أصحاب الفضيلة القضاة/رئيس وأعضاء الدائرة ………. بالمحكمة الإدارية ………. وفقهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على الحكم الصادر في الاستئناف رقم ………. لعام ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. لعام ………. والمقامة من قبلي أنا ………. ضد المُدعى عليها ……….
منطوق الحكم
ولما كان النظر إلى الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية يسبق شكل الدعوى وموضوعها بحسبانه مسألة أولية، فإن الدائرة تشير إلى صدور قرار هيئة التدقيق مجتمعة ذي الرقم ………. وتاريخ ………. القاضي بالعدول عن الاجتهاد الذي سبق أن أخذت به محاكم الديوان بتقرير اختصاصها – بهيئة قضاء إداري – بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي إلغاءا وتعويضا الأمر الذي يتعين معه الحكم بالإحالة على ما انطوى عليه قرارها حتما من الاختصاص أو عدمه، حيث قد شيدت الهيئة هذا المبدأ على أسباب محصلها أن العمل إذا صدر من جهات الضبط الجنائي بصدد الدعوى الجنائية، فلا يختص بنظره القضاء الإداري، إلغاءً أو تعويضاً، باعتبار تبعيتها للدعوى الجنائية واتصالها بها اتصالا مباشرا عملا بقاعدة :(أن الفرع يتبع الأصل دائما في تحديد الاختصاص)، وتجنبا لتعارض الأحكام في محل واحد . وعدم اختصاص محاكم الديوان بهيئة قضاء إداري بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي، بما في ذلك القبض والتفتيش والتوقيف وحفظ الأوراق والاتهام ، كما يشمل طلب التعويض عن أي من تلك الأعمال وترتيبا علي ما سبق كان حتما على الدائرة احترام قواعد الاختصاص المتعلقة بولاية استنفدت بموجب هذا المبدأ المقرن ومن ثم تغدو هذه المنازعة غير مندرجة في عداد الدعاوى الإدارية التي ينعقد الاختصاص بها لديوان المظالم بهيئة قضاء إداري بحسبانها مرتبطة ومتصلة بدعوى جنائية، والتي تنحسر ولاية محاكم ديوان المظالم عن نظرها والفصل فيها. وعليه حكمت الدائرة : إلغاء الحكم الصادر من الدائرة ………. من المحكمة الإدارية ………. المؤرخ في ………. في الدعوى الإدارية رقم ………. لعام ………. والحكم مجددا بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق” إ.هـ.
أسباب الحكم:
1- صدور قرار هيئة التدقيق مجتمعة ذي الرقم ………. وتاريخ ………. القاضي بالعدول عن الاجتهاد الذي سبق أن أخذت به محاكم الديوان بتقرير اختصاصها – بهيئة قضاء إداري – بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي إلغاءا وتعويضا.
2- المنازعة غير مندرجة في عداد الدعاوى الإدارية التي ينعقد الاختصاص بها لديوان المظالم بهيئة قضاء إداري بحسبانها مرتبطة ومتصلة بدعوى جنائية.
أسباب الاعتراض على الحكم:
حيث إن الحكم محل الاعتراض قد قضى بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى، وهو ما يخالف النظام والسوابق القضائية لقضاء ديوان المظالم، لذا فإنني سأقتصر في اعتراضي هذا على إثبات اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بالنظر في دعواي، دون التطرق إلى موضوع الدعوى من حيث إثبات إهمال وتقصير جهة الإدارة أو بيان أركان التعويض المبني على المسؤولية التقصيرية مكتفياً في الموضوع بإحالة أصحاب الفضيلة إلى ما سبق بيانه بلائحة تحرير الدعوى ولوائح الرد واللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية ………. ؛ وذلك منعا للتكرار وحرصاً على وقت الهيئة الموقرة، وعليه فإنني سوف أثبت وأؤكد صحة اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر دعواي الماثلة،
وذلك في النقاط التالية: –
أولا) بطلان تسبيب الحكم:-
حيث أن موضوع الدعوى الماثلة هو مطالبتي بإلزام جهة الإدارة بالتعويض عن الإهمال والتقصير الذي حدث منها ويتضح ذلك بشكلي جلي وواضح كوضوح الشمس في كبد السماء من خلال طلباتي بلائحة تحرير الدعوى حيث وردت نصا كما يلي: (إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ………. ريال كتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير (المسؤولية التقصيرية) تجاه شكواي المشار إليها بموضوع الدعوى أو حسبما تقدره الدائرة الموقرة) إ.هـ، وبالتالي فالطلب واضح لا لبس فيه وهو طلب التعويض من جهة الإدارة نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير الذي حدث من قبلها، وليس كما توصلت محكمة الاستئناف الإدارية بأن الدعوى متعلقة بأعمال الضبط الجنائي، إذ أن طلباتي بالدعوى الماثلة واضحة وهو طلب التعويض عن عدم قيام الجهة الإدارية المدعى عليها بما هو واجب عليها، وليس طلب التعويض عن قيامها بعمل من أعمال الضبط الجنائي ولا شك أن هناك فرق واضح بين الأمرين، حيث إنه – وطبقا لما أطالب به – فإن الدعوى تكون خاضعة لسلطان المحكمة الإدارية وتحت ولايتها إذ تصبح من دعاوى التعويض التي يتم رفعها على جهة الإدارة بسبب رفضها أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح إعمالاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم وهو ما سيلي بيانه في البند التالي.
ثانيا) اختصاص ديوان المظالم نظاماً بالفصل في دعواي:-
فطبقا لما جاء في البند السابق من وجود فارق بين ما ورد بتسبيب الحكم وبين ما أطالب به الجهة الإدارية نظير عدم قيامها بالواجب المنوط بها القيام به نظاماً، مما يعني توافر المسؤولية التقصيرية في حق الجهة الإدارية المدعى عليها لكونها تقاعست عن أداء عملها مما ترتب عليه ما لحقني من أضرار، وبالتالي يتضح أمام أصحاب الفضيلة أن انعقاد الاختصاص لمحاكم ديوان المظالم بنظر هذه الدعوى الماثلة هو أمر لا يشوبه شائبة ولا تُخطئه عين، وذلك استنادا لما نصت عليه المادة رقم (13) من نظام ديوان المظالم، والتي نصت على ما يلي (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:( أ – ………. ب ـ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. ج ـ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. ………. )إ.هـ، وحيث أن الجهة الإدارية المُدعى عليها هي إحدى الجهات الإدارية كما أن موضوع تلك الدعوى هو المُطالبة بالتعويض عن أعمال الجهة الإدارية (المدعى عليها) نظرا للتقاعس في أداء المُهام المُكلفة بها بالمخالفة للأنظمة المرعية المُنظّمة لعملها – وهو ما سيلي بيانه أدناه – فإن ذلك مؤداه اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى الماثلة ولا يطعن في ذلك الاختصاص ما تم ذكره بصدور قرار هيئة التدقيق مجتمعة بالعدول عن الاجتهاد القضائي في اختصاص محاكم الديوان في نظر دعاوى إلغاء القرار الإداري والتعويض عن أعمال الضبط الجنائي، لا سيّما وأن موضوع هذه الدعوى مُختلف تماما وكلياً حيث إنه طلب تعويض عن عدم قيام جهة الإدارة وتقاعسها في القيام بالمهام المكلفة بها نظاماً، وليس طلب تعويض عن القيام بعمل من الضبط الجنائي، طبقا لما هو موضح بالمادة (13) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والمشار إليها أعلاه.
حيث إن الجهة الإدارية المدعى عليها هي المنوط بها توفير الأمن والأمان والحرص على تنفيذ القانون وحماية ما حرصت الشريعة الإسلامية على صيانته وحمايته كالنفس والمال والتصدي لأي اعتداء عليهما، إلا أن ثمّة إهمال كبير وتقصير شديد قد حدث من قبل الجهة الإدارية المدعى عليها، حيث أنها قد تقاعست عن أداء عملها بداية من عدم قيد شكواي مما أدى بدوره إلى عدم نظر شكوايّ لفترة طويلة تجاوزت الأربعة أشهر، في مخالفة واضحة وصريحة لمقتضى ما نصت عليه المادة رقم (27) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على:(على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورًا، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه) إ.هـ، أي أن النظام قد حدد الواجبات التي يجب إتباعها من قبل جهة الإدارة – المُدعى عليها – من وجوب قبول البلاغات والشكاوي الواردة إليها ومن ثم القيام بفحصها وجمع المعلومات عنها، والأهم بعد الانتهاء من ذلك هو إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً وهو ما لم يحدث حيث لم تقم الجهة المدعي عليها بضبط شكواي إلا بعد مرور ما يزيد عن أربعة أشهر بالمخالفة الواضحة والصريحة للنظام مما يوضح مدي الإهمال والتقصير التي وقعت فيه جهة الإدارة – المُدعى عليها – وهو ما كان له بالغ الأثر عليّ.
ثالثا) محل طلب التعويض هو إهمال وتقاعس جهة الإدارة في أداء مهام وظيفتها المكلفة بها نظاماً: –
حيث إن محل طلبي للتعويض هو الإهمال والتقصير المتمثل في تقاعس المدعى عليها تجاه شكواي، والذي سأوجز عرضه فيما يلي:–
1- لقد تقدمتُ بشكوى بتاريخ ………. إلى الجهة المُدعى عليها، إلا أن المُدعى عليها قد رفضت ضبط الشكوى وطلبت مني تقديم الشكوى بالمحكمة الجزائية مباشرة على الرغم من توضيحي لهم بأنني موظف عام وبأنه قد تم الاعتداء على أثناء تأدية مهام عملي بالجهة الحكومية التي أعمل بها.
2- نتيجة لتعنت الجهة المُدعى عليها في قيد شكواي ضد الشخص الذي اعتدى عليّ، فقد طلبت من جهة عملي مُخاطبة سعادة محافظ ………. لشرح وقائع الاعتداء عليّ لسعادته وطلب التكرم بمُخاطبة الجهة المُدعى عليها بقيد دعواي واتخاذ اللازم بشأنها، وقد قامت جهة عملي بالفعل بمخاطبة سعادة محافظ ………. بموجب الخطاب رقم ………. وتاريخ ………. (مرفق سابق)، كما قام سعادة محافظ ………. بمخاطبة الجهة المُدعى عليها بموجب الخطاب رقم ………. وتاريخ ………. الموجه إلى مُدير الجهة المُدعى عليها، حيث طالبه بقيد الدعوى والعمل بناء على التعليمات الصادرة لهم والمتعلقة بمثل هذه الحالات.
3- لم تقم الجهة المُدعى عليها بتنفيذ توجيه سعادة محافظ ………. لذا فقد قمت بتقديم شكوى لدى شرطة منطقة ………. ضد ………. للتحقيق في وقائع الإهمال والتقصير التي شابت إجراءات شكواي بصفتها المسؤولة عن أعمال ما يتبعها من فروع والتي منها مركز ………. وقد قامت شرطة منطقة ………. مشكورة- بانتداب لجنة مختصة لبحث الأمر والتأكد من صحة ما ورد في شكواي ، وقد انتهت تلك اللجنة إلى ثبوت المسؤولية التقصيرية في حق الجهة الإدارية المدعى عليها، وذلك بموجب ما ورد في تقريرها رقم ………. وتاريخ ………. وهذا التقرير أساس في إثبات الدعوي الماثلة، لذا طلبتُ من فضيلة القاضي-ناظر الدعوى- في الجلسة الأولى ضم ذلك التقرير المُشار إليه حتى تتضح الحقيقة الكاملة إلا أن المدعى عليها ماطلت ولم تقم بتقديم ذلك التقرير لأنه يفصح بشكل واضح وجلي عن مسؤوليتها وتقصيرها تجاه شكواي، حيث أن ذلك التقرير يُفند ويوضح مدي الإهمال الجسيم الذي حدث من قبل الجهة المدعى عليها مدعماً بالوقائع والأسانيد .
4- بناء على التقرير المشار إليه أعلاه، قامت المدعى عليها بتوقيع جزاء عسكري على المقصرين، وذلك ثابت من الخطاب الصادر من مركز ………. برقم ………. وتاريخ ………. (مرفق سابق من قبل المدعى عليها)، حيث جاء فيه وتحديدا في الصفحة الثانية السطر (7) ما يلي: (وقد تم إنهاء جميع أسباب الشكوى ومحاسبة المقصرين بجزاء عسكري من قبلنا) إ.هـ، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك لدى أصحاب الفضيلة علي حدوث إهمال وتقصير من الجهة المدعي عليها وإلا لما قامت بمحاسبة المقصرين بجزاء عسكري حسبما أشارت بنفسها في الخطاب الصادر عنها.
المطلوب:-
تكرم أصحاب الفضيلة بالاطلاع، والحكم بما يلي: –
نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا باختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى، ومن ثم إعادة الدعوى لدائرة أخرى للفصل في موضوعها.
وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم، وجعلكم عوناً لكل صاحب حق في الوصول إلى حقه
المدعي أصالة/ ……….