أصحاب الفضيلة القضاة/ رئيس وأعضاء الدائرة ………. بمحكمة استئناف ………. وفقهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
الموضوع: التماس إعادة النظر.
الإشارة: تأييد الحكم الصادر بالصك رقم ………. وتاريخ ………. في الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. والمقامة من المدعي ………. وآخرين ضد المُدعى عليه ……….
منطوق الحكم
(فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الدراسة والتأمل وبعد الاطلاع للصك المشار إليه في الدعوى ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) ونظرا لأن المدعي وكالة لم يطلب يمين المدعى عليه ولأن البينة التي قدمها غير متصلة ولجميع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى المدعي وكالة وأفهمته بأن له يمين المدعى عليه متى ما رغب ……….
أسباب الحكم:-
1- الدعوى والإجابة.
2- لأن المدعي وكالة لم يطلب يمين المدعى عليه.
3- ولان البينة التي قدمها المدعي غير متصلة.
أسباب التماس إعادة النظر
أولا) الفقرة رقم (2) من نص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية:-
حيث أنه قد صدر حكم المحكمة العامة بمحافظة ………. في الدعوى المشار إليها أعلاه القاضي برد دعوى المدعي وكالة للأسباب السابق بيانها، وقد تم تأييد ذلك الحكم وأصبح الحكم قطعيا، وحيث أن موكلي هو ابن مورث المتداعيين وأخوهما لذا فهو أحد الورثة المعنيين بصك الهبة محل الدعوى، وبالتالي يُعد الحكم حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى، ولم يعلم بالحكم الصادر فيها إلا منذ أسبوع عندما استعلم عنه وعلم أنه قد تم تأييده وأصبح نهائياً، وحيث أن المادة (200/2) من نظام المرافعات الشرعية تعطي الحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن ممثلا في الدعوى أن يلتمس إعادة نظر الحكم حتى ولو صار الحكم نهائياً، حيث تنص على: (2– يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.) إ.هـ، لذا فإن من حق موكلي التماس إعادة نظر الدعوى استنادا إلى النص السابق، وحيث أن موكلي لم يعلم إي شيء عن ذلك الحكم إلا منذ أسبوع لذا فإن من حق موكلي الطعن بالتماس إعادة النظر خلال ثلاثين يوما بداية من ذلك التاريخ لأنه التاريخ الذي علم فيه موكلي أنه قد صدر صك في الدعوى المشار إليها وأصبح الحكم فيها نهائيا، وذلك طبقا لنص المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة ………. أو ………. ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.)إ.هـ. أي أن مدة التماس إعادة النظر هي ثلاثين يوم تسري في حق موكلي من تاريخ علمه بالحكم المشار إليه منذ أسبوع من الآن.
ثانيا) أن مورث موكلي قد تراجع بالفعل عن هبته للمدعى عليه وتوجد العديد من البينات الموصلة بأوراق الدعوى التي تثبت تراجعه عن الهبة للمدعى عليه:-
حيث أن مورث موكلي قد وهب المدعي قطعة أرض مساحتها 20×20 وذلك بموجب الصك رقم ………. وتاريخ ………. ثم ما لبث أن رجع عن هذه الهبة خوفا من عدم العدل بين أبنائه وحرصا على المساواة بينهم إبراءً لذمته أمام الله، وفي سبيل إثبات تراجعه عن الهبة فقد تقدم مورث موكلي باستدعاء على فضيلة القاضي رئيس محكمة بيشة قيد برقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم1)، حيث طلب فيه إثبات رجوعه عن الهبة وإعادة قطعة الأرض المشار إليها إلى ملكه لتوزيعها بعد وفاته على كل الورثة حسبما يقتضي الشرع الحنيف. وهذا الاستدعاء وإن لم تكتمل إجراءاته بسبب وفاة مورث موكلي إلا أنه قطعي الدلالة على رجوعه عن الهبة، ويؤكد ذلك تواتر ذات المضمون في جميع البينات والقرائن التالية:-
1- شهادة ………. (ص4 من صك الحكم) والذي جاء فيها على لسان مورث موكلي نصا: ( ………. ما عليك منهم والصكوك إلي باسمهم أحرقتها ولا عاد لهم شيء واللي يجيك عندي)إ.هـ أي أن مورث موكلي تراجع عن الهبة وأصبح مالكا للأرض وكأن الهبة في حكم العدم.
2- وصية مورث موكلي المكتوبة (مرفق صورتها بأوراق الدعوى ومضبوطة بصك الحكم ص ……….) والتي شهد عليها شاهدان، وقد سمعت شهادتهما في مجلس القضاء وكان مضمونها أن الوصية صحيحة وقد طلب الموصي منهما قراءتها ثم التوقيع عليها، وبعرض شهادة الشاهدين على المدعى عليه وكالة أجاب: (لا أطعن في شهادتهم) إ.هـ “ص ………. من صك الحكم”، أي أن هذه الوصية صحيحة وحقيقية وصادرة عن مورث المتداعيين وذلك بموجب شهادة الشاهدين وتزكية المدعى عليه وكالة وإقراره، حيث تفيد هذه الوصية بما لا يدع مجالا للشك أن القطعة محل الهبة ضمن التركة وتقسم بين كل الورثة حسب الشرع، أي أن مورث موكلي يتعامل على الأرض محل النزاع باعتبارها ملكه، الأمر الذي يفيد تراجعه عن الهبة.
3- وصية مورث موكلي بتاريخ ………. (مرفق صورتها بأوراق الدعوى ومضبوطة بصك الحكم ص ………. ) حيث قرر فيها المورث أنه خصص لموكلي بيت صغير بين العمائر وأنه – أي المورث- هو من يقوم ببنائه وقت كتابة الوصية، حيث جاء فيها: ( ………. البيت الصغير الملحق اللي بين العمائر اللي أبنيه في الوقت الحاضر فهو لعبد العزيز خاص لا يدخل في القسمة ………. )إ.هـ ، ووجه الدلالة هنا في نقطتين؛ النقطة الأولى: هي أن بيت موكلي المشار إليه في هذه الوصية يوجد جزء منه ضمن صك الهبة، والنقطة الثانية: أن المورث هو من يقوم بالبناء على جزء من الأرض التي سبق أن وهبها للمدعى عليه، ومما سبق يعني أن المورث يتعامل باعتبار أن الهبة ملغاة وغير موجودة وأن الأرض عادت لملكه يتصرف فيها كيف يشاء، مما يجعل من هذه الوصية والتي سبقتها، بينات واضحة وجلية على تراجع مورث المتداعيين عن هبته للمدعى عليه.
توجد العديد من القرائن الأخرى التي تقوي البينات السابقة وتؤكدها وهي كتالي:-
1- شهادة المحامي ………. “ص ………. من صك الحكم” والتي جاء فيها: ( ………. وقام باستشارتي- يقصد مورث موكلي- في هبته لبعض أولاده وأنه يرغب بالرجوع عن هذه الهبة حيث أنه رغب في التسوية بين أولاده وطلب مني أن أكون وكيلا عنه ………. )إ.هـ أي أن مورث موكلي قد رجع عن الهبة وذهب للمحامي ليعلم منه إجراءات الرجوع عنها ويوكله في القيام بها نيابة عنه.
2- رخصة بناء العمارة المقامة على باقي صك الهبة باسم مورث موكلي (مرفق رقم2) وهو من قام ببناء العمارة وليس المدعى عليه وهو من دفع كل تكاليف البناء من نفقته الخاصة وكان يتصرف في العمارة والمحلات تصرف المالك، فهو من أجر المحلات ووقع على عقد الإيجار وهو من كان يقبض الأجرة.
3- أثناء استخراج رخصة المحلات رفضت البلدية تسليم رخصة لمورث موكلي بسبب اختلاف الرخصة عن الصك وفي حينها رد مورث موكلي عليهم بأن الأرض ملكه هو وليس للمدعى عليه فيها شيء، أي أنه يقرر أنه تراجع عن هبته وعادت الأرض لملكه كما كانت وكأن الهبة لم تكن، ويوجد شهود على ذلك.
كل ما سبق من بينات وقرائن واضحة وضوح الشمس في ضحاها تؤكد تراجع مورث موكلي عن هبته للمدعى عليه وأنه -أي مورث موكلي- كان يتصرف على أرض الهبة تصرف المالك كأن الهبة لم تكن من الأساس حيث قام بهدم ما عليها من إشغالات، واستخرج عنها رخصة بناء، وقام بالبناء على نفقته هو الخاصة، وقام بتأهيل المحلات وتأجيرها وقبض الأجرة ………. الخ، وذلك يؤكد إلغاء الهبة وانقضائها، ويثبت ملكية مورث موكلي للأرض من جديد بعد تراجعه لهبته للمدعى عليه؛ وهنا تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ما نصت عليه المادة رقم (156) من نظام المرافعات الشرعية والتي ورد فيها: (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليُكوّن بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم ) إ.هـ.
ثالثا) ثبوت حق والد موكلي شرعا في الرجوع عن الهبة لابنه (المدعى عليه):-
حيث أن الفقهاء قد اختلفوا على حق الرجوع في عقد الهبة، فجمهور الفقهاء على تحريم الرجوع في عقد الهبة ماعدا رجوع الأب عن الهبة لابنه ، ومنهم من أجاز الرجوع في عقد الهبة إذا وهب لغير ذي رحم، والرأي في المذهب هو جواز رجوع الوالد عن الهبة لابنه وتحريم الرجوع في عقد الهبة فيما عدا ذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:( لا يرجع واهب في هبته، إلا الوالد فيما يعطي ولده) إ.هـ، وما ورد في المغني لابن قدامه ج 5 كتاب الهبة والعطية المسألة( 4481 ): (ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد أن يرجع في هديته، وإن لم يثب عليها) يعني وإن لم يعوض عنها. وأراد من عدا الأب; لأنه قد ذكر أن للأب الرجوع ، بقوله : ” أمر برده ” . فأما غيره فليس له الرجوع في هبته ولا هديته. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور . وقال النخعي ، والثوري ، وإسحاق ………. ) إ.هـ، ويشترط لرجوع الأب فيما أعطى لولده ثلاثة شروط ( في كتاب كشاف القناع باب الهبة والعطية ج 4 مسألة “ويشترط لرجوع الأب”) الأول: أن تكون الهبة عينا باقية في ملك الابن إلى رجوع أبيه . الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد. الثالث: أن لا تزيد العين الموهوبة عند الولد زيادة متصلة. وهذه الشروط الثلاثة متوفرة في الحالة التي نحن بصددها، حيث أن العقار محل الهبة بقي في ملك الابن وتحت تصرفه إلى وقت أن رجع الوالد في هبته كما أن الزيادة في قيمة الأرض أو العقار لا تعد زيادة متصلة تمنع من التصرف في الأصل أو تحدث تعارضا بين أصل العقار الموهوب الذي هو للوالد والزيادة في قيمته خلال فترة الهبة والتي هي للابن، لذلك يجوز لمورث موكلي شرعا الرجوع في هبته للمدعى عليه.
رابعا) أن رجوع الوالد عن هبته لولده يكفي ثبوته بالقول أو اللفظ ولا يحتاج لحكم حاكم لإثباته:-
حيث يرى فقهاء المذهب أن رجوع الوالد عن هبته لأبنه يقع بمجرد ثبوته لفظا، وأنه لا يحتاج الوالد إلى للجوء للحاكم أو القاضي ليستصدر صكا بذلك، حيث جاء في كتاب المغني لابن قدامة فصل الرجوع عن الهبة ما يلي: (والرجوع في الهبة أن يقول قد رجعت فيها أو ارتجعتها, أو ارتددتها أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع ولا يحتاج إلى حكم حاكم ……….)إ.هـ، وفي كشاف القناع باب الهبة والعطية ج 4 مسالة (ولا يحتاج الرجوع إلى حكم حاكم): (لا يحتاج الرجوع إلى حكم حاكم لثبوته بالنص كفسخ معتقة تحت عبد وإن تصرف الأب فيه أي: فيما وهبه لولده بعد قبض الابن لم يكن رجوعا بغير قول أو وطئ الأب (الجارية) التي وهبها لولده وأقبضها له ولو نوى الأب به أي: بالتصرف أو الوطء الرجوع لم يكن ذلك رجوعا بغير قول لأن ملك الموهوب له ثابت يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح القول)إ.هـ.
أي أن مورث موكلي يكفيه لإثبات تراجعه عن الهبة للمدعى عليه اللفظ فقط، وهو بالفعل قد صدر عنه في العديد من المواقف والأوقات أنه تراجع عن الهبة وأن الأرض ملكه بل زاد على ذلك وأكده بالكتابة إلى فضيلة القاضي رئيس محكمة ………. آنذاك يخبره برجوعه عن الهبة ويطلب منه اتخاذ الإجراء اللازم لذلك كما ورد في الاستدعاء السابق الإشارة إليه، كما ذكر رجوعه عن الهبة أمام المحامي ………. كما سبق البيان، وأكد ذلك من خلال ما كتبه في وصيته الأولى والثانية -المشار إليهما أعلاه- ما يفيد ويؤكد الرجوع عن وصيته.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الحكم محل الطعن قد تضمن أن بينة المدعي وكالة غير موصلة، وكأنه يقول أن الهبة ثابتة بالصك ولم يقدم المدعي وكالة ما يفيد إلغاء الصك أو انقضائه أو لم يقدم شيء على ذات القدر من اليقين يفيد الرجوع عن الهبة!!!، لذا نرد على الحكم في هذا الجانب بما قرره فقهاء المذهب بأن الرجوع عن الهبة لا يحتاج إلى صك أو كتابة بل يكفي فيه القول أو اللفظ ولا يحتاج لحكم حاكم لإثباته كما سبق البيان.
خامسا) انتفاء الحاجة إلى توجيه اليمين للمُدعى عليه نظرا لتوافر البينات:-
حيث أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم، قد جعل من ضمن أسباب إصدار هذا الحكم هو رفض مُوكلي لتوجيه اليمين على المُدعى عليه، وفي حقيقة الأمر فإن رفض مُوكلي لتوجيه ذلك اليمين والإذعان لطلب فضيلة القاضي، له سبب وجيه، إذ أن المستقر عليه فقها وقضاءً هو عدم جواز توجيه اليمين متى توافرت البينات، لكون الإثبات بالبينة مُقدم على الإثبات باليمين، ولكون البينة هي الأصل واليمين بدلها، ولا يُصار إلى البدل متى توافر الأصل، ومن تلك الآراء الفقهية الدالة على عدم جواز توجيه اليمين للمُدعى عليه نظرا لتوافر البينات الدالة على رجوع والد مُوكلي عن هبته – بموجب ما تم بيانه أعلاه – ما يلي:-
1- ما ورد في كتاب (المُغني 209/210) لابن قدامه حيث جاء فيه ما يلي (ومنادعى دعوى، وذكر أن بينته بالبعد منه، فحلف المدعى عليه، ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق) وجملته أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه، أو لا يمكنه إحضارها، أو لا يريد إقامتها، فطلب اليمين من المدعى عليه، أحلف له، فإذا حلف، ثم أحضر المدعي ببينة، حكم له، وبهذا قال شريح والشعبي ومالك والثوري والليث والشافعي، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف، وإسحاق، وحُكي عن أبي ليلي، وداود أن بينته لا تسمع; لأن اليمين حجة المدعى عليه، فلا تسمع بعدها حجة المدعي، كما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد بينة المدعي. ولنا ، قول عمر رضي الله عنه: البينة الصادقة، أحب إلي من اليمين الفاجرة. وظاهر هذه البينة الصدق، ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة، فتكون أولى، ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره، يجب عليه بالبينة، كما قبل اليمين، وما ذكروه لا يصح; لأن البينة الأصل، واليمين بدل عنها، ولهذا لا تشرع إلا عند تعذرها، والبدل يبطل بالقدرة على المبدل، كبطلان التيمم بالقدرة على الماء، ولا يبطل الأصل بالقدرة على البدل، ويدل على الفرق بينما، أنهما حال اجتماعهما، وإمكان سماعهما ، تسمع البينة، ويحكم بها، ولا تسمع اليمين، ولا يسأل عنها) إ.هـ.
2-ما ورد في كتاب (شرح زاد المستقنع) باب اليمين في الدعاوى، لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، حيث ورد فيه ما يلي (وهناك شروط لجواز الحلف: أولاً: أن تكون الدعوى في غير حق الله، كما ذكر المصنف رحمه الله في الحدود.ثانياً: أن ينكر الخصم. ثالثاً: عدم وجود البينة؛ لأنه إذا وجدت البينة فلا يمين) إ.هـ.
3- ما ورد في (الموسوعة الفقهية الكويتية) حيث جاء فيها ما يلي (وموضع توجيه اليمين هو عند إنكار المدّعى عليه الحقّ المدّعى، وعدم تقديم بيّنة. وهنا تفصيل: فالحنفيّة والمالكيّة يرتّبون طلب اليمين على عدم وجود بيّنة حاضرة في المجلس معلومة له. فإن كانت بعيدةً فله طلب اليمين. أمّا إذا قال المدّعي: لي بيّنة حاضرة في المصر، ولكن أطلب يمين المدّعى عليه، فأبو حنيفة ومحمّد – فيما رواه الطّحاويّ عنه – يريان أنّه لا حقّ له في طلب اليمين لأنّ اليمين بدل عن البيّنة) إ.هـ
المطلوب:-
تكرم أصحاب الفضيلة بالاطلاع وقبول الالتماس ومن ثم الحكم بما يلي:
ثانياً) وفي الموضوع: إعادة نظر الدعوى والقضاء فيها مجددا بما يلي:-
1- انقضاء هبة مورث موكلي لابنه (المدعى عليه) بالتراجع عنها حال حياته.
2- التهميش بنقل ملكية الصك رقم ………. وتاريخ ………. إلى ورثة والد موكلي ( ………. وإن أصحاب الفضيلة لهم الأهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْء”.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُلتمس وكالة/ ……….