صاحب الفضيلة/ قاضي الدائرة ………. بالمحكمة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
الموضوع : لائحة تحرير لجلسة ……….
الإشارة: الدعوى رقم (……….) وتاريخ (……….) والمقامة من المدعين : (1- ………. أصالة ووكالة عن إخوانه ……….. 2- ………. أصالة وكالة عن إخوانه ………. 3- ………. 4- ……….) ضــــد المُدعى عليه ……….
البيان :-
حيث أنه في تاريخ ………. وبحضور الشيخ ………. نائب ………. والشيخ ………. والشيخ عبد الله علي الحواشي ………. قد تم الصلح بين جماعتنا (……….) فيما بيننا جميعا بشأن ………. وأراضي تقع بقريتنا (الملاحة ببلاد سنحان)، وذلك بأن حددت اتفاقية الصلح (مرفق رقم 1) من خلال بنودها الستة عشر لكل منا حقه ومستحقه بما فينا المدعى عليه والذي وقع على الصلح ببصمة إصبعه في حضور الجميع ولقد صادق شيخ شمل سنحان على صحة بنود الصلح وتوقيعات المتصالحين، إلا أن المدعى عليه قد خالف بنود اتفاقية الصلح المشار إليها وتجاوز حدود ملكيته الخاصة وتعدى على ملك المدعي الأول وإخوانه، وحيث أن البند (15) من بنود الاتفاق يقضي بأن على الجميع الوقوف ضد كل من يحاول نقض أيا من بنود اتفاقية الصلح هذه حيث ينص على: (يعتبر هذا الصلح صلحا نهائيا ولا رجعت فيه برضا واختيار وقناعة الأطراف جميعا ويعتبر حلا للخلاف الذي نشأ بيننا ولوجاهة ووساطة الشيخ/ ………. ومرافقيه في عملية الإصلاح ومن يحاول نقض هذا الصلح وهذه الاتفاقية التي تعتبر حلا لخلافاتنا وتنويرا للحاضر والمستقبل وللأجيال التي من بعدنا فإن على الجميع الوقوف ضده وإيقافه عند حده ويعتبر نفسه ملزما بهذه الاتفاقية نصا وروحا)إ.هـ أي أننا ملزمين بموجب هذا البند بالوقوف ضد المدعى عليه وإيقافه عند حده حتى يذعن لبنود هذه الاتفاقية ويعمل بمقتضاها ويرجع عن غيه ويمتنع عن التعدي على ملكيات الأطراف الأخرى وذلك استنادا إلى البند سابق البيان، وكذلك كافة النصوص الشرعية والنظامية المرتبطة،
والتي أضع بين أيدي فضيلتكم بعضا منها وفقا لما يلي:-
1- قوله تعالى (والصلح خير) وقوله (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله أيضا (وأَوفُوا بِالعهد إِنَّ العهد كان مسئولا) .
2- ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم).
3- ما نصت عليه القاعدة الشرعية (من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) إ.هـ.
4- قال العلامةالنفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي ( وإذا وقع الصلح مستوفيًا لشروطه كان لازمًا، ولا يجوز تعقبه -أي نقضه) إ.هـ، وهذا هو مذهب جميع الفقهاء.
5- المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)إ.هـ .
المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع والحكم بإلزام المدعى عليه بتنفيذ اتفاقية الصلح الموقعة بيننا والمشار إليها أعلاه.
وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم
المدعين أصالة ووكالة/ ……….