صاحب الفضيلة / ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من ………. ضد ……….
نص الحكم
“بناء على جميع ما تقدم ثبت لدى أهلية المدعية لحضانة المذكورين جميعا وحكمت بحضانة المدعية ………. سجل مدنى ………. لكل من : ………. سجل مدنى رقم ………. تاريخ الميلاد ………. , ………. سجل مدنى ………. تاريخ الميلاد ………. , ………. سجل مدنى ………. تاريخ الميلاد ………. وأفهم ت المدعية بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ………. وتاريخ ………. والذى ينص على ما يلى : يحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون وذلك إذا ما كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقا للمادتين ( 205/206 ) من نظام المرافعات الشرعية ا هــ وبه حكمت حكما حضوريا “
أسباب الحكم:
1- الدعوى والإجابة.
2- أهلية المدعية للحضانة.
أسباب الاعتراض على الحكم:
أولا) أحقيتي في حضانة ابنتي ………. لكونها قد جاوزت سبع سنوات وأوشكت على التزويج:-
حيث أن الفقهاء قد أجمعوا على أحقية الوالد في حضانة ابنته إذا بلغت سن السبع سنوات, وذلك لأن الغرض الأساسي من الحضانة – بعد هذا السن – هو الحفظ والحماية وليس الرعاية في المأكل والملبس, ويدلل على ذلك ما ورد في كتاب المُغني لابن قدامه، والذي جاء فيه قوله (ولنا، أن الغرض بالحضانة الحظ ، والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها ; لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى بذلك، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت السبع ، قاربت الصلاحية للتزويج، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ، وهي ابنة سبع، وإنما تخطب الجارية من أبيها; لأنه وليها، والمالك لتزويجها، وهو أعلم بالكفاءة، وأقدر على البحث، فينبغي أن يقدم على غيره، ولا يصار إلى تخييرها ; لأن الشرع لم يرد به فيها، ولا يصح قياسها على الغلام ; لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج ، كحاجتها إليه) إ.هـ, وجاء في دقائق أولي النهى بنص المنتهى للبهوتي (ويكون بنت سبع سنين تامة عند أب إلى زفاف بكسر أوله وجوبا ، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها ، وليؤمن عليها من دخول النساء ، لأنها معرضة للآفات ، لا يؤمن عليها الخديعة لغرتها أو لمقاربتها إذن الصلاحية للتزوج) إ.هـ كما ورد أيضا في كتاب مُطالب أوُلي النهى للرحيباني، قوله (تكون سبع سنين تامة عند أبيها) إ.هـ، كما ورد عن الإمام احمد قوله (الأب أحق بها لأن الأب أولى بحفظها) إ.هـ (يُنظر في ذلك الموسوعة الفقهية (17/ 314- 317).
ومن خلال ما تم استعراضه من أدلة شرعية أعلاه، فإنه يتضح لنا، اتفاق جميع فقهاء المذهبي الحنبلي على وجوب دفع البنت لحضانة أبيها – بل ومن دون تخيير – طالما أنها قد جاوزت السبع سنوات، والعلة في ذلك هي أن البنت – في هذا السن الحرج – تكون حاجتها إلى الرعاية والصون أكبر من حاجتها إلى الرعاية في المأكل والملبس، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن الأقدر على توفير الحماية للبنت هو الأب وليس الأم, فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها ، ولما كانت أبنت موكلي جاوزت سن الخمسة عشر عاما فهي شابة في سن يخشى عليها فيه ويكون أصلح لها بقائها مع أبيها حيث أنها تحتاج إلي الحفظ والصون، كما قد نصت القاعدة الشرعية على أن (عماد الحضانة هو الأصلح للمحضون)إ.هـ.
ثانيا) أن القاعدة الشرعية قد نصت على أن ………. الحضانة هو الأصلح للمحضون:-
حيث أن القاعدة الشرعية قد نصت – حسبما تم الإشارة إليه – إلى أن ( ………. الحضانة هو الأصلح للمحضون)إ.هـ وهو ما يُعني وجوب تقرير الحضانة لمن كانت مصلحة المحضون عنده – حال تساوي كلا الطرفين في الصلاح – فأينما وجدت المصلحة فتكون حضانة الطفل، ولما كانت ابنتي ………. قد بلغت الخمسة عشر عاما وهذا هو أخطر سن للأنثى، ففي سن المراهقة تكون البنت معرضة للمخاطر ممن حولها، ولا شك أن مصلحتها أن تكون مع والدها فهو أقدر الناس بالحفاظ عليها، لا سيّما وأن المدعية تسكن في منزل مستقل وليس عندها أحد وتذهب مع سائق وتعود مع سائق أخر بدون محرم، ولا يوجد في المنزل محرم سوى ولدى البالغ من العمر اثني عشر عاما، وهو ما قد يعرّض ابنتي إلى الفتن، كما أن تحديد الأصلح للمحضون قد يكون عن طريق إحالة الدعوى إلى هيئة الخبراء لتقرير ذلك بيني وبين المُدعية إلا أن ذلك لم يتم.
ثالثا) أنه على فرض عدم الأخذ بالآراء القائلة بوجوب دفع الابنة إلى حضانة والدها إذا أوشكت على التزويج، فإنه كان من الأولى أن يتم تخييرها بيني وبين المُدعية قبل الحكم بأحقية المُدعية في حضانتها:-
حيث أنني قد وضحت أعلاه، أحقيتي في حضانة ابنتي ………. دون تخييرها بيني وبين المُدعية، وذلك استنادا على ما تم الإشارة إليه من أقوال شرعية، فإنني ومع ذلك، أرى أنه كان يجدر تخيير الابنة بيني وبين والدتها (المُدعية أصالة)، إذا لم تلق تلك الأقوال – التي نادت بأحقيتي في حضانتها دون تخيير – قبولا أو استحسانا في نفس فضيلتكم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خيّر غلاما بين أبيه وأمه، ففي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقانى من بئر أبى عنبة وقد نفعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به) إ.هـ، كما ورد عن عُمر رضي الله عنه أنه خير غلاما بين أبيه وأمه) وقد ورد عن عمار الجرمي انه قال (خيرني عليّ بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان)إ.هـ
رابعا) عدم مراعاة الحكم لما نصت عليه المادة رقم (76) من لائحة نظام التنفيذ المُعدلة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم ………. وتاريخ ………. :-
حيث أنني ولو افترضت جدلا – وهو ما لا أُقر به مُطلقا – بأحقية المُدعية بحضانة ابنتي، فإنني أرى أن الحكم محل الاعتراض عليه، لم يُراع ما نصت عليه المادة رقم (76) من اللائحة التنفيذية المُعدلة لنظام التنفيذ، حيث نصت تلك المادة على ما يلي (يُحدد قاضى الموضوع بلد الحضانة أو الزيارة وعدد الأيام وتعينيها والأوقات) إ.هـ، حيث خلا الحكم من تحديد بلد الحضانة حسبما اشترط النص المُشار إليه أعلاه.
المطلوب:-
ألتمس من فضيلتكم إعادة نظر الدعوى، والحكم بضم حضانة ابنتي شروق لي, واحتياطيا بإعادة عملية تخيير الصغير بيني وبين المُدعى عليها، والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ”.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعى عليه أصالة/ ……….