نموذج اعتراض علي صك حكم مطالبة بتعويض

أصحاب الفضيلة القضاة رئيس وأعضاء الدائرة ………. بالمحكمة الإدارية ………. وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية

الإشارة: الدعوى رقم ………. لعام ………. والمقامة من قبلي أنا ………. ضد المُدعى عليها ……….


منطوق الحكم

تأسيسا على ما تقدم وبعد دراسة القضية وبما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى الماثلة إلى تعويضه عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ وقدره ………. ريال فإن الدعوى بهذا التكييف تعد من دعاوى التعويض عن أعمال جهة الإدارة ولما كان تكييف الدعوى بالشكل النظامي وبما هي عليه حقيقة من صلاحيات الدائرة القضائية فإن الدعوى وهي كذلك يختص ديوان المظالم بنظرها والفصل فيها بموجب المادة (13/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ………. وتاريخ ………. ولا يطعن في الاختصاص ما دفع به ممثل المدعى عليها من صدور قرار هيئة التدقيق مجتمعة بالعدول عن الاجتهاد القضائي في اختصاص محاكم الديوان في نظر دعاوى إلغاء القرار والتعويض عن أعمال الضبط الجنائي وأن الاختصاص في نظر ذلك منعقد للمحكمة ناظرة الموضوع لا محاكم الديوان ، وتجيب الدائرة على ذلك بأن طلب المدعي هو طلب تعويض عن عدم قيام المدعى عليها بما هو واجب عليها ، وليس طلب تعويض عن قيامها بعمل من أعمال الضبط الجنائي وهنا فرق دقيق ، والمحكمة مختصة مكانيا بنظر الدعوى بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ………. بتاريخ ………. ولائحته التنفيذية ، حيث إن الدعوى محل النظر مرفوعة ضد ………. وهي تقع ضمن النطاق الإداري لمنطقة ………. ، وأما من حيث اختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى وحيث صدر قرار معالي رئيس مجلس القضاء الإداري رقم ………. لعام ………. بتوزيع القضايا بين دوائر المحاكم الإدارية والقضية محل النظر تعتبر من قضايا التعويض فالدائرة تكون مختصة بنظرها ، كما أنه لما كانت الدعوى طلب تعويض عن أعمال جهة الإدارة وأقيمت خلال الأجل النظامي وهو (10) سنوات فالدعوى إثر ذلك مقبولة شكلا ، وأما من حيث الموضوع : وحيث كان الثابت أنه تم الاعتداء على المدعي والتلفظ عليه وذلك في ………. والثابت كذلك أن المدعى عليها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة في الحق العام ورفعت أوراق القضية للنيابة العامة لتستكمل إجراءات التحقيق وإعداد الادعاء أمام المحكمة المختصة وسجلت قضية في النيابة برقم ………. وصدر أمر الإفراج عنه من النيابة العامة برقم ………. بتاريخ ………. ولما كان نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ………. بتاريخ ………. نص في مادة السابعة والأربعون بعد المائة على: ( لمن لحقه ضرر من الجريمة – والورثة من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق) والدعوى في الحق العام تسري وترفع من قبل النيابة العامة حسب نص المادة الخامسة عشر من ذات النظام:( تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام – وفقًا لنظامها – بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.) ورفع الدعوى الخاصة مكفول للمجني عليه مع اختصاص النيابة في الترافع في الحق العام حسب نص المادة السادسة عشر من ذات النظام:( للمجني عليه – أو من ينوب عنه – ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.) مما يجعل طلب المدعي التعويض من الشرطة غير قائم على أساس صحيح وحريا بالرفض لأن بإمكانه رفع دعوى حق خاص أمام المحكمة المختصة والمطالبة بتعزير الذي اعتدى عليه ومطالبته بالتعويض، وأما دعوى الحق العام فإنها تسير وفق تحقيقات النيابة العامة وما تراه بخصوصها. وعليه حكمت الدائرة بـ: رفض الدعوى رقم ………. لعام ………. المقامة من المدعي/ ………. ضد/ ………. والله الموفق.


أسباب الحكم:

1- المحكمة مختصة بنظر الدعوى.

2- ثبوت الاعتداء على المدعي والتلفظ عليه وذلك في ……….

3- قيام الجهة المدعى عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة في الحق العام ورفع أوراق القضية للنيابة العامة لتستكمل إجراءات التحقيق.

4- تسجيل القضية في النيابة برقم ………. وصدر أمر الإفراج عنه من النيابة العامة برقم ………. بتاريخ ……….

5- المادة (147) من نظام الإجراءات الجزائية.

6- المادة (15) من نظام الإجراءات الجزائية.

7- المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية.

8- طلب المدعي التعويض من الشرطة غير قائم على أساس صحيح.

أسباب الاعتراض على الحكم:

حيث أن فضيلتكم قد أشرتم في أسباب الحكم القاضي برفض دعواي إلى عدة أسباب وذلك بالاستناد إلى قيام الجهة الإدارية المدعى عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة في الحق العام وذلك برفع أورق القضية للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة والتي قامت بتسجيل القضية ومن ثم الإفراج عن المتهم وطبقا لما جاء بنصوص مواد الإجراءات الجزائية والتي أشرتم لها فضيلتكم فقد أضحى طلب التعويض المقدم من قبلي ضد الجهة الإدارية المدعي عليها غير قائم علي أساس صحيح، وهو ما يخالف الحقيقة والواقع وهو ما سوف أعمل علي بيانه لفضيلتكم وسأقوم بإيضاحه في الأسباب التالية:-

أولا: عدم جواز الاستناد لمواد نظام الإجراءات الجزائية رقم ( 147 و 15 و 16) على وقائع الدعوي الماثلة لعدم انطباقها على الحالة الماثلة في تلك الدعوى:-

حيث أن فضيلتكم قد أشرتم إلي نص المادة (147) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على (لمن لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق) إ.هـ، وهو ما تم استكمال الإشارة إليه بنصوص المواد الخامسة عشر والسادسة عشر من ذات النظام والمتعلقة جميعها بكيفية مباشرة المطالبة بالحق الخاص عند وقوع ضرر من جريمة ما، إلا أن تلك المواد لا تتعلق نصوصها على تلك الدعوى الماثلة أمام عدل فضيلتكم حيث أن تلك المواد تُنظم مسألة مُحددة ومعينة ألا وهي: أحقية المُدعي بالحق الخاص في أن يُطالب بهذا الحق – الحق الخاص – تجاه الشخص الذي باشر الجريمة ذات الحقين “العام والخاص” أثناء نظر الدعوى المتعلقة بالحق العام، وهذه المسألة لا ترتبط من قريب أو بعيد مع موضوع تلك الدعوى الماثلة، فالحق الخاص تجاه الشخص الذي باشر الاعتداء عليّ، قمت بالفعل بالمُطالبة به أمام المحكمة المختصة بنظر دعوى الحق العام، وهذا أمر مفروغ منه وليس محلا للاختلاف، أما خصمي في تلك الدعوى فهي جهة الإدارة المُدعى عليها، كما أن سبب اختصامي لها واضح ومُحدد ألا وهو: تقاعسها التام والمُثبت عن القيام بمهام وظيفتها والمتمثلة في سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشخص الذي اعتدى عليّ وإحالته إلى النيابة العامة، إذ أنها قامت بذلك بالفعل، ولكنها قامت به بعد تقاعس شديد وملحوظ وبعد قيامي بتقديم عدة شكاوى لدى الجهات الرقابية التابعة لوزارة الداخلية، وهذا هو لب الموضوع، وهو أحقيتي في التعويض عن هذا التقاعس الغير مُبرر، وهو ما يتضح من خلاله أن الفيصل في الحكم لي بتعويض أو رد طلبي ذلك هو ثبوت التقاعس بحق جهة الإدارة أو عدم ثبوته، وهو ما سأعمل على بيانه أدناه والتأكيد على تقاعس الجهة المُدعى عليها بالفعل وهو ما يعني بديهيا استحقاقي للتعويض عن ذلك.

ثانيا: التعارض الواضح بين منطوق الحكم وحيثياته:-

حيث أن فضيلتكم – بموجب ما ورد في حيثيات الحكم محل الاعتراض عليه – قد خلصتم إلى السبب الحقيقي لرفع تلك الدعوى وإلى سبب اختصامي إلى الجهة المُدعى عليها دون الشخص الذي باشر الاعتداء عليّ، ويتضح ذلك جليا من خلال ما ورد في السطر رقم (2) من الصفحة الثالثة من الحكم محل الاعتراض عليه، حيث ورد فيها ما يلي (وتجيب الدائرة علي ذلك بأن طلب المدعي هو طلب تعويض عن عدم قيام المدعى عليها بما هو واجب عليها، وليس طلب تعويض عن قيامها بعمل من أعمال الضبط الجنائي ………. ) إ.هـ، وهو ما يتفق مع ما ذكرته في البند (أولا) أعلاه، وبعبارة أخرى: فإن مسألة اختصامي للجهة المُدعى عليها وليس الشخص المُعتدي عليّ قد أضحى سببها مُتفق عليه بيني وبين فضيلتكم، ألا وهو التقاعس عن القيام بواجباتها، أي أن الفيصل الآن في الحكم بطلباتي أو ردها – كما ذكرت أعلاه – هو مدى ثبوت هذا التقاعس والتقصير في حق الجهة المُدعى عليها أو عدم ثبوته، إلا أن اللافت في الأمر، هو أن فضيلتكم قد أصدرتم الحكم – محل الاعتراض عليه – بناء على عدم اختصامي للشخص المُعتدي عليّ بدلا من بحث مسألة ثبوت التقصير في حق الجهة المُدعى عليها من عدمه، حيث تم رد الدعوى استنادا إلى ما نصت عليه المواد رقم (147 و 15 و 16) وهو ما أوضحت عدم انطباقه على تلك الدعوى بموجب ما ذكرته في البند (أولا) أعلاه، وبمعنى آخر: فإن هذا الحكم الصادر معناه أنه قد تم رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفه، وهو ما لا يمكن التسليم به لكون الحكم قد أكد في حيثياته على ثبوت صفة المُدعى عليها في تلك الدعوى، فكيف يناقض الحكم نفسه إذا؟! فيتصدى بنفسه للرد على دفوع ممثل الجهة المُدعى عليها القائل بانعدام الصفة ثم يُصدر حكما هو في معناه تسليما بانعدام الصفة الذي للتو قد تصدى بنفسه لإثباتها ؟!! فلا شك أن ذلك عوار كبير في الحكم يتوجب معه نقضه وبحث المسألة الجوهرية والحكم بموجب نتيجتها وهي: هل تقاعست الجهة المُدعى عليها عن تنفيذ مهامها المُخولة لها أم لا، وهو ما سأعمل على بيانه أدناه والتأكيد على تقاعس الجهة المُدعى عليها بالفعل.

ثالثا: ثبوت مُخالفة الجهة الإدارية – المُدعى عليها – للمهام الوظيفية المُوكلة على عاتقها بموجب الأنظمة المرعية، وهو ما يعني ثبوت المسئولية التقصيرية بحقها:-

حيث أن الجهة الإدارية المدعى عليها هي المنوط بها توفير الأمن والأمان والحرص على تنفيذ القانون وحماية ما حرصت الشريعة الإسلامية على صيانته وحمايته كالنفس والمال والتصدي لأي اعتداء عليهما وهو ما حرصت عليه الدولة وقامت بالنص عليه في النظام الأساسي للحكم وتحديدا ما جاء بنص المادة (36) والتي نصت على (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ………. ) إ.هـ، وهو من الأعمال الرئيسية المنوط بالجهة الإدارية المدعى عليها تنفيذها، إلا أن ثمّة إهمال كبير وتقصير شديد قد حدث من قبل الجهة الإدارية المدعى عليها، حيث أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن أداء عملها بداية من عدم قيد شكواي والذي أدى بدوره إلى عدم نظر شكوايّ بحق الشخص المُعتدي لفترة طويلة تجاوزت الأربعة أشهر، في مخالفة واضحة وصريحة لمقتضى ما نصت عليه نصوص نظام الإجراءات الجزائية والتي أوجب عليها – أي الجهة الإدارية – سرعة البت في الشكاوى التي تُقدم إليها واتخاذ اللازم بشأنها، ومن ذلك ما نصت عليه المادة رقم (27) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على ما يلي (على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورًا، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه) إ.هـ، ويتضح مما نصت عليه تلك المادة أن النظام قد حدد الواجبات التي يجب إتباعها من قبل جهة الإدارة – المُدعى عليها – من وجوب قبول البلاغات والشكاوي الواردة إليها ومن ثم القيام بفحصها وجمع المعلومات عنها، والأهم بعد الانتهاء من ذلك هو إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً وهو ما لم يحدث حيث لم تقم الجهة المدعي عليها بضبط شكواي إلا بعد مرور ما يزيد عن أربعة أشهر بالمخالفة الواضحة والصريحة للنظام مما يوضح مدي الإهمال والتقصير التي وقعت فيه جهة الإدارة – المُدعى عليها – وهو ما كان له بالغ الأثر عليّ.


رابعا: ثبوت التقاعس من قبل الجهة الإدارية المُدعى عليها عن أداء مهام وظيفتها: –

ولأهمية ذلك، فإنني سأتناول بيانه إلى فضيلتكم بمزيد من التوضيح وفقا لما يلي من نقاط تسلسلية أدناه:-

1- وفقا لما هو ثابت، فإنني قد قمت بتقديم شكواي بتاريخ ………. إلى الجهة المُدعى عليها، إلا أن الجهة الإدارية المُدعى عليها قد رفضت ضبط الشكوى وكانت تطالبني بالذهاب لتقديم الشكوى بالمحكمة الجزائية مباشرة علي الرغم من توضيحي لهم بأنني موظف عام وبأنه قد تم الاعتداء علي أثناء تأدية مهام عملي بالجهة الحكومية التي أعمل بها ولكنها لم تُلق لي بالا واستمرت بتجاهل شكواي وعدم قيدها.

2- نتيجة لتعنت الجهة المُدعى عليها في قيد شكواي ضد الشخص الذي اعتدى عليّ، فقد طلبت من جهة عملي مُخاطبة معالي محافظ ………. ، لشرح وقائع الاعتداء عليّ لمعاليه وطلب التكرم بمُخاطبة الجهة المُدعى عليها بقيد دعواي واتخاذ اللازم بشأنها – علما بأن ذلك ليس أمرا مهما لقيد الشكوى، فكل إنسان له الحق في اللجوء إلى الشرطة وتقديم شكواه، والمفترض أن يتم قيد الشكوى والقبض على المشكو في حقه والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه – وقد قامت جهة عملي بالفعل بمخاطبة معالي محافظ ………. بموجب الخطاب رقم ………. وتاريخ ………. (مُرفق رقم 1)، كما قام معالي محافظ ………. بمخاطبة الجهة المُدعى عليها بموجب الخطاب رقم ………. وتاريخ ………. الموجه إلى مُدير الجهة المُدعى عليها، حيث طالبه بقيد الدعوى والعمل بناء على التعليمات الصادرة لهم والمتعلقة بمثل هذه الحالات.

3- لم تقم الجهة المُدعى عليها بتنفيذ توجيه معالي محافظ ………. ، علما بان الأمر المطلوب تنفيذه – قيد شكواي بحق الشخص المعتدي علي – لا يحتاج لكل هذه الخطابات والمراسلات بل هو حق أصيل لكل إنسان يحيا على أرض هذه البلاد الطيبة، ونتيجة لتعنت الجهة المُدعى عليها، لذا فقد قمت بتقديم شكوى لدى شرطة منطقة ………. ضد شرطة ………. للتحقيق في وقائع الإهمال والتقصير التي شابت إجراءات شكواي – والمتمثلة في عدم قيد شكواي لمدة جاوزت الأربعة أشهر – وهو ما يمثل تقاعسا وإهمالا يتحقق معهما المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليها بصفتها المسئولة عن أعمال ما يتبعها من فروع والتي منها مركز شرطة الجنوبية

4- نتيجة لتلك الشكوى التي تقدمت بها إلى شرطة منطقة ………. ، فقد قامت شرطة منطقة ………. بانتداب لجنة مختصة لبحث الأمر والتأكد من صحة ما ورد في شكواي المرسلة إلى شرطة منطقة ………. – والتي ذكرت فيها تقاعس الجهة المُدعى عليها عن قيد دعواي ضد الشخص الذي اعتدى علي واتخاذ اللازم بشأنها – وقد انتهت تلك اللجنة – المُكلفة من قبل شرطة منطقة ………. لبحث ذلك الأمر – إلى ثبوت المسؤولية التقصيرية في حق الجهة الإدارية المدعى عليها، وذلك بموجب ما ورد في تقريرها رقم ………. وتاريخ ………. ، وهذا هو مناط وأساس الدعوي الماثلة بين يدي فضيلتكم والذي طالبت فيها من عدل فضيلتكم بطلب ضم ذلك التقرير المُشار إليه حتى يتضح أمام عدل فضيلتكم الحقيقة الكاملة حيث أن ذلك التقرير يوضح ويؤكد مدي الإهمال الجسيم الذي حدث من قبل الجهة المدعى عليها، وذلك إعمالا بالسلطة الممنوحة لعدل فضيلتكم طبقا لنظام المرافعات الشرعية والمنصوص عليها في المادة رقم (148) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه ” يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تأمر بما يأتي: 1- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة…) إ.هـ.

ويضاف إلي ذلك بينة أخري توضح وتؤكد لعدل فضيلتكم مدي التقصير والإهمال الذي حدث من الجهة المدعي عليها وتتمثل تلك البينة في الخطاب المقدم من الجهة الإدارية المدعى عليها وهو الخطاب الصادر من مركز شرطة الجنوبية برقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم 3) والذي جاء فيه وتحديدا في الصفحة الثانية السطر (7) والذي ورد فيه (وقد تم إنهاء جميع أسباب الشكوى ومحاسبة المقصرين بجزاء عسكري من قبلنا) إ.هـ، وهو ما لا يدع مجالا للشك أمام عدل فضيلتكم علي حدوث إهمال وتقصير من الجهة المدعي عليها وإلا لما قامت بمحاسبة المقصرين بجزاء عسكري حسبما أشارت بنفسها في الخطاب الصادر عنها، فلو كان التعامل مع شكواي قد تم علي الوجه الأمثل والأكمل وطبقا للنظام لما كان هناك تقصير يحتاج إلي جزاء عسكري مما يعد دليل آخر في صالحي يؤكد لعدل فضيلتكم صحة دعواي ضد الجهة الإدارية المدعي عليها، وبعد أن قمت ببيان القرائن أعلاه إلى فضيلتكم، فإنني أود أن أُشير في هذا الصدد إلى ما نصت عليه المادة رقم (156) من نظام المرافعات الشرعية والتي ورد فيها ” يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليُكوّن بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم ” إ.هـ.  
 

خامسا: ثبوت تضرري من فعل المُدعى عليها ووجود رابطة السببية بين هذا الفعل – تقاعس المُدعى عليها – وبين ما أصابني من أضرار: –

حيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن المسئولية لا تتحقق إلا بتوافر ثلاثة أركان، الخطأ من المدعي عليها والضرر علي المدعي والرابطة السببية بين تصرف الإدارة والضرر الواقع عليه، وبناء علي ما تم ذكره لعدل فضيلتكم أعلاه فإنه يتضح لفضيلتكم مدى الإهمال والتقصير الذي حدث من الجهة المدعي عليها بالإضافة إلي التأكيد علي ذلك التقصير من خلال عدم تنفيذ ما جاء بخطاب محافظة ………. وكذلك خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة ………. وذلك بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة طبقا للتعليمات الواردة بخصوص مثل تلك الاعتداءات وهو ما لم تقم الجهة الإدارية المدعى عليها بتنفيذه حيث لم تقم بضبط شكواي إلا بعد مرور أربعة أشهر مما يتوافر معه ركن الخطأ، والذي سبب ضررا مباشرا لي في ضياع حقي ووقتي في مراجعة الجهة الإدارية المدعي عليها مرارا وتكرارا وذلك طوال فترة الأربعة أشهر التي لم تقم فيهم الجهة الإدارية المدعى عليها بقيد الشكوى، وحيث أن عدل فضيلتكم قد أشرتم إلي أن الجهة المدعي قد قامت بواجبها وذلك بإحالة شكواي للنيابة ولكنني أؤكد لعدل فضيلتكم بأن ذلك الإجراء لم تقم به الجهة الإدارية المدعي عليها إلا بعد مراجعاتي العديدة من أجل حثها علي القيام بعملها والتي امتنعت عن تنفيذه بدون سبب أو مبرر نظامي، حتى تقدمت بشكواي لشرطة منطقة ………. والتي قامت بدورها بالتحقيق فيما حدث وتأكد وجود إهمال وتقصير من الجهة الإدارية المدعي عليها وهو ما يؤكده التقرير رقم ………. وتاريخ ………. وبعد صدور ذلك التقرير الذي وضح مدي الإهمال والتقصير فلم تجد الجهة المدعي عليها مفرا من القيام بالواجبات المنوط بها تنفيذها، وقامت أخيرا بإحالة الشكوى للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، ونظرا لذلك التأخير الذي حدث من قبل الجهة الإدارية المدعى عليها بدون سند نظامي وهو مما سبب لي العديد من الأضرار النفسية والمعنوية والتي بسببها ذهبت للعلاج النفسي لما أصابني من حزن شديد والذي أدي بدوره إلي الاكتئاب والذي استلزم مراجعة الأطباء المتخصصين كما هو موضح أمام عدلكم الكريم وذلك نتيجة لشعوري بالظلم والقهر والضعف وعدم الحصول علي حقي المشروع ممن تعدي عليَ فضلا عن إهمال الجهة المدعي عليها لشكواي، وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن خطأ جهة الإدارة متى كان سببا في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص فإن المتضرر يستحق تعويضا جابرا للضرر المادي والمعنوي اللاحق به، وهو ما أكدت عليه الأحكام الصادرة من ديوان المظالم وذلك باعتبار أن مخالفة جهة الإدارية للأنظمة المرعية خطأ يستوجب التعويض مثل ما جاء بالدعوي الابتدائية رقم ………. لعام ………. والتي صدر فيها الحكم الابتدائي رقم ………. لعام ………. ، والمؤيد من محكمة الاستئناف في الدعوي رقم ………. لعام ………. بجلسة ………. (مرفق رقم 4)، وأيضا ما جاء بالدعوى الابتدائية رقم ………. لعام ………. والمؤيدة من محكمة الاستئناف في الدعوي رقم ………. لعام ………. بجلسة ………. (مرفق رقم 5)، وهو ما أكدت عليه الشريعة الإسلامية وهو ما يتأكد طبقا لما جاء بحديث النبي صلي الله عليه وسلم والذي ورد فيه ” لا ضرر ولا ضرار” إ.هـ، وأيضا ما جاء بالقاعدة الشرعية التي نصت على ” الضرر يزال ” إ.هـ، مما يستوجب معه إلزام الجهة المدعي عليها بتعويضي لما لحقني من أضرار.

المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع، والحكم بما يلي: –

نقض الحكم والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ………. ريال كتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير (المسؤولية التقصيرية) تجاه شكواي المشار إليها بموضوع الدعوى والتي تم بيانها تفصيليا سابقا أو حسبما تقدره الدائرة الموقرة.

وفقكم الله وسددكم، وجعلكم عوناً لكل صاحب حق في الوصول إلى حقه

 

المدعي أصالة/ ……….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *