صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية.
الإشارة: صك الحكم رقم ………. بتاريخ ………. الصادر في الدعوى رقم ………. بتاريخ ………. المقامة مني أنا المدعية ………. ضد المدعى عليه ……….
منطوق الحكم:
وعليه فقد حكمت برد دعوى المدعية، وأفهمتها بأن لها حق الاعتراض خلال مدة ثلاثون يومًا ………. إلى آخره.
أسباب الحكم:
1- الدعوى، والإجابة.
2- مصادقة المدعية على ما ذكره المدعى عليه من أنه قام بتوفير السكن بناءً على ما جاء في عقد النكاح رقم ………. وتاريخ ……….
أسباب الاعتراض على الحكم:
أولًا: عدم مصادقتي على إجابة المدعى عليه بالصفة الواردة في الحكم محل الاعتراض:
إن فضيلة مصدر الحكم المعترض عليه بنى جل حكمه مرتكزًا على ما أورده في أسبابه بأنه: (ولمصادقة المدعية على ما ذكره المدعى عليه من أنه قام بتوفير السكن بناءً على ما جاء في عقد النكاح) إ.هـ وهذا التسبيب محل نظر، ولا يمكن بناء الحكم عليه، لأنني لم أصادق على ما ذكره المدعى عليه بأنه قام بتوفير السكن حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد النكاح، حسب ما ورد في أسباب الحكم، ولكنني صادقت على أنه قام بتوفير سكن في بيت أهله، وهذا لم أنكره، ولكنه خالف بذلك شروط عقد الزواج المتمثلة في التزامه بتوفير سكن مستقل لي ولأبنائي، ولأن كافة الأحكام الشرعية توجب الوفاء بالعقود، والالتزام بالاتفاقات، حيث قال صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم“، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج” فكان من المتعين إلزام المدعى عليه بالشرط المتعلق بالسكن المستقل، لا سيما وأنه ثابت بموجب عقد النكاح، وقد أقر بصحته.
ثانيًا: أن المدعى عليه أقر ضمنيًا بأن السكن غير مستقل:
لما كان الثابت من واقع الحكم المعترض عليه أن المدعى عليه عند إجابته على الدعوى ذكر ما نصه: “وأما ما ذكرته من السكن وعدم توفيره فغير صحيح، حيث إني وفرت لها سكن مستقل في حفر الباطن، عبارة عن شقة سكنية في بيت أهلي، ولكن المدعية خرجت من بيتي إلى بيت أهلها، ولست موافقًا على طلبها”. وهذا إقرار ضمني من المدعى عليه بأن السكن لم يكن مستقلًا، باعتبار أنه ذكر أنه في بيت أهله، ولا يغير من ذلك ادعائه بأن السكن مستقل، لأنه ليس كذلك في الواقع، فلم يكن إلا مكانًا ملحقًا ببيت أهله، وله باب داخلي، من المكان الذي يسكن فيه أهله، ونتيجة ذلك أني كنت أعيش مع أهله، رغم اتفاقي على خلاف ذلك، لكن المدعى عليه يحاول التنصل من مسؤوليته المترتبة على عدم توفير السكن المستقل حسب اتفاقه معي، بل إن سبب خلافي مع المدعى عليه، وذهابي عند أهلي؛ هو عدم التزامه بتوفير المسكن حسب الاتفاق الوارد في عقد الزواج، فلو أن المدعى عليه قام بتوفير المسكن حسب الاتفاق، لما اضطررت إلى الذهاب إلى بيت أهلي، والعيش معهم في ظل وجود أبنائي معي، وهم في هذه السن الصغيرة التي يحتاجون فيها إلى رعاية الأب ووجوده معهم.
ثالثًا: أن إجابة المدعى عليه على سؤال فضيلة ناظر الدعوى المتعلقة بالسكن جاءت مبهمة:
إن فضيلة مصدر الحكم حين سأل المدعى عليه بما هو ثابت من خلال الحكم المعترض عليه نصًا: “وبسؤال المدعى عليه عن استقلال السكن من عدمه، أجاب بقوله؛ لقد قمت بتوفير ما تم الاتفاق عليه في عقد النكاح، وهو تعويض سكن مستقل للمدعية“. فقد جاءت إجابة المدعى عليه عامة ومبهمة، ولم يجزم بتوفير سكن مستقل لي، بل إنه أفاد بتوفير ما تم الاتفاق عليه، و لم يكن الاتفاق على أن أعيش في بيت أهله، كما لم يكن الاتفاق على التعويض بسكن مستقل، حسب ما جاء في إجابته، ولكن الاتفاق كان على أن يقوم بتوفير سكن مستقل؛ مما يؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليه مسئولا عن توفير السكن، وإذ إنه لم يقم بتوفيره خلال المدة التي قضيتها في بيت أهلي؛ فإنه يلزم بأجرة المثل، لأن توفير السكن يدخل ضمن النفقة الواجبة عليه لي ولأبنائي، فقد جاء في المغني لابن قدامة: “ويجب لها مسكن، بدليل قوله سبحانه، وتعالى: “أسكنوهن من حيث سكنتم”، فإذا وجبت السكنى للمطلقة، فللتي في صلب النكاح أولى، قال الله تعالى: “وعاشروهن بالمعروف” ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف، والاستمتاع، وحفظ المتاع، ويكون المسكن على قدر يسارهما، وإعسارهما، لقوله تعالى “من وجدكم” ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام، فجرى مجرى النفقة والكسوة..” فلم يوفر المدعى عليه المسكن حسب الاتفاق الوارد في عقد النكاح، فضلًا عن أنه لم يوفره حسب يسره؛ مما يؤكد استقرارها في ذمته، ووجوبها عليه.
رابعًا: أن المدعى عليه لم يقدم بينة موصلة تثبت أنه قام بتوفير السكن على الوجه المتفق عليه:
لما كان من المقرر شرعًا أن: “البينة على من يدعي، واليمين على من أنكر“، وإذ قمت بتقديم البينة التي تثبت صحة ادعائي، المتمثلة في عقد النكاح المتضمن شرط توفير ا لمسكن المستقل، لكن فضيلة مصدر الحكم اعتبر أن كلام المدعى عليه المجرد دليلًا على توفير السكن على الرغم من عدم موافقتي عليه بالصفة الواردة في الحكم، بل تضمن الحكم اجتزاءً لما أقررت به من توفير السكن باعتبار أنني أقررت بتوفيره دون أن أقر بكونه مستقلًا، علاوةً على أنه من المقرر أن على من يدعي دينًا إثباته، وقد أثبتت دين المدعى عليه، بموجب عقد النكاح، وعلى المدين إثبات التخلص من هذا الدين، ولم يثبت المدعى عليه تخلصه من الدين بتوفير السكن المستقل؛ مما يؤكد لفضيلتكم استحقاقي لأجرة المثل عن نفقة المسكن طوال الفترة التي مكثت فيها بيت أهلي.
المطلوب :-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى، وإلزام المدعى عليه دفع أجرة المثل عن الفترة التي قضيتها لدى أهلي ابتداءً من شهر رمضان عام ………. وحتى تاريخ صدور الحكم.
وفضيلتكم الأهل للعمل بقول الفاروق عمر بن الخطاب إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ………. “.
وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعية/ ……….