فضيلة الشيخ /القاضي بالدائرة ………. بالمحكمة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
الموضوع: لائحة تحرير دعوي
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من المُدعين وهم كلا من 1- ………. 2- ………. 3- ………. ضد المُدعى عليهما كلا من ………. و ……….
البيان:
حيث أن جميع المُدعين الواردة أسماؤهم أعلاه، هم من ورثة المُتوفى ………. والثابت ذلك بموجب حصر الورثة رقم ………. في الصادر بتاريخ ………. حيث أن المدعيتن الأولى والثانية هن بناته، في حين أن المُدعين من الثالث وحتى التاسع هم ورثة ابنته الثالثة ………. ونظرا لوجود تركة خاصة بمورث مُوكليَ، حيث تتمثل تلك التركة في المزرعة الواقعة في الموطي وكذلك الأرض الواقعة بشارع الستين، وحيث أنه قد تعذر قسمتها – أي التركة – رضاء بين ورثته جميعا، والذين من بينهما المُدعى عليهما أصالة، لذا فقد دفع ذلك مُوكليّ إلى إقامة دعواهم ضد المُدعى عليهما في تلك الدعوى للمُطالبة بقسمة تلك التركة إجبارا، وتسليمهم نصيبهم منها، وهي الدعوى المُقيدة برقم ………. ، إلا أن المُدعى عليهما قد دفعوا بقسمة التركة بالفعل وموافقة جميع الورثة على تلك القسمة، حيث ذكروا بحضور المُدعى عليهما الأولى والثانية للقسمة بشخصيهما وتوقيعهما بالموافقة عليها، أما فيما يخص مُورثة المُدعين من الثالث وحتى التاسع، ………. فقد أبرزا وكالة صادرة منها – على حد زعمهم – لصالح المُدعى عليه الأول ………. ، وهي الوكالة رقم ………. وتاريخ ………. (مُرفق رقم 1) والذي بموجبها – أي الوكالة – قام المُدعى عليه الأول بالتوقيع نيابة عنها بالموافقة على تلك القسمة، ونظرا لعدم صحة تلك الوكالة، لا سيّما وأن مُورثة المُدعين من الثالث إلى التاسع ………. كانت تعيش في اليمن في هذه الأثناء لكونها مُتزوجة من مواطن يمني، ولم تكن داخل المملكة إلا في عام ………. أي أنها لم تكن موجودة بالمملكة وقت إصدار تلك الوكالة المزعومة، الأمر الذي يُعد دليلا قاطعا على تزويرها وعدم حجيتها، لا سيّما وأن تاريخ تذكرة المرور الصادرة من وزارة الداخلية لصالح السيدة/ ………. مُورثة مُوكلي من الثالث إلى التاسع – تؤكد أنها قد دخلت إلي المملكة العربية السعودية بتاريخ ………. (مُرفق رقم 2).
لذا، وحيث أن مورثة مُوكليَ لم تقم بالتوقيع علي تلك الوكالة مما يقدح في صحتها ويؤكد بأنها مزورة ويتوافر بحق المدعي عليهما الجرم بارتكاب واقعة التزوير بركنيها المادي والمعنوي كما أنهما لم يكتفيا بتزوير ذلك المحرر علي مورثة مُوكليَ بل قاما أيضا باستخدام ذلك المحرر المزور (الوكالة المنسوبة لمورثة لمُوكليَ) وذلك بأن قاما بتقديم واستعمال تلك الوكالة المزورة بتقديمها امام المحكمة مما يعد معه جريمة أخري وهي استعمال المحرر المزور طبقا للنظام الجزائي الخاص بجرائم التزوير، كما أن المدعي عليهما قد اصطنعا تلك الوكالة لعدم إعطاء أي من مُوكليَ أي أموال أو ممتلكات من نصيبهم الشرعي في الميراث واستنادا إلى تعدد الأدلة الشرعية الدالة على حرمة أكل مال المُسلم بغير حق، بالإضافة إلى الأدلة النظامية الدالة على تجريم التزوير والتي أضع بين أيدي فضيلتكم بعضا منها وفقا لما يلي:-
أولا) النصوص الشرعية:-
1- قوله تعالي ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ﴾
2- قوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)
ثانيا) النصوص النظامية:-
1- المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير: والتي نصت على انه (يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك (1- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. 2- ………. 3- ………. 4- ………... 5- المحرر: كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات) إ.هـ
2- المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير: والتي نصت على انه (يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ– صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرَّف عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه) إ.هـ
3- المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير: والتي نصت على أنه (من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ………. ريال)إ.هـ
4- المادة التاسعة عشر من النظام الجزائي لجرائم التزوير: والتي نصت على أنه (يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزويره “.
5- المادة الحادية والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير: والتي نصت على أنه (من اشترك – بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة – في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة) إ.هـ
6- المادة (141) من نظام المرافعات الشرعية: والتي نصت على أنه (لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) إ.هـ
المطلوب:
تكرم فضيلتكم بالإطلاع, والحكم علي المدعى عليهما بما يلي:-
1- الحكم بإدانة المدعي عليهما وتوقيع أقصي العقوبات المقررة نظاميا عليهما.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم وأعانكم على إيصال الحقوق لأهلها
المدعي وكالة/ ……….