فضيلة الشيخ / قاضي ………. بالمحكمة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة دعوى الحق الخاص.
الإشارة: الدعوى العامة رقم (……….) وتاريخ ………. ، والمقامة من قبل المدعي العام ضد المُدعى عليه ……….
البيان:
حيث إن موكلتي تعمل بمحل بيع الساعات كارديال التابع لسوق (……….)، ذلك السوق الذي يعمل به المدعي عليه أيضا مديرا ، وقد قام المُدعى عليه بتصويرها عدة صور بجواله الخاص (مرفق رقم 1) أثناء تناولها وجبة العشاء مع نهاية دوامها بإحدى المطاعم المتواجدة بالسوق ثم أرسل تلك الصور الى مشرف المنطقة الجنوبية ومن ثم قام مشرف المنطقة الجنوبية بإرسالها إلى المشرف المباشر ، الذي قام – أي المشرف المباشر – بتعنيف موكلتي وتوجيه اللوم لها علي تلك الصور ووصفها -أي الصور – بالفضائح ، وحيث إن موكلتي لم تعي بداية ما يقوله المشرف المباشر ؛ لذا استفسرت منه عن الأمر فأفادها بمراجعة الواتس أب لرؤية تلك الصور ، فلما طالعت موكلتي تلك الصور اتصلت فوراً بزوجها الذي حضر وتوجه علي الفور لإدارة السوق لبيان الأمر ومعرفة من قام بتصويرها لاسيما وأن ذلك يعد مساساً بسمعتها وانتهاكا لخصوصيتها الأمر الذي قابلته إدارة السوق بالتعنت والإنكار فقد أفادوا أنه لم يحدث أي تصوير داخل السوق ، الأمر الذي دفع موكلتي إلى الاتصال بالشرطة وتقديم شكوى لبيان حقيقة من قام بالتصوير ، حيث طلبت من الشرطة مراجعة ادارة المول لأنها الوحيدة التي تستطيع كشف الكاميرات ومعرفة من قام بتصويرها ، إلا أن ادارة المول لم تتعاون ورفضت بحجة أنه لا يوجد تسجيل للكاميرات بسبب عطل فني ؛ لذا قررت موكلتي الاستمرار في شكواها لدى الشرطة وبمجرد علم إدارة السوق بذلك ، توجه بعضهم إلي قبيلة موكلتي بغرض الضغط عليها للتنازل عن شكواها لدي الشرطة حتى لا تؤثر الشكوى على سمعة السوق وعرضوا عليها مبلغ مالي مقابل تنازلها عن الشكوى إلا أن موكلتي رفضت التنازل عن الشكوى نظير أي مبلغ مالي ما لم يُردُ إليها اعتبارها أمام زوجها وقبيلتها ، لاسيما وأن ذلك التصوير قد نال من شرفها وسمعتها وأضر بعلاقتها مع زوجها ، ذلك لأن الأمر أذيع داخل قبيلتها وأنتشر على أن تلك الصور من قبيل الصور الفاضحة وما أدراكم بذلك الوصف المشين الذي يلحق بصاحبه وأهله الفضيحة والعار على مر الزمان ما لم يُردُ الاعتبار وتعلن الحقيقة على الملأ ، علاوة على ما سبق فقد ترتب على ذلك التصوير أيضاً فصلها من العمل وإنهاء عقدها ، وعليه فلا يُلتمس للمدعي عليه أي عذر عن ذلك الفعل الخسيس ، حتى ولو برر ذلك بأن الدافع من ورائه هو حث موكلتي علي عدم ترك مكان العمل أثناء الدوام أو تبليغ إدارتها بذلك ، حيث كان بإمكانه – أي المدعى عليه – التواصل معها أو مع الإدارة مباشرة دون المساس بحرمتها وخصوصيتها من خلال ذلك التصوير ، حيث إن النيات السليمة أو الطيبة ليست مبرراً لاختراق خصوصية الآخرين مهما كانت ، وقد أقر وكيل المدعى عليه في الجلسة بتاريخ ………. بارتكاب موكله لجريمة التصوير وبالتحديد في الصفحة الثانية من الضبط في السطر الحادي عشر حيث قال (وإجابة موكلي لدى المحقق صحيحة فقد قام بالتصوير لمخالفتها لعقدها مع كارديال للساعات)إ.هـ.
وتأسيساً على ما سبق فإن من حق موكلتي إقامة دعوى الحق الخاص أمام الدائرة الموقرة كونها هي التي تنظر دعوى الحق العام وذلك تطبيقاً للمادة (147) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على : (لمن لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى ، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق) إ.هـ.
وحيث إن استخدام الهواتف النقالة في التقاط الصور بدون إذن ونشرها هي جريمة تمس حقوق الفرد وسمعته الخاصة، ويُعد سلوكاً محرماً شرعاً ونظاماً، وقد تعددت الأدلة الشرعية والنظامية على تحريمه؛
لذا سأعرض بعضاً منها فيما يلي : –
1- قوله عز وجل:( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا).
2- عن ابن عمر ـ رضي الله عنه قال: (صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فنادى بصوت رفيع، فقال : يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه ، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيِّروهم ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله).
3- المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تنص على: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ………. ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية : 1- ………. 2- ………. 3- ………. 4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا ، أو ما في حكمها . 5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة) إ.هـ .
4- المادة (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على: (لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس).
المطلوب :
تكرم فضيلتكم بالاطلاع والتقرير بقبول دعوى موكلتي في الحق الخاص ومن ثم الحكم فيها بما يلي:-
1- معاقبة المدعي عليه عن جرائم التصوير والتشهير والإضرار بسمعة موكلتي وفق المادة (3) من نظام الجرائم المعلوماتية .
2- إلزام المدعي عليه بتعويض موكلتي مادياً – حسب تقدير الدائرة الموقرة – لقاء الاضرار المادية والأدبية الجسيمة التي لحقت بها .
حفظكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكيلة المدعية بالحق الخاص / ……….