نموذج اعتراض علي صك حكم مشاركة في مضاربة

فضيلة القاضي / ………. القاضي في  الدوائر ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………., المقامة من ………. ضد المدعى عليهم:- ……….

 

نص الحكم

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وليمين المدعي عليهم (………. و ……….) بنفي مشاركتهما بالمضاربة ولإقرار المدعى عليه وكالة ………. بأن موكله قد شارك في المضاربة ولإقرار المدعى عليه ………. بالمضاربة. لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعي عليهما ………. و ………. بقيامهم بمضاربة المدعي  وإلحاق إصابات به ولم يثبت لدي إدانة ………. و ………. وقررت تعزير المدعى عليهما ………. و ………. بسجن كل منهما عشر أيام وجلدهما ثلاثين جلدة

أسباب الحكم:

1- الدعوى والإجابة.

2- يمين المدعى عليهما الثالث والرابع بنفي مشاركتهما بالمضاربة.

3- إقرار المدعى عليهما الأول وكالة والثاني أصالة بالمضاربة.

 

أسباب الاعتراض على الحكم:

ثبت لدى فضيلة القاضي إدانة المدعى عليهما الأول والثاني بقيامهم بمضاربتي, إلاَّ أن فضيلتكم قد اكتفيتم  بتعزيرهما بالسجن عشرة أيام والجلد ثلاثين جلدة لكل منهما وهو تعزير لا يتناسب مع بشاعة وإجرام المدعى عليهما ولا يحقق الزجر في حقهما ولا يردع غيرهم ، كما أن عدم إدانة المدعى عليه الثالث والرابع بعد الحلف بنفي مشاركتهما في المضاربة رغم ثبوت وجودهما بمسرح الواقعة وقيامهما بمهام ضمن مشروع الجناة الإجرامي يعد قصورا في الحكم ، لذلك سأتناول الرد على الحكم بشيء من التفصيل في النقاط التالية:-

أولا) الخطأ في تكييف وصف واقعة الإدانة والقصور في تصورها بالشكل الصحيح لها:-

فالواقعة وحسبما عرضتها لم تكن مضاربة عادية عفوية أو تلقائية نتيجة مشادات أو تنابز بيننا ولكنها مشروع إجرامي تم الإعداد له مسبقا من قبل المُدعى عليهم, وذلك بوضع خطة مُحكمة لاستدراجي والإيقاع بي, وقد أعطى المُدعى عليهما التبرير الملائم لقيامهم بذلك, حين ذكروا أن اعتداءهم عليّ كان ردا على قيامي بالتفحيط أمام منازلهم وكسر زجاج سيارة المُدعى عليه الثاني – حسبما ورد في ادعاءاتهم – الأمر الذي يؤكد على وجود سبق الإصرار لدى المُدعى عليهم لتنفيذ ذلتك الجريمة وترصدهم لي لتنفيذها في الوقت المناسب، حيث اتصل بي المدعى عليه الأول لأقابله وما أن حضرت حتى وجدت الجناة الأربعة في انتظاري مستعدون وقد قسموا الأدوار فيما بينهم, فالأول والثاني احتالوا عليّ بحجج واهية لدفعي إلى ركوب سيارتي والتحرك حتى مسافة 2 إلى 3 كلم بعيدا عن الأنظار, ومن ثم فقد بادرني الأول بمحاولة خنقي وتكتيفي للمدعى عليه الثاني الذي انهال علي ضربا باليد والرجل وبعصا غليظة كانت معه حتى أنهكني الإعياء تماما من شدة الضرب والإفراط في إيلامي ودك جسمي وعظامي فأكمل علي المدعى عليه الأول ضربا بيده وبرجله وطعنني بسكين صغير كان بحوزته فأحدثت بي جرحا، بينما كان دور الثالث والرابع التحرك بسيارة الثاني والوقوف بها على قارعة الطريق لمراقبته خوفا من انكشاف أمرهم وهو نفس المكان المحدد مسبقا لإلقائي به بعد أن افقد الوعي، ولتكون سيارة الثاني وسيلة سريعة لهرب الجناة من المكان، وفي حقيقة الأمر فإنني – إذ أذكر ذلك – لا أذكره من باب الفرضيات أو الاحتماليات التي يُفترض فيها الخطأ مثلما يُفترض فيها الصحة, بل إن ما ذكرته هو عين ما تم, وقد أقر المُدعى عليهم بتلك الخطة بأنفسهم بشكل غير مُباشر وسأعمل على توضيح ذلك, ببيان ما يلي من نقاط:-

1- إقرار المُدعى عليه الأول بالتربص بي بالاتفاق مع المُدعى عليه الثاني لإخراجي خارج النطاق العمراني والاعتداء علي:-

حيث أقر المُدعى عليه الأول أثناء التحقيق معه, والذي ورد – ضمن مضمون لائحة المُدعي بالحق العام – في الصفحة رقم2 في صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ………. بأنه قد تم استدراجي من قبله والمُدعى عليه الثاني لدفعي إلى الخروج إلى منطقة برية – باستخدام الحيلة – وذلك للاعتداء علي – وهو ما يمثل الجزء الأول من الخطة المرسومة بين جميع المُدعى عليهم والتي قمت بتوضيحها أعلاه – حيث ورد في أقواله “ومن ثم طلب المُدعى عليه “ ………. ” من المجني عليه أن يرافقه لكي يتفاهم معه حيال موضوع بينهم, وقام هو – أي المُدعى عليه الأول – مع المُدعى عليه الثاني بمرافقة المجني عليه على سيارته حيث ركب بالخلف – أي المُدعى عليه الأول – وركب المُدعى عليه الثاني بالأمام وبقي المُدعى عليهما الآخرين بالموقع ………. )إ.هـ ووجه الدلالة في هذه الإفادة, أنها قد اشتملت على إقرار من قبل المُدعى عليه الأول بأنه قام بالاشتراك مع المُدعى عليه الثاني باستعمال الحيلة للذهاب بي من الموقع الذي كنا نجلس فيه إلى موقع آخر في منطقة برية, وتتضح الحيلة في قوله “ومن ثم طلب المُدعى عليه “ ………. ” من المجني عليه أن يرافقه لكي يتفاهم معه حيال موضوع بينهم ………. ” إ.هـ.

2- إقرار المُدعى عليهم الثالث والرابع بالذهاب بسيارة المُدعى عليه الثاني لركنها أمام محطة التسهيلات بناء على طلبه:-

حيث أقر المُدعى عليه الثالث في إفادته المضبوطة في الصفحة رقم ………. من صك الحكم رقم ………. بان المُدعى عليه الثاني هو من طلب منهم ركن السيارة أمام محطة التسهيلات – وهي المحطة التي قام المُدعى عليهم بإلقائي بجوارها بعد الاعتداء علي ومن ثم لاذا بالفرار بسيارتهم المركونة هناك مُسبقا – فقد ورد في تلك الإفادة قول المُدعى عليهم الثالث والرابع “أن ………. المُدعى عليه الثاني طلب مني إيصال سيارته الهايلكس إلى محطة التسهيلات وترك المفتاح على المساحات” إ.هـ, وعند ربط ذلك بما ورد في إفادة المُدعى عليه الأول والمذكور نصها في النقطة السابقة ونص الحاجة منها “ ………. وبقي المُدعى عليهما الآخرين – أي الثالث والرابع – بالموقع  ……….)إ.هـ, فإن ثمة تساؤل يطرح نفسه الآن وبقوة, ألا وهو , إذا كان المُدعى عليهما الثالث والرابع قد ظلوا جالسين حينما احتال عليّ المُدعى عليهم الأول والثاني لدفعي للخروج من المكان الذي كنا نجلس فيه جميعا, إلى المنطقة البرية بحجة التحدث معي, فما الذي دفعهم بعد ذهابي مع المُدعى عليهم الأول والثاني مباشرة, إلى الذهاب وركن السيارة أمام محطة التسهيلات وترك المفتاح على المساحات؟ إذ أن الإجابة الصحيحة والمنطقية على هذا التساؤل تكمن في أن ما قام به المُدعى عليهم الثالث والرابع من خلال ركن السيارة كان هو الجزء الثاني من المخطط المرسوم مُسبقا بينهم للإيقاع بي, حيث أنهم كانوا يعلمون أن المُدعى عليهم الأول والثاني ما ذهبوا بي إلا ليعتدوا عليّ ومن ثم الذهاب إلى محطة التسهيلات والفرار بالسيارة الذي تم وضعها هناك – من قبل الثالث والرابع – خصيصا لأجل الهروب بعد ارتكابهم لفعلتهم بحقي.

فضيلة القاضي, إن هذه الواقعة كما أوضحتها لا يمكن تكييفها أو وصفها بأنها مضاربة بين شخصين فحسب, بل هي مشروع إجرامي كامل معد بدقة ونفذ بإجرام, مما يستوجب معه القصاص من الجناة فيما فيه القصاص كالجروح والضرب بالعصا ونحوهما وتوقيع أقصى عقوبة تعزيرية ممكنة زجرا لهم وردعا لأمثالهم.

ثانيا) أن الجرم الذي ارتكبه المُدعى عليهم – وفقا للتكييف الصحيح للواقعة – يستحق معه إنزال عقوبة تعزيرية مُشددة بحق المُدعى عليهم:-

فواقعة الاتهام حسب البيان السابق, إن هي إلا مشروع إجرامي كامل الأركان وتعدي صارخ من الجناة الأربعة على حرمة النفس والمال والعقل, بل إن إجرام المُدعى عليهم بحقي يكاد يصل إلى حد الحرابة والإفساد في الأرض ولعل من أقل الآثار وقعا علي الآثار الظاهرية وهي  الجرح بسكين وسحجات عديدة ومتفرقة في كل جسدي ؛ ولأن مفهوم الخدوش والسحجات الواردة بالتقرير الطبي ما هي إلا جروح سطحية أصابت الجلد وأخذت منه ولم تصل إلى اللحم لذلك وجب القصاص من الجناة في الجروح والسحجات والضرب بالعصا ونحوه لتعدد الأدلة الشرعية على ذلك ومنها :

1- قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) وقوله (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) وقوله (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا).

2- وفي صحيح مسلم كتاب القصاص والديات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص ……….).

3- وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ” وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك : فقد قالت طائفة من العلماء : إنه لا قصاص فيه بل فيه التعزير؛ لأنه لا تمكن المساواة فيه والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين : أن القصاص مشروع في ذلك ، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء ، وبذلك جاءت سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الصواب” مجموع الفتاوى (28 / 379)

كما تجدر الإشارة إلى أن قرار وزير الداخلية رقم ………. المؤرخ في ………. قد نص في مادته التاسعة على أنه إذا نتج عن الاعتداء على النفس, إصابة تزيد مدة شفائها عن (15) يوماً, فإن ذلك يكون سببا مُوجبا للتوقيف, ووجه الدلالة من ذلك, أن هذا دليل على خطورة هذه الجريمة, نظرا لأنها تقع على روح الإنسان وهي أسمى ………., وحيث أنني قد مكثت أكثر من ستة عشر يوما في المستشفى فإن ذلك مؤداه, انه كان يجدر بفضيلة القاضي تغليظ العقوبة الصادرة بحق المُدعى عليهم لتكون رادعة لهم ولكل من تُسلو له نفسه الاعتداء على حياة الإنسان.

 

ثالثا) أن ما ورد بالتقرير الطبي النهائي لم يُعبر بشكل صحيح عن حجم الإصابات التي حدثت لي بعد تلك الواقعة:-

حيث أنني – بعد قيام المُدعى عليهم بالاعتداء عليّ – لم أجد محفظتي أو هاتفي الجوال فما كان مني إلا أن توجهت لأخوالي بالقرية, وهم من ذهبوا بي إلى الشرطة ومنها إلى المستشفى ومكثت في التنويم 16يوم ستة عشر يوما للعلاج وكان بي جرح بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالوجه واليدين وفي كل جسدي مثبتة بالتقرير الأولي مرفق (1)، ورُغم ذلك لم يتطرق إليها التقرير الطبي النهائي مما يعد إغفالا جسيما وإهمالا كبيرا يطعن في التقرير الطبي ويشير إلى احتمال التلاعب فيه عن عمد بقصد إضاعة حقي والتخفيف من جرم الجناة.

 

رابعا) عدم التحقيق في واقعة تزوير تنازلي في الحق الخاص:-

حيث جاء بمقدمة الصك رقم ………. وتاريخ ………. ما نصه (ونظرا لكون الحق الخاص انتهى بالتنازل  ……….)ا.هـ مرفق (2) إلا أنني لم أتنازل عن الحق الخاص وقد أثار الحاضر عني وكالة هذا الأمر بالفعل أمام فضيلتكم, إلا أن فضيلتكم قد التفتم عن التحقيق في هذه الواقعة والتي يعد إثبات تزويرها من الأمور الجوهرية للوقوف على حقيقة الأمر لمعرفة هل تم تلاعب في أوراق القضية من قبل المدعى عليهم أو ممن يرتبط بهم ليكون الحكم في الحق العام مخففا كما صدر أم لا؟.

 

خامسا) تضارب أقوال المُدعى عليهم دليل على أن المضاربة لم تكن وليدة اللحظة أو أنها تمت بمحض الصدفة:-

حيث أن أقوال المُدعى عليهم قد تضاربت على مدار مراحل نظر الدعوى, فتارة يذكرون أن المضاربة قد تمت بالفعل ولكنها كانت بمحض الصدفة ووليدة اللحظة التي تمت فيها, وتارة أخرى يذكرون أنه لم يكن هناك ثمّة مضاربة من الأساس وأن دعوايّ عليهم ما هي إلا دعوى كيدية لوجود نزاعات سابقة بيننا, ولا شك أن في ذلك التضارب قرينة على عدم صدق الروايات التي ذكرها المُدعى عليهم بشان تلك الواقعة ويؤكد في ذات اللحظة ما ذكرته – في البند الأول من هذه اللائحة – بأنهم قد اتفقوا جميعا على الإيقاع بي وأنه قد تم التخطيط والإعداد لهذا الأمر مُسبقا فيما بينهم, إلا أن فضيلة القاضي لم يلتفت لذلك التضارب ولم يناقش المُدعى عليهم فيه, كما لم يستنتج فضيلته منه أي قرينة, إعمالا لما نصت عليه المادة رقم (156) من نظام المرافعات الشرعية والتي ورد فيها انه “يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى او مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليل ناقصا ………. ” إ.هـ


المطلوب :-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع وفتح تحقيق في واقعة إثبات تنازلي عن الحق الخاص لكشف ملابستها والمسئول عنها وبطلان الآثار المترتبة عليها والحكم مجددا:-

في الحق العام بعقوبة أشد تحقق الزجر والردع في الجناة وتردع غيرهم وفي الحق الخاص بالقصاص في الجروح والضرب بالعصا والضرب باليد والرجل، عملا بقول عمر رضى الله عنه لأبي موسى “لا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق ، فإن الحق قديم لا يبطله شيء”

           وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدعي/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *