صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة اعتراضية .
الإشارة : صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. في الدعوى المقيدة برقم ………. وتاريخ ………. ،والمقامة من ………. ضد المدعى عليهما/ ……….
نص الحكم
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي عليهما أقرا بما ورد في دعوى المدعي العام من إشغال الدوائر الحكومية ممثلة في المحكمة العامة ………. ويطالبون بحقوق عامة لأهالي قريتهم وليس لهم فيها صفة حيث أن الصفة تنعقد للدوائر الحكومية لمتابعة الأراضي وحيث ذكر فضيلة الشيخ في خطابه أن الدعوى تنظر ضد المدعى عليه ………. من فرع وزارة الزراعة ولجميع ما سبق فقد ثبت لدى قيام المدعى عليهما بإشغال الدوائر الحكومية فيما ليس لهم فيه صفة وقررت ما يلي :أولا: سجن المدعى عليه الأول ………. لمدة ثلاثة أيام لقاء قيامه بإشغال المحكمة الشرعية ثانيا: سجن المدعى عليه الثاني ………. لمدة ستة أيام لقاء قيامه بإشغال المحكمة الشرعية وتكرر ذلك منه عدة مرات ثالثا: أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم العودة لمثل ذلك وبما سبق حكمت ……….
أسباب الحكم:-
1- الدعوى والإجابة .
2- إقرار المدعى عليهما .
3- مطالبة المدعى عليهما بحقوق عامة ليس لهم فيها صفة حيث أن الصفة تنعقد للدوائر الحكومية لمتابعة الأراضي
4- ما ذكره فضيلة الشيخ في خطابه أن الدعوى تنظر ضد المدعى عليه ………. من فرع وزارة الزراعة
أسباب الاعتراض على الحكم:-
اولا ) حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة:-
حيث أن التقاضي هو الوسيلة الشرعية والقانونية الوحيدة لمواجهة الاعتداء على حقوق الإنسان الخاصة أو العامة وحماية مصالحه ، وذلك من خلال استخدام الأدوات القانونية كرفع الدعوى أمام الجهات القضائية أو الدخول والتداخل فيها أو الدفاع ورد التهمة والادعاء الباطل في إجراءات الترافع أمام القضاء ………. إلخ ، وبهذا يعتبر التقاضي سمة من سمات المجتمع العادل النزيه، وقد حرص المنظم السعودي على تحقيق الوصول إلى العدالة والنزاهة كما صرح بذلك في النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي (أ/ 90) بالمادة الـ 47 على أن (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في ……….)إ.هـ ، بمعنى أن جميع أطياف البشر الذين يعيشون على إقليم الدولة متساوون في المراكز القانونية من حيث خضوعهم لحماية القضاء، أو تسهيل إجراءات التقاضي لهم في إقامة الدعوى ، والتقاضي حق من حقوق الإنسان الأساسية الدائمة ، لذا فإن عدم تمكين الأفراد من اللجوء إلى القضاء لحل نزاعاتهم والمطالبة بحقوقهم يفقد الإنسان قيمة العدالة داخل المجتمع مما يدفعه دفعا إلى اللجوء لوسائل غير شرعية مقيتة كاستعمال العنف أو التحريض عليه وإثارة البلبلة ………. الخ .
وبناء على ما سبق فإننا عندما وقع الاعتداء على الملكية العامة والإضرار بمصالح القرية من قبل المواطن ………. حرصنا كل الحرص على سلوك الطرق الشرعية والنظامية في الوقت الذي أثار فيه الاعتداء نفوس المواطنين بالقرية وكاد أن يدفعهم غضبهم الشديد للتجمهر ومحاولة رد الاعتداء بالقوة ، إلا أننا بعون الله وتوفيقه قمنا بتهدئة النفوس وإقناع الناس بضرورة سلوك الطرق الشرعية والامتناع تماما عن أي فعل يخل بأمن المجتمع وسلامة وحيوية مرافقه ، لذلك لجأنا بعد المولى عز وجل للقضاء والسلطات المختصة للأخذ على يدي المعتدي ومعالجة الأمر حسبما يقتضي النظام والشرع عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:((مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ اللَّه والْوَاقِع فيها، كَمثل قَومٍ اسْتَهَموا على سَفِينَةٍ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا، وبعضُهم أَسْفلَهَا، فكان الذي في أَسفلها إذا استَقَوْا من الماء مَرُّوا على مَنْ فَوقَهمْ، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا في نَصِيبِنَا خَرقا ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنا؟ فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا وهلكوا جَميعا، وإنْ أخذُوا على أيديِهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميعا)) رواه البخاري عن النعمان بن بشير ، وفي سبيل ذلك تقدمنا بطلب تدخل في الأنهاء( حجة الاستحكام) رقم ………. وتاريخ ………. ، والمقدم من ………. لدى فضيلة الشيخ / ………. القاضي بالمحكمة العامة ………. وبعدما وجه فضيلة القاضي بانتفاء الصفة عنا في ذلك الإجراء قمنا بإعداد لائحة رد وقدمناها على فضيلته وحينها عندما طلب منا فضيلته الانصراف انصرفنا ، أي أننا لم نقم بأية إجراءات غير نظامية غير أننا فقط حاولنا مباشرة حقنا في التقاضي حفاظا على الملكية العامة ومنعا لباقي المواطنين من الاندفاع والتهور ، فهل يعقل أن يكون هذا جزاء من أراد الصلاح والاستقامة باستعمال حقه في التقاضي المشروع والمكفول بالنظام الأساسي والشرع الحنيف ؟!!!
ثانيا) توافر شرطي الصفة والمصلحة في حقنا بالتدخل في دعوى ……….:-
وحيث أن حق التقاضي مكفول للجميع إلا أن هذا الحق ليس على إطلاقه ، إذ لا يكفي إقرار الشرع والنظام للحق بل لا بد أن تكون للشخص المدعي بهذا الحق صفة ومصلحة طبقا للقاعدة الفقهية الشهيرة التي مفادها أنه (لا دعوى بدون مصلحة) ، فإن المدعي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، خاصا أو عاما، يجب أن تكون له مصلحة وصفة في رفع الدعوى وهناك من يذهب إلى القول بأن المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى وما عداها ما هي إلا صور من هذه المصلحة ، والمصلحة الواجب توفرها لكي تكون الدعوى مقبولة يجب أن تكون مصلحة قانونية حالة وقائمة وشخصية ومباشرة، والمصلحة القانونية هي التي تستند إلى حق وبعبارة أخرى يتعين أن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو بمركز نظامي أو التعويض عن ضرر أصاب حقًا من الحقوق، وتكون المصلحة غير نظامية إذا كانت مخالفة للنظام ومعنى أن تكون مصلحة قائمة وحالة، أي يجب أن يكون قد تم الاعتداء فعلا على حق رافع الدعوى، وأن يكون غيره قد نازعه فعلا في حقه ، وكذلك إذا كان الهدف من رفع الدعوى طلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه في مستقبل الأيام، كالدعوى التي ترفع بقصد إثبات وقائع معينة يستند إليها لإثبات حق ترفع بشأنه دعوى في المستقبل كما نصت على ذلك المادة (3/1) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على ( لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه )إ.هـ ، والمصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى تعني أنه يجب أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو من يقوم مقامه كالوكيل أو الولي أو المحامي، فليس للشخص أن يطالب إلا بحقه ما لم يكن وكيلا أو ممثلا ، وعليه فإن الصفة هي ولاية مباشرة الدعوى يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه نائبا عن صاحب الحق فإذا كان هو صاحب الحق كان له صفة المطالبة وهنا تمتزج الصفة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة ، أما إذا كان رافع الدعوى نائبا عن صاحبها فيجب عليه إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى باسمه.
وتأسيسا على ما سبق ، وحيث أننا من أبناء القرية المتضررة من الاعتداء على الأرض المخصصة لمنافعها العامة لذا فإننا اصحاب مصلحة مبنية على حقنا كفردين من ضمن مجموع أفراد القرية كأصحاب حق في تلكم الأرض المعتدي عليها والمخصصة سلفا لمنفعتنا العامة ، وحيث أنه قد تم الاعتداء على الارض فعلا ،حيث قام المعتدي بمسح الأرض ، وبناء جدار من الحجر بارتفاع متر أي أنه نازعنا في حقنا مما يعني أن مصلحتنا في التدخل في طلب الإنهاء سابق الإشارة إليه هي مصلحة تتوافر فيها كافة الشروط السابق بيانها فهي مصلحة قانونية حالة وقائمة وشخصية ومباشرة ، وفق ما سبق بيانه وإعمالا للنصوص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية حيث تنص المادة (81) على (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم ، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة )إ.هـ ، كما تنص المادة (233/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على (إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر حجة الاستحكام وقبل اكتسابها القطعية فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات الحجة )إ.هـ .
ثالثا) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي:-
هذا المبدأ يعني أن أفعالنا وأقوالنا وتصرفاتنا الأصل فيها أنها مباحة وجائزة ولا يجوز تحريمها أو تجريمها أو منعها إلا بنص شرعي أو نظامي وفي الأصول لابد أن يكون ذلك النص قطعي الدلالة وقطعي الثبوت ، وكذلك العقوبة لا توقع عقوبة جزافا بل لابد أن تكون العقوبة معتبرة بنص وإذا وجد النص فلا يجوز أن تتعداه العقوبة في حدها الأقصى والأدنى ، ولأهمية هذه القاعدة ولكونها قاعدة شرعية الأصل قبل أن تحتويها النظم الوضعية الحديثة فقد حرص المنظم السعودي على اعتبارها بل وإنزالها مكانة عالية بأن نص عليها في النظام الأساسي للبلاد وتحديدا في المادة (38) منه حيث تنص على(العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي )إ.هـ ، وحيث أننا عندما توجهنا تلقاء المحكمة العامة ………. نقصد التدخل في دعوى منظورة ونزاع حال لنا فيه مصلحة مشروعة قائمة وحالة وشخصية كوننا فردين من عموم الأفراد أصحاب الحق بالانتفاع بالأرض المعتدي عليها باعتبارها مخصصة للمنفعة العامة ، وحيث أننا لم نرتكب إي فعل مجرم كالتلفظ أو الاعتداء أو محاولة الدخول بالقوة أو الامتناع عن الخروج أو عدم الامتثال للأحكام أو القرارات الصادرة عن المحكمة أو أحد موظفيها ………. الخ ، بل إننا فقط تقدمنا بطلبات ولوائح تلكم الوسائل المعتبرة والمشروعة والتي يرد عليها بأحكام أو قرارات وهي أصل الأعمال المنوطة بالمحاكم ومجال شغلها وانشغالها ، لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل إشغال المحكمة – بهيئتها الموقرة وموظفيها – بما هي منشغلة به من الأساس وهي الطلبات واللوائح والقضايا والمراجعات عليها ………. الخ يعتبر جريمة يعاقب عليها ؟ والإجابة بالطبع لا ، لأننا لو كلنا نعم لوقع عموم المتقاضين في حرج ولأمتنع الناس عن التقاضي خوفا من الوقوع تحت طائلة العقاب من حيث لا يدرون ، الأمر الذي يترتب عليه بشكل غير مباشر حرمان الناس من حقهم المكفول نظاما وشرعا في التقاضي ، وبمراجعة نصوص نظام المرافعات الشرعية كافة ولائحته التنفيذية نجد أنه لا يوجد جريمة تسمي بجريمة إشغال المحكمة بشكاوي ليس لهم صفة فيها تلكم الجريمة التي وجهها لنا المدعى العام ، بالإضافة أنها جريمة لا وجود لها في الشرع الحنيف ، وتأسيسا على قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) فإن ما قمنا به من مراجعات بالوسائل المعتبرة شرعا ونظاما على المحكمة العامة ………. لا يعتبر جريمة تستأهل العقوبة بل هي أفعال مباحة ولم تتجاوز الحدود شرعا ونظاما .
رابعا) الجرائم التي قد تلحق بحق التقاضي حسب نظام المرافعات هي جريمة الصورية والكيدية وجرائم الجلسات وهي جرائم لا تنطبق علينا مطلقا فضلا عن أنه لم يرد أي منها بلائحة الدعوى العامة كتهمة موجهة لنا ؟
حيث أننا وفي سبيلنا لمباشرة حقنا في التقاضي إذا بنا نقدم للمحاكمة بتهمة إشغال المحكمة ، وحيث أن نظام المرافعات الشرعية لم يحظر أو يجرم أي فعل أو تصرف أو إجراء يقع من المتقاضين أثناء مباشرة حقهم في التقاضي سوى ما نصت عليه المادة (3/2) بتجريم الكيدية والصورية وما نصت عليه المادة(73) من جرائم الجلسات والإخلال بنظامها ، لذا سنتناول بشيء من التفصيل كلتا الحالتين ومدي انطباقهما على وقائع الاتهام فيما يلي:-
1-جريمة الكيدية والصورية :
جريمة الدعوى الكيدية، تحدث غالبا بقصد الانتقام من شخص معين والإضرار به وتشويه سمعته، أو بهدف الحصول على منفعة مادية وهي التي يترتب عليها إشغال المحاكم بمماحكات شخصية لا طائل من ورائها سوى الإضرار بالغير حيث تنص الفقرة الثانية من المادة (3)من نظام المرافعات الشرعية على (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير) إ.هـ لذا فكما أسلفنا فإن الدعوى الصورية أو الكيدية، هي الدعوى الباطلة التي يقيمها المدعي للمطالبة بأمر لا حق له فيه، أو يسعى لتعطيل حق مشروع للآخرين، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بالغير، باستخدام التحايل والادعاءات الكاذبة ، أي أن جريمة الكيدية والصورية تماثل دعوى البلاغ الكاذب في القوانين الوضعية وتؤسس وتقوم على نفس أركانها وهي الركن المادي المتمثل في تقديم دعاوى أو شكاوى صورية أو كيدية والركن المعنوي والذي يقصد به العلم والإرادة أي علم الجاني بأن دعواه صورية أو كيدية ومع ذلك تتجه ارادته ويصر على تقديمها ، كما يلزم لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركن ثلاث وهو القصد الخاص ومعناه أن يكون الهدف والمقصد من رفع الدعوى الكيدية هو محض الإضرار بالمدعى عليه .
وبإنزال الاركان الثلاثة السابقة الواجب توافرها لتحقيق جريمة الكيدية والصورية أو جريمة البلاغ الكاذب على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن الاركان الثلاثة غير متوفرة في حقنا ومنتفية تماما حيث أننا لم نقدم دعوى بالأساس بل تدخَلنا في دعوى مرفوعة ، وتدخُلنا هذا مبني على حق ومصلحة مشروعة بصفتنا فردين من عموم الأهالي المتضررين من اعتداء ………. على أرض مخصصة لمنفعتنا العامة ، الأمر الذي يترتب عليه انتفاء الركن المادي ، كما اننا لم نعلم بان تدخلنا غير نظامي أو أننا ليس لنا حق في ذلك وبالتالي ينتفي الركن المعنوي للجريمة وكذلك لم نقصد الإضرار بالمدعى عليه بل قصدنا منعه من التعدي على الأرض المخصصة للمنفعة العامة وإعادة الأمور إلى نصابها ، الأمر الذي يعني انتفاء الركن الثالث للجريمة وهو قصد الإضرار بالمدعى عليه ، وعليه وحسب العرض السابق فإنه لا يمكن اسناد هذه التهمة لنا لانتفاء كافة أركان الجريمة في حقنا .
2-جرائم الجلسات والإخلال بنظام الجلسة :
حيث أن ………. الجلسات وانتظامها يعد من أهم العوامل لضبط أداء المحاكم وحيويتها ، لذا فإنه لابدَّ لكل جلسة من قيام رئيسها بمسؤولية ضبط الجلسة ، وترتيب السير فيها، وحِفظ نظام الجلسة، ومَنْع التعدِّي من أطراف القضية أو غيرهم على مسار القضية؛ لِما في ذلك من تحقيق مصلحة الأطراف، وحِفظ نظام الجلسة واحترام المحكمة، ولأهميَّة ضبط الجلسة ، كان لرئيس الجلسة أن يأمرَ مَن يُخِلُّ بنظامها بالخروج من قاعة الجلسة؛ لأنَّ في إخراجه حفظًا لنظام الجلسة، ومنعًا من التعدي على أطراف القضيَّة، أو التشويش على سَيْر العدالة، فإن لَم يَمتثل، كان للمحكمة أن تحكمَ على الفور بحبسه مدَّة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائيًّا؛ أي إنَّ الصلاحية مُطلقة للمحكمة في تقدير هذا التعزير المحدَّد بالإيقاف، بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة، ويَحصل الإيقاف بعد أن تَأمر المحكمة بذلك، ويُدوَّن هذا الأمر في ضبط القضيَّة، ويُنظم في قرارٍ دون تسجيل؛ لأن طبيعته الاستعجال، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه، مع الاحتفاظ بصورة منه في المحكمة، وهذا التعزير لحقِّ المحكمة ووَفْق تقدير القاضي رئيس الجلسة؛ ولذا كان للمحكمة أن ترجعَ عن ذلك الحكم حيث تنص المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية على (1- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولــه في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم -على الفور- بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائياً، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر ……….)إ.هـ ، وهذا الإجراء فيما لو وقَع من أحد الحاضرين في الجلسة الإخلالُ بنظامها، وأما إذا حصَل في الجلسة واقعة تَستوجب عقوبة أحد الحاضرين ، كما لو تهجَّم أحدهم على خَصمه بجناية أو قذَفه بما يوجِب حدًّا أو تعزيرًا، فإنَّ الفقرة الثانية من ذات المادة تنص على (2- على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة ……….) إ.هـ ، أي أنَّ القاضي يُعِدُّ مَحضرًا بذلك، ويكتب بإحالته مع المدَّعي العام لمحاكمته لدى المحكمة المختصة ؛ لأن الجُرم قد يَستوجب تعزيرًا بأكثر من الإيقاف أربعًا وعشرين ساعة، أو أن يكون في هذه الجناية حقٌّ خاصٌّ لأحد الأشخاص.
وتأسيسا على ما سبق بيانه يتبن أننا لم نرتكب إي شيء مما نصت عليه المادة (73) سواء الفقرة الأولى أو الثانية حيث أننا التزمنا بنظام الجلسة وانصرفنا وقت أن طلب منا ذلك دون ان تقع منا أية تصرفات تعد جريمة ضد الخصم أو الحضور أو المحكمة ومما يؤكد ذلك ما ورد بخطاب المحكمة رقم ………. ولائحة الدعوى العامة من أننا فقط شغلنا المحكمة في دعوى لا علاقة لنا بها – حسب تقدير فضيلة القاضي بالحكمة العامة بالبشائر وتقدير الادعاء العام – أي أننا لم نرتكب جريمة الإخلال بنظام الجلسة ولم نرتكب إي من جرائم الجلسات ولكننا نقدم للمحاكمة لانتفاء صفتنا في الدعوى وفقط ، وهذا الأمر في حينها يكفيه رد فضيلة القاضي برفض تدخلنا بقرار قضائي قابل للطعن عليه ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك ، حيث أن المطالبة بتوقيع عقوبة علينا كوننا تقدمنا بطلب تدخل ولائحة رد هو في حقيقته وبطريقة غير مباشر منع وحرمان من حقنا في التقاضي وهو الأمر المرفوض شرعا ونظاما .
خامسا) مناقشة أسباب الحكم:-
السبب الأول : (إقرار المدعى عليهما)
المناقشة: حيث أن الإقرار المنسوب لنا الوارد نصه بصك الحكم هو إقرار منا بمراجعة المحكمة وليس إقرارا بقصدنا وتعمدنا إشغال المحكمة بدعوى لا صفة لنا فيها ويؤكد ذلك نصا ما ورد بصك الحكم حيث جاء فيه نصا عن لائحة الدعوى العامة(………. أولا:- بسماع أقوال المدعو/ ………. أفاد أنه حضر للمحكمة عندما قام بمراجعة فرع الزراعة ………. لمراجعة معاملة الأرض المتنازع عليها مع المدعو / ………. وبلغه أحد الموظفين بأنه المعاملة أحيلت إلى المحكمة وحضر الجلسة لرغبته الدخول عند القاضي والتفاهم معه وأنه لم يقوم بإشغال الدوائر الحكومية ………. ثانيا:- بسماع أقوال المدعو/ ………. حيث أفاد بأنه الوكيل الشرعي عن أهالي قرية الفوقاء وقد تم تكليفه من قبلهم بمراجعة المعاملات في جميع الدوائر الحكومية وحضر للمحكمة لوجود جلسة مع ………. في الأرض المتنازع عليها وأنه لم يقوم بإشغال الدوائر الحكومية )إ.هـ كما أن إجابتنا لفضيلة القاضي بالجلسة تفيد ذلك أيضا حيث ورد نصها بصك الحكم بما يلي(………. وبعرض ذلك على المدعى عليه ………. أجاب قائلا ما ورد في دعوى المدعي العام صحيح فنحن تقدمنا بشكوى ضد المدعى عليه عندما قام القاضي بسماع شهادة الشهود وهذه الأرض جبلية ولا يملكها وذهبنا للقاضي لكي نفهمه بأن الأرض عليها نزاع قبلي ولا أعلم أن هذا لا يخصني هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه الثاني ………. أجاب قائلا ما ورد في دعوى المدعي العام صحيح فنحن نطالب بحق من حقوقنا فأنا وكيل عن جماعتي والمدعى عليه قد أحدث في هذه الأرض ويريد إثارة الفتنة بعمله في أرض عليها نزاع هكذا أجاب ………. وبعرضها على المدعى عليه الأول ………. أجاب ما ورد في المحضر فهو صحيح وأما ما ورد في محضر فضيلة رئيس محكمة ………. فهو صحيح وأنا انتهيت عن ذلك عندما أمرنا القاضي بالانصراف للشؤون الخاصة هكذا أجاب وبعرضها على المدعى عليه الثاني ………. أجاب قائلا ما ورد في المحضر فهو صحيح وأما ما ورد في محضر فضيلة رئيس المحكمة فهو صحيح وأنا لم أفهم بأنه لا حق لي في المراجعة هكذا أجاب ……….)إ.هـ ، اي ان مضمون إقرارنا هو إقرار منا بمراجعة المحكمة والانصراف وقتما طلب منا الانصراف وليس إقرارا منا بإشغال المحكمة أو الدوائر الحكومية ، وحيث أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فإما يأخذ كله أو يترك كله إعمالا لنص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه , فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له , بل يؤخذ جملة واحدة ……….) إ.هـ ،فإن إقرارنا أما فضيلتكم لا يكمن اعتباره دليل إدانة حيث أننا فقط نقر بمراجعة المحكمة ولا نقر بإشغالها .
السبب الثاني والثالث: (مطالبة المدعى عليهما بحقوق عامة ليس لهم فيها صفة حيث أن الصفة تنعقد للدوائر الحكومية لمتابعة الأراضي ، وما ذكره فضيلة الشيخ في خطابه أن الدعوى تنظر ضد المدعى عليه ………. من فرع وزارة الزراعة).
المناقشة : إن انعقاد الصفة للدوائر الحكومية متمثلة في الزراعة التي أقامت الدعوى ضد المدعى عليه لا يعني بالضرورة منع الأفراد من التدخل في الخصومة حيث أنه بذلك يكون لا معني لنص المادة(81) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم ، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة )إ.هـ ، وكذلك المادة (233/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر حجة الاستحكام وقبل اكتسابها القطعية فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات الحجة )إ.هـ .أي أن للأفراد حق التدخل والمعارضة مع وجود المعارضة من الجهات سواء كان منضما لأحد طرفي الدعوى أو أنه يطلب طلبات جديدة لنفسه ، بل أن معارضة الأفراد أو الجهات لابد أن تضبط ضمن إجراءات الحجة ، كما ان تدخلنا حتى مع فرض عدم توافر المصلحة والصفة لا يمكن الاستناد إليه كدليل على إشغالنا للمحكمة حيث أن تدخلنا كان وفق الإجراءات المرعية ويجب أن يرد عليه فقط وفق القرارات والأحكام القضائية وليس باتهامنا بشغل المحكمة ، فإن لم تكن المحكمة مشغولة بنظر القضايا وتحقيقها والرد على الطلبات فيها أو بإصدار الأحكام بماذا تنشغل المحكمة إذن ؟!!!.
وبناء على كل ما سبق وتأسيسا على أن الاحكام الجزائية تبني على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين وان الشك يفسر لصالح المتهم حيث ان الاصل براءة الذمة وان الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال لذا نلتمس من فضيلتكم ما يلي:
المطلوب:-
نأمل تكرم فضيلتكم بالاطلاع, والقضاء بنقض الحكم الطعين وإعادة نظر الدعوى والحكم فيها مجددا ببراءتنا من التهمة المنسوبة إلينا .
وفضيلتكم الأهل للعمل بقول الفاروق عمر رضى الله عنه ( ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء) .
حفظكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكيل المدعي/ ……….