نموذج اعتراض علي صك حكم دهس مواطن

صاحب الفضيلة / ………. القاضي بالمحكمة الجزائية ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، المقامة من ………. والمدعي بالحق الخاص ………. ضد المدعى عليه ……….


نص الحكم

“فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمصادقة المدعى عليه على دعوى وكيل النائب العام من قيامه بدهس المدعى بالحق الخاص أصالة ولما تضمنه تقرير المرور واللجنة المشكلة من قبل المرور وكذلك تقرير لجنة مقومي الحكومات وأروش الجنايات وكذلك التقرير الطبي الأخير والمتضمن إصابته بالإصابات المقدرة شرعا وكذلك التقرير الطبي المتضمن بأن المدعى عليه بحاجة إلى ولي ولإقرار المدعى عليه بالوكالة بأنه لا بينة لديه على دفعه ولا عذر لمن أقر ولخطورة ما قام به المدعى عليه وقد جاءت الشريعة بحفظ النفس وهى من الضروريات الخمس وقد قال الله عز وجل (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وقال تعالى (ولا تبغوا الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) ولما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولما جاء عند مسلم واحمد وغيرهما من حديث هشام ابن حكيم ابن حزام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 202/5 ما نصه (والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله)إ.هـ فعليه فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه / ………. بمسئوليته بهذا الحادث بنسبة 100 % لجميع ذلك فقد حكمت بالآتي أولا: سجن المدعى عليه لمدة ثلاثة أشهر مع احتساب المدة الماضية وذلك بناء على المادة 62 من نظام المرور ثانيا: ألزمت المدعى عليه أصالة ………. بأن يدفع لولى المجني عليه مبلغ ………. ريال وبعد اكتساب الحكم القطعية يسلم هذا المبلغ لولى المجني عليه أو وكيله للاستفادة منه حيث أنه يقيم خارج البلاد.  

أسباب الحكم:-

1- الدعوى والإجابة.

2- مصادقة المدعى عليه على دعوى وكيل النائب العام من قيامه بدهس المدعي بالحق الخاص أصالة.

3- ما تضمنه تقرير المرور واللجنة المشكلة من قبل المرور.

4-  تقرير لجنة مقومي الحكومات وأروش الجنايات.

5- التقرير الطبي الأخير والمتضمن إصابته بالإصابات المقدرة شرعا.

6- التقرير الطبي المتضمن بأن المدعى عليه بحاجة إلى ولى.

 

أسباب الاعتراض على الحكم:-

وحيث أن هذا الحكم محل الاعتراض لم يلق قبولا لدى المدعى عليه أصالة ووكالة فيما انتهى إليه من قضاء بناء على ما جاء بأسبابه وحيثياته لذا فإن المدعى عليه يعترض عليه للأسباب التالية:-

أولا) بطلان الاستدلال وذلك لخلو الأوراق من ثمة مصادقة من المدعى عليه على دعوى النيابة العامة بدهس المدعي بالحق الخاص أصالة وفقا لما ذكرته المحكمة الموقرة في أسباب حكمها:

حيث أسست المحكمة الموقرة قضاؤها بإدانة المدعى عليه على وجود مصادقة منه على دعوى النيابة العامة  بقيامة بدهس المدعي بالحق الخاص، وجعلت من هذه المصادقة المزعومة سندا وبينة لقضائها بالإدانة، إلا أنه وبمطالعة الأوراق وإمعان النظر فيها لم نجد فيها أي إقرار أو مصادقة من المدعى عليه على دعوى النيابة العامة، بل إن المُدعى عليه قد أنكر كل ما جاء في دعوى المُدعي بالحق العام – حسبما هو مدون بضبط الجلسات – وأن غاية ما جاء على لسان المدعى عليه أنه صادق على أنه كان يسير عكس الاتجاه وكذا قناعته بنسبة الإدانة على استحياء، ونظرا لوجود عوار كبير في تقرير المرور والتقارير الطبية، لذا فقد قام المدعى عليه بالطعن على هذه النسبة في الجلسة اللاحقة وقدم مذكره بدفاعه والتفتت عنها المحكمة ولم تحققها، ونبين إلى فضيلتكم كل ما جاء بأقوال المدعى عليه في الدعوى حسب ما هو مدون بضبط الجلسات، وذلك للتأكيد على خلو أوراق الدعوى من ثمة إقرار أو مصادقة من المُدعى عليه على دعوى النيابة العامة وقيامه بدهس المدعي بالحق الخاص، وذلك على النحو التالي:-

1- أقوال المدعى عليه حسب ما ذكرته النيابة العامة في إدعائها والمدون بضبطه جلسة ………. ، حيث ذكرت النيابة العامة في إدعائها (بأن المدعى عليه اعترف بأنه عاكساً الطريق أثناء وقوع الحادث ) إ.هـ، وهذا لم ننكره بأنه كان عاكساً الطريق ولكن لم يُذكر في مذكرة المُدعي بالحق العام أنه صادق على ارتكابه الحادث ومن ثم، فإنه لا يوجد اعتراف من المُدعى عليه بارتكابه الحادث وأنه قام بدهس المدعى بالحق الخاص، كما أنه وبعرض دعوى المدعى العام على المدعى عليه في ذات الجلسة أنكر إدعاء النيابة جملةً وتفصيلاً وذكر ما نصه (بأنني كنت أقود سيارة من نوع هيونداى أكسنت وقد اصطدم بي ………. وبقيادته السيارة من نوع سوناتا كما صدم بي ………. وبقيادته دراجة نارية وكنت عاكساً الطريق هكذا أجاب).إ.هـ

2- أقوال المدعى عليه المدونة بمحضر ضبط جلسة ………. ، والذي جاء فيها أن فضيلة القاضي قد اطلع على خطاب من مدير قسم المرور بشمال ………. برقم ………. في ………. والمقيد برقم ………. في ………. ، والمتضمن ما نصه (صدر قرار اللجنة أن النسبة تقع بواقع100% على السائق ……….) وبعرض ذلك على المدعى عليه قال (ما ذُكر فيه صحيح وأنا قانع بالنسبة ما دام أنه قرار اللجنة) إ.هـ، وبإمعان النظر في إقرار المدعى عليه نجد أنه يتعلق بنسبة الإدانة – المطعون عليها لاحقاً من المدعى عليه – ومن ثم لم يكن أن يفسر ذلك على أنه إقرار أو اعتراف بأنه قام بدهس المدعى، لاسيما أن النيابة العامة ذاتها قد ذكرت في إدعائها بأن سيارة ………. وسيارة المدعى عليه ………. قد اصطدمتا ببعضهما أولا ثم انحرفتا معا واصطدمتا بالطرف الثالث (المدعى بالحق الخاص)، أي أن المتسبب في الحادث مباشرة غير واضح ومعلوم على وجه اليقينـ بل إن هناك عدة عوامل وأخطاء مؤثرة من كافة الأطراف الثلاثة في وقوع الحادث، وأكد على ذلك أيضا أقوال شاهد الواقعة الذي جاءت شهادته عامه بوجود حالة اصطدام بين المركبتين ثم انحرفتا على دراجة المدعي بالحق الخاص، غير أن الشاهد لم يحدد المتسبب في الحادث بصفة قاطعة ومن ثم يكون هناك شيوع في المسئولية موزعة على الأطراف الثلاثة ومنهم المدعي بالحق الخاص ذاته كما بينت ذلك سابقا في معرض دفاعي، ولما كان الأمر كذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: كيف تحصلت المحكمة الموقرة على إقرار المدعى عليه بدهس المدعى كما جاء في نص حكمها لاسيما, وأن كافة الأوراق قد خلت من أي إقرار أو اعتراف من المدعى عليه بقيامه بدهس المدعى بالحق الخاص، كما أن النيابة العامة  لم تذكر تلك المصادقة حسب ما سبق بيانه أعلاه ومن ثم فتكون المحكمة قد جانبها الصواب فيما انتهت إليه من قضاء بناءًا على هذا الإقرار الذي لم يوجد له أصل في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم وإعادة النظر فيه على ضوء ما ذكرته في دفاعي.

ثانيا) بالنسبة إلى تقرير المرور الذي اعتمدت عليه المحكمة الموقرة في تقرير صحة نسبة الإدانة بواقع(100%) على المدعى عليه:-


المناقشة:

نتمسك بعدم صحة الاستناد إلى تقرير المرور كبيّنة موصلة في الدعوى، نظرا لوجود عدة قوادح ومطاعن موجهة إلى التقرير، مما يطعن في صحة نسبة الإدانة، التي أسست المحكمة الموقرة قضاؤها عليها، وقد سبق أن قدمت مذكرة بدفاعي تفصل ذلك، ولكن لا بأس بأن نطرحه مرة أخرى أمام فضيلتكم وفقا لما يلي:-

1- الخطأ في تقدير نسبة الإدانة من المرور لعدم وجود بينة موصلة في تقرير نسبة الإدانة، وكذا التناقض في تصوير الواقعة:-

حيث اعتمد التقرير في تقدير نسبة الإدانة على مطالعة الحادث وكذا إفادة الشاهد/ ………. وبمطالعة الأوراق نجد أن هناك تناقض في تصوير الواقعة يتمثل في أن تقرير المرور ذكر أنه بانتقال الفرقة المختصة وبالإطلاع على الحادث تبين (أن الطرف الأول كان يسير على طريق الضوء الخافت عاكسا الطريق والطرف الثاني يقوم بالدوران بمساره الصحيح واصطدم به الطرف الأول ثم انحرفت المركبتان واصطدمتا بالطرف الثالث)إ.هـ،  بينما ذكر الشاهد ………. لافي المطيري ما نصه (أنه كان يسير باتجاه الشرق ولاحظ السيارة الأكسينت عاكسا السير واصطدم بالسوناتا ثم انحرف واصطدم بالدراجة النارية) ومن خلال عرض هاتين الروايتين نلاحظ أن هناك تناقض بينهما، فرواية تقول بأن السيارتين قامتا بالاصطدام بالمجني عليه (المدعي بالحق الخاص) ورواية أخرى تقول أن المدعى عليه انحرف بعد الاصطدام مع الطرف الثاني وقام بصدم الطرف الثالث.

إذا فاعتماد التقرير على روايتين متناقضتين يجزم بأن هناك عوار بالتقرير في تقدير نسبة الإدانة، فضلا عن أن الشاهد قد ذكر أن هناك اصطدام وهذا لا ننكره ولكن لم يحدد الشاهد من المتسبب في الصدام ومن قام بصدم الأخر هل هو المدعى عليه سائق السيارة الإكسنت أم الطرف الثاني سائق السيارة السوناتا وهذه نقطة جوهرية في تحديد نسبة الخطأ بين الطرفين المصطدمين وتأثير هذه النسبة على الطرف الثالث (المجني عليه) ولكون الشاهد لم  يذكرها فيثور تساؤل هام، وهو: ما هي البينة التي اعتمد عليها مُعدّوا التقرير لإثبات أن المدعى عليه هو المتسبب في الصدام ويتحمل نسبة الإدانة كاملة؟ حيث أننا – بمطالعة الأوراق – لم نجد أي بينة سائغة في تحميل المدعى عليه هذه النسبة ولا يمكن التعويل على مجرد السير عكس الاتجاه بأنه السبب الوحيد في حدوث الواقعة، وذلك لأن السير عكس الاتجاه وإن كان مخالفة مرورية لها عقوبتها الخاصة يتحملها المدعى عليه وفقا لنظام المرور إلا أنه لا يمكن أن تكون هذه المخالفة ذريعة في إسناد الاتهام للمدعى عليه بأنه المتسبب وحده في هذا الحادث بكل عواقبه، بل إن الحادث المروري له عناصره الخاصة في إثبات المتسبب به فقد يكون هناك سير عكس الاتجاه ولا يترتب عليه حادث، أو قد يكون الحادث بين طرفين آخرين لا علاقة بالمخالف بالسير عكس الاتجاه بهما، رغم كونه مخالف، وعليه فإنه لا يمكن الخلط بين المخالفات وعدم التسليم بأن كل مخالفة مرورية بالضرورة يتبعها حادث لزاما، وعليه فيكون خطأ الطرف الثاني موجود ومفترض في حقه إن لم يكن بالإهمال فعلى أقل تقدير يكون بعدم الاحتراز وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ويكون له نصيب وافر من المسؤولية عن الحادث، وقد تجاهلها تقرير لجنة المرور ذلك ومن ثم يكون قد أصابه العوار عندما قدر المسؤولية كاملة على المدعى عليه دون أسباب سائغة، ومن ثم لا يعول عليه ونطلب إعادة النظر فيه مرة أخرى.

2-الخطأ في تقدير نسبة الإدانة بعدم مراعاة الحالة التي كان عليها الطرف الثالث (المجني عليه – المدعي بالحق الخاص) أثناء القيادة:-

حيث أنه بمطالعة الأوراق نجد أن المجني عليه (المدعي بالحق الخاص) خالف نص المادة (58) من نظام المرور ولم يقم بارتداء خوذة للرأس أثناء القيادة، مما يعني بالتبعية أنه مساهم بنسبة من الخطأ ولم يذكرها تقرير المرور في تقدير نسبة الإدانة مما يجعل تقريره لنسبة الإدانة كاملة بحق المدعى عليه قائم على أسباب غير واقعية وشابه الكثير من القصور والعوار وبالتالي لا يعول عليه، حيث نصت المادة (58) على أنه (يجب على قائد الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة )إ.هـ، كما لم يراع أيضا ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة رقم (58) من اللائحة التفسيرية لهذا النظام , والذي نصت على انه (يمنع الركوب الجانبي على الدراجات الآلية , ويُلزم سائقيها بلبس الخوذات , كما يجب إلزامهم بوضع ما يحمي اليدين والرجلين) إ.هـ, ويشهد التقريران الطبيان بأنَّ الأماكن التي أصيبت من المجني عليه هي عين ما  أمر ولي الأمر بتحريزها بما يحميها – بإذن الله – من مثل هذا الحادث, وعليه ينبغي إشراك المجني عليه في نسبة الأضرار الناجمة عن هذا الحادث لتهوره بإهماله ومخالفته النظام.

وعليه فإن انتهاء المحكمة في حكمها إلى معاقبة المدعى عليه وفقا لنص المادة (62) من نظام المرور، وأيضا إلزامه بدفع بمبلغ الإرش المدون بالحكم – بالاستناد على تقرير المرور المتضمن وقوع نسبة الإدانة بحق المدعى عليه بواقع (100%) – الذي سبق وأن أثبتنا عواره وعدم دقته في تحديد نسبة الإدانة والمسئول الحقيقي عن الحادث وقدمنا دفاعنا بذلك سابقا حسب ما تم توضيحه أعلاه، كما طلبنا إعادة النظر في تقرير المرور وتشكيل لجنة لذلك، ولكن المحكمة قد التفتت عن تحقيق هذا الدفع والرد عليه في حكمها، لاسيما وأن النيابة العامة قد عجزت على تقديم بينة جازمة في الدعوى تكون موصلة في إثبات التعدي أو التقصير والتفريط بحق المدعى عليه وحده دون غيره في وقوع هذا الحادث وأنه لم يكن هناك أخطاء مؤثرة من الأطراف الأخرى فيكون الحكم قد أخل بحق الدفاع، ومن ثم يكون قد جانبه الصواب  فيما انتهى إليه من قضاء مما يتعين معه نقضه

ثالثا) بالنسبة إلى استناد المحكمة الموقرة على التقرير الطبي الأخير والمتضمن إصابة المُدعي بالحق الخاص بالإصابات المقدرة شرعا:-


المناقشة:

نتمسك بعدم الاعتداد بالتقرير الطبي النهائي الصادر من مدينة ………. برقم ………. وتاريخ  ………. ونطعن عليه لاشتماله على متناقضات مع التقرير الأول فضلا عن قصوره.

وتتمثل أوجه التناقض في تضمين التقرير النهائي إصابات لم ترد بالتقرير الأول وتحديد أماكنها حيث أنه بالرجوع إلى التقرير الأولى الصادر من مستشفى المواساة نجده أنه قد تضمن عدة إصابات وحدد أماكنها كالتالي (1- وجود كدمات وجروح متعددة بالفم واللسان. 2- وجود سحجات وكدمات متعددة بالركبة اليمنى واليسرى . 3- اضطراب بالوعي وبالعلامات الحيوية . 4- ضعف بالطرف الأيسر للجسم) بينما زاد التقرير الطبي النهائي الصادر من مدينة ………. برقم ………. وتاريخ ………. ، ونص على إصابات لم تتضمن بالتقرير الأولى ولم تكن متفاقمة عن الإصابات المذكورة بالتقرير الأولي وهذه الإصابات الزائدة كالتالي :- (1- كسر في عدد من الأضلاع .2- فقدان أربعة أسنان. 3- كسر في الفك الأيمن تم الشفاء منه بدون نسبة عجز. 4- كسر في أرضية العين وتم الشفاء مع تشوه بنسبة عجز 5%.  5- وجود ندبتين جراحيتين في الوجه بطول 3سم بنسبة عجز 5%. 6- وجود ندبة جراحية بالقدم بطول 2سم بنسبة عجز 1%.7 – فتحة رغامية تنفسية تم إغلاقها بنسبة عجز 2%).

فجميع هذه الإصابات لم تذكر في التقرير الأولي ولا شك أن التقرير الأولى وإن كان مبدئياً إلا أنه يمثل وجه الحقيقة الصحيح بتحديد أماكن الإصابات لقرب تزامنه مع وقوع الحادث عكس التقرير النهائي الذي تم بعد فترة زمنية بعيدة تقارب العام ونصف من وقوع الحادث ولا يمكن التعويل عليه إلا في حالة تحديد مدى تفاقم الإصابات الأولية والحالة  النهائية التي وصلت إليها الإصابات، أما أن يأتي التقرير الطبي النهائي بإصابات جديدة بأماكن جديدة فهذا يقدح في صحته، لا سيّما وأن بعض الإصابات التي نص عليها هذا التقرير النهائي, مثل وجود كسور في بعض الأضلاع وفقدان بعض الأسنان, هي مما يسهل – من دون أدنى شك – اكتشافه بمجرد مُطالعة المريض للوهلة الأولى من قبل الأطباء مُعدّي التقرير الأولي, إلا أنه – أي التقرير الأولي –  قد خلا من ذكر هذه الإصابات, والتي هي من غير المتصور ألا يكتشفها طبيب حديث السن بمهنة الطب, فما بالنا بأطباء مُتمرسين بمهنتهم!

الأمر الذي يؤكد أن هذه الإصابات لم تكن موجودة فعلا وقت كتابة التقرير الطبي الأولي، فضلا عن أن التقرير الطبي لم يتضمن أسباب هذه الإصابات وكونها ناتجة عن الحادث أم لا وهل هذه الإصابات قديمة أو حديثة وهذا أمر لا يصعب على الأطباء تحديده ولما كان التقرير لم يجب على هذه التساؤلات الجوهرية، فإنه يكون قد أصابه القصور، حيث أنه من الطبيعي والمنطقي  والمحتمل أن تكون هذه الإصابات قد أصيب بها المجني عليه لاحقا بعد الحادث بسبب آخر غير سبب الحادث بالأخص أن التقرير النهائي كان بعد عام ونصف من حدوث الواقعة وهي مدة زمنية ليست بالقليلة تتغير فيها مجريات كثيرة أو تكون هذه الإصابات كلها أو بعضها سابقة على الحادث ومن ثم لا يستحق عنها التعويض (الإرش) لكونها ناشئة عن سبب أخر غير الحادث والقاعدة الشرعية (أن الدليل إذا تطرق إليه لاحتمال فسد به الاستدلال).

وعليه فإن استناد المحكمة الموقرة إلى هذا التقرير فيما انتهت إليه من قضاء رغم وجود عدة مطاعن تقدح فيه  لاسيما وأن المقرر عند أهل العلم أن رأي أهل الخبرة وأن كان معمولا به  إلا أنه عند تعارض التقارير الفنية  يأخذ بالتقدير الأقل فيهما لكونه هو المتيقن، أي أنه يتعين على المحكمة أن تأخذ بالتقرير الأولي المصاحب للحادث المحدد لأماكن الإصابات، مع عدم الإخلال بإعادة تقدير نسبة الإدانة في ارتكاب الحادث  ليتحمل كل طرف خطأه

رابعا) بالنسبة لاعتماد المحكمة على تقرير لجنة مقومي الحكومات وأروش الجنايات بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لولى المجني عليه مبلغ وقدره ………. ريال ………. ريال:-

المناقشة:

لما كان تقدير هذا المبلغ ناتج عن تقرير المرور بإدانة المدعى عليه في ارتكاب الحادث بنسبة (100%)، وأيضا ناتج عن التقرير الطبي النهائي، وحيث أن هذه التقارير (تقرير المرور- التقرير الطبي) تم الطعن عليها حسب ما هو موضح أعلاه، وطلبت إعادة النظر في هذه التقارير، لذا فإني أعترض عليه واطلب إعادة التقدير على ضوء إعادة تقدير نسبة الخطأ والإدانة، وكذا إعادة النظر في التقرير الطبي


الطلبات:-

ومن جميع ما تقدم  فأنني ألتمس من فضيلتكم ما يلي:-

1- نقض الحكم والقضاء مجددا ببراءة المدعى عليه لعدم صحة المصادقة من المدعى عليه على دعوى النيابة العامة التي استندت إليها المحكمة في قضائها، فضلا عن عدم وجود بينة موصلة في الدعوى في إثبات التعدي أو التفريط من المدعى عليه وحده وشيوع المسؤولية بين أطراف الحادث وإذا رأى فضيلتكم وجها للإدانة فلنلتمس من فضيلتكم القضاء بوقف تنفيذ العقوبة الواردة بالمادة (62) من نظام المرور لظروف حداثة عمر المدعى عليه ومدى تأثير العقوبة على مستقبله.

2- نقض الحكم فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليه بأن عليه بأن يدفع لولى المجني عليه مبلغ وقدره ………. ريال ………. ريال ونطلب من فضيلتكم إعادة النظر في تقرير المرور المتضمن إدانة المدعى عليه بنسبة (100%) وتشكيل لجنة لإعادة التقدير وكذا التقرير الطبي، ولجنة مقومي الحكومات وأروش الجنايات على ضوء الملاحظات والدفوع التي تم توضيحها أعلاه


وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم

 

مقدمه المدعي عليه وكالة  ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *