أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء دائرة ………. بمحكمة الاستئناف ………. وفقهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة استئناف .
الإشارة : الحكم الصادر في الدعوى رقم ………. لعام ………. من الدائرة ………. بالمحكمة ………. المقامة مني أنا المدعي/ ………. ضد المدعى عليها / ………. / ……….
نص الحكم
(وعليه حكمت الدائرة: اولا: عدم قبول الدعوى خلال فترة المطالبة من عام ………. وحتى ………. ثانيا: رفض الدعوى خلال فترة المطالبة من تاريخ ………. وحتى ………. )
أسباب الحكم:
1- تقادم الحق في المطالبة عن الفترة من عام ………. إلى تاريخ ………. بفوات خمس سنوات.
2- لا يوجد تكليف للمدعي بالعمل خارج الدوام الرسمي .
3- إفادة المدعى بأن طريقة العمل خلال فترة المطالبة على شكل ورديات بحيث يعمل يوما كاملا ويجاز لمدة يومين طوال السنة خارج وقت الدوام الرسمي كانت بطريقة الورديات، ولكون العمل بنظام الورديات لا يأتي معه صرف مكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي وإنما المكافأة تكون للعمل ساعات إضافية عن الدوام الرسمي.
4- نماذج الحضور والانصراف لبعض الأعوام خلال فترة المطالبة غير مكتملة وبعضها غير موقع.
أسباب الاستئناف على الحكم:
حيث أن الحكم محل الاستئناف انتهي في البند ثانياً إلى رفض الدعوى خلال فترة المطالبة من تاريخ ………. وحتى ………. مستندا للأسباب الواردة أعلاه، لذا سأوجز في مناقشة أسباب الحكم في سبيل الرد عليها وفق النقاط التالية:-
أولا) سبب (عدم وجود تكليف للمدعي بالعمل خارج الدوام الرسمي):-
المناقشة: حيث أنني من العاملين في وحدات الإطفاء وأن عملي يدخل في عداد العاملين الفنيين الذين تقتضي طبيعة عملهم عدم التقيد بأوقات الدوام الرسمي والعمل في ورديات على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا ولا يتقيدون بالعطلات الرسمية الأسبوعية فهم يعملون بصفة دائمة يومي الخميس والجمعة ، لذا فإن تكليفهم بالعمل يكون من خلال تنظيم واعتماد جدول الورديات الذي يلتزم به الموظف وبساعاته المحددة بما فيها الساعات الزائدة عن ساعات الدوام الرسمي ولا يملك الموظف تجاه ذلك سوى الطاعة والتنفيذ وإلا تعرض للجزاء التأديبي من رؤسائه، أي أن عملي بطريقة الورديات يقتضي أن يكون تكليفي بالعمل في الوردية هو نفسه تكليفي بالعمل ساعات إضافية خارج الدوام وفي أيام العطلات الرسمية، وأن طبيعة عملي تقتضي العمل (240) ساعة شهريا -حسب كشوف الحضور والانصراف المرفقة سابقا- بزيادة (85) ساعة كل شهر عن حد الساعات المقررة نظاما وهي (155) ساعة في الشهر؛ لذا فإن سند تكليفي بالعمل خارج ساعات الدوام هو قرار توزيع العمل على ورديات أو نوبات – وهو قرار لا يمكن لي مخالفته بحال من الأحوال وإلا اعتبرت حينئذ مضربا عن العمل ومستحق للجزاء التأديبي والشرعي- وهذا القرار بالطبع من محفوظات جهة عملي ولم أستطع الحصول على صورة منه ، ولكن كشوف الحضور والإنصراف التي سبق أن قدمتُ صورة منها هي دليل واضح على تكليفي بساعات عمل خارج الدوام لا يمكن جحده أو إنكاره. حيث يتضح من خلالها أنني أعمل يوم كامل (24ساعة) وأجاز يومين أي أنني أعمل عشرة أيام كاملة من كل شهر بواقع (240) ساعة شهريا في حين أن عدد ساعات العمل المقرر شهريا هو (155) ساعة فقط حسب النظام.
ثانيا) السبب (إفادة المدعى بأن طريقة العمل خارج وقت الدوام الرسمي كانت بطريقة الورديات، ولكون العمل بنظام الورديات لا يأتي معه صرف مكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي وإنما مكافأة العمل تأتي للعمل ساعات إضافية):-
المناقشة: نعم نظام عمل الورديات يحتم العمل خارج وقت الدوام الرسمي وكذلك الراحة وقت الدوام -كما ورد بعجز صك الحكم- ولكن العبرة هنا ليس بوقت العمل ولكن بساعات العمل فكما سبق البيان أن الذين يعملون خلال الدوام الرسمي يعملون بواقع (155) ساعة شهريا وما زاد يحسب ضمن مكافاة العمل خارج الدوام في حين أنني أعمل (240) ساعة شهريا وليس(155)ساعة فقط ، وتجدر الإشارة هنا أن نص المادة (26) من نظام الخدمة المدنية عندما قرر المكافأة عن ساعات العمل الإضافية، قد قررها بشكل عام على كل أشكال الدوام الوظيفي المعتبرة ، ولم يقررها لشكل دون شكل، أي لم يستثني نظام العمل بطريقة الورديات، بل جعل الحق في المكافاة لمن يكلف بعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية -أياً كان شكل دوامه- بحيث تكون المكافأة عن ساعات العمل الإضافية، حيث تنص على: (يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن ساعات العمل الإضافية وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة)إ.هـ. ويؤكد ذلك خطاب معالي وزير الطيران المدني المرسل إلى معالي رئيس الطيران المدني برقم ………. وتاريخ ………. والذي تضمن تكليف العاملين بالطيران المني بالعمل الإضافي وذكر تحديداً: (أن هذا التنظيم عام ومطبق في حق الجميع)إ.هـ (مرفق رقم 1)
ثالثا) السبب (نماذج الحضور والانصراف لبعض الأعوام خلال فترة المطالبة غير مكتملة وبعضها غير موقع):-
المناقشة: نماذج الحضور والانصراف المقدمة مني هي في الأصل لإثبات طبيعة عملي وشكل الدوام وإن عملي بطريقة الورديات، وذلك يقتضي أن يكون تكليفي بالعمل في الوردية هو نفسه تكليفي بالعمل ساعات إضافية خارج الدوام وفي أيام العطلات الرسمية، أما كون هذه النماذج غير مكتملة أو بعضها غير موقع فهذا لا يقدح في دلالتها أو حجيتها ، لأن هذه النماذج في الأصل ملك جهة عملي وبالتالي هي المكلفة بتقديمها تماما كما هي مُلزمة بتقديم كافة المستندات والمستمسكات الرسمية التي بحوزتها كقرار الوزير وقرار التكليف بالعمل على نظام الورديات وغيرها، لذا فإنه لا يُضِيرُني كون النماذج غيرمكتملة أو غير موقعة لأن هذا ما استطعت الوصول إليه في سبيل إثبات حقي وإقامة البينة عليه، لذا يتعين أن تُلزم جهة عملي (المدعى عليها) بتقديم كل المستندات الرسمية التي تطلبها المحكمة، لا سيما تلك التي عجزت أنا عن تقديم صورة منها.
رابعا) صدرت أوامر سامية وقرارات بأحقية العاملين في خدمات الإطفاء بالمطارات بصرف تعويض مقابل عملهم خارج الدوام بما لا يتجاوز 20% من استحقاق كل منهم ، وهذه الأوامر والقرارات سارية حتى الآن لعدم صدور أي قرار بإلغائها أو بوقف العمل بها:-
حيث أنه صدر القرار الإداري رقم ………. وتاريخ ………. من رئيس الطيران المدني ( مرفق رقم2) بناء على الأمر السامي رقم ………. وتاريخ ………. وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ………. وتاريخ ………. المتضمن الموافقة على صرف تعويض لمنسوبي وحدات الإطفاء بالرئاسة والمطارات يساوي 20% من مستحقات كل منهم عن المطالبة بمكافأة العمل خارج الدوام؛ حيث قرر رئيس الطيران المدني صرف التعويض المشار إليه أعلاه وفق النسبة المذكورة لمنسوبي وحدة الإطفاء في المطارات ،وهذا القرار المبني على قرار الوزير المختص والذي بني على الأمر السامي لم يصدر حتى الآن أي قرار أو أمر سامي يلغيه أو يوقف العمل به. بما يعني أن القرار مازال ساريا وأن من حقي –بناء عليه- صرف تعويض يساوي 20% من قيمة مستحقاتي المقررة عن عملي الإضافي خارج الدوام الرسمي وأيام العطلات الرسمية. إلا أن الحكم محل الاعتراض لم يلتفت لهذا القرار رغم أنه مسوغ واضح لأحقيتي في التعويض المذكور حتى ولو افترضنا جدلا عدم انطباق شروط استحقاق المكافاة في حقي- وهو ما لا أقر به على الإطلاق- وذلك لأن القرار قرر حقي في التعويض كوني فقط من منسوبي وحدات الإطفاء في المطارات دون إي شروط أخرى.
خامسا) التعويض المقرر بموجب القرار المشار إليه أعلاه بمثابة الحق المقضي به فهو محقق وثابت لا يتقادم بفوات ميعاد ولا تسري عليه المدة المقررة عن المطالبة بالحقوق الوظيفية:-
حيث أن القرار سابق البيان قد قضى بحق التعويض بالنسبة المذكورة وأمر بصرفها، أي أنه قرار تنفيذي عن مستحقات قضي بها وتقررت بالفعل لذا وجب صرفها، تنفيذا ووفاء بحق سبق المطالبة به وتم التحقق منه وإثباته فهو حق قائم نال حجية الأمر المقضي به، وهو في ذلك يختلف عن حقوق الموظف التي لم يطالب بها وقرر النظام مدة محددة للمطالبة بها فإن مضت تلك المدة دون المطالبة بها سقط حق الموظف فيها. أي أن حقي في التعويض بنسبة 20% من مستحقاتي عن العمل الإضافي قائم وقد حاز حجية الأمر المقضي به ولم يتقادم خلال فترة مطالبتي كاملة من ………. إلى ………. لعدم انطباق المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم عليه، وبالتالي كان حري بالدائرة مصدرة الحكم أن تقضي بحقي في التعويض المشار إليه منذ عام ………. ولا تقضي بتقادم مطالبتي بمكافأة العمل الإضافي عن الفترة من ………. وحتى ………. فقط
المطلوب :-
تكرم أصحاب الفضيلة بالاطلاع والقضاء بنقض الحكم محل الاعتراض وإعادة نظر الدعوى والحكم فيها مجددا بطلباتي السابق بيانها بلائحة الدعوى والتي تتضمن حقي في التعويض المقرر بالقرار الإداري رقم ………. وتاريخ ………. الصادر من رئيس الطيران المدني.
وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير والحق خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعي أصالة/ ……….