير ذلك جدير بالنقض:-

فقد ورد في كتاب شرح منتهى الإرادات ما يلي (فصل النوع الثاني من نوعي القسمة، قسمة إجبار، وهي: ما لا ضرر فيها) على أحد الشركاء، (ولا رد عوض) من واحد على غيره، وسُميت بذلك لإجبار الممتنع منهما إذا كملت شروطه) إ.هـ، أي أن امتناع الشريك عن القسمة شرطا لازما قبل إجباره، إلا أنني لم أمتنع عن القسمة ولم يثبت عني ذلك، فقد تم إبرام الصلح بيني وبين المُدعين أصالة بخصوص هذا المنزل وقسمته بيننا تراضيا، أما النص في الحكم على كوني ممتنع لكوني غائب وأن الغائب كالممتنع، فهذا يرجع لعدم علم فضيلة القاضي مُصدر الحكم بحيثيات الأمور وبواطنها، وهي أن ثمة صلح بيني وبين المُدعين أصالة بخصوص المنزل المُراد قسمته، حيث عمد المُدعين أصالة على إخفاء ذلك عن فضيلته وعدم البوح به ولو بشكل عارض، ومن خلال ذلك كله فغننا نخلص إلى عدم جواز إجراء القسمة بخصوص هذا المنزل لأنني لم أمتنع عن قسمته بل أجبت المُدعين أصالة إلى طلبهم بقسمته وتم تقسيمه فعلا بيننا بموجب الصلح المُشار إليه، أما بالنسبة لبقية عناصر التركة، فإنني أعلن رغبتي التامة لقسمتها جبرا حيث أنه لم يجر عليها أي تصالح بيني وبين المُدعين. 


المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالإطلاع والتقرير بما يلي:-

1- قبول الالتماس شكلا استنادا لما أوضحته في البند (أولا) أعلاه.

2- إعادة نظر الدعوى والقضاء مُجددا بما يلي:-

3- رد دعوى المُدعين فيما يخص قسمة المنزل الكائن بمحافظة ………. لوجود صلح مُلزم لأطرافه على هذا المنزل.

4- حصر جميع عناصر التركة والقضاء بقسمتها جبرا بين جميع الورثة.

ولا شك أن أصحاب الفضيلة أهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:” ………. ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ………. “.


وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المُدعي أصالة ووكالة/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *