نموذج اعتراض علي صك حكم مطالبة بتسليم مبلغ

أصحاب الفضيلة/ قضاة بالدائرة ………. بالمحكمة التجارية ………. وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة منى أنا المدعي / ………. ضد المدعى عليه / ……….

نص الحكم

(وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عليها – وفق ما ورد في الوقائع علاه – وبما أن المدعي يدعي بأنه اتفق مع المدعي عليه على تسليمه مبلغ قدره ………. ريال كشراكة مع المدعي عليه. وبما أن المدعي عليه أنكر صحة الدعوي وأنكر استلامه أي مبلغ من المدعي يخص موضوع هذه الدعوي، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه وبما أن مما قدمه المدعي حوالة المبلغ محل الدعوي لغير حساب المدعي عليه بل إن المدعي بعد أن أنكر المدعي عليه الحساب اقر المدعي بقوله إن الحوالة في حساب لا يخص المدعي عليه وإنما يخص أخ المدعي عليه – دون الدخول إلي صحة نسبة الحساب لأخ المدعي عليه من عدمه بل يكفي أن الحساب بإقرار المدعي لا يخص المدعي عليه _ الأمر الذي يقوي جانب المدعي عليه فيما دفع به من عدم صحة الدعوي فضلا عن أن الأصل قوة جانب المدعي عليه وأن عبء الإثبات علي المدعي واليمين علي المدعي عليه ، لما أخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال للكندي : ( ألك بينة ؟) قال: لا. (فلك يمينه) فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، وليس يتورع من شيء. فقال 🙁 ليس لك منه إلا ذلك). ولما جاء من ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لأدعي رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة علي المدعي واليمين على من أنكر. وبما أن المدعي طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحة دعواه وبعد طلب اليمين من المدعي عليه أداها بقوله (والله العظيم إني لم اتفق مع المدعي عليه على أي شراكة وأنني لم استلم أي مبالغ تعود للمدعي وليس له في ذمتي أي مبلغ يخص موضوع هذه الدعوي أقسم بالله العظيم على ذلك). الأمر الذي يثبت من جميع ما سبق عدم صحة دعوي المدعي: لذلك حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين) إ.هـ.

أسباب الحكم:

1- الدعوى والإجابة.

2- إنكار المدعي عليه لصحة الدعوي، أو استلام أي مبالغ تخص الدعوي.

3- عدم تقديم المدعي ما يثبت دعواه.

4- تقديم المدعي لحوالة لغير حساب المدعي عليه.

5- إقرار المدعي بأن الحوالة لا يخص المدعي عليه.

6- الأصل قوة جانب المدعي عليه.

7- عبء الإثبات علي المدعي واليمين علي المدعي عليه.

8- حديث النبي صلي الله عليه وسلم ” (ألك بينة؟) قال: لا. (فلك يمينه) فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، وليس يتورع من شيء. فقال 🙁 ليس لك منه إلا ذلك)”.

9- حديث النبي صلي الله عليه وسلم ” لو يعطي الناس بدعواهم، لأدعي رجالُ أموال قوم ودماءهم، لكن البينة علي المدعي واليمين على من أنكر “.

10- حلف المدعى عليه لليمين.

أسباب الاعتراض على الحكم:

حيث أن فضيلتكم قد تفضلتم برفض الدعوي المقامة من قبلي تأسيسا على الأسباب المُشار إليها أعلاه والتي اعتمدت في قوامها على الاستناد إلى عدم قيامي بتقديم بينة تؤيد صحة دعواي فضلا عن قيام المدعى عليه بأداء اليمين علي نفي الدعوي وذلك على خلاف الحقيقة وما حدث فعلا وهو ما سوف أقوم بتوضيحه لعدل فضيلتكم على النحو التالي:-

أولا: قيامي بالفعل بتقديم البينات التي تؤيد دعواي:-

حيث أنني قد قمت بالفعل بتقديم كافة البينات الدالة على قيامي بتسليم المال إلى المُدعى عليه، وقد ثبت ذلك في صك الحكم، ويتضح ذلك جليا فيما دون في صك الحكم وتحديدا في السطر (15) من الصفحة الثانية “وبسؤاله عن بيناته طلب مهلة لإحضار أصول المستندات المثبتة لتحويل المبلغ إلى المدعى عليه ثم قدم صور حوالات وصور سندات قبض ………. ” إ.هـ، وبالتالي يتضح لعدل فضيلتكم قيامي بالفعل بتقديم كافة البينات التي تؤيد صحة دعواي والمتمثلة في صور الحوالات وسندات القبض الصادرة من المؤسسة المملوكة للمدعى عليه، خصوصا وأن المدعي عليه لم ينازع في صور السندات المقدمة من قبلي أو ينكرها بل كل ما قام به هو الرد علي الجزئية الخاصة بالحوالات البنكية فقط والتي دفع فيها بأن التحويل قد تم علي حساب أخيه وليس حسابه الشخصي، ولتوضيح ذلك أمام عدل فضيلتكم فيجب التوضيح بأن المدعى عليه هو من كان يطلب ذلك بنفسه من خلال رسائل ومحادثات الواتساب (مرفق رقم 1)، فإذا تفضل عدل فضيلتكم بمطالعة تلك الرسائل فسوف تجدون بأن المدعي عليه كان يطالب بتحويل المبالغ علي الحساب الخاص بمركز ………. المبدعين للسيارات والذي قام بذكر رقم الحساب والتأكيد عليه من خلال الرسائل مدعيا أن هذا المركز خاص به، بل أنه طلب بشكل مباشر عدم تحويل أي مبالغ علي حسابه الخاص حسبما هو موضح بالمرفق، وهو ما حدث مني حيث قمت بتحويل المبلغ علي ذلك المركز بناء علي طلب المدعي عليه وذلك بموجب الحوالات البنكية الموضحة بكشف الحساب المرفق (مرفق رقم 2)، والذي يوضح لعدل فضيلتكم دخول المبالغ في ذلك الحساب بالفعل، بالإضافة إلي أن المدعي عليه قد قام بإرسال صور سندات القبض الخاصة باستلام تلك المبالغ، حيث جاء كل سند قبض متوافق تماما مع المبلغ الذي تم تحويله علي الحساب البنكي، وكانت جميع الإيصالات صادرة من المؤسسة المملوكة للمدعى عليه – حسب ما أخبرنا بنفسه إذ لم نكن نعلم أنها مملوكة لشقيقه حسبما تبين لاحقا – كما أن هذه الإيصالات ممهورة بتوقيعه وختم المؤسسة مثلما هو واضح أمام عدلكم بالمرفق (مرفق رقم 3)، وهنا يُثار تساؤل هام يجب الإجابة عليه حتى تضح الحقيقة أمام عدل فضيلتكم، وهو إن كان المدعي عليه بالفعل لم يستلم تلك المبالغ المالية التي أطالب بها في دعواي فلماذا قام بإصدار سندات القبض المشار إليها أعلاه؟  والتي يتضح لعدلكم الكريم صدور سندات قبض من المؤسسة المالية للمدعى عليه متفقة تماما مع ما تم تحويله من مبالغ مالية على الحساب الذي طلب مني المدعى عليه تحويل المبالغ له، مما يؤكد لعدل فضيلتكم بأن المدعى عليه قام بالفعل باستلام المبالغ المالية وبناء على ذلك قام بإصدار سندات القبض والتي لم يقم بالرد عليها أو الطعن في حجيتها، فكان حريا بعدل فضيلتكم سؤال المدعى عليه عن سندات القبض المقدمة من قبلي والتي تثبت قيام المدعي عليه باستلام المبالغ وذلك استجلاءً لوجه الحق في الدعوى دون الاكتفاء بجواب ورد المدعي عليه علي الجزئية الخاصة بالتحويلات البنكية فقط لا غير، حيث أن قيام عدل فضيلتكم بمناقشة المدعى عليه عن حقيقة سندات القبض الصادرة عنه كان بالتأكيد سوف يوضح لعدل فضيلتكم الحقيقة الكاملة والتي تؤكدها كافة القرائن المشار إليها أعلاه، و كما أن القرينة هي إحدى الوسائل المُعتبرة شرعا طبقا لنص المادة رقم (156) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه ” يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليُكمل بها دليلا ناقصا، ثبت لديه ليُكوّن بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم ” إ.هـ، إلا أن عدل فضيلتكم لم يستخدم ذلك الحق لذا فإنني أطلب بنقض الحكم الطعين بناء على ما أوضحته من قرائن أعلاه.

ثانيا: عدم جواز تجزئة الإقرار على صاحبه بموجب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية:-

حيث أن فضيلتكم قد اعتمدتم على إقراري بأن التحويل قد تم لحساب أخ المدعى عليه ولكن يتضح أمام عدل فضيلتكم أن ذلك الإقرار قد تمت تجزئته وتم أخذ الجزء الذي يسقط حقي في المطالبة بالمبلغ المالي الذي يشغل الذمة المالية للمدعى عليه تأسيسا علي أن التحويل البنكي تم علي حساب أخ المدعى عليه وذلك دون الأخذ في الاعتبار بما جاء أيضا في الإقرار من أنني قد قمت بذلك التحويل بناء علي طلب المدعى عليه نفسه عن طريق الرسائل وذلك فضلا عن وجود سندات القبض المتوافقة مع المبالغ التي تم تحويلها، ودون مناقشة المدعى عليه وسؤاله عنها مما يتضح معه عدم مراعاة المبدأ القضائي والنصوص النظامية الخاصة بنظام المرافعات الشرعية القائلة بعدم جواز تجزئة الإقرار، وتحديدا نص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت علي (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى) إ.هـ، وهو لم يحدث هنا، حيث أن الإقرار الذي يشير إليه عدل فضيلتكم، قد سبقه الإشارة لوجود المبلغ المالي الخاص بي في ذمة المدعى عليه وكذلك وجود سندات القبض والتي لم يتم الالتفات إليها حتى تتضح الحقيقة كاملة أمام فضيلتكم، غير أن الإقرار لم يؤخذ منه سوى الجزء الثاني فقط والخاص بأن التحويل تم في حساب أخ المدعى عليه دون بيان حقي في الكشف عن حقيقة سندات القبض الصادرة من المؤسسة المالية للمدعى عليه.

ثالثا: عدم مُراعاة الحكم لمُقتضى ما نصت عليه المادتين رقم (549 و 507) من نظام المحكمة التجارية والمادة رقم (111) من نظام المرافعات الشرعية:-

حيث أن المادة رقم ( 549 ) قد نصت على انه (أن الأسباب الموجبة لنقض صك الحكم هي كلما كان مخالفا لمواد هذا النظام أو مخالفا لضبطه بصورة مخلة بأسباب الحكم ومؤثرة فيه أو كانت الدعوى خارجة عن وظيفة المحكمة التجارية وإذا ظهرت الأوراق المبرزة والبينة المقامة غير كافية للحكم أو إذا طعن المميز في شهادة الشهود طعنا مقبولا شرعيا وأهملت المحكمة قبول طعنه أو وجد خللا في توجيه اليمين أو في التحليف أو إذا استندت المحكمة في حكمها على مادة من مواد هذا النظام وظهرت أنها غير صالحة للحكم فبهذه الأسباب ينقض الصك من قبل هيئة التمييز ) إ.هـ   والمبين من نص المادة سالفة الذكر أن من الأسباب الموجبة لنقض الحكم وفق نظام المحكمة التجارية من ضمنها وجود الخلل في توجيه اليمين أو فى التحليف . وقد نصت المادة 507 من نظام المحكمة التجارية على انه ( إذا صدر قرار بلزوم تحليف أحد الطرفين فبعد أن يصرح فيه خطاً بالأمور والوقائع التي يلزم أن يحلف عليها وان توضح فيه صورة اليمين يجري العمل بموجب القرار الصادر).

ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة رقم (111) من نظام المرافعات الشرعية على انه (يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا ………. )إ.هـ كما نصت الفقرة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للمادة رقم (111) على أنه (إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين اللازمة، عرضتها على الخصم، وخوفته – شفاهة – من عاقبة الحلف الكاذب، وعليها تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها) إ.هـ ووجه الدلالة من هذين النصين السابقين ما يلي:-

1-الأمر الأول: – أنه يتضح لنا من خلال ما نصت عليه المادة رقم (111) من نظام المرافعات الشرعية، أنه كان حريا بفضيلة القاضي أن يوجهني بوجوب تحديد الوقائع التي أُريد استحلاف الخصم عليها بدقة تامة ودون لبس، ولا يمكن التعلل هنا بالقول بأن المادة آنفة الذكر قد ألزمتني أنا – بصفتي مُدعي – بوجوب بيان الوقائع التي أريد استحلاف خصمي عليها، ولم تجعل ذلك واجبا على القاضي، وذلك لأنني غير مُلم بهذه الأمور القانونية والخطأ مُحتمل – بل شبه مُؤكد – لمن هم مثلي، وهنا تكمن أهمية توجيه فضيلة القاضي لي في ذلك.

2- الأمر الثاني:- أنه يتضح لنا من خلال ما نصت عليه الفقرة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للمادة، أنه كان يجب على فضيلة القاضي أن يتولى بنفسه مسألة إعداد الصيغة اللازمة لليمين لتحليف المُدعى عليه، ومن ثم القيام بعرضها عليه – أي المُدعى عليه – وتخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة لا أن يحلف المُدعى عليه بالصيغة التي يرتضيها لنفسه، وهو ما تم فعلا حسبما هو موضح في صك الحكم، وتحديدا في الصفحة الثالثة السطر (8) حيث جاء فيه (والله العظيم إنني لم أتفق مع المدعي علي أي شراكة وأنني لم أستلم أي مبالغ تعود للمدعي وليس له في ذمتي أي مبلغ يخص موضوع هذه الدعوي أقسم بالله العظيم علي ذلك) إ.هـ، ومن خلال ما تم ذكره فإنه يتضح لنا أن فضيلتكم لم يتول مسئولية إعداد اليمين بنفسه حسبما اشترط النظام، بل حلف المُدعى عليه اليمين بالصيغة التي ارتضاها لنفسه، فجاء يمينه بلفظ عام على نفي دعواي، وأنه لم يتفق معي علي أي شراكة، وانه لم يستلم مني أي مبالغ، وهنا يتسع الأمر في فهم اليمين المبذولة من المدعى عليه على احتمالات عدة، منها على سبيل المثال أنه قد يقصد أنه لم يوقع عقود شراكة معي أو يدخل معي في شراكة لإدارة محل أو مشروع وكذلك بالنسبة لاستلام المبالغ بأنه لم يتسلمها بنفسه ………. الخ . فلم يحلف بعدم مراسلته لي عن طريق الواتساب وعرض الفوائد الخاصة بالمبالغ وطلب تحويل المبالغ المالية علي حساب أخيه وفقاً للثابت بالمحادثات الخاصة بالواتساب التي جرت بيننا، فيجب أن يكون حلف المدعى عليه محدداً وجازماً لا عاماً يقصد منه التضليل وان يكون محدداً على نفى طلب تحويل المبالغ علي حساب أخيه، ذلك لأنه وإن كان الأصل أن اليمين تكون على نية المستحلف وليس على نية الحالف إذا ما كانت اليمين مبذولة لحسم نزاع أمام القاضي إلا أن الناس كثيرا ما تستخف بذلك الأمر لتجد لنفسها مخرجا في استحلال أموال ودماء بعضهم البعض  بالباطل، لذا كان من الأنسب تحديد فضيلتكم للفظ اليمين سدا لذرائع التورية والتأويل ولحسم النزاع بشكل يقيني.

رابعا: توافر العديد من القرائن التي تؤكد استلام المدعي عليه للمبالغ المالية مما يستوجب توجيه اليمين لي أنا باعتباري أقوي المتداعيين: –

حيث أنه يتضح لعدل فضيلتكم من خلال أوراق الدعوي الماثلة بوجود القرائن اللازمة لتأكيد دعواي بقيام المدعي عليه باستلام المبالغ المالية المشار إليها بالدعوي الماثلة، بداية من قيام المدعى عليه بطلب تحويل المبالغ علي حساب مركز ………. المبدعين لصيانة السيارات وليس حسابه الشخصي وذلك طبقا لرسائل الواتساب، ثم بعد ذلك قيامي بتحويل المبالغ المالية بالفعل علي هذا الحساب المذكور من قبل المدعي عليه ومن ثم قيام المدعى عليه بإصدار سندات القبض التي تتوافق مع المبالغ التي قمت بتحويلها ومن خلال تلك القرائن فإنه يتضح لعدل فضيلتكم الموقر بأن استلام المبالغ من قبل المدعى عليه قد حدث فعلا ونتيجة لذلك فإنني أرى أنه كان حريا بفضيلتكم أن يُوجه لي أنا اليمين باعتباري أقوى المُتداعيين:

فكما هو معلوم لدى فضيلتكم أن اليمين تُشرع في جانب أقوى المُتداعيين وفقا لما اتفق عليه جميع الفقهاء، حيث جاء في قول ابن القيم في إعلام الموقعين (١/١١١) (والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم) إ.هـ، وكذلك ما ورد في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله، قوله (إن الأصل المُستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية ولهذا إذا ترجح جانب المُدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد “إ.هـ، ولا شك أن ما ذكرته أعلاه، من طلب المدعى عليه تحويل المبالغ المالية علي الحساب الخاص بأخيه ومن ثم قيامي بالتحويل فعلا علي هذا الحساب ثم قيام المدعى عليه بإصدار سندات قبض من المؤسسة المالية المملوكة له موقعة منه ومختومة بختم المؤسسة، يُعد بمثابة قرينة قوية وكافية لتوجيه اليمين لي لكوني أنا أقوى المُتداعيين، كما لا يمكن التعويل على أن توجيه اليمين للمُدعى عليه كان بُناء على طلبي، وذلك لان طلبي لليمين من المُدعى عليه نابع عن جهلي بهذه الأمور، حيث أنني لما رأيت المُدعى عليه ينكر استلامه للمبالغ المالية ظننت أنني قد فقدت كل فرصي في إثبات حقي عليه، ولم يدر في خلدي سوى أن أوُجه اليمين له علّه يتورع عن أداءه جهلا مني بما كان يتوجب فعله في هذه اللحظة – توجيه اليمين لي لكوني أقوى المُتداعيين – الأمر الذي أدى إلى حلف المُدعى عليه لليمين وعدم تورعه عنه وبالتالي فقد أدى ذلك إلى ضياع حقي.

المطلوب:-
تكرم فضيلتكم والقضاء بالآتي: –

نقض الحكم الصادر وإعادة نظر الدعوى من جديد. والقضاء بأحقيتي في رد المبلغ المالي المملوك لي والذي يشغل الذمة المالية للمدعى عليه.

ولا شك أن فضيلتكم أهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:” ………. ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ………. “.

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                                                                              المُدعي أصالة/ ……….

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.