أصحاب الفضيلة/ قضاة الدائرة ………. بمحكمة استئناف ………. وفقهم الله
أصحاب الفضيلة/ قضاة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من ………. ضد ……….
نص الحكم
(وعليه نجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله ونفعنا بعلمهم آمين بشأن الملاحظة الأولى/ استجابة لأصحاب الفضيلة فقد قررت الدائرة رجوعها عما حكمت به من عقوبة تعزيرية بحق المدعى عليهما غالية وهياء المذكورتين لحين الفصل في الحق الخاص وأما بشأن الملاحظة الثانية/ فإنما وجد إثبات التصرف في الجثة للمدعى عليهما دون الإدانة على أن الدائرة تقرر رجوعها عن إسناد إثبات بالفعل المذكور لكل من المدعى عليه الثامن ………. المذكور وغالية وهياء لاسيما وأن الدائرة رجعت عن تعزير المدعى عليهما الآخرين مما لا حاجة معه لإثبات إدانتهما بشيء مما نسب إليهما لحين الفصل في الحق الخاص وأما ………. المذكور فقد أثبت ما نسب إليه سابقاً على حده أما بشأن الملاحظة الثالثة/ ………. أما بشأن الملاحظة الرابعة/ فإنما استثناء المدعى عليه ………. المذكور لكونه مستثنى في الدعوى العامة من التسبب في قتل المجني عليه ولم يثبت من فعله للدائرة أن له يد في قتل المجني عليه مما يقتضي عدم دخوله في بقية المدعى عليهم بخصوص الجرم الثابت بحق كل منهم وبذلك حكمت الدائرة ……….)
أسباب الحكم:-
1- استجابة لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف.
2- لا حاجة لإثبات إدانة المدعى عليهما ………. و ………. لحين الفصل في الحق الخاص.
3- كون المدعى عليه الثامن ………. أثبت ما نسب إليه على حدة.
أسباب الاعتراض:-
حيث إن الحكم الصادر قد قضى بالرجوع عما حكمت به الدائرة من عقوبة تعزيرية بحق المدعى عليهما ………. و ………. ، وكذلك رجعت الدائرة عن إثبات التصرف في الجثة بالنسبة للمدعى عليهما المذكورتين والمدعى عليه الثامن كما ورد بشأن رد الحكم على الملاحظة الرابعة بأن المدعى ………. لا يد له بقتل المجني عليه رغم أنه القاتل حسب إقراره المصدق، في حين أن المعني بما ذكرته الدائرة هو المدعى عليه السادس ………. وليس الثامن ………. ، كما أن ملاحظات أصحاب الفضيلة قضاة دائرة الاستئناف لم ترد بشأن طلب المدعي العام بإيقاع حد الحرابة بحق المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس والثامن بالرغم من أن سند الدائرة في الرجوع عن حد الحرابة محل نظر حيث استندت على أن إيقاع حد الحرابة على القتل غيلة يشترط فيه أن يكون غرض القاتل المال أو العرض فقط، وذلك الرأي يخالف قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة وقرار المحكمة العليا وتعميم وزير العدل بشأن القتل الغيلة وقد ورد ذلك بلائحتنا الاعتراضية السابقة (مرفق رقم1) ، كما أن الحكم التفت عن طلب المدعين بالحق الخاص بالقصاص من المدعى عليهم الثمانية جميعاً رغم أن مطالبة موكلي بالحق الخاص ثابتة بصك الحكم الأول في ………. (ص 10 السطر17) ، وقد أشرنا إلى ذلك في البند (ثانياً) من لائحة الاعتراض على الحكم الثاني المرفقة أعلاه ؛ لذا فإننا نتمسك بلائحتنا الاعتراضية على الحكم الثاني وكافة اللوائح السابقة ، ونقدم ردنا على حكم الدائرة الحالي بشيء من التفصيل وفق النقاط التالية:-
أولاً) إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام(المادة 124 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية):-
1- إن ملاحظات أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف قد تضمنت أن العقوبة التعزيرية على المدعى عليهما ………. و ………. سابقة لأوانها كون الحق الخاص مقدم على الحق العام بما يعني أن الدائرة لا تحكم في الحق العام فيما يخص المدعى عليهما المذكورتين إلا بعد الحكم في الحق الخاص، وذلك التوجه يخالف نصوص نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية فنص المادة (124) من اللائحة التنفيذية الوارد أعلاه واضح وصريح بأن عدم المطالبة بالحق الخاص لا تحول دون الاستمرار في نظر الدعوى الجزائية والفصل في طلبات المدعي العام. وكذلك أكدت المادة (151) على نفس المعنى حيث تنص على: (لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة)إ.هـ أي أن الدعوى العامة لا تتأثر بدعوى الحق الخاص في حال عدم المطالبة بها أو تركها، وذلك لا يتعارض مع ما ورد بالمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية أو المادة (4) من اللائحة التنفيذية ؛ لأن المادة (17) معنية بإقامة الدعوى العامة ابتداءً وتحريكها ضد الجناة وإجراء التحقيق فيها وليس نظر الدعوى أو الحكم في طلبات المدعي العام حيث تنص على: (لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم)إ.هـ وكذلك المادة (4) من اللائحة التنفيذية تنص على: (1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه. 2- إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة. 3- إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين)إ.هـ ، أي أن مناط تطبيق (17) من النظام والمادة (4) من اللائحة خاص بإقامة الدعوى العامة والتحقيق فيها، وهو يختلف عن مناط المادة (124) من اللائحة والمادة (151) من النظام والذي يعالج نظر الدعوى العامة والحكم في طلبات المدعي العام حال عدم المطالبة بالحق الخاص أو ترك الدعوى فيه، حيث تقرران أن الدعوى العامة حال عدم المطالبة بالحق الخاص وترك الدعوى فيه لا يمنع من مواصلة السير في نظر الدعوى العامة والحكم في طلبات المدعى العام فيها، ويزداد ذلك المعنى وضوحاً وتأكيداً بمطالعة نص المادتين (22و23) من النظام حيث تنص المادة (22) على حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة ثم تعقب عليها بالنص على: (ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص)إ.هـ ، وكذلك المادة (23) تنص على حالات انقضاء دعوى الحق الخاص ثم تعقب عليها بالنص على: (ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام)إ.هـ أي أن الاستمرار في نظر الدعوى العامة والفصل فيها لا يؤثر فيه الحالة التي عليها دعوى الحق الخاص والعكس وليس أحدهما بمقدم على الآخر؛ الأمر الذي يجعل من الرجوع في حكم الدعوى العامة لحين نظر دعوى الحق الخاص مخالفاً لنصوص النظام مما يتعين معه الحكم في الدعوى العامة دون انتظار الفصل في دعوى الحق الخاص.
2- نؤكد على أن دعوى موكلي بالحق الخاص قائمة منذ البداية حسب طلباتهما الثابتة في صك الحكم الأول في ………. (ص 10 السطر17) كما سبق البيان بلائحة الاعتراض على الحكم الثاني (مرفقة أعلاه)، وأن دعوى الحق الخاص لا تحتاج إلى إجراء تحقيق خاص من شأنه تأخير الفصل في الدعوى العامة وبالتالي يتعين الفصل في طلبات موكلي المدعيين بالحق الخاص نزولاً على نص المادة (180) من نظام الإجراءات الجزائية – والذي يفهم منه أيضاً أن الفصل في الدعوى العامة لا يتوقف بالضرورة على الفصل في دعوى الحق الخاص – حيث تنص على: (كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها)إ.هـ.
ثانياً) إن الحكم الحالي رُغم أنه أثبت إدانة المدعى عليه الثامن فيما نسب إليه ، إلا أنه لم يعاقبه بحد الحرابة عن القتل الغيلة :-
حيث إن الدائرة الموقرة في حكمها السابق قد تراجعت عن الحكم بحد الحرابة على المدعى عليهم مستندة إلى أنه ليس كل قتل غيلة يعد حرابة ، بل لا يكون حرابة إلا ما كان بغرض المال أو العرض دون النظر إلى أقوال العلماء التي جعلت حد الحرابة لكل القتل الغيلة سواء كان غرض القاتل المال أو العرض أو الخوف من الفضيحة أو إفشاء سر أو نحو ذلك وقد سبق منا توضيح ذلك باللائحة الاعتراضية المرفقة أعلاه حيث إن أهل العلم قد عرفوا القتل الغيلة بأنه: (هو ما كان عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع، ويأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال، أو لانتهاك عرض ، أو خوف فضيحة وإفشاء سرها، أو نحو ذلك، وهو نوع من أنواع الحرابة ……….)إ.هـ ، وعلى هذا التعريف قد استقر الرأي لدي هيئة كبار العلماء بالمملكة حيث أفردت في أبحاثها بحثاً بعنوان القتل الغيلة، حيث تعرض هذا البحث للتعريف بالقتل الغيلة وشروطه وأراء المذاهب وعلماء الأمة فيه وفي عقوبته أهي الحد أم القصاص (أبحاث هيئة كبار العلماء ج3 ص 407إلى 439) وانتهى البحث بقرار هيئة كبار العلماء ( مرفق رقم2) ، حيث قررت الهيئة بالإجماع ما يلي: (أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصا ، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد)إ.هـ ، وهذا يعني أن رأي هيئة كبار العلماء في المملكة هو أن عقوبة القاتل غيلة هي القتل حداً سواء كان القتل للمال أو العرض أو مخافة الفضيحة أو نحو ذلك ، وهو ما ينطبق تمام على قتل المدعى عليهم لمورث موكلي حيث أنهم قتلوه غيلة مخافة الفضيحة وتطهيرا لسمعتهم التي نالت منها ألسنة الناس حسب أقوالهم. كما أكد ذلك قرار المحكمة العليا رقم ………. وتاريخ ………. حيث أسست المحكمة العليا رأيها في حكم القتل غيلة وعقوبته على قرار هيئة كبار العلماء سابق الإشارة إليه، وذلك من خلال قرارها رقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم 3). وبناء على قرار المحكمة العليا أصدر وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق تعميماً في ………. إلى كافة محاكم المملكة، شدد فيه على ضرورة العمل بقرار المحكمة العليا باعتبار حد الحرابة في القتل غيلة، بأن يقتل القاتل غيلة حداً ولا يقبل فيه العفو أو الدية.
ثالثاً) إن ما ورد في رد الدائرة على الملاحظة الرابعة لا يخص المدعى عليه الثامن ………. وإنما المعني به هو المدعى عليه السادس ……….:-
حيث إن الدائرة الموقرة قد أوردت في معرض ردها على الملاحظة الرابعة اسم المدعى عليه الثامن ………. وذكرت أنه (لم يثبت من فعله للدائرة أن له يد في قتل المجني عليه) في حين أن الدائرة قد أوردت في ردها على الملاحظة الثانية (وأما ………. المذكور فقد أثبت ما نسب إليه سابقاً على حده) وبالتالي تكون الدائرة قد وقعت في تناقض واضح وخطأ جوهري حال ردها على الملاحظة الرابعة مما يتعين معه الرجوع عن ذلك الحكم ، حيث نفت التهمة عن القاتل – حسب إقراره المصدق – وهي تقصد غيره . حيث إنها تقصد بأن المدعى عليه السادس ………. ليس له يد في قتل المجني عليه لأن ذلك هو المفهوم من أوراق القضية والأحكام الصادرة بشأنها ، أما أن تذكر الدائرة بأن ………. ( المدعى عليه الثامن) ليس له يد في قتل المجني عليه فذلك خطأ فادح يتعين الرجوع عنه وذلك بالحكم مجدداً بإدانة ………. بالقتل الغيلة ومعاقبته بالقتل حداً نزولاً على قرار هيئة كبار العلماء وقرار المحكمة العليا وتعميم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى المذكورين والمرفقين أعلاه.
رابعاً) ثبوت ارتكاب المدعى عليهم جميعاً لجريمة القتل غيلة سواء بالمباشرة أو التسبيب:-
حيث أن الدائرة الموقرة قد أكدت في حكمها الأول والثاني على إدانة المدعى عليهم جميعاً في جريمة القتل غيلة ما عدا المدعى عليه السادس وذلك تأسيسا على إقراراتهم المصدقة شرعاً والمدونة بأوراق الدعوى والتي ورد نص الحاجة من كل منها بصك الحكم الأول ص11 إلى ص22 ، وإننا إذ نؤكد على ما انتهت إليه الدائرة الموقرة في إدانة المدعى عليهم ، كذلك نذكر بالأثر الصحيح الذي ثبت عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتل غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً)، والمدعى عليهم قد تمالؤا على قتل مورث موكليَّ غيلة بأن خططوا معاً وتقاسموا الأدوار فيما بينهم حتى استدرجوه وغدروا به وقتلوه غيلة ثم تعاونوا وتواطئوا في إخفاء الجثة والتخلص منها على نحو ما ورد بأوراق الدعوى -نحيل أصحاب الفضيلة لها منعا للتكرار- بل إن المدعى عليهم مصرين جميعاً على التستر والتضليل بشأن التصرف في جثة القتيل حتى الآن. الأمر الذي يؤكد أنهم جميعاً فاعلين ومنفذين للجريمة بالتواطؤ والتمالؤ فيما بينهم حيث قاموا بالقتل سواء بالمباشرة أو التسبب -على نحو ما سبق تفصيله في اللوائح السابقة-، لذا فإننا نؤكد على مطالبتنا بالقصاص من المدعى عليهم جميعاً لاشتراكهم في قتل مورث موكليَّ حسبما سبق البيان.
الطلبات:-
تكرم أصحاب الفضيلة بالاطلاع والتقرير بنقض الحكم محل الاعتراض، والقضاء مجدداً في الحق الخاص بقبول طلب ممثل المدعين بالحق الخاص وهو القصاص من كل المدعى عليهم لاشتراكهم في قتل مورث موكليَّ . وفي الدعوى العامة بقبول طلب المدعي العام بقتل كل المدعى عليهم حداً خلا السادس.
وإن أصحاب الفضيلة أهلٌ للعمل بقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ………. “
وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعي بالحق الخاص وكالة/ ……….