اعتراض علي صك حكم مطالبة بنفقة وأجر رضاعة

صاحب الفضيلة الشيخ/ قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة في ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ………. وتاريخ ……….

الإشـــــارة: الدعوي المقيدة برقم ………. وتاريخ ………. والمقامة مني أنا المدعية / ………. ضد المدعي عليه/ ……….

 

نص الحكم

(فبناء علي ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما اتفقا عليه طرفا الدعوى من النفقة المستقبلية وكسوة العيد كما هو موضح في قرار قسم الصلح ولقول الله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) سورة الطلاق (6) قال المرداوي في تصحيح الفروع في سباق كلامه هل نفقة الحامل له أو لها : هي للحمل وهي الصحيح واختارها الأكثر قال في القواعد الفقهية : أصحهما أنها للحمل انتهى ( الفروع مع تصحيحه 9/309) ولأن المدعية لم تذكر اتفاقا مسبقا مع المدعى عليه علي أجرة الرضاع ولم يكن بينهما شرط يمكن الإلزام به ولإقرار المدعية أن والدها هو من كان ينفق علي الولد النفقة الماضية وليست هي

لذا قررت ما يلي : 1/ ألزمت موكل المدعى عليه بتسليم المدعية نفقة ابنهما المذكور ………. ريال عند كل مرتب شهري للمدعى عليه وتحسب عليه من تاريخ قيد الدعوي ومثلها كسوة لعيد الفطر

2/ كما ألزمته تسليمها نفقة الحمل وقدرها إجمالا ………. ريال

3/ صرفت النظر عن دعوى المدعية بطلبها النفقة الماضية وأجرة الرضاعة لعدم موجبه وأخليت سبيل المدعى عليه منها وبه حكمت ………. ) إ.هـ

 

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة.

2- ما اتفقا عليه طرفا الدعوى من النفقة المستقبلية وكسوة العيد.

3- قول الله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) سورة الطلاق (6).

4- قول المرداوي في تصحيح الفروع في سباق كلامه هل نفقة الحامل له أو لها: هي للحمل وهي الصحيح واختارها الأكثر قال في القواعد الفقهية: أصحهما أنها للحمل انتهى (الفروع مع تصحيحه 9/309).

5- عدم ذكر المدعية اتفاقا مسبقا مع المدعى عليه على أجرة الرضاع.

6- عدم وجود شرط بينهما يمكن الإلزام به.

7- إقرار المدعية أن والدها هو من كان ينفق علي الولد النفقة الماضية وليست هي.

 
أسباب الاعتراض على الحكم:

بداية فإنني أتفق مع ما قرره فضيلتكم فيما يتعلق بالنفقة المستقبلية وكسوة العيد طبقا لما ورد بقرار قسم الصلح والذي تم التأكيد عليه بصك الحكم ولا اعتراض لي عليه، غير أنني أقدم اعتراضي على هذا الحكم تأسيسا على ما ورد في منطوقه في موضعين اثنين أوضحهما لفضيلتكم كما يلي:-

1- عدم الحكم لي بالنفقة المُستحقة عن فترة الحمل كاملة.

2- رد طلبي فيما يتعلق بأجر الرضاعة تأسيسا على عدم وجود شرط وعدم ذكر اتفاق مسبق بيني وبين المدعى عليه بخصوص أجرة الرضاع.

3- رد طلبي الحصول على النفقة الماضية تأسيسا على أن والدي هو من كان يتولى الإنفاق وليس أنا.

لذا

فإنني سأعمل على بيان أسباب اعتراضي إلى فضيلتكم وفقا لما يلي من نقاط:-

أولا) التأكيد على أن وجوب نفقة الزوجة والأبناء علي الأب هو أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:-

لا شك أن نفقة الزوجية والأبناء حق لهم وواجب على عاتق الآباء، ذلك أن وجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى في محكم آياته (ليُنفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله)، وقال تعالى أيضا (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبـي سـفيان رضـي الله عنـه (خـذي مـن مالـه بالمعـروف مـا يكفيـك وولـدك) كما روي عنه – صلى الله عليه وسلم – أيضا في المسند وصحيح مسلم وغيرهما أنه قال (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) وكذلك ما جاء بأقوال أهل العلم فقد قال ابن المنذر رحمه الله في المغني (171/8) (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم؛ ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعضً والدهِ، فكما يجب عليه أن يُنفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصلِه) إ.هـ، ومن خلال ما ورد في الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال أهل العلم، فإنه يتضح لنا أن الأصل – الذي لا حيدة عنه – هو وجوب تحمل الأب للمسئولية الكاملة والإنفاق علي أبنائه ورعاية شئونهم خصوصا إذا كان هؤلاء الأطفال صغارا وضعافا ولا يوجد لهم مال يصرف منه أو يقوي علي الكسب بمفرده، كما تبدأ تلك المسؤولية بتحمل النفقة منذ أن يبدأ الحمل فيلتزم الأب بالنفقة عليه.

 

ثانيا: عدم الحكم بالمبلغ المُستحق لي عن فترة الحمل كاملة:-

حيث أن فضيلتكم قد أكدتم من خلال ما جاء بحيثيات صك الحكم على حقي الكامل في المطالبة بنفقة الحمل وأن ذلك حق أصيل لي، وقد تولى فضيلتكم – بموجب ما ورد في صك الحكم – التأصيل الشرعي لهذه المسألة باستفاضة طيبة، ثم قام فضيلتكم باعتماد المبلغ المُقدر من قبل قسم الصلح بالمحكمة، والذي انتهى فيه القسم إلى أحقيتي في مبلغ وقدره ………. ريال شهريا مُقابل نفقة الحمل، إلا أن فضيلتكم قد أصدرتم حكمكم – محل الاعتراض عليه – بان المبلغ الإجمالي المُستحق لي مُقابل نفقة الحمل هو مبلغ وقدره ………. ريال، ………. ريال، وهو ما يتضح أنه نفقة عن أربع شهور حمل فقط، وهنا يكمن وجه الاعتراض، إذ يبدوا أن فضيلتكم قد التبس عليكم الأمر، حيث اعتمد فضيلتكم على ما ذكرته في لائحة دعواي بأن المُدعي قد طلقني بتاريخ ………. وأنني كنت في الشهر الرابع من الحمل حين وقوع الطلاق بيننا، غير أن فضيلتكم قد أغفلتم ما ذكرته أنا أيضا بأن المُدعى عليه لم ينفق عليّ قبل وقوع الطلاق بعدة أشهر، ولا أذكر عدد هذه الأشهر على وجه التحديد إلا أن ما أنا متيقنة منه هو أن المُدعى عليه قد توقف عن الإنفاق عليّ قبل أن اكتشف حملي بالأساس، وهو ما يعني أنني أستحق (نفقة الحمل) عن فترة الحمل كاملة، وليس عن عدد شهور الحمل المُتبقية منذ تاريخ وقوع الطلاق فقط كما انتهى إليه الحكم محل الاعتراض عليه، لذا وحيث أن مبلغ النفقة الشهرية المُقدرة لنفقة الحمل قدرها ………. ريال، فإنني أستحق نفقة عن تسعة أشهر كاملة، ليكون المبلغ الإجمالي المُستحق لي قدره: ………. × ………. = ………. ريال، ستة ………. ريال.

 

ثالثا: ثبوت حقي في المطالبة بأجر الرضاعة لكون المدعى عليه هو الملزم بالنفقة:-

وحيث أن الأب هو المكلف والملزم شرعا بالنفقة طبقا لما تم إيضاحه لعدل فضيلتكم في البند الأول من اللائحة الاعتراضية فكذلك يكون هو الملزم بدفع أجرة الرضاعة وذلك ما تم فرضه من قبل الله عز وجل في محكم آياته والتي جاء في قوله تعالى ” فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن “، وهو ما تم التأكيد عليه من الفقهاء والذين أجمعوا على أن أجرة الرضاع على والد الرضيع اتفاقا، ولا يملك الأب (المطلِّق) إجبار المطلَّقة على إرضاعه، وإذا كانت المرضع هي الأم فإنها تستحق الأجر بمجرد الإرضاع، ولا يتوقف استحقاقها على سبق الاتفاق بينها وبين زوجها على ذلك، ويكون الأجر المستحق هو أجر مثلها إلا أن يتفقا على قدر معين، وتكون ديناً على الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء منه، ولو مات الأب قبل قبض الأم له أخذ من تركته كسائر الديون، وكذلك لا تسقط بموت الرضيع. وبالتالي يتضح لعدل فضيلتكم استحقاقي لأجر الرضاعة دون توقف ذلك على اتفاق سابق مع المدعى عليه لأن القرآن الكريم رتب الأجر على الإرضاع في قوله تعالى (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) فقد أمرت الآية بإعطاء الأجر بمجرد الإرضاع دون تقيده بقيد آخر. ولأن إقبالي على إرضاع طفلي قبل الاتفاق على الأجر مع المدعى عليه لا يدل على أنني متبرعة به، فضلا عن أني لم أقم بإبراء المدعى عليه من ذلك، لأن العطف والحنان على ولدي هو الذي دفعني إلى الإرضاع، ولا يعقل أن أراه يتلوى أمامي من الجوع وأتركه بدون إرضاع حتى يتم الاتفاق مع أبيه (المدعى عليه)، أما غير الأم فإنها لا تستحق الأجر بمجرد الإرضاع، بل لا تستحقه إلا من وقت الاتفاق، لأنها مستأجرة للإرضاع فلا تستحق الأجرة إلا من يوم العقد، وهو ما تم التأكيد عليه من غالبية الفقهاء

 

والتي أورد لفضيلتكم بعضا مما ورد في أقوالهم على النحو التالي:-

1- قال ابن قدامه رحمه الله المغني (11/ 430) (رضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعه، دنيئة كانت أو شريفة، سواء كانت في حبال الزوجية أو مطلقة. ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا. فأما إن كانت مع الزوج فكذلك عندنا، وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي)إ.هـ.

2- كما جاء أيضا في المغني (11/431) (الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به، سواء كانت في حال الزوجية، أو بعدها، وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة، أو لم يجد) إ.هـ.

3- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى (3/347) (وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء، كما قال تعالى (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) إ.هـ.

4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات (وإرضاع الطفل واجب على الأم، بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف. ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها، وهو اختيار القاضي وقول الحنفية؛ لأن الله تعالى يقول: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233. فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف ، وهو الواجب بالزوجية ، أو ما عساه يتجدد من زيادة خاصة للمرتضع ، كما قال في الحامل : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6 ، فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه ؛ لأنه يتغذى بغذائها وكذلك المرتضع ، وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين ، حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت بالآخر ، كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية ، فإما إذا كانت بائناً منه وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب ، كما قال الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6″ إ.هـ.

5- ما جاء في الروض المربع ” ولها أي للمرضعة طلب أجرة المثل لرضاع ولدها ولو أرضعه غيرها مجاناً لأنها أشفق من غيرها لابنها ” إ.هـ.

وبالتالي يتضح لعدل فضيلتكم استحقاقي لأجر الرضاعة لكون ذلك حق لي وعدم اشتراط وجود اتفاق مسبق مع المدعى عليه فكما أشرت لفضيلتكم لا يمكن أن أرى فلذة كبدي يتلوى أمامي ولا أقوم بإرضاعه منتظرة أن يتم الاتفاق مع المدعي عليه أولا، ومن ثم يتضح لعدل فضيلتكم استحقاقي الكامل لمبلغ اجر النفقة طوال فترة الحمل فضلا عن اجر الرضاع وذلك نظرا ليسار المدعى عليه ماديا وعدم وجود التزامات أخرى لديه طبقا لما هو موضح بقرار قسم الخبراء. وهو ما برهنت عليه السوابق القضائية والتي تؤكد حق المطلقة الحامل في النفقة وكذلك اجر الرضاعة والتي نذكر منها لعدل فضيلتكم:-

1- صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم 1).

2- صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم 2).

3- صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم 3).

4- صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم 4).

 

رابعا: عدم الحكم لي فيما يخص مُطالبتي بالنفقة الماضية:-

حيث أن فضيلتكم قد صرفتم النظر عن الحكم لي فيما يخص مُطالبتي بإلزام المُدعى عليه بأداء النفقة الماضية لي، نظرا لـ (عدم مُوجبه) وهذا هو سبب رد الطلب كما ورد في صك الحكم تماما، وهو ما يعني أن سبب رد فضيلتكم لهذا الطلب، لن يخرج عن سببين اثنين، أفترضهما على سبيل الاحتمال، وأوجزهما لفضيلتكم مقرونين بردي عليهما على النحو التالي:-

1-السبب الأول: أن يكون فضيلتكم قد رد طلب استيفاء النفقة الماضية لعدم أحقيتي في ذلك أو لعدم توافر شروط ذلك:-

وأرد على ذلك السبب – وهو احتمالي كما ذكرت – بأن أحقيتي في النفقة الماضية ثابت وواضح ولا خلاف عليه، إذ أن الأب هو المكلف شرعا بالإنفاق على ولده، وهذا هو الأصل كما ذكرت اعلاه، فإن لم يقم بالإنفاق عليه، وأنفق عليه غيره، فإن هذا الغير له الحق في الرجوع على المُكلف الأصلي بالإنفاق – وهو الوالد – طالما كان ينفق بنية الرجوع، فقد ورد في كتاب القواعد لابن رجب رحمه الله ما يلي (وقال ابن رجب رحمه الله: نفقة الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم إذا امتنع من يجب عليه النفقة فأنفق عليهما غيره بنية الرجوع فله الرجوع كقضاء الديون، ذكره القاضي في خلافه وابن عقيل في مفردات)إ.هـ، لذا، فإنه يتضح لفضيلتكم أن المُنفق له الحق في الرجوع على المكلف الأصلي بالإنفاق متى كان ينوي الرجوع حين بذله النفقة، لذا فكان حريا بفضيلتكم أن تسألني عما إذا كنت أنتوي الرجوع على المُدعى عليه أم لا، لا أن يتم رد الطلب برمته دون إبداء سبب واضح لذلك.

 

2- السبب الثاني: أن يكون فضيلتكم قد رد طلب استيفاء النفقة الماضية لكونني لم أقم بالإنفاق بنفسي بل قام به والدي، وبالتالي فإن الرجوع على المُدعي بالنفقة الماضية يكون حقا ثابتا لوالدي وليس لي:-

وفي حقيقة الأمر فإنني أرى أن هذا هو التسبيب الأقرب للصواب لقيام فضيلتكم برد هذا الطلب، إلا أنني أود إحاطة فضيلتكم علما أن والدي عندما كان يقوم بالإنفاق على ولدي الصغير فإنه كان يقوم بالإنفاق عليه بناء على طلبي أنا، حيث كنت أطلب منه الإنفاق عليه واعدة إياه أنني سأرد له كل ما ينفقه عند الحصول على حكم بإلزام المُدعى عليه بأداء النفقة الماضية، أي أن النفقة الماضية التي أطالب بها، هي بمثابة دين في ذمتي تجاه والدي، وبالتالي فإن من حقي المُطالبة بها باعتباري أنا من أنفقت على الصغير مجازا لأنني أنا المُطالبة برد هذا الدين لوالدي، أما إن كان يرى فضيلتكم أن المُنفق الذي له الحق في الرجوع هو من قام ببذل المال بشخصه وليس أحدا سواه، فإنني وقطعا لكل جدال، أذكر لفضيلتكم أن والدي يُريد التدخل في تلك الدعوى للمُطالبة بإلزام المُدعى عليه بان يؤدي له النفقة الماضية التي سبق له – أي والدي – أن أنفقها على ابني من المُدعى عليه

 

الطلبات:-
نلتمس من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:-

أولاً) بنقض الحكم فيما انتهي إليه والقضاء مجددا بالنفقة لي طوال فترة الحمل كاملة.

ثانيا) القضاء لي بأجر الرضاعة لثبوت استحقاقي له دون النظر إلى وجود اتفاق مُسبق من عدمه.

ثالثا) بصفة أصلية: القضاء بإلزام المُدعى عليه بان يؤدي لي النفقة الماضية، وبصفة احتياطية: قبول تدخل والدي ليُطالب بنفسه بإلزام المُدعى عليه بان يؤدي له مبلغ النفقة الماضية باعتباره هو من تولى الإنفاق بشخصه.

ولا شك أن فضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء”

وفقكم الله وسدد على دروب الحق خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدعية أصالة/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *