نموذج اعتراض علي صك حكم غسيل اموال

أصحاب الفضيلة/ القضاة بالدائرة ………. بالمحكمة الجزائية ………. وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

 

الموضوع: لائحة اعتراضية.

الإشارة: صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. الصادر في الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، والمقامة من ………. ضدنا نحن المدعى عليهما “1- ………. 2- ………. “.

منطوق الحكم

قررت الدائرة، وحكمت بما يلي : أولًا: الإفراج عن المدعى عليه/ ………. في تاريخ ………. بالكفالة الحضورية الضامنة، ما لم يكن موقوفًا على ذمة قضايا أخرى، أو لسبب آخر. ثانيًا/ ثبت للدائرة إدانة المدعى عليهما بالاشتراك في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وذلك بإيداعهما أموالًا في مصرف ………. ، وسحبها، وعدم إثباتهما مشروعية، ومصدر الأموال الواردة للحساب البنكي المذكور، وحكمت بتعزير كل واحد منهما لقاء ذلك لمدة سنتين، تحتسب مدة سجن ياسر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية في تاريخ ………. وتحتسب من محكومية / ………. المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه القضية في تاريخ ………. حتى تاريخ الإفراج عنه المقرر في ………. ، وتغريم كل واحد من المدعى عليهما مبلغًا وقدره ………. ريال، تؤخذ منه، وتودع في الخزينة العامة للدولة، ومنع المدعى عليه / ………. من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه المحكوم بها عليه، وإبعاد المدعى عليه/ ………. من البلاد بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بالعودة إليها مرة أخرى، إلا فيما تسمح به تعليمات الحج والعمرة ………. إ.هـ.

أسباب الحكم:

1- الدعوى والإجابة.

2- إنكار المدعى عليهما ما نسب إليهما من غسل الأموال.

3- ما تضمنه التقرير التحليلي عن التعاملات المالية للمتهم الأول المعد من قبل الإدارة العاملة للتحريات المالية بوزارة الداخلية، ووجود تعاملات مالية بسيطة بين المدعى عليه الأول، وبين كفيله المدعى عليه الثاني، خلال فترة الدراسة

4- عدم تناسب حجم التعاملات المالية على حساب المدعى عليه الأول مع مهنته، وعجز المتهمان عن إثبات مصدر الأموال مما جعلها موضع ريبة وتهمة وربما أن مصدرها غير مشروع.

5- مخالفة النظام بالمواد (2،26،28) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية.

 

أسباب الاعتراض:

في البداية يجب التوضيح لمقام فضيلتكم التصور الصحيح للعلاقة فيما بيننا نحن المدعى عليهما بالدعوى الماثلة وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) إ.هـ، فحقيقة الوضع هو أن المدعى عليه الأول/ ………. على كفالتي أنا المدعى عليه الثاني/ ………. ولكن نظراً لضيق ذات اليد والظروف العائلية والمالية الخاصة بالمدعى عليه الأول فقد طلب مني أنا (المدعى عليه الثاني) أن أسمح له بالقيام ببعض الأعمال البسيطة إلى جانب عمله الأساسي كسائق عمومي بغرض زيادة دخله، وهو ما حدث بالفعل، وأؤكد هنا لفضيلتكم أنني (المُدعى عليه الثاني) لم أكُن على علم بحجم التداول على حساب المدعى عليه الأول، وكل ما حدث أنني قد سمحت فقط للمدعى عليه الأول بإجراء بعض عمليات البيع والشراء ونقل بضاعة أثناء تنفيذ المشاوير المتفق عليها، من باب زيادة دخله الشهري مراعاة لظروفه المادية وليس أكثر من ذلك. وهو ما سوف نقوم بتوضيحه من خلال الدفوع التالية: –

 

أولا) انتفاء أركان جريمة غسيل الأموال وشروطها النظامية: –

حيث إن جريمة غسل الأموال قد حددها النظام في عدد من الأفعال الواردة بنص المادة (2) من نظام مكافحة غسل الأموال على سبيل الحصر حيث تنص على: ( يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. 2- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. 3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. 4- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.) إ.هـ، ومن خلال ما سبق يتبين أن جريمة غسل الأموال لابد لها من عدة أركان وشروط يجب توافرها حتى يمكن القول بأن هناك جريمة غسل أموال.

1- الشرط الأول: كسب أموال ومتحصلات ووجودها، وأن تكون هذه الأموال والمتحصلات مكتسبة خلافًا للشرع أوالنظام كأن تكون ناتجة عن نشاط إجرامي.

2- الشرط الثاني: القصد الجنائي المتمثل في إخفاء طبيعة المال مع علمه بأنه ناتج من نشاط أجرامي، أو غير مشروع.

وبتطبيق هذه الشروط، والأركان على الواقعة محل الاتهام بالدعوى الماثلة؛ نجدها غير متوافرة، وذلك لأن مصدر الأموال محل الاتهام شرعي ومعروف وهو بيع وشراء الحديد الخردة (السكراب) وكذلك نشارة الخشب – كما سيأتي بيان ذلك لاحقاً – أي أنني (المدعى عليه الأول) لم أخفي المصدر غير المشروع لتلك الأموال ولم أساعد أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، وبالتالي لا توجد أي صورة من صور غسل الأموال المذكورة في المادة (2) – ولم تقدم النيابة العامة أي دليل أو بينة على أن هذه الأموال متحصلة بطريقة غير مشروعة.

 

ثانيا) انتفاء بينات وأدلة إثبات أن مصدر الأموال غير مشروع، الأمر الذي يخالف المبدأ المتعارف عليه بأن الأصل في الإنسان البراءة: –

ونظرا لانتفاء أركان الجريمة طبقا لما تم توضيحه في البند السابق أعلاه فإنه يتضح أن صدور الحكم بهذه الصورة يعد مخالفةً لمبدأ البراءة الأصلية، والذي نص على أن ” الأصل في الإنسان البراءة” إ.هـ، والقاعدة الشرعية الأخرى ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر” إ.هـ، فلم يثبت ارتكابنا لجريمة غسيل الأموال بأية طريقة من طرق الإثبات، ولم يرد في أسباب الحكم الاستناد على أية بينة تثبت ارتكاب هذه الجريمة، بالمخالفة لكافة المبادئ الشرعية والقضائية التي تقرر أن الأصل في الإنسان البراءة، كما نص المبدأ القضائي رقم (1840) على أن: “الإدانة بجرم تحتاج لثبوتها اعتراف، أو بينة سالمة من الجرح) إ.هـ، فأين البينة التي تثبت ارتكابنا لجريمة غسيل الأموال؟! وأين الاعتراف بارتكابنا هذه الجريمة؟ فلم يستند الحكم محل الاعتراض إلى أية بينة، أو قرينة ولو بسيطة، أو شهود، أو مستندات، تدل على ارتكابنا هذه الجريمة وأن هذه الأموال متحصلة من جريمة أو أن مصدرها غير مشروع ؛ مما يؤكد بطلان الحكم المعترض عليه من كافة الأوجه.

 

ثالثا) وجود العديد من البينات التي تثبت وتؤكد أن حصولي أنا(……….)على تلك الأموال كان من مصادر شرعية:-

لقد وجهت النيابة العامة الاتهام لي بالحصول على تلك الأموال بشكل غير شرعي، ومخالف للنظام دونما بينة أو دليل، وهو ما أكد عليه فضيلتكم من خلال ما جاء بصك الحكم من إشارة فضيلتكم إلى أن تلك الأموال ربما أتت من مصدر غير مشروع، وهو ما تم النص عليه في السطر رقم (4) من الصفحة رقم (6) لصك الحكم الذي جاء فيه: (مما يشير إلى أن تلك الأموال موضع ريبة وتهمة، وربما أنها من مصدر غير مشروع) إ.هـ، مما يوضح الشك الموجود لدى فضيلتكم، الذي كان يستدعي رد الدعوى، وذلك لعدم وجود بينة أو قرينة قاطعة تدل على عدم مشروعية تلك الأموال، تطبيقًا للقاعدة الشرعية التي تنص على أن: (الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين) إ.هـ، وبشأن مشروعية مصدر تلك الأموال فسيتم بيانها، وتوضيحها لفضيلتكم، فهي تتمثل فيما يلي:-

إن المعاملات المالية كانت تتم من خلال الحساب البنكي الخاص بي (المدعى عليه الأول)، حيث كنت أعمل في أكثر من مجال، منها كما تمت الإشارة؛ الحديد (السكراب) والخردوات. (مرفق رقم 1)، وأيضًا الإفادة الصادرة من مصنع ………. لكبس خردة المعدن التي تشهد بأنني كنت أبيع لهم سكراب خردة باسمي (مرفق رقم 2)، وأيضا عملي في قطع الغيار، وخلافه وذلك طبقًا للإفادة الصادرة عن مصنع وادي رنيه للبلك (مرفق رقم 3)، الذي يفيد بتعامله معي من خلال حسابي البنكي الشخصي أيضًا، كما أعمل في نشارة الخشب التي كنت أنقلها من مؤسسة الوطن المبارك إلى مزارع الدواجن المختلفة، التي تتعامل مع المؤسسة، وكان يتم التحويل على حسابي وبعدها أقوم بتوريد المبالغ للمؤسسة، طبقًا لإفادة مؤسسة الوطن المبارك (مرفق رقم 4)، وأيضا يوجد بعض الإفادات الصادرة من مزارع الدواجن التي تثبت تعاملي أن المدعى عليه الأول معها باسمه، ويقومون بتحويل المبالغ المالية على حسابي البنكي بمصرف ………. (مرفق رقم 5)، ويؤكد ذلك وجود العديد من الفواتير الصادرة باسم المدعى عليه الأول بشخصه من مصنع ………. ومصنع ………. (مرفق رقم 6)، وهو ما يؤكد لفضيلتكم مشروعية مصادر تلك الأموال، وعدم التحصل عليها بطريقة غير شرعية، مما تنتفي معه جريمة غسل الأموال كليًا. فكافة تلك الأنشطة تجارية مشروعة وليست محرمة .  

 

رابعا) إن قرارات التنفيذ دليل بين على براءتي أنا (المدعى عليه الثاني) من جريمة غسل الأموال وكذلك جهلي بحجم التعاملات على الحساب البنكي للمدعى عليه الأول: –

حيث يتضح لمقام فضيلتكم مثلما تم بيانه وتأكيده مسبقا بأنني (المدعى عليه الثاني) لم أكن أعلم مطلقا عن مدى حجم التعاملات المتعلقة بحساب المدعى عليه الأول فقد ظننت أنه فقط يقوم ببعض عمليات البيع والشراء لتحسين دخله، ولم يكن هناك أي تدخلات أو تحويلات أو تعاملات على حسابي الشخصي، فضلا عن أن أوضاعي المادية كانت بحالة يرثى لها آنذاك، وما يؤكد ذلك – كما يدل على عدم صحة الاتهامات – أنه قد صدر ضدي العديد من قرارات التنفيذ، وإيقاف الخدمات (مرفق رقم 7)، بحقي أنا المدعى عليه الثاني في الدعوى الماثلة، فلو كانت تلك الاتهامات صحيحة، وأنني أقوم بغسل الأموال لما كنت معسرًا، فهذا غير مقبول عقلًا، وهو ما تم التأكيد عليه أيضًا من قبل الفقهاء حيث قال العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (2/125) “ القاعدة في الإخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود ………. ” إ.هـ

 

خامسا) عدم جواز الاعتداد بالإقرار أمام جهات التحقيق:

لقد استندت الدائرة  إلى ما جاء بأقوالي أنا – المدعى عليه الثاني – واعتبرته إقرارًا مني بالاتهامات الموجهة لكلينا، وذلك خلافًا للواقع، إذ لم أُقر أنا – المدعى عليه الثاني – بارتكاب جريمة غسيل الأموال، ولكنني أقررت بعدم وجود رخصة لديّ لبيع الحديد، وهي مخالفة لا ترقى إلى اعتبارها جريمة بأي حال من الأحوال، ولا تدل على ارتكاب جريمة غسل الأموال، وإن افترضنا جدلًا اعتبار ذلك إقرارًا – وهو ما لا يخرج عن نطاق كونه افتراضا جدليا – فإنه لا يجوز الاعتماد على الإقرار أمام جهات التحقيق، ولا يصلح لإثبات ارتكاب الجريمة، وذلك لأن نظام المرافعات الشرعية قد قصر الإقرار الذي يؤخذ به على الإقرارات القضائية فقط دون غيرها، وأثناء نظر وسير الدعوي، كما نصت عليه المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية التي ورد فيها: “إقرار الخصم – عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوي المتعلقة بالواقعة المقر بها”إ.هــ.

 

سادسا) الخطأ في تكييف الواقعة وتأويل النظام: –

اكتفت النيابة العامة بالاعتماد على ما جاء بالتقرير التحليلي عن التعاملات المالية الخاصة بحساب المدعى عليه الأول، وهو ما سايرته المحكمة من الاعتماد عليه أيضًا، بينما أشار هذا التقرير إلى مخالفتنا نحن المُدعى عليهما لنظام مكافحة التستر التجاري، ولم يشر من قريب أو بعيد إلى جريمة غسل الأموال، وهو ما يتضح من خلال ما جاء بصك الحكم وتحديدًا بالسطر الأخير من الصفحة الأولى الذي جاء فيه (والذي اتضح من خلال دراسته (أي التقرير) مخالفته (أي المدعى عليه الأول) ومخالفة كفيله المدعى عليه المذكور أعلاه لنظام مكافحة التستر التجاري ……….)إ.هـ، وكما هو واضح أمام فضيلتكم، فلا ندري من أين جاءت النيابة العامة بالاتهام بغسل الأموال، في حين أن الإشارة واضحة من خلال التقرير المعد من قبل الإدارة العامة للتحريات المالية بناءً على البلاغ المقدم إليهم من قبل مصرف ………. ، إلى مخالفتنا نحن المُدعى عليهما لنظام مكافحة التستر التجاري، وكان يتعين على النيابة العامة أن تولي اهتمامًا بالغًا لذلك، قبل أن تكيف الواقعة على أساس أنها اتهام بغسل أموال، فلو افترضنا جدلًا صحة الواقعة؛ لكانت فقط تستر تجاري.

 

سابعا) التأكيد على أن عدم تقديم تلك البينات أثناء نظر الدعوى كان بسبب لا دخل لنا فيه: –

نود التأكيد لفضيلتكم أن عدم قدرتنا على تقديم البينات -السابق الإشارة إليها – أثناء نظر الدعوى والتي تؤكد مشروعية مصدر تلك الأموال من خلال تجارة الحديد الخردة (السكراب)، ونشارة الخشب، والخردوات، وقطع الغيار يرجع في الأساس إلى أننا نحن الاثنين كنا موقوفين على ذمة القضية ولم نستطع مراجعة الجهات التي كنت أتعامل معها أنا (……….) للحصول على الفواتير والسندات التي تثبت مشروعية الأموال محل الاتهام.

 

ثامنا) بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت من قبل النيابة العامة لمخالفتها الصريحة لنصوص نظام الإجراءات الجزائية:

إنّ النيابة العامة لم تراعِ الحقوق النظامية للمدعى عليهما، فقد نصت المادة رقم (22) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على أنه: (يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي: أ- أسباب القبض عليه أو توقيفه. ب- حقه في الاستعانة بوكيل، أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ج- حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه. ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك) إ.هـ، فكان من الواجب على النيابة العامة توضيح الحقوق النظامية التي كفلها النظام لنا كمدعى عليهما، حتى نتمكن من الدفاع بما يمكن أن يثبت براءتنا، وتوضيح كافة الأمور التي تثبت براءتنا، وهو ما لم يحدث مطلقًا؛ بل قامت بالتحقيق معنا مباشرةً مما يؤدي إلى بطلان كافة الإجراءات اللاحقة، واستكمالًا لذلك؛ فان ما بني على تلك الإجراءات يكون باطلا استناداً إلى نصوص المواد (187-189-190-191) من نظام الإجراءات الجزائية: حيث إن المادة رقم (187) من نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على أن: “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا” إ.هـ.


الطلبات:-
تكرم أصحاب الفضيلة بالاطلاع ومن ثم القضاء بما يلي:-

نقض الحكم ورد دعوى المدعي العام، والقضاء ببراءتنا من جريمة غسل الأموال لانتفاء أركان الجريمة بالكلية، ولعدم وجود بينة عليها، ولتقديم كافة البينات التي تثبت مشروعية مصادر تلك المبالغ. وإلغاء كافة العقوبات التبعية المتعلقة بها.

وإن أصحاب الفضيلة لهم الأهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ “.


وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المُدعى عليهما أصالة/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *