نموذج اعتراض علي صك حكم حيازة بضائع منتهية الصلاحية وعرضها للبيع

أصحاب الفضيلة الشيوخ/ قضاة الدائرة ………. بالمحكمة الجزائية ………. وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: لائحة اعتراضية.

الإشارة: صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. الصادر في الدعوى رقم ………. والمُقامة من قبل ………. ضدي أنا المدعى عليه ……….

نص الحكم

(حكمت الدائرة بثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من حيازة بضائع منتهية الصلاحية وعرضها للبيع وحكمت بتعزيره لقاء ذلك بسجنه لمدة شهر تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه القضية وتاريخ ………. حتى تاريخ  ………. وتغريمه مبلغاً وقدره ………. ريال تؤخذ منه وتودع في الخزينة العامة للدولة ……….)إ.هـ

أسباب الحكم

1- إنكار المدعى عليه ما نسب إليه من حيازة بضائع منتهية الصلاحية وعرضها للبيع.

2- ما تضمنه محضر الواقعة ومعاينة المحل.

3- إقرار المدعى عليه في مجلس القضاء بضبط المنتجات منتهية الصلاحية في محله ، وأنه لم يتابع العامل بالشكل المطلوب.

4- إقرار المدعى عليه في النيابة بمخالفته لنظام الغش التجاري.

5- المادتين (2و16) الثانية والسادسة عشر من نظام الغش التجاري.

 

أسباب الاعتراض على الحكم

حيث إن الحكم الصادر ضدي بالإدانة قد تأسس في المقام الأول على إقراري في مجلس القضاء بأن المنتجات منتهية الصلاحية قد ضبطت في المحل التابع لي، وأنني لم أتابع العامل بالشكل المطلوب رغم أنني قد انكرت حيازتي لتلك المنتجات أو عرضها للبيع، الأمر الذي يوضح أن الحكم ضدي قد رتب إدانتي على المسؤولية التقصيرية – كوني قصرت في متابعة العامل- وليس على المسؤولية الجنائية التي تقتضي توافر ركني جريمة الغش التجاري وهما :الركن المادي (عرض سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية مكشوفة وغير مغطاة في مكان العرض المعد للبيع) ، والركن المعنوي المتمثل في العلم والإرادة (باتجاه نيتي للفعل المحرم شرعاً ونظاماً مع علمي بذلك)؛ لذا فإنني اعترض على ذلك الحكم وفق النقاط التالية:-

 

أولا) انتفاء ركني جريمة الغش التجاري:-

حيث إن جريمة الغش التجاري هي من الجرائم العمدية التي يجب فيها إثبات أركانها في حق المتهم حتى تتحقق إدانته بها، فإذا تخلف ركن من الأركان انتفت التهمة وثبتت البراءة، ولا تثبت الإدانة بها إلا بقيام أركان الجريمة كاملة في حق المتهم، وإذا ما نظرنا إلى جريمة محل الاتهام نجد أن لها ركنين أساسيين هما: الركن المادي والركن المعنوي – كما سبق البيان- ولا يتوافر إيٍ منهما في حقي وذلك على النحو التالي:-

1- الركن المادي (عرض سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية مكشوفة وغير مغطاة في مكان العرض المعد للبيع): وهو منتفي تماماً في حقي ولا يتصور أن أقوم أنا به ؛ لأنني كصاحب التجارة ليس من وظيفتي متابعة البضائع الواردة أو المباعة أو إعدادها وعرضها للبيع وإنما ذلك من وظيفة البائع المسئول عن البيع فهو من يقوم بإعداد البضائع ومراجعتها وعرضها للبيع، وإنما وظيفتي أنا كتاجر ومستثمر هي المتابعة العامة لسياسات البيع والشراء ومراجعة عقود المنتجين والموردين ومتابعة حالة السوق ………. الخ، وبالتالي فإن الركن المادي للجريمة محل الاتهام منتفي تماماً ولا يتصور قيامه في حقي.

2- الركن المعنوي (العلم والإرادة وذلك باتجاه نيتي للفعل المحرم شرعاً ونظاماً مع علمي بذلك): حيث إنني لم أعلم بوجود منتجات منتهية الصلاحية في المحل من الأساس، ولم أعلم بواقعة الدعوى إلا بعد ثلاثة أيام عندما بُلغت من قبل وزارة التجارة بما جرى؛ لذا فلا علم لي ولا وإرادة بما حصل ولم أنوِ مطلقاً الفعل المحرم، إذ أن المسئول عن ذلك هو البائع ………. وقد هرب بعد الواقعة وعندما علمت بهربه أبلغت الجهات المعنية بهروبه؛ وبالتالي ينتفي الركن المعنوي في حقي تماماً.

ولا يخفى ………. علم أصحاب الفضيلة أن مسؤولية الإنسان في الشرع الحنيف، إنما تبني وتؤسس على إرادته الحرة واختياره لما يقوم به ويفعله. فأساس المسؤولية وما يتبعها ويترتب عليها من جزاء هو ما يفعله الإنسان بمحض تصرفه وإرادته وهذا ما يقرره القرآن الكريم في خطاباته المتكررة المتوجهة إلى عقل الإنسان وإسناد كل ما يقوم به من أفعال إلى إرادته، وهذا يعتبر من المبادئ الأساسية في الإسلام، فإن الإسلام لا يقيم لعمل الإنسان أي وزن إلا إذا كان قاصدا إليه وناوياً له بإرادة واختيار، ولذلك لا يعاقب على هواجس القلب ووسوسة الضمير وحديث النفس ، وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) فالأعمال التي تصحبها الإرادة والنية والعزم على فعل طاعة أو اقتراف معصية، هي فقط التي يترتب عليها الجزاء بنوعيه: العقاب والثواب؛ لذلك نفى الله تعالى ما يترتب على المسؤولية من جزاء، إذا كانت الأعمال بدون إرادة ونية وقصد. وهذا ما يستفاد من قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾. وبالتالي لا يتصور شرعاً معاقبتي على عمل لا علم لي به ولا إرادة لي فيه، فضلاً عن أنني لم أقم به ولست المسئول عنه، بل قام به الباع الهارب ولم يسأل أو يستجوب عن جريمته وقت ضبطها وحتى الآن.

 

ثانيا) إن المادة (15) من نظام مكافحة الغش التجاري قد أعفت المديرين وأصحاب الشركات والمؤسسات والمحلات من العقوبة إذا وقعت المخالفة لسبب خارج عن إرادتهم:-

حيث إن نظام مكافحة الغش التجاري قد راعى واقعية التجريم وشخصية العقوبة عندما نظر إلى أصحاب الأعمال أو المديرين كون طبيعة أعمالهم في الغالب تقتصر على المتابعة العامة والإدارة العليا ولا تلامس الأعمال التنفيذية إلا بشكل يسير جداً فلا يتاح لهم من حيث الوقت أو أماكن تواجدهم المتابعة الدقيقة والرقابة الميدانية ؛ لذا فقد استثنى النظام هذه الفئات من العقوبة المقررة على المخالف إذا ثبت أن المخالفة قد وقعت لسبب خارج عن ارادته حيث تقتصر العقوبة حينئذ على المخالف فقط – أي من ارتكب فعل الغش بنفسه وليس مديره أو المسؤول عن متابعته – وذلك وفق حكم المادة (15) من النظام والتي تنص على : (يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده) إ.هـ  ، وفي حالتي الماثلة قد أوضحت لأصحاب الفضيلة انتفاء علمي بالواقعة كوني تاجر ومستثمر ولي تجارتي المنتشرة في أرجاء المملكة ولا يتصور أن أتابع كل بائع في المحل بشكل دقيق فيما يبيع أو يعرض؛ لذا فما حدث من البائع – الهارب المذكور- خارج عن ارادتي فعلاً ومن الصعوبة بمكان أن أقوم أنا مقامه فيما كلف به حسب أعمال وظيفته لذا فهو المسؤول فقط –جنائياً-عما قام به.

ثالثاً) إن الإقرار المنسوب لي أمام النيابة العامة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري مردود شرعاً ونظاماً ولا يفهم منه الإقرار بارتكاب المخالفة أو العلم بها:-

1- قد ورد ضمن أسباب الحكم محل الطعن: (إقرار المدعى عليه في النيابة بمخالفته لنظام الغش التجاري) وهذا الإقرار إن صح وقوعه مني ، فإنه لا يعد من قبيل الإقرارات القضائية المعتبرة ؛ لذا لا يعمل به ولا يجوز الاستناد عليه نزولاً على حكم المادة (208) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية والتي تنص على (………. يجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها) وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لذات المادة ذلك الحكم وأكدت عليه في الفقرة الأولى منها حيث تنص على: (المقصود بالإقرار هنا هو: الإقرار القضائي، وهو ما يحصل أمام الدائرة، أثناء السير فيها، متعلقا بالواقعة المقر بها).

2- إن الإقرار بمخالفة نظام الغش التجاري – كما ورد بأسباب الحكم- لا يُقصد به قيامي بعرض المنتجات المضبوطة للبيع أو العلم بذلك واتجاه ارادتي لفعله ، وإنما المقصود هو عدم تكذيب جهة الضبط فقط أو معارضتها فيما أفادت به من ضبط منتجات منتهية الصالحة في محل تابع لي والتقرير بأن تلك المنتجات قد ضبطت بالفعل في محلي حسب افادة جهة الضبط وحسبما تأكد لي من العامل فيما بعد، وهذا الإقرار المذكور لا يدل أبداً على اعتراف أو اقرار بارتكاب الواقعة بشكل شخصي أو العلم بها. وبالتالي لا يجوز التعويل عليه كسبب من أسباب إدانتي حيث إنه ليس إقراراً قضائياً، علاوة على أنه لا يعني الاعتراف بارتكاب الفعل المحرم شرعاً ونظاماً أو العلم به كما سبق البيان.

رابعاً) لقد أرسى القضاء الجزائي في المملكة في العديد من أحكامه السابقة ضرورة التحقق من قيام ركني جريمة الغش التجاري في حق المتهم قبل ادانته ومدى علم وإرادة المدراء وأصحاب الأعمال بها:-

حيث يتبين بمجرد مطالعة السوابق القضائية للمحاكم والدوائر الجزائية في المملكة للاستئناس والاستفادة من علمهم واحترام قضائهم فيما يتعلق بجريمة الغش التجاري ، أن أصحاب الفضيلة في أحكامهم السابقة طالما تحققوا من توافر ركني الجريمة في حق المتهم بشكل يقيني جازم قبل الحكم بإدانته فإذا انتفى كلا الركنين أو أحدهما قضوا بانتفاء الجريمة وعدم ثبوتها في حق المتهم ، فإذا كان المتهم هو المدير أو صاحب العمل وليس العامل الذي قام بالفعل بنفسه تحققوا من السبب في وقوع الفعل المخالف وهل وهو سبب يرجع لإرادة المدير أو صاحب العمل أم هو سبب خارج عن ارادته عملاً بنص المادة (15) من النظام سابقة البيان ، ومن تلك السوابق المذكورة: الحكم في القضية الابتدائية رقم ………. لعام ………. المؤيد من الاستئناف برقم  ………. لعام ………. جلسة ………. (مرفق رقم1) ، وكذلك الحكم الابتدائي رقم ………. لعام ………. والمؤيد بحكم الاستئناف رقم ………. لعام ………. في جلسة ………. ( مرفق رقم2).

ومن جماع ما سبق حيث لا يخفى ………. علم أصحاب الفضيلة أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين ، وذلك استنادا على ما رسخه القضاء الشرعي من قواعد حاكمة عديدة في الأحكام الجزائية منها: الإدانة تبني على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين ، فأن الشك يُفسر لصالح المتهم حيث إن الأصل في الإنسان البراءة ما لم تثبت إدانته، كما أنه من المعلوم بالضرورة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ، وبمطالعة أوراق الدعوى وكافة البينات الواردة فيها نجدها لا تصلح أن تكون دليل اتهام لافتقارها لليقين اللازم لإثبات الإدانة بتلك التهمة التي لم ارتكبها ولم أعلم بها على الطلاق حيث إنها ناتجة عن أسباب خارجة عن إرادتي كما سبق البيان.



المطلوب:-
تكرم أصحاب الفضيلة بالاطلاع، ونقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجدداً برد دعوى النيابة العامة واخلاء سبيلي منها استنادا للدفوع السابقة.

وإن أصحاب الفضيلة لهم الأهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل”

وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، وجعلكم عوناً لكل صاحب حق في الوصول إلى حقه.

المدعى عليه/ ……….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *