صاحب الفضيلة الشيخ/قاضي الدائرة ………. في المحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
الموضوع : التماس إعادة النظر.
الإشارة : صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ………. في الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من المدعي/ ………. ضد موكلي المدعي عليه/ ………. بصفته صاحب شركة ……….
نص الحكم:
(فبناء على ما تقدم من الدعوى ولغياب المدعي عليها عن حضور جلسات هذه القضية ولثبوت تبلغها الكترونيا ولما تقدم به المدعي من بينة على دعواه وبذله اليمين على ذلك فقد ثبت لدي ما بذمة المدعى عليها شركة روتانا لتأجير السيارات من المبلغ المدعى به وقدره مائة وثلاثون ألف ريال ………. وحكمت بإلزامها بسداده حالا للمدعي)
أسباب الحكم:-
1- الدعوى
2- غياب المدعى عليها ولثبوت تبليغها الكترونيا.
3- بينة المدعي وبذله اليمين .
أسباب التماس إعادة النظر:-
أولا) نلتمس من فضيلتكم قبول عذر موكلي (المدعى عليه) فالغائب على حجته إذا حضر، ولأن عدم حضوره ناتج عن عدم تبلغيه فعليا بالدعوى، كما يحق لموكلي التماس إعادة النظر وفقا لنص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية:-
أ)العذر: حيث أن موكلي صاحب الشركة المدعى عليها مقيم بالمدينة المنورة ولا يوجد له أي محل إقامة داخل النطاق المكاني للمحكمة العامة ………. (مرفق رقم 1 صورة من العنوان الوطني)، كما لا يوجد فرع للشركة المدعى عليها في ذات النطاق حيث أن الفرع الذي كان يباشر نشاطه من خلال العقار محل الدعوى قد تم إغلاقه منذ نهاية شهر ………. – كما سيأتي بيانه لاحقا- أي قبل رفع الدعوى الراهنة بنحو أربعة شهور، ولم يعلم موكلي أي شيء عن الدعوى الماثلة إلاَّ بعد وقف خدماته بناء على طلب التنفيذ رقم ………. المقدم ضده من المدعي تنفيذا لصك الحكم الراهن، أي أن موكلي لم يتم تبليغه فعليا بهذه الدعوى وذلك خلافا لما تم الإشارة إليه بصك الحكم الطعين من إفادة شعبة التحريات والبحث الجنائي ………. وذلك لأن البيان الوارد في تلكم الإفادة يخالف الواقع ويناقض الحقيقة ومردود بالعنوان الوطني المرفق.
ب)حق موكلي في التماس إعادة النظر: حيث أن موكلي لم يعلن بالدعوى كما سبق البيان وقد صدر الحكم الحالي في غيابه ولم يحضر جلسات الدعوى ولم يمثل فيها بشكل يتيح له سماع الدعوى والرد عليها وإبداء الدفوع ومناقشة المدعي، لذا يحق لموكلي التماس إعادة النظر تأسيساً على نص المادة (200/1و ، ز) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (١- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
2- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
3- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
5- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
6- إذا كان الحكم غيابيًا.
7- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
1- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.) إ.هـ.
ثانيا) ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة العامة ………. ونطلب إحالة الدعوى للمحكمة المختصة مكانيا:-
حيث أن موكلي مقيم في المدينة المنورة وليس له أي محل إقامة في النطاق المكاني للمحكمة العامة ………. وذلك حسب البيان الوارد بالنموذج المرفق للعنوان الوطني، لذا فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة العامة ………. لأنها المحكمة التي يقع في نطاقها المكاني محل إقامة موكلي، وذلك عملا بنص المادة(36/أ ) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي) إ.هـ ، كما أن شركة موكلي المدعى عليها لا يوجد لها أية فروع في ذات النطاق المكاني للمحكمة العامة ………. وأن مركز إدارة الشركة الرئيسي كائن وموجود بالمدينة المنورة لذا فإن الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة العامة ………. من هذا الجانب أيضا طبقا لنص المادة (38) من نظام المرافعات الشرعية والتي ينص على: (تقام الدعوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة، أو التي في دور التصفية، أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو ………. أو ………. أو من الشركة أو ………. أو ………. على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو ………. أو ………. وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع ) إ.هـ .
ثالثا) عقد الإيجار محل الدعوى في حكم الملغي منذ بداية سنة الإيجار الثانية:-
حيث أن عقد الإيجار الموقع بين المدعي وموكلي ( سند الدعوى الراهنة) قد تضمن بند مضاف بخط اليد قبل التوقيع عليه نزولا على رغبة المدعي – لذا فهذا البند ملزم للطرفين – يفيد بأنه إذا تأخر المستأجر(موكلي) عن سداد الإيجار في الموعد المحدد أكثر من 15 خمسة عشر يوما فإن العقد حينئذ يصبح ملغيا – أي كأن لم يكن – حيث نص هذا البند على ما يلي:(دفع الإيجار في الموعد المحدد ولا يحق للمستأجر التأخير عن الدفع أكثر من 15 يوما وإذا تأخر يكون العقد لاغي ) إ.هـ وحيث أن موكلي قد عجز عن توفير قيمة الإيجار المقررة للسنة الثانية والمستحقة منذ تاريخ ………. وهو نفس تاريخ بداية سنة الإيجار الثانية، وظل موكلي إلى ما يقارب مدة الشهر وهو لا يستطيع تأمين قيمة دفعة الإيجار المستحقة ، لذا فإن موكلي قد ترك العين بعد أن أخبر المدعي أن العقد بينهما ملغي منذ حل تاريخ ………. دون سداد دفعة الإيجار المستحقة عن السنة الجديدة وذلك تنفيذا للبند المشار إليه والمضاف على العقد نزولا على رغبته هو – أي المدعي – إلاَّ أن المدعى تنكر لشرط العقد المشار إليه والذي أصر هو على إضافته وتنصل منه وأصر على أن يدفع موكلي قيمة الإيجار رغم أنها مستحقة مقدما عن السنة المقبلة التي أصبح خلالها العقد ملغيا والتي لم يتمكن موكلي من الوفاء بها في الميعاد بسبب خسارة المحل الكبيرة وانعدام الدخل علاوة على أن المحل تم إغلاقه بعد إخلائه منذ نهاية شهر ………. بناء على إلغاء العقد.
رابعا) إن المدعي قد رفض استلام المفاتيح منذ نهاية شهر ………. :-
حيث أن موظف الفرع الذي كان قائما في المحل المستأجر من المدعي آنذاك ، قد ذهب إلى المدعي وأخبره أن المحل زادت خسارته وأنه لا يمكن تأمين قيمة الإيجار عن سنة جديدة لذا فإن العقد أصبح ملغيا وأن الشركة قررت إخلاء الفرع وإغلاقه وأنه قد تم إخلاء الفرع بالفعل بناء على توجيه الإدارة ، وطلب الموظف من المدعي استلام مفاتيح المحل إلاَّ أن المدعي رفض استلام المفاتيح وطالب بدفع الإيجار عن السنة الجديدة رغم علمه أن العقد أصبح ملغيا تنفيذا للشرط الذي أضافه هو – أي المدعي – وأمام إصرار المدعي على عدم استلام مفاتيح المحل، اضطر الموظف إلى ترك مفاتيح المحل عند المدعي مع إخباره أن المحل مغلق وقد تم إخلاؤه قبل حلول شهر ………. ومنذ هذا التاريخ والمحل مغلقا بعد إخلائه ولا علاقة البتة لموكلي بالمحل أو المدعي منذ ذلك التاريخ ولم يعلم موكلي أي شيء عن الدعوى الماثلة إلاَّ بعد وقف خدماته بناء على طلب التنفيذ المقدم ضده من المدعي تنفيذا لصك الحكم الطعين.
خامسا) ندفع ببطلان طلب المدعي بقيمة الإيجار عن سنةٍ ثالثة وذلك للمطالبة بها قبل الميعاد(ذلك في حال الافتراض جدلا أن العقد مازال ساريا رغم تمسكنا بإلغائه منذ منتصف شهر ………. ) :-
حيث أن الدعوى الماثلة قد تقدم بها المدعي إلى المحكمة الموقرة في تاريخ ………. أي أثناء الشهر الخامس من سنة الإيجار الثانية وقبل حلول سنة الإيجار الثالثة بنحو سبعة شهور – ذلك في حال الافتراض جدلا أن العقد مازال ساريا رغم تمسكنا بإلغائه منذ منتصف شهر ………. – ورغم أن المدعي قد قام برفع دعواه الماثلة قبل حلول السنة الثالثة من عقد الإيجار الملغي بنحو سبعة شهور إلا أنه طالب في هذه الدعوى بقيمة الإيجار التي لم تحل بعد وهو ما يعد باطلا لرفعه الدعوى قبل الميعاد. علاوة على ما سبق بيانه من أن العقد ملغي وقد تم إخلاء المحل وترك المفاتيح للمدعي منذ بداية السنة الثانية أي قبل سنة من تاريخ حلول السنة الثالثة كما سبق البيان .
المطلوب:-
آمل من فضيلتكم التكرم بالاطلاع وقبول عذر موكلي ، ومن ثم إعادة نظر الدعوى والقضاء فيها مجددا بما يلي :-
1- وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار وقف خدمات موكلي الصادر تنفيذا لصك الحكم الراهن في طلب التنفيذ رقم ………. وذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى بحكم مكتسب القطعية.
2- إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانيا حسب البيان السابق .
3- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: رد دعوى المدعي ورفضها تأسيسا على ما سبق بيانه بهذه اللائحة.
وفضيلتكم الأهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْء“.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعي عليه وكالة/ ……….