نموذج اعتراض علي صك حكم بإبطال عقد البيع

فضيلة الشيخ / ………. القاضي بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. والمقامة من قبلي أنا ………. ضد المُدعى عليه ……….


نص الحكم

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على إقرار المدعى بالبيع والإقرار حجة شرعية وكما ورد في (موسوعة القواعد 1/233). أن ” إقرار الإنسان على نفسه صحيح وملزوم وهو حجة في حقه “. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” المسلمون على شروطهم ” وبناء عليه ولا يوجد لدى المدعي بينة على ما أدعى به من أنه قد غرر به في هذه الأرض بأنه لا يوجد فيها صك وقد رفض يمين المدعى عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) لذا كله فقد قررت الدائرة ما يلي : ردت دعوى المدعي لعدم ثبوت ما يوجب فسخ البيع بينهما وبه حكمت وأفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليه متى رغب في ذلك ، وحددت موعداً للمدعى في هذا اليوم الموافق ………. الساعة 1:00 من أجل تسليم نسخة الحكم وأفهمته بأن له حق تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لليوم المشار إليه لاستلام نسخة الحكم وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدم باللائحة فيسقط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية وذلك استنادا على المادة الخامسة والستين بعد المائة والمادة السادسة والستين بعد المائة والمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية وأقفلت الجلسة الساعة 9:30 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ……….

أسباب الحكم:-

1- الدعوى والإجابة

2- إقرار المدعي بعقد المبايعة

3- قول النبي صلى الله عليه وسلم أن “المسلمون على شروطهم”.

4- أنه لا يوجد ما يستوجب فسخ العقد لأنه لم يعترض المُدعي أحد من المواطنين وإنما المنع كان من الدولة.

5- أنه لا يصح إبطال أثر عقد صحيح بني على إقرار مكلف غير مكره

6- أنه لا يوجد لدى المدعي بينة على ما أدعى به من أنه قد غرر به في هذه الأرض بأنه لا يوجد فيها صك.

أسباب الاعتراض على الحكم:-

أولا) تسبيب الحكم

حيث أنه بالإطلاع على الحكم نجد أنه قد اعتمد على عدة تسبيبات، سنعمل على تناولها والرد على كل واحد منها على حدة، وفقا لما يلي:-

1- التسبيب الأول: إقراري بالبيع مما يجعله مُلزما استنادا إلى ما ورد في (موسوعة القواعد) أن (إقرار الإنسان على نفسه صحيح وملزم وهو حجة في حقه):-

المناقشة:

حيث أنه يتضح لنا من خلال مناقشة ما ورد في التسبيب السابق، عدم جواز الاستناد على ما ورد فيه، حيث أنني لم أنكر وقوع البيع في حد ذاته، بل إنني – ووفقا لما هو واضح في دعواي المُحررة والمضبوط نصها في الصفحة رقم (6) و (7) من صك الحكم – قد أقررت بالبيع الذي تم بيني وبين المُدعى عليه، إلا أنني قد ذكرت أن سبب رغبتي في استرداد الثمن من المُدعى عليه، يرجع إلى عدم تقديمه ما يثبت ملكيته لهذه الأرض وكذلك عدم قدرتي على الانتفاع منها على الوجه الذي اشتريتها خصيصا لأجله، ولم أجعل إنكار البيع سببا في رغبتي في استرداد الثمن مرة أخرى، مما يتضح معه بطلان الاستناد على التسبيب السابق.

2-التسبيب الثاني: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن المسلمون على شروطهم):-

المناقشة:-

وفي الحقيقة فإنني أرى أن ما ورد في الحديث الشريف المُشار إليه، هو عين الصواب لتبرير الحكم لصالحي باسترداد الثمن الذي دفعته للمُدعى عليه لقاء شراء هذه الأرض، وليس لرد دعواي تجاهه، حيث أن المُدعى عليه – ووفقا لما يتضح لفضيلتكم من خلال عقد البيع – قد تعهد برد كامل الثمن لي إذا وُجد ما يُعيق استفادتي من هذه الأرض، ويتضح ذلك جليا لفضيلتكم من خلال ما نص عليه العقد، والذي جاء فيه (وقد أكد الطرف الأول بان المباع خال مما قد يسبب عرقلة استفادة الطرف الثاني منه وفيما لو تبين خلاف ذلك فإن الطرف الأول مُلزم بإعادة القيمة كاملة)إ.هـ، وحيث أن عرقلة استفادتي من هذه الأرض ثابتة وواضحة ومُستمرة إلى الآن، بموجب ما نص عليه الأمر السامي رقم ………. وتاريخ ………. والمتضمن (منع أي تصرف في الأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسة بأي نوع من أنواع التصرف, ولأي كائن من كان وعدم سماع أي إنهاء لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية) فإن ذلك يستوجب معه وُجوب إعمال ما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن (المسلمون على شروطهم) ويستلزم بالضرورة إلزام المُدعى عليه برد كامل الثمن الذي سبق له أن تقاضاه مني نظرا لتعذر منفعتي من هذه الأرض على النحو السابق.

3- التسبيب الثالث: أنه لا يوجد ما يستوجب فسخ العقد لأنه لم يعترض المُدعى عليه أحد من المواطنين وإنما المنع كان من الدولة في بيع الحصى:-

المناقشة:-

حيث استند هذا التسبيب على أمرين هامين لبيان عدم جواز فسخ العقد، الأمر الأول: هو عدم وجود ما يستوجب فسخ العقد، أما الأمر الثاني فهو: أن المنع أو التعرض كان من الدولة وليس من أحد المواطنين، ولحاجة ذلك التسبيب إلى مزيد من التفصيل فإنني أود أن أتناوله بمزيد من البيان والشرح على النحو التالي:-

1- الأمر الأول: عدم وجود ما يستوجب فسخ العقد:-

حيث أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم قد ذكر عدم جواز فسخ العقد لعدم وجود أي سبب لذلك، في حين أن الثابت لدينا – وبموجب إقرار المُدعى عليه نفسه – أنه – أي المُدعى عليه – لا يمتلك أي صك على تلك الأرض, وهو ما يعني عدم ثبوت ملكيته للأرض المُباعة، الأمر الذي يستلزم وجوب الحكم بفسخ العقد، حيث أتفق جميع الفقهاء على أن من شروط صحة البيع أن يكون – أي البيع – قد تم من مالك أو من يقوم مقامه، ومن ذلك ما ورد في كتاب شرح زاد المستقنع للعلامة ………. ، والذي ورد فيه قوله (هذا هو الشرط الرابع لصحة البيع: أن يكون من مالك، أي: أن يصدر البيع والشراء من مالك، وهذا يشمل الثمن والمثمن البائع والمشتري، فلابد أن يقع البيع والإيجاب والقبول من شخص مالك، بمعنى: أن الشيء الذي يبيعه ملكٌ له أو مأذونٌ له بالتصرف فيه الإذن الشرعي)إ.هـ، كما ورد أيضا في كتاب الروض المربع للبهوتي، قوله أن (الشرط الرابع: أن يكون العقد  من مالك للمعقود عليه أومن يقوم مقامه)إ.هـ، وحيث أن المُدعى عليه قد أقر بنفسه بعدم امتلاكه صك لهذه الأرض، فإن ذلك يُؤكد على فقدان عقد البيع لأحد أهم أركان صحته المُعتبرة شرعا، وهو ملكية البائع للمبيع، مما يدخله – أي ذلك العقد – في زمرة العقود الفاسدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام (لا تبع ما ليس عندك)، كما ورد في كتاب الأشباه والنظائر (2/111) للسيوطي، قوله (القاعدة الخامسة: تعاطي العقود الفاسدة حرام)إ.هـ، وقد ثبت لدينا – يقينا – فساد هذا العقد مما يستوجب فسخه ورد الثمن لي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز التعلل هنا، بزعم المُدعى عليه بأنني كنت على علم بعدم حيازته لصك لتلك الأرض، ذلك أن هذا القول يُخالف مقتضى ما نصت عليه القاعدة الشرعية أن (البينة على من أدعى واليمين على من أنكر)إ.هـ ولم يُقدم المُدعى عليه أي بينة عن قوله بأنني كنت أعلم ذلك، إضافة لمخالفته أيضا لمقتضى ما نصت عليه القاعدة الشرعية من أن (الأصل العدم)إ.هـ، وهو ما أتمسك به وأُصر بأنني فعلا لم يكن لدي علم عن ذلك قبل إبرام العقد، وإلا لما أقدمت على إبرامه مُطلقا.

2- الأمر الثاني: أن المنع أو التعرض كان من الدولة وليس من أحد المُواطنين:-

وفي الحقيقة فإنني، لا أرى فرقا بين أن يكون المنع من قبل الدولة أو أن يكون من قبل الأفراد، وذلك لأنني قد اشترطت على البائع أن يرد لي ما دفعته من مبالغ إذا وُجد ما يُعرقل إمكانية انتفاعي من تلك الأرض، ويتضح ذلك من خلال ما نص عليه العقد والذي ورد فيه (وقد أكد الطرف الأول بان المباع خال مما قد يسبب عرقلة استفادة الطرف الثاني منه وفيما لو تبين خلاف ذلك فإن الطرف الأول مُلزم بإعادة القيمة كاملة)إ.هـ، وهذا النص – كما لا يخفى على فضيلتكم – نص عام، ومعلوم أن العام يقيده الخاص، وطالما لا وجود للخاص فيُصبح العام هو الواجب التطبيق، فيستوي في ذلك أن يكون المنع أو التعرض من قبل الدولة أو أحد الأفراد، طالما تحققت النتيجة المرجوة وهي عرقلة الانتفاع من تلك الأرض، كما لا يخفى على فضيلتكم أيضا ما نصت عليه القاعدة من أن (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)إ.هـ، وقد كان المقصد هو ضمان استغلالي للأرض دون التعرض لي سواء كان التعرض من جهة ما أو فرد ما.

4- التسبيب الرابع: أنه لا يصح إبطال أثر عقد صحيح بُني على إقرار مُكلف غير مُكره:-

5-التسبيب الخامس: أنه لا يوجد لدي المُدعى عليه البينة على أنه قد تم التغرير به في هذه الأرض بأنه لا يوجد فيها صك:-

المناقشة:-

يُناقش هذين التسبيبين بما تم شرحه في معرض مناقشتنا على التسبيبات السابقة، أرقام (أ و ب و ت) الواردة أعلاه.

ثانيا) أنني قد اشترطت على المُدعى عليه رد الثمن حال تعذر المنفعة بشكل عام، وليس تعذر منفعة شيء مُحدد:-

حيث أن عقد البيع المُبرم بيني وبين المُدعى عليه، قد نص في مضمونه – حسبما ذكرنا أعلاه – على ما يلي (وقد أكد الطرف الأول بان المباع خال مما قد يسبب عرقلة استفادة الطرف الثاني منه وفيما لو تبين خلاف ذلك فإن الطرف الأول مُلزم بإعادة القيمة كاملة)إ.هـ، وهو ما يتضح معه أن استفادتي من العقار قد جاءت مُطلقة وبلفظ عام، ولم يتم تخصيصها في نوع معين من أنواع الاستفادة، فعلى فرض أنني لم أُقم البينة على أنني كنت أرغب في استغلال الأرض لبيع الحصى – علما بأنني لست مُطالبا بذلك ليكون مسوغا للمُطالبة باسترداد الثمن، لكون العقد قد فقد بالفعل أحد أركانه، نظرا لعدم ملكية المُدعى عليه للمبيع – فإن ذلك ليس مؤداه بُطلان مُطالبتي باسترداد الثمن، إذ يكفي وجود المعوقات التي تُعرقل استفادتي من العقار بالنحو الذي أُقرره، لكي أُطالب باسترداد الثمن، طالما ظهرت تلك المعوقات في فترة الخيار ولم يبدُ مني ما يدل على قبولي بها فور ظهورها، فغاية ما أقصد قوله، هو أنه وبافتراض أنني قد قررت الاستفادة من الأرض ببيع الحصى بعد إتمام البيع وليس قبل إتمامه، فإن هذا لا يجحد أحقيتي في المُطالبة باسترداد الثمن، طالما طلبت ذلك فور ظهور المعوقات المُتمثلة في الأمر السامي بمنع استغلال الأرض على هذا النحو، ولا يُقبل هنا القول بأنني لم أُقم البينة على عدم علمي بهذه القرارات، إذ أن القاعدة قد نصت على أن (الأصل العدم) حسبما أشرنا أعلاه، كما يقع عبء إثبات علمي بهذه الأوامر السامية على عاتق المُدعى عليه باعتباره هو من يدفع بعلمي المسبق بها.

ثالثا) الرجوع عن أحد إجراءات الإثبات دون إبداء أي سبب واضح لذلك في الصك:-

حيث أن فضيلة القاضي – مُصدر الحكم محل الاعتراض عليه – قد قرر في الجلسة التي كانت بتاريخ  ………. ، تكليف هيئة النظر بالخروج إلى الأرض محل النزاع وذلك للوقوف عليها لمعاينتها وإفادة فضيلته عن ذلك، إلا أن فضيلته قد عدل عن ذلك الإجراء دون بيان أي أسباب لذلك العدول في منطوق الحكم محل الاعتراض عليه، وهو ما يُمثل مُخالفة لمقتضى ما نصت عليه المادة رقم (113) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط ……….)إ.هـ، حيث يتضح لنا من خلال ذلك النص، أن النظام، وإن كان قد منح القاضي حُرية العدول عن ما تقرر سلفا من إجراءات الإثبات، إلا انه – أي النظام – قد اشترط على القاضي أن يُبين أسباب ذلك العدول، وهو ما لم يتم فيما نحن بصدده.

 

المطلوب:-

وعليه ومن جميع ما تقدم فأنني ألتمس من فضيلتكم الأتي

ألتمس من فضيلتكم  نقض الحكم والقضاء مجددا بقبول دعواي في فسخ عقد البيع محل الدعوى وإلزام المدعى عليه برد كامل ثمن المبيع  وفقا لأسباب الاعتراض الموضحة أعلاه


وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم

المُدعي أصالة/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *