فضيلة الشيخ / ………. الملازم القضائي المكلف بأعمال الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. مقدمة من / ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، المقامة من قبلي أنا ………. ضد ……….
نص الحكم
وبناء على الدعوى والإجابة وبناء على كفالة المدعي المدعو/ ………. في العقد المدون أعلاه ومصادقة المدعى على صحته ونظراً لعدم موافقة المدعى عليه بتخليص المدعى من هذه الكفالة ولإقرار المدعى بالمبلغ الذي عليه ومصادقة المدعى عليه على الباقي فقد قررت الدائرة رد دعوى المدعى وبه حكمت وحددت موعداً في هذا اليوم الساعة 12:00 من أجل تسليم نسخة الحكم وأفهمت المدعى بأن له حق تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لليوم المشار إليه لاستلام نسخة الحكم وذلك استنادا على المادة الخامسة والستين بعد المائة والمادة السادسة والستين بعد المائة والمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية وجرى النطق بالحكم في يوم الثلاثاء الموافق ………. الساعة 9:30 وبه أقفلت الجلسة وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أسباب الحكم :
1- الدعوى والإجابة .
2- عقد الكفالة المصادق على صحته من المدعي
3- إقرار المدعي بالمبلغ
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا) القصور في تسبيب الحكم:-
حيث أنني – وفي مُعرض قيامي بتحرير الدعوى بالجلسة التي صدر فيها الحكم والتي كانت بتاريخ ………. – قد ذكرت – حسبما يتضح من خلال صك الحكم – أنني أُطالب بطلبين اثنين، وهما استرداد الشيكات التي سبق لي أن أصدرتها للمُدعى عليه، أما الطلب الثاني فهو إقالتي من الكفالة، غير أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم، قد أصدر حكمه – محل الاعتراض عليه – والذي قضى في منطوقه برد دعواي، مما يُفهم منه رد دعواي بالكلية، غير أن تسبيب الحكم قد جاء فقط فيما يخص مُطالبتي بتخليصي من الكفالة، دون تسبيب الحكم فيما يخص مُطالبتي باسترداد الشيكات التي سبق لي القيام بإصدارها إلى المُدعى عليه، وهو ما يُعد قصورا في تسبيب الحكم وفقا لما نصت عليه المادة رقم (163) من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت تلك المادة على أنه (بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقا بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة المشاركين)إ.هـ.
ثانيا) أحقيتي في استرداد الشيكات التي سبق لي القيام بتحريرها لصالح المدعى عليه لانعدام سبب استحقاقها- فضلا عن كونها تتضمن مبالغ زائدة على ما تبقى من مبلغ الدين المكفول، وأود أن أُوضح ذلك على النحو التالي:
حيث أنني قد ذكرت – بحسب ما هو موضح في صك الحكم – بأنني قد قمت بتحرير شيكين اثنين لصالح المدعى عليه وبيانهما كما يلي:-
1- الشيك الأول: برقم ………. وتاريخ ………., وبمبلغ وقدره ………. مسحوب ……….
2- الشيك الثاني: برقم ………. وتاريخ ………. ، بمبلغ قدره ………. مسحوب ……….
وبالنظر إلى إجمالي مبالغ كلا الشيكين، فإننا نجد أن مجموعهما معا هو مبلغ وقدره ………. ، بما يمثل إجمالي قيمة الدين، وحيث أن المُدعى عليه قد صادق على قولي بأنني قد أديت له مبلغا وقدره ………. ريال، ويتضح ذلك جليا من خلال ما ورد بمضمون الصك على لسانه – أي المُدعى عليه – حيث ورد فيه قوله (ما ذكره المُدعي من شراء السيارات ومن سداده المبالغ والمتبقي فصحيح)إ.هـ، فإنه يتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك، أحقيتي في استرداد الشيكات المذكورة وعدم أحقية المدعى عليه في الاحتفاظ بها، وذلك من خلال ما يلي:-
1- النقطة الأولى: انتفاء الغرض الذي حررت الشيكات من أجله:
حيث أنني قد قمت بتحرير هذه الشيكات بالأساس، من أجل الوفاء بجزء من مبلغ الكفالة، إلا أنه ونظرا لعدم كفاية الرصيد في البنك، فقد قمت بتحويل المبلغ المُسدد من قيمة الكفالة إلى المُدعى عليه وقيمته ………. ريال، إلى حسابه الشخصي بالبنك، وهو ما أقر به المدعى عليه وفقا لما أشرنا إليه أعلاه، وبذلك ينتفي الغرض الذي حررت تلك الشيكات من أجله، فضلا عن أن الشيك يعد أداة وفاء وليست أداة ضمان واحتفاظ المدعى عليه بهما يخرجهما عن ماهيتهم والغرض الذي أُعدا من أجله، بالإضافة إلى أن سند المديونية هو عقد الكفالة المحرر من قبلي وهو كافي في ذاته كسند للمطالبة.
2-النقطة الثانية: أن وجود أكثر من سند مُطالبة عن دين واحد، يُعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل:-
فوفقا لما تم تفصيله أعلاه، فإنني قد سبق لي القيام بتحرير شيكين لصالح المُدعى عليه – قبل أن يتبين لي لاحقا عدم كفاية الرصيد ومن ثم قيامي بتحويل جزء من المبلغ له عن طريق التحويل على حسابه – إضافة أيضا إلى امتلاك المُدعى عليه لعقد الكفالة كسند للمطالبة بالمبلغ، وحيث أن ما تبقى بذمتي من مبلغ الدين المُستحق هو مبلغ وقدره ………. ، ومن ثم فإنه يترتب على امتلاك المدعى عليه لهذه الشيكات، أن أكون مدينا له بمبلغ وقدره ………. ريال، مع الأخذ في الاعتبار أنني قد سددت له بالفعل مبلغ وقدره ………. ريال (بموجب تحويل بنكي) وهو مما لا يخفى على فضيلتكم، يُعد أكلا لأموال الناس بالباطل وهو ما نهى عنه الشرع، قال تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)إ.هـ
ثالثا) وجود خطأ حسابي في صك الحكم بالنسبة للمبلغ المتبقي في ذمة المدعي:
وذلك لأن مبلغ الدين وفقا لعقد الكفالة (………. ريال) وقام المدعي بسداد مبلغ (………. ريال ) صادق المدعى عليه على صحته ومن ثم يكون المبلغ المتبقي الصحيح(………. ريال) وليس(………. ريال) كما جاء بالحكم
رابعا) عدم إدخال المكفول في تلك الدعوى لسؤاله عن تخليصي من الكفالة:-
حيث أنه قد ورد في كتاب المُغني لابن قدامه، قوله (إذا ضمن عن رجل بإذنه فطولب الضامن فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه لأنه لزمه الأداء عنه بأمره, فكانت له المطالبة بتبرئة ذمته) إ.هـ، وهو ما يفهم منه أن التخليص من الكفالة، وإن كان حقا للمكفول له (في صورة حريته في اختيار من يُخاصمه للحصول على حقه) فإنها أيضا حقا للمكفول، وهو ما كان يستلزم وجوب إدخاله في الدعوى وسؤاله عن مدى رغبته في تخليصي إلا أن فضيلة القاضي لم يقم بإدخال المكفول في تلك الدعوى، وهو ابن شقيقي، المدعو (……….) وسؤاله عن مدى رغبته في تخليصي من الكفالة من عدمه، ولا يُقبل – فيما نحن بصدده – القول بأنه لم يكن خصما في الدعوى من البداية، أو أنني لم أطلب إدخاله بنفسي، ذلك لأنني ليس على دراية جيدة بهذه الأمور القانونية، إضافة إلى أن نظام المرافعات الشرعية قد أعطى لفضيلة القاضي الحق في إدخال من يرى إدخاله في الدعوى، وفقا لما جاء في نص المادة رقم (80) من النظام، والتي ورد فيها (للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة ……….)إ.هـ
المطلوب: –
من جميع ما تقدم فإنني ألتمس من فضيلتكم – بعد الاطلاع – الحكم بما يلي:-
1- نقض الحكم والقضاء مجدد بإجابة طلبي بإلزام المدعى عليه برد الشيكات المسلمة له من قبلي، لانتفاء الغرض منها وعدم وجود سبب لها، فضلا عن عدم أحقيته في امتلاكها.
2- إدخال المكفول في تلك الدعوى لسؤاله عن مدى موافقته على تخليصي من الكفالة.
ولا شك في أن فضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ”.
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم
المُدعي أصالة/ ……….