نموذج اعتراض علي صك حكم مطالبة بالنفقة

صاحب الفضيلة/ ………. قاضي الدائرة رقم ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ………. الصادر بتاريخ ……….

الإشــــارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. والمُقامة من قبل المُدعية/ ………. ضدي أنا المُدعى عليه ……….

 

منطوق الحكم

(وبناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة وحيث أن المدعي عليه قد دفع بأن ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح وأن الصحيح أن الأطفال جميعا كانوا تحت حضانته وهو من كان يقوم عليهم ويصرف عليهم ويقوم بالتزاماتهم هكذا دفع حيث قد جري منا طلب البينة من المدعي عليه علي صحة ما دفع به فأجاب قائلا : لا يوجد لدي بينة سوي أني أنا من كنت أقوم عليهم وأنها أمور شخصية وعائلية هكذا أجاب ثم جري إفهامه بأن له يمين المدعية علي نفي ما دفع به فأجاب قائلا : أنا لا أقبل يمين المدعية ولا أرضاها أ.هــ وبناء علي ما قرره قسم الخبراء وحيث أن ما قرروه الظاهر منه موافقته للأصول الشرعية ولجميع ما سبق فقد ثبت لدي صحة ما قرره قسم الخبراء وبه حكمت وألزمت) إ.هــ

أسباب الحكم:

1- الدعوى والإجابة.

2- دفع المدعى عليه بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح.

3- دفع المدعى عليه بان الأطفال جميعا كانوا تحت حضانته وهو من كان يقوم بالتزاماتهم.

4- طلب البينة من المدعى عليه.

5- عدم وجود بينة لدى المدعى عليه.

6- إفهام المدعى عليه بان له يمين المدعية.

7- عدم قبول المدعى عليه ليمين المدعية.

8- ما قرره قسم الخبراء وموافقته للأصول الشرعية.


 أسباب الاعتراض على الحكم:-

أولا) أن وجوب نفقة الابن علي الأب هو أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:-

لا شك أن الأصل العام هو إنفاق الأب علي الأبناء حيث أن ذلك هو المعروف والواضح والأصل الذي لا حيدة عنه بأن الوالد هو الموكول له مهمة الإنفاق على الأبناء وتحمل مسئولياتهم من نفقات وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ومشرب ومسكن وذلك لكون الوالد هو من يقوم بالخروج للعمل وتوفير الاحتياجات الأساسية لعائلته وذلك هو الأصل كما أشرنا وهو الواجب الذي فُرض على كل إنسان مسلم فلا شك أن نفقة الأبناء حق لهم وواجب على عاتق الآباء، ذلك أن وجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مثلما جاء بالقرآن والسنة النبوية الشريفة والتي صاغت أدلة عديدة وكثيرة علي هذا الالتزام مثل: 

1- قول الله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34]. والذي وضح فيه الله عز وجل بقوامة الرجال عن النساء لتحملهم المسئولية والحماية والرعاية لزوجاتهم وأطفالهم وعائلتهم ككل.

2- قول الله تعالي (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) [البقرة: 233].

3- قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم (كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيَّته)

4- قول النبي صلى الله عليه وسلم لـ هند بنت عتبة (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).

5- قال ابن المنذر رحمه الله (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم؛ ولأن ولد الإنسان بعضُه، وهو بعضً والدهِ، فكما يجب عليه أن يُنفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصلِه)ا.هـ (المغني 8/171).

واستنادا إلى ما ورد في تلك النصوص الشرعية والأقوال الفقهية، وما أوضحته أعلاه من أدلة شرعية تؤكد بأن الأصل هو إنفاق الرجل على أهل بيته والقيام بمصالحهم وبالتالي فإنه يتضح لفضيلتكم أن من يدعي أي شيء خلاف ذلك الأصل فإنه يكون هو المُطالب بإثبات وتقديم البينة على ما يخالف ذلك الأصل المعروف.

وبالتالي فإنه كان حريا بفضيلة القاضي مُصدر الحكم، أن يسأل المُدعية عن بينتها على إنفاقها على الولدين طوال الأشهر التي ذكرتها، لا أن يتوجه بالسؤال إليّ عن بينتني، لكون ذلك مُخالف للأصل المتمثل في إنفاق الوالد على أبنائه

ثانيا) عدم تقديم المُدعية لأي بينة تثبت صحة دعواها، وعدم قيام المحكمة الموقرة بسؤال المدعية عن البينة، وهو ما يخالف ما نصت عليه القاعدة الشرعية من أن (أن البينة علي من ادعي واليمين علي من أنكر):-

حيث أن المدعية قد طالبت في دعواها بإلزامي بأداء النفقة الماضية لأبنائي ………. بزعم أنهم كانوا في حضانتها خلال الأشهر المُدعى بها، إلا أن المُدعية لم تقم بتقديم أي بينة تؤكد صحة ما ذكرته من قيامها بالنفقة علي أبنائي، علي الرغم من توضيحي وتأكيدي لعدل المحكمة الموقرة بأن الأبناء كانوا في حضانتي وتحت رعايتي طوال تلك الأشهر المذكورة وكنت أنا من أقوم بالإنفاق عليهم وتوفير كافة احتياجاتهم، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (لو يعطى الناس بدعواهم لأدعي رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على من أدعى) إ.هـ، وعلى ذات المعنى، فقد استقرت القاعدة الشرعية المُتفق عليها بين الفقهاء، حين قررت أن (البينة على من أدعى) إ.هـ، بيد أن الملاحظ فيما نحن بصدده، أن المُدعية لم تُقدم أي بينة واضحة تصلح للاعتماد عليها لإثبات صحة ما ذكرته في هذا الصدد، لا سيّما وأن ما ذكرته المدعية كان مجرد كلام مرسل دون أي بينة حقيقة فلم تقدم مثلا فواتير خاصة بمتطلبات الأبناء أو أي شيء يفيد قيامها فعلا بالإنفاق عليهم، بل قامت المحكمة الموقرة بالتسليم بكافة ما قالته المدعية وادعت به دون أي بينة، وكأنه أمرا مسلماً به أو حقيقة مؤكدة، ولكن ذلك مخالف للواقع خصوصا واني قد أنكرت قيامها بالإنفاق علي أبنائي الصغار، وبالتالي فكان من المفترض من عدل المحكمة الموقرة طالما أني أنكرت ما دفعت به المدعية في دعواها أن تطلب من المُدعية تقديم البينة علي صحة ما تدعي به، وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية والتي تلزم المدعي بتقديم بينته علي صحة ما يدعي به، وهو ما لم يتم، ولا يمكن التعلل هنا بان المحكمة قد طلبت مني أنا البينة وأنني قد عجزت عن الإتيان بالبينة، لأن هذا مردود عليه من وجهين، الأول: أن الأصل هو أنني أتولى الإنفاق عليهم كما أوضحت أعلاه ومن يدعي خلاف الأصل فعليه بالبينة. الوجه الثاني: أن المُدعية هي من عليها تقديم البينة إعمالا لما نصت عليه القاعدة الشرعية (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) إ.هـ.

ثالثا: عدم قيام عدل الهيئة الموقرة بالبحث والتحري والتثبت من نية المدعية وهل كانت تنفق بنية التبرع أم كانت تنوي بالرجوع عليا فيما أنفقته المدعية من عدمه: –

إذا افترضنا جدلا – وهو ما لم نسلم به إطلاقا – ولكن على سبيل الفرض، أن الأبناء كانوا بالفعل تحت حضانة المُدعية خلال الأشهر المذكورة حسب زعمها، وأنها قامت بالإنفاق عليهم، فإن ذلك لا يمنع من انه كان يجب التثبت من نية المدعية وهل كانت تنوي الرجوع عليّ فيما أنفقته أم قامت بالإنفاق على سبيل التبرع وهو ما اتفق عليه غالبية الفقهاء من اشتراط وجود الإنفاق وان يكون مقترنا بنية الرجوع حتى يمكن المطالبة به لاحقا ومن الأدلة على ذلك

والتي نضع بين أيدي عدل فضيلتكم بعضا منها ما يلي:

1- مــا قــرره الفقهــاء مــن أن نفقــه الأقارب مــن آبــاء وأبنائهم وغيرهــم تسـقط أذا انفـق غيـر مـن تجب عليـه النفقـة عليهـم بغيـر نيـة الرجـوع جـاء في كشـاف القنـاع (13/161) (ولـو امتنـع زوج أو قريـب مـن نفقـة واجبــة بــأن تطلــب منــه النفقــة فيمتنــع فقــام بهــا غيــره رجــع عليــه منفـق بنيـة الرجـوع) إ.هــ.

2- ورد في كتاب (القواعد) لابن رجب رحمه الله (القاعدة الخامسة والسبعون) قوله (نفقة الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم إذا امتنع من يجب عليه النفقة فأنفق عليهما غيره بنية الرجوع فله الرجوع كقضاء الديون) إ.هـ.

3- قــال شــيخ الإسلام ابن تيميه في الفتــاوى (34/134): (إذا كان الابن في حضانـة أمـه فأنفقـت عليـه تنـوى بذلـك الرجـوع علـى الأب فلهـا أن ترجـع علـى الأب في أظهـر قولـي العلمـاء وهـو مذهـب مالـك واحمـد في ظاهــر مذهبــه الــذي عليــه قدمــاء أصحابــه) إ.هــ.

4- جاء في كتاب الإقناع في فقه الإمام احمد بن حنبل (4/150): (ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه إلا أن فرضها حاكم أو استدان بإذنه لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولدها الصغار رجعت ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه فيمتنع رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع) إ.هــ.

وحيث أن جميع الفقهاء قد اتفقوا على أنه يشترط لإعمال النص الشرعي وفرض نفقة ماضية للصغار في حالة إنفاق أي شخص عليهم غير الأب، أن يكون إنفاق الغير على الصغير كان بنية الرجوع علي الأب فيما انفق ولم يكن ينفق على سبيل التبرع أو الهبة، وبالتالي يتضح أمام عدل المحكمة الموقرة أنه حتى بفرض قيام المدعية بالإنفاق فعليا على الصغار فكان لزاما على الهيئة الموقرة من بيان حجم ما أنفقته المدعية وبينتها علي ذلك الإنفاق، ثم بعد ذلك التثبت من نية المدعية وهل كانت تنفق علي الأبناء الصغار بنية التبرع أم بنية الرجوع، وحيث انه لم يثبت بصك الحكم محل الاعتراض عليه قيام فضيلة القاضي بالبحث في ذلك قبل قيام فضيلته بإصدار الحكم بفرض النفقة الماضية للأبناء، فإن ذلك يُوجب نقض الحكم.

رابعا) عدم قيام هيئة المحكمة الموقرة بتُوجيه اليمين لي أنا باعتباري أقوى المُتداعيين:-

فبمطالعة أوراق الدعوي، فإنه يتأكد لنا قوة موقفي مُقارنة بالمُدعية، وهو ما معناه أنني أقوى المتداعيين في تلك الدعوى ومن دون شك، وذلك ليس من فراغ ولكن لوجود العديد من القرائن والأدلة التي تدعم موقفي وجانبي مما يجعل موقفي أكثر قوة وثباتا ووضوحا من موقف المدعية في الدعوي الماثلة أمام عدلكم الكريم

ومن تلك القرائن والأدلة التي أضع بعضا منها بين أيدي عدل فضيلتكم ما يلي:

1- عدم تقديم المدعية لأي بينة حقيقة وموصلة ومؤكدة لصحة ما تدعي به.

2- عدم صدق رواية المدعية في المطالبة بالنفقة الخاصة بها وذلك لأن المدعية كانت دائما تصر علي أنها ليست بناشز، وهو ما تم التأكيد عليه مسبقا في الصك الخاص بفسخ النكاح، وكذلك تم التأكيد عليه مرة أخري في صك الحكم الماثل أمام عدل فضيلتكم والذي جاء في تقرير قسم الخبراء بالمحكمة وتحديدا في السطر الأول من الصفحة السادسة والذي جاء فيه ” تطالب الزوجة بنفقتها خلال بقائها في بيت والدها وبالرجوع إلي صك دعوي فسخ النكاح رقم ………. وتاريخ ………. تضمن الصك ( ونظرا لبقاء المدعية ………. مع طول المدة الخ )، فلم يثبت لنا استحقاقها للنفقة خلال بقائها في بيت والدها “إ.هـ، وهو ما أكدت عليه هيئة المحكمة الموقرة في

منطوق الحكم من موافقة التقرير للأصول الشرعية.

1- عدم صدق رواية المدعية وعدم استحقاقها في المطالبة بالنفقة الماضية للطفلة الصغيرة جني حيث أن النفقة قد تم فرضها بداية من تاريخ صك الحضانة كون الطفلة الصغيرة أصبحت في حضانة وتحت يد المدعية فقط منذ ذلك التاريخ، وهو أيضا ما تم التأكيد عليه من خلال التقرير الخاص بقسم الخبراء والذي قام بتحديد نفقة ابنتي ………. من تاريخ ………. ، مما يثبت بأن الطفلة كانت بحضانتي قبل صدور ذلك الصك، وهو ما يوضح لعدل المحكمة الموقرة ويؤكد ويقوي جانبي في أنني أنا من كنت أقوم بالإنفاق الفعلي علي الصغار والقيام علي شئونهم، وهو ما يتضح من خلاله أن كان حريا بفضيلة القاضي مُصدر الحكم أن يقوم بتوجيه اليمين لي على نفي دعوى المُدعية لا سيّما مع عجزها على تقديم بينات بصحة دعواها، وفقا لما اتفق عليه جميع الفقهاء، من أن اليمين تُشرع في جانب أقوى المتداعيين،


والتي أضع بين أيدي فضيلتكم بعضا من الآراء الفقهية التي أوضحت ذلك:-

1- جاء في قول ابن القيم في إعلام الموقعين (١/١١١) ما يلي (والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم) إ.هـ.

2- ما ورد في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله، قوله (إن الأصل المُستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية ولهذا إذا ترجح جانب المُدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد)إ.هـ

ولا شك أن ما ذكرته أعلاه من أدلة وقرائن،

يتضح من خلاله لفضيلتكم أمرين هامين على النحو التالي:-

1- الأمر الأول: هو أنني أقوى المتداعيين – من دون شك – في تلك الدعوى وهو ما كان يستلزم معه توجيه اليمين لي على نفي دعوى المُدعية إعمالا للنصوص الشرعية السابق ذكرها أعلاه.

2- الأمر الثاني: أن عدم صدق المُدعية في دعواها وعدم تورعها عن المُطالبة بما لا يحق لها شرعا واستحلالها لمالي في مُطالبتها لنفسها بنفقة سابقة رغم إقرارها بنشوزها، وكذلك في المُطالبة بنفقة ماضية لابنتي ………. رغم أنها كانت في حضانتي خلال الفترة المُدعى بها حسب ما أوضحته، يُعد قرينة على عدم صدق المُدعية في الجانب المُتبقي من دعواها وهو مُطالبتها بالنفقة الماضية عن حضانتها للولدين ………. وهو ما كان يستلزم معه رد دعواها لا سيّما وأن عدم صدقها في الجانبين الأولين من الدعوى قد أضحى أمرا واضحا وصريحا مما يقوي من قرينة عدم صدقها في الجانب المُتبقي كما ذكرت، لا سيّما وأنها لم تُقدم على هذا الجانب أي بينة لإثبات صحة ما تدعيه، كما أن القرينة هي إحدى الوسائل المُعتبرة شرعا وفقا لما نصت عليه المادة رقم (156) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليُكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم) إ.هـ

 

خامسا) عدم قيام فضيلة القاضي مُصدر الحكم بالرد على الدفع الخاص بي والذي قمت فيه بإثبات أن المدعية أقرت مسبقا باستلامها مني مبلغ ………. ريال:-

حيث سبق لي أن حولت إلى المدعية مبلغ وقدره ………. ريال بواقع ………. ريال شهريا على مدار سبعة شهور وقد أقرت المدعية باستلام ذلك المبلغ فعلا، وذلك بموجب إقرارها المدون بصك الحكم الصادر في دعوى الصداق التي سبق لها أن أقامتها ضدي، أي أن المدعية أقرت بأنها استلمت ………. لكنها حاولت أن تلتف على الحقيقة وتجعل من تحويلي المبالغ عليها – على سبيل النفقة – دليلا على أنني أسدد لها من قيمة الذهب وهذا غير صحيح على الإطلاق، ويؤكد ذلك أنها لم تستطع تقديم البينة على دعواها، وحيث أنني أنا المسلم للمال وقد ذكرت أنني حولت ………. على سبيل النفقة  لذا فالقول قولي في صفة التسليم وسببه وذلك حسبما استقر الفقه عليه حيث ورد في كتاب “شرح منتهى الإرادات” للبهوتي ما يلي: (ويقبل قول مالك في صفة خروجه عن يده، فإن قال: أعطيتك ألفا قراضا على النصف من ربحه, وقال العامل: بل قرضا لا شيء لك من ربحه، فقول رب المال، لأن الأصل بقاء ملكه عليه) إ.هـ، وينظر في ذلك أيضا ما ورد في كشاف القناع (8/526) وكذلك ما ورد في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (34/81) ،وأيضا ما تضمنه الإصدار الأول من “مدونة التفتيش القضائي” حيث عقب المجلس الأعلى للقضاء في الملحوظة(97) فيما يخص القاعدة  السابقة بما يلي: (من الخطأ طلب البينة من المدعي على سبب خروج المال من يده إلى المدعى عليه؛ هل هو قرض، أو أجرة، أو ثمن مبيع، أو نحو ذلك؟ عند اختلافهما في السبب ، وقرر أن الصواب هو طلب البينة من المدعى عليه عن سبب خروج المال إليه من المدعي عند الاختلاف في السبب ، حيث أن الأصل هو “أن القول قول المُسلِّم للمال في سبب التسليم لأنه هو أدرى بما صدر عنه) إ.هـ ، وعليه فإن ………. التي أقرت المدعية باستلامها هي على سبيل النفقة وقد وصلتها واستلمتها، وحيث أنها لا تستحق النفقة كونها ناشز في هذه الفترة، لذا فإنني أطلب احتساب مبلغ ………. من ضمن النفقة التي ستترتب عليَّ وفي ذمتي مستقبلا لصالح نفقة ابنتي الصغيرة ………. وذلك بعمل مقاصة بين مالي في ذمة المدعية وما سيكون لها في ذمتي بعد الحكم كنفقة لابنتي ………. مستقبلا.

سادسا: عدم مراعاة الحكم لحالتي المادية وما أتحصل عليه من راتب شهري وما يتعلق بي من التزامات كثيرة ملقاة على عاتقي:-

حيث أن الحكم الطعين قد صدر بفرض نفقة للصغار بما يعادل مبلغ ………. ريال شهريا وذلك لا يتناسب مطلقا مع الدخل الخاص بي كون ذلك المبلغ المفروض علي كنفقة للصغار مبالغ فيه جدا وكان يجب مراعاة ذلك عند الحكم وذلك تحقيقا لقول الله عز وجل “لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) وكذلك قول الله تعالي (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وكذلك قول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك)، ‏وكذلك قول النبي – صلى الله عليه وسلم – لهند‏:‏ )خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(، كما جاء في كشاف القناع (19/430) ” والواجب في نفقته القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة) لأن الحاجة إنما تندفع بذلك (كما ذكرنا في الزوجة) إ.هـ، وهو ما تم التأكيد عليه أيضا في كتاب المغني لابن قدامه والذي قد جاء فيه (222/8) (والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة بقدر العادة‏,‏ على ما ذكرناه في الزوجة لأنها وجبت للحاجة فتقدرت بما تندفع به الحاجة وقد ‏(‏قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند‏:‏ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه‏)‏ كما قلنا في الزوجة لأن ذلك من تمام كفايته “إ.هــ، وبالتالي يتضح أمام عدلكم الكريم من النصوص الشرعية السابقة بأن تقدير مبلغ النفقة الشهرية تكون علي حسب حالة ووضع الأب المادي فلا يجب أن تكون النفقة بفرض مبلغ يفوق طاقته ويرهقه ويثقل كاهله، ويتضح لعدل فضيلتكم بان تقدير النفقة المرفق بتقرير قسم الخبراء قد جاء مبالغا فيه، خصوصا وانني اعمل كموظف ولا أمتلك أي دخل سوي راتبي الشهري فقط لا غير والمرفق لعدلكم الكريم للاطلاع (مرفق رقم 1)، ولكن ذلك الراتب يدخل عليه العديد من الالتزامات الأخرى والتي تقتطع منه جزء كبير والذي أذكر لعدلكم الكريم بعضا من تلك الالتزامات علي عاتقي مثل إيجار السكن الذي أقيم فيه والذي يعادل مبلغ وقدره ………. ريال شهريا طبقا لعقد الإيجار المرفق أمام عدل فضيلتكم (مرفق رقم 2)، وكذلك القسط الشهري الذي أقوم بسداده للبنك الأهلي والخاص بالسيارة والذي يبلغ ( ………. ريال) شهريا والموضح لعدل فضيلتكم (مرفق رقم 3)، وكذلك القسط الشهري الذي أقوم بسداده لمجموعة (سامبا المالية) نظير القرض الخاص بي والذي سبق لي الحصول عليه لتدبير نفقات زواجي بعد تطليق المُدعية، والذي يبلغ مقدار القسط الشهري مبلغ وقدره ( ………. ريال) والموضح أمام عدل فضيلتكم (مرفق رقم 4)، هذا بالإضافة لأجر السائق والخادمة والمصروفات الأخرى وقد صدر الحكم بالنفقة بناء علي تقدير قسم الخبراء دون مراعاة لأي من تلك الظروف والأوضاع المالية الخاصة بي وما يتعلق بي من التزامات مادية كثيرة، مما يثقل كاهلي ويجعلني عاجزا أمام سداد مبلغ النفقة المستحقة فلذلك التمس من عدلكم الكريم بتخفيض وتقدير مبلغ النفقة للقدر الذي يتناسب مع وضعي المادي الحالي حتى استطيع الوفاء به مستقبلا.


المطلوب:-

تكرم فضيلتكم بالاطلاع والحكم بما يلي:

1- نقض الحكم محل الاعتراض عليه والقضاء برد دعوي المدعية فيما تُطالب به من نفقة ماضية للأبناء ………. كونهم كانوا فعلياً يعيشون ويقيمون معي، ولم يذهبوا للمُدعية إلا على سبيل الزيارة.

2- إعادة النظر في المبلغ المقضي به كنفقة وفرض نفقة تناسب وتراعي الدخل الشهري لي وما يتعلق بي من التزامات أخري.

3- احتساب مبلغ ………. من ضمن النفقة التي ستترتب عليَّ وفي ذمتي لصالح ابنتي الصغيرة جنا وذلك بعمل مقاصة بين مالي في ذمة المدعية وما سيكون لها في ذمتي بعد الحكم كنفقة لابنتي ……….

 

وفضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ “.

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

المدعى عليه/ ……….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *