اعترراض علي صك حكم شراء المدعى عليه أرضا فيها نصيب مشاع آيل بالإرث

صاحب الفضيلة القاضي / ………. القاضي بالمحكمة العامة  ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع :لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة : الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من ………. ضد ……….

 

نص الحكم

” فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على أن دعوى المدعي تتلخص في شراء المدعى عليه أرضا فيها نصيب مشاع آيل بالإرث وقد باعها أحد الورثة على المدعى عليه وطلب الشفعة فيها وبناء على ما جاء في إجابة المدعى عليه ومصادقته على شراء الأرض وعدم موافقته على شفعة المدعي و دفعه بان الأرض سبق عرضها على المدعي فأبى شرائها وأنكره المدعي وأقام المدعى عليه بينته على ذلك وهي شهادة الشاهدين المثبتة لسبق عرض بيع الأرض على المدعي ورفضه ابتياعها وصادقهما المدعي ودفع بأن العرض للمفاهمة فقط ولأن هذا الدفع غير مؤثر ويعد عدم رغبته في شرائها حين عرضها عليه نزولا حكميا عن حقه في الشفعة فيها لذا ولما تقدم تقرر رد دعوى المدعي تجاه المدعى عليه وبه حكمت الدائرة حكما حضوريا ……….

أسباب الحكم:-

1- شهادة شهود المدعى عليه، والمصادقة عليها.

2- أن الدفع بكون العرض للمفاهمة وليس على سبيل البيع الجازم, يُعد دفعا غير مؤثرا في الدعوى.

3- أن عدم الرغبة في شراء الأرض حين تم عرضها عليّ, يُعد نزولا حكميا عن حق الشفعة.

أسباب الاعتراض على الحكم:-

أولا) شهادة الشهود والمصادقة عليها:

أولا من حيث الشهادة فإنه وإن تم الإقرار بصحة ما ورد فيها من قبلي, إلا أنه لم يتم إيضاحها على الشكل المطلوب حتى يتم الاعتماد عليها فقط دون غيرها في تسبيب الحكم، وسأبين ذلك وفقا لما يلي :-

1-اختلاف وقت العرض الذي ذكره الشهود عن وقت إتمام البيع فعلا:-

حيث أن عرض البيع الذي ورد على لسان الشهود كان قبل سنتين أو يزيد، أي لا يتعلق بهذه الواقعة ولا بشراء المدعى عليه الذي تم من فترة بسيطة جدا.

2-اختلاف قيمة الأرض:-

حيث أن قيمة الأرض حاليا تختلف عن قيمتها وقت أن عرضها عليّ البائع، فسعر الأرض في ذلك الوقت كان قريب من القيمة التي عرضتها على البائع أو يقل قليلا، وإن عُرضت علي بهذا السعر الذي تم الشراء به وقت البيع – الذي تم قريبا – لاشتريتها لأنها – أي الأرض – صارت مستحقة لهذا السعر.

3- المصادقة على شهادة الشهود:-

أن المصادقة والإقرار بعدالة الشهود لا تعني التسليم بما يشهدون به، وإعطائي الحق في الطعن على شهادتهم لأن اقتصاصها وعدم ذكر الواقعة كاملة وزمانها تحديدا يهدر حقي، ويجعل الحكم على الشيء قاصرا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .

ثانيا) تناقض تسبيب الحكم مع الرأي الشرعي المتفق عليه من الفقهاء:-

حيث أن فضيلة القاضي قد أصدر الحكم محل الاعتراض عليه مستندا في ذلك على أن رفضي شراء الأرض حين تم عرضها عليّ من قبل البائع, يُعد نزولا حكميا عن مُطالبتي بحق الشفعة, وأرد على ذلك وفقا لما يلي:-

1- اتفاق الفقهاء على أن الحق في المطالبة بالشفعة لا يسقط حتى وإن أذن الشريك بالبيع قبل وقوعه فعلا:-

حيث اتفق جميع الفقهاء, على أن للشريك الحق في المُطالبة بالشفعة حتى وإن سبق له أن أذن للبائع ببيع الأرض محل المُطالبة بالشفعة, إذ أن مجرد الإذن بالبيع لا يُعد تنازلا حكميا عن حقه في المطالبة بالشفعة, والدليل على ذلك ما ورد في كتاب المُغني لابن قدامه والذي جاء فيه (مسألة; قال:(وإن أذن الشريك في البيع، ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع، فله ذلك, وجملة ذلك أن الشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل البيع، فقال: قد أذنت في البيع، أو قد أسقطت شفعتي. أو ما أشبه ذلك ، لم تسقط، وله المطالبة بها متى وجد البيع, هذا ظاهر المذهب . وهو مذهب مالك ، والشافعي ، والبتي ، وأصحاب الرأي) إ.هـ ولا شك أن في هذا دليل واضح وجليّ على أحقية مُطالبتي بالشفعة حتى وإن سبق لي رفض شراء الأرض, لا سيّما وأن هذا الرفض كان قبل عملية البيع الفعلي على المُدعى عليه بما يزيد عن عامين كاملين.

2- أن عدم التراخي في رفع الدعوى للمُطالبة بحق الشفعة يؤكد عدم التنازل الُحُكمي عن ذلك الحق:-

حيث أنني قد قمت – فور علمي بوقوع البيع – برفع تلك الدعوى وذلك للمُطالبة بأحقيتي في الشراء بناء على حق الشفعة, فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف قوله “الشُفعة لمن واثبها” إ.هـ, كما ورد في كتاب المُغني لابن قدامه قوله (الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور، إن طالب بها ساعة يعلم بالبيع ، وإلا بطلت ………. وهذا قول أبي حنيفة،  والشافعي في أحد قوليه)إ.هـ, ولا شك أن قيامي برفع تلك الدعوى فور علمي بالبيع دون التراخي في ذلك يؤكد تمسكي بأحقية الشراء بناء على حق الشفعة وعدم التنازل عن هذا الحق حكميا وفقا لما ذكره فضيلة القاضي في تسبيب حكمه.

ثالثا) اعتبار فضيلة القاضي, أن الدفع بكون العرض كان للمفاهمة فقط, دفعا غير مؤثر:-

حيث أن فضيلة القاضي, قد أصدر الحكم محل الاعتراض عليه مستندا في ذلك على أن الدفع الذي أبديته بأن العرض الذي سبق للبائع تقديمه لي لشراء العرض, يُعد غير مؤثرا في الدعوى, ويسري على هذا التسبيب ما ورد في التسبيب السابق, وأحيل فضيلتكم إليه منعا للتكرار.

رابعا) عدم تجديد البائع عرضه بالشراء قبل المُضي قُدما في بيع الأرض على المُدعى عليه:-

حيث أن البائع لم يقم بعرض الأرض عليّ لإعلامي برغبته في بيعها قبل أن يمضي قدما في بيعها لصالح المُدعى عليه, إذ أن العرض السابق – والذي أدلى الشهود بشهادتهم بشأنه – كان قبل عامين كاملين من عملية البيع الذي تمت لصالح المُدعى عليه, إذ كان يجدر على المُدعى عليه أن يقم بتجديد عرضه عليّ بشراء الأرض دون أن يتعلل بسابقة رفضي شراءها, لا سيّما وأن هذا الرفض كان قبل عامين مضوا – كما سبق لي الإشارة – ومما لا يُخفى على علم فضيلتكم أن مواقف الإنسان تجاه الأمور قد تتبدل بين ليلة وضحاها فما بال فضيلتكم بعامين كاملين, إذ انه من غير المنطقي أن يمضي البائع قدما في بيع الأرض على المُدعى عليه متعللا في ذلك بسقوط حقي في المُطالبة بالشفعة نظرا لأنني رفضت شراء الأرض منذ ما يزيد عن عامين, إذ أن هذا الأمر لا يستقيم أو يتوافق مع المنطق.

خامسا) أن البائع قد تعمد رفع سعر الأرض حين عرضها عليّ رغبة منه في إسقاط حقي في الشفعة دون وجه حق:-

حيث أن البائع حينما عرض عليّ شراء الأرض, فإنه قد اشترط أن يبيعها عليّ بسعر يفوق كثيرا قيمتها السوقية في ذلك الوقت, رغبة منه في إثنائي عن شراءها وإهدار حقي في المُطالبة بالشفعة, والدليل على ذلك هو ما ورد بشهادة الشهود الذين تم أخذ شهادتهم, حيث ورد فيها قولهم “ ………. وقد أخبر عبيد بن بديوي آل جدران أن ابن عمه  ………. عرض عليه شراء أرضه بثمن قدره ………. ريال فأبى إلا أن تكون ………. ريال أو أن يشتري البائع ………. أرض المُدعى عليه بثمن قدره ………. ريال” إ.هـ, والسؤال الذي يطرح نفسه الآن, لماذا رفض المُشتري – المُدعى عليه بهذه الدعوى – شراء أرضي حينما أعلنت له عن رغبتي في بيعها عليه بذات السعر الذي طلبه مني البائع؟ إذ أن الإجابة المنطقية والوحيدة على هذا التساؤل هي أن المُدعى عليه كان يعلم أن هذا السعر مُبالغ فيه وأنه أعلى من القيمة الحقيقية للأرض حينها, وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن البائع قد رغب في إثنائي عن الشراء باشتراطه أن يبيعها عليّ بسعر أعلى من قيمتها في ذلك الوقت.

 


المطلوب:-
لكل ما سبق فإنني ألتمس من فضيلتكم:-

الحكم بقبول دعواي بثبوت حق الشفعة ،والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدعي/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *