نموذج اعتراض علي صك حكم حيازة حبيتن مخدرة

صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

الموضوع: لائحة اعتراضية.

الإشارة: صك الحكم رقم ………. بتاريخ ………. ، الصادر في الدعوى رقم ………. بتاريخ  ………. ،  المقامة من ………. (المدعي العام) ضد/ ………. (المدعى عليه).

منطوق الحكم:

فقد ثبت لدى الدائرة؛ إدانة المدعى عليه ………. ، بحيازته لحبتين من الحبوب المحظورة، وقصده من الحيازة الاستعمال الشخصي، ولتعاطيه لنوعها في السابق، وتستره عن مصدرها. وقررت الدائرة ما يلي: أولًا/ سجن المدعى عليه لمدة ستة أشهر، خمسة منها موقوفة، وشهر واحد منها نافذ، تحسب منها مدة إيقافه في هذه القضية. ثانيًا/ منعه من السفر لمدة سنتين خارج المملكة، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته. ثالثًا/ جلده خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء تستره على المصدر. رابعًا/ جلده سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه السابق، وبذلك حكمت الدائرة .. إلى آخره.

أسباب الحكم:

1- الدعوى، والإجابة.

2- وبما أن المدعى عليه أقر بصحة ما نسبه المدعي العام إليه، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا.

3-وبما أنه لا عذر لمن أقر.

4- أن ما أقدم عليه المدعى عليه يستحق عليه العقوبة وفقًا للقواعد الشرعية، وطبقًا للمادتين (41،56) من نظام مكافحة المخدرات.

5- أن المدعى عليه لم يفصح عن مصدر الحبتين التي بحوزته.

6- ما قرره المدعى عليه من التوبة، والندم، ولعدم وجود سوابق جنائية على المدعى عليه (من ذات الجنس) ولموجب المادة (60) من النظام المشار إليه والمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية، ولائحتها التنفيذية.

7- لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون).

8- لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام).

9- أن الحبوب المخدرة مفسدة لعقل وحال متعاطيها، وتعود بالضرر عليه ولمن حوله.

أسباب الاعتراض على الحكم:

أولًا: بطلان إجراءات القبض، والتفتيش:

1- أن القبض على موكلي تم دون وجه حق، ودون  مبرر، مع توافر الشروط التي تجيز حفظ التحقيق:

لما كان الثابت من محضر تنفيذ المهمة، المعد من قبل إحدى فرق الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة أنه تضمن ما نصه: “أنه في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الموافق  ………. أنه تم القبض على المتهم، وعند تفتيشه شخصيًا عثر في جيب بنطلونه الأيمن (2) لحبتين يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة فتم القبض عليه“. وهو ما يؤكد أن الدورية إنما قامت بالقبض على موكلي أولًا، وبعد ذلك أجرت التفتيش، دون أن تكون هناك أمارات ظاهرة أو مبررات للقبض من الأصل، فقد خالفت الدورية الأمنية مباشرة القبض كافة الأحكام الشرعية، والنظامية التي توجب مراعاة حرمة الإنسان، وعدم جواز المساس به دون مبرر أو سند من النظام، فقد نصت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: “لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه، أو توقيفه أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا ………. ” كما نصت المادة الحادية والأربعون من ذات النظام على أن: “للأشخاص، ومساكنهم ومكاتبهم، ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده، وملابسه، وماله، وما معه من أمتعة ………. “. مما يتضح معه أن الفرقة مباشرة القبض تجاوزت حدود سلطتها، ولم تراع حرمة  جسد موكلي وملابسه، بل إنها قبضت عليه دون وجه حق، ودون أن يكون ثمة سبب لهذا القبض، بل الأكثر من ذلك أنها بعد أن قبضت على موكلي لم تكن متيقنة في كون ما في حوزته حبوب مخدرة من عدمه، وإنما هو مجرد اشتباه، فقد ورد في محضرها نصًا: “لحبتين يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة“. فهل مجرد الشك في هذه الحبوب بهذه الكمية الضئيلة يعد مبررًا لتوقيفه من قبل الدورية الأمنية؟!، وهل يحق من حقها نظامًا توقيف أي شخص وتفتيشه دون مراعاة للشرع، أو النظام لمجرد الاشتباه؟!، بل إن الأكثر من ذلك أن الدورية مباشرة القبض حين قبضت على موكلي لم تكن تشتبه به، ولم يكن لديها أي مبرر لهذا القبض، فقد قامت بالقبض ابتداءً دون اشتباه، ويؤكد بطلان تفتيش موكلي ما نصت عليه المادة الثامنة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية التي ورد فيها: “يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يلي: نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن“. فلم يتضمن المحضر سالف البيان وجود إذن بالتفتيش، كما لم يتضمن بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن؛ مما يؤكد بطلانه، وعدم صحته من أي وجه، وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات، استنادًا إلى المبدأ القضائي رقم (1780) الذي ينص على أن: “ما بني على باطل فهو باطل”. لا سيما وإن كان هذا البطلان بسبب مخالفة الأحكام الشرعية، والنظامية، وفق ما نصت عليه المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي ورد فيها: “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا“. مما يؤكد بطلان إجراءات القبض، والتفتيش التي بني عليها الحكم محل الاعتراض.

2- توافر الشروط التي تجيز حفظ التحقيق بحق موكلي:

إن افترضنا جدلًا صحة إجراءات القبض والتفتيش؛ فإنه من المتعين حفظ التحقيق مع موكلي بدلًا من إقامة الدعوى، وإصدار الحكم فيها نظرًا لعدة اعتبارات اشترطها النظام، توافرت كلها بحق موكلي، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه: “يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية: أ- ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عامًا. ب- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعًا. ج- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقًا خاصة. د- ألا يكون قد صدر من المتهم – عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررًا لسلطة القبض أو غيرهم“. وإذ توفرت كافة هذه الاعتبارات بحق موكلي، حيث إنه ما زال طالبًا، وأنه لا سوابق لديه، ولم تقترن الحيازة بحادث، ولم يثبت مقاومته لسلطة القبض، فكان يتعين حفظ التحقيق مع موكلي نظرًا لهذه الاعتبارات، وغاية النظام من التوجيه بحفظ التحقيق في مثل هذه الحالات هي مراعاة أمر من هو حدث، أو في سن التعليم، ومحاولة علاجهم دون أن يؤثر ذلك على مستقبلهم التعليمي، وضمانًا لاستقرارهم، وعدم انجرافهم في المستقبل إلى هذه الجرائم، وقد ارتأى المنظم أن عدم إقامة الدعوى، ومحاولة العلاج في هذه الحالة أولى من العقوبة، التي ستكون عواقبها وخيمة، وربما تأتي بنتيجة عكسية تؤثر على المجتمع بالسلب، ولا شك أن فضيلته حريص على النشء، وأن وجود سابقة جنائية لموكلي في هذه السن، وهو لا زال بمرحلة الدراسة الجامعية، ستؤثر عليه بالسلب تأثيرًا بالغًا طوال حياته، لا سيما وأنه من المتفوقين في الدراسة، والمنتظمين بها. “مرفق صورة السجل الأكاديمي”.   

ثانيًا: التناقض فيما بين أسباب الحكم، ومنطوقه:

1- أن أسباب الحكم تنبئ عن وقف تنفيذ العقوبة كليًا خلافًا لما قٌضيَ به في منطوق الحكم:

إن فضيلة مصدر الحكم بنى حكمه المعترض عليه مرتكزًا على ما أورده في أسبابه بأنه: “ولموجب المادة (60) من النظام المشار إليه، والمادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية، ولائحتها التنفيذية، والتي نصها:للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن في الحق العام؛ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو  ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على القناعة؛ بوقف التنفيذ” وهو ما يستنتج منه أن فضيلته قرر وقف تنفيذ العقوبة، نظرًا للاعتبارات الواردة في هذه المادة سواء ما ظهر من أخلاق موكلي، وماضيه، وسنه وظروفه الشخصية كونه طالب في كلية العلوم الطبية، وما أحاط الدعوى من بطلان لإجراءاتها، لكن فضيلته بعد أن أورد ذلك في أسبابه؛ قضى في حكمه بوقف تنفيذ العقوبة جزئيًا إذ حكم بالسجن لمدة ستة أشهر خمسة أشهر منها موقوفة، وشهر واحد منها نافذ، وكان من الجدير بفضيلته ما دام قد ظهر لديه القناعة بظروف موكلي الشخصية، وما يحيط بها من اعتبارات، ولإظهار توبته وندمه على فعلته ولضآلة المادة التي عثر عليها بحوزته، فكل هذه الاعتبارات كان من المتعين مراعاتها. كما أن منع موكلي من السفر لمدة سنتين خارج المملكة هو جزء من العقوبة التي قضى فضيلته بإيقاف تنفيذها، وهو تابع لها، ووقف تنفيذ عقوبة السجن يستتبع وقف تنفيذ بقية العقوبة الواردة في ذات المادة التي يجوز وقف تنفيذها، كما أن الغاية التي يهدف إليها النظام من وقف تنفيذ العقوبة مراعاةً للظروف آنفة البيان؛ لم تتحقق بوقفها جزئيًا، فالهدف من وقف العقوبة هو محاولة إصلاح المتهم، وعدم عودته إلى مثل هذه الأفعال مرة أخرى، دون أن تؤثر العقوبة عليه.

 

ثالثًا: القصور في التسبيب والاستدلال:

1- ثبوت عدم علم موكلي بالمصدر:

بادئ ذي بدأ، فإنه لا يخفى على فضيلتكم ما نصت عليه القاعدة الشرعية من أن (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) إ.هـ، لذا فإنه كان حريا بالنيابة العامة بصفتها مُدعية بالحق العام تقديم البينة أو الدليل على قيام مُوكلي بالتستر على مصدر هذه الحبوب المحظورة، وهو ما عجزت عنه النيابة العامة، الأمر الذي يعني عدم ثبوت تلك التهمة بحق مُوكلي، ولو أننا تغاضينا – افتراضا – عن هذه القاعدة، فإن ذلك لا يثبت أيضا قيام مُوكلي بالتستر على مصدر المواد المخدرة، حيث أنه قد أدلى بكافة ما يعرفه عن هذا الشخص، فذكر أنه قد اشترى الحبوب المُخدرة من شخص ………. مُقيم في ………. ، وهذه المعلومة هي بالفعل كل ما يعرفه عن الشخص الذي باع عليه المواد المخدرة، وهو ما يؤكد عدم تستره عليه، والدليل أيضا على عدم قيامه بالتستر عليه، هو أنه قد أقر بما يدينه، وهو إقراره بالتعاطي من السابق، وتعريضه نفسه للمسائلة الجنائية، فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن إذا: ما هو المكسب الذي سيجنيه إن هو قام بالتستر على هذا الشخص؟ والإجابة هي لا شيء، بل على العكس من ذلك فإنه سيورط نفسه في تهمة جديدة يلقى عليها عقاب جديد، وهو ما ينفي قيامه بالتستر على هذا الشخص لعدم وجود أي حكمة في التستر عليه، بل إن الحكمة تستدعي عدم ذلك وفي هذا الصدد فإنني أُشير إلى ما نصت عليه القاعدة من أن (الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين) إ.هـ. إذ يتمثل الشك والتخمين هنا، في الاعتقاد بأن مُوكلي يعلم عن هذا الشخص أكثر مما أدلاه بشأنه، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا.

2- عدم جواز إثبات واقعة أخرى لا علاقة لها بالدعوى الماثلة:

قضى فضيلة مصدر الحكم بجلد موكلي سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه السابق، فإن افترضنا صحة تعاطي موكلي سابقًا، فإنها واقعة قديمة لا علاقة لها بهذه الدعوى، ولا يخفى على علم فضيلتكم أنه لا يجوز إصدار الحكم عن واقعة سابقة، أو إثباتها في دعوى أخرى، إذ نصت المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: “يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها” وهذه واقعة لا علاقة لها بالدعوى وغير منتجة فيها، كما أن الحكم مبني على الإقرار بها، وهو ما لا يصح لكون الإقرار لا يجوز إلا فيما يتعلق بالدعوى الماثلة، حيث نصت المادة الرابعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أنه: “إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها”. مما يؤكد عدم جواز الإقرار بواقعة أخرى غير الواقعة التي أقيمت الدعوى بناءً عليها.


المطلوب :-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى، والحكم برد دعوى المدعي العام.

وفضيلتكم الأهل للعمل بقول الفاروق عمر بن الخطاب إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ………. .

وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكيل المدعى عليه/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *