صاحب الفضيلة الشيخ/………. رئيس المحكمة العامة………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم………. وتاريخ……….
الإشارة: الدعوى المقامة من موكلي المدعي………. ضد المدعي عليه……….
نص الحكم
وبعد تأمل الدعوى من الدائرة وجدت أن الدعوى غير محررة بل دعاوى كثير منها اختلاس ومنها كفالة ومنها المدعي غير ذي صفة فيها لذا قررت الدائرة رد دعوى المدعي حتى يحررها بما يمكن الفصل فيه
أسباب الحكم:-
1- عدم تحرير الدعوى بشكل واضح.
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا) المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية تلزم فضيلة القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه :-
حيث أن المدعي وكالة قد حضر وقدم دعوى محررة ضبطت بضبط جلسة يوم الثلاثاء………. كما هو الثابت في صك الحكم حيث ورد فيه ما يلي (وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أبرز دعوى محررة وفيها …) إ.هـ أي أن المدعي وكالة قدم الدعوى محررة إلا أن هذا التحرير مضطرب وعاجز عن بيان الدعوى بشكل صحيح وسليم، وحيث أن المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس لها السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى) إ.هـ ، لذا كان من الأحرى بفضيلتكم سؤال المدعي وكالة عما استشكل في تحرير الدعوى والطلب منه قصر الدعوى على ما تختص به المحكمة الموقرة، إلا أن ذلك لم يحدث وقد صدر الحكم برد دعوى المدعي حتى يحرر دعواه.
ثانيا) تحرير الدعوى :-
حيث أن فضيلتكم قد قرر رد دعوى موكلي حتى يحرر دعواه حيث أن الحكم الصادر قد ورد في منطوقه ما يلي (………. لذا قررت الدائرة رد دعوى المدعي حتى يحررها بما يمكن الفصل فيه هذا ما حكمت به ……….) إ.هـ أي أن رد الدعوى مبني على عدم تحريرها وهذا الرد قائم ما دامت الدعوى غير محررة وحتى تحرر الدعوى بما يمكن الفصل فيه فإذا حررت الدعوى بالشكل الصحيح حينئذ يصبح الحكم برد الدعوى كأن لم يكن، وحيث أن الفقرة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للمادة رقم (66) من نظام المرافعات الشرعية قد, أعطت للمُدعي الحق في تحرير دعواه بعد صدور الحكم بردها لعدم تحريرها, بل حتى إذا ما تم تصديق ذلك الحكم واكتسابه للقطعية, حيث تنص على (إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية) إ.هـ, لذا فإنني أضع بين أيدي فضيلتكم, الدعوى بعد قيامي بتحريرها بالشكل الكافي, وذلك على النحو التالي:-
تحرير الدعوى: حيث أن المدعى عليه يعمل لدى موكلي نجارا بمنجرة الشفاء الكائنة بصناعية………. ، وقد عهد إليه موكلي ببعض أعمال إدارة المنجرة والتي تتطلب قيامه ببعض المعاملات المالية كقبض مبالغ العربون وسداد الإيجار………. الخ، وفي الفترة الأخيرة حدثت بعض الخلافات بين موكلي وبين المدعى عليه إلى أن توصل الطرفين من خلال المداولات والنقاشات بينهما بوساطة أهل الخير من المعارف والأهل والأصدقاء إلي اتفاق مخالصة بينهما (مرفق رقم 1) وبمقتضى هذا الاتفاق وافق موكلي على نقل كفالة المدعى عليه لصالح المدعو………. في مقابل قيام المدعى عليه بسداد الإيجار المتأخر على المنجرة وسداد مديونيات المنجرة المستحقة للغير ودفع رواتب العمال وسداد أقساط سيارة ورد عرابين الزبائن، وغير ذلك من الاشتراطات التي تضمنتها نصوص تلك المخالصة المرفقة، حيث أن كل الالتزامات والمبالغ السابقة ترتبت على ذمة المدعى عليه نتيجة تقصيره بالوفاء بها في وقت استحقاقها رغم أن موكلي قد كلفه بسدادها أول بأول، وعليه فقد أمهل موكلي المدعى عليه مدة للوفاء بما تعهد والتزم به – بموجب هذه المخالصة – إلا أنه لم يفي بما تعهد به وظل يماطل، وفي أثناء ذلك ورغبة من المدعى عليه في بث الطمأنينة في نفس موكلي بغرض خداعه وكسب المزيد من الوقت فقد وقع على نفسه إقرارا (مرفق رقم 2) أقر فيه مجددا بما تعهد به من قبل وحدد ميعادا للوفاء بمبلغ………. ريال خلال………. تاريخ………. إلا أنه لم يسدد واستمر يماطل، وحيث أن المدعى عليه قد تعهد بمحض إرادته ورضاه بالوفاء بتلكم المبالغ والمديونيات والمستحقات التي ترتبت على المنجرة بسبب تقصيره وتقاعسه عن سدادها أول بأول رغم تكليفه بذلك، ولأن موكلي هو المسئول عن سداد تلكم المبالغ أمام العملاء والعمال والمتعاقدين مع المنجرة، ولكل ما سبق عرضه نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ……… ريال، فقط ………. ريال، سبق للمُدعى عليه أن تعهد والتزم بسدادها لموكلي وبيانها كتالي:-
1- قيام المُدعى عليه بشراء سيارة ديانة من المدعو ………. بمبلغ وقدره ………. ريال.
2- ديون على المنجرة بمبلغ وقدره ………. ريال.
3- عرابين لم ترد بمبلغ وقدره ………. ريال.
4- إيجارات متأخرة على المحل بمبلغ وقدره ………. ريال.
5- رواتب متأخرة لعمال المنجرة بمبلغ وقدره ………. ريال.
6- قيمة خشب اشتراه المُدعى عليه من المدعو ………. بمبلغ وقدره ………. ريال.
7-الأدلة الشرعية: وحيث تعددت الأدلة الشرعية الدالة على وجوب وفاء المسلم بالتزاماته وعهوده لذا فسأعرض منها ما يلي :-
8- قوله سبحانه وتعالى (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) وقوله (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)وقوله أيضا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) .
9- كل عهد أبرمه المسلم فواجب عليه أداؤه؛ لأن إخلاف العهود من صفات المنافقين ، ففي الحديث الصحيح أَن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا؛ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) رواه البخاري ، فإخلاف العهود والمواثيق مما رتب الله عليه الوعيد الشديد؛ حيث أن المخلف لوعده ؛ والغادر لعهده، يكون ربنا – تبارك وتعالى- خصمه يوم القيامة، ففي الحديث الصحيح:( قال الله -عز وجل-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ( رواه البخاري.
المطلوب:-
آمل من فضيلتكم التكرم بالاطلاع وإعادة نظر الدعوى والقضاء فيها مجددا بما يلي:-
1- بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ………. ريال تعهد والتزم بسدادها لموكلي حسب البيان السابق واستنادا لمرفقاته.
2- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي ماديا ومعنويا عن الإضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء مماطلة المدعى عليه وتأخير مستحقات العملاء .
وفضيلتكم الأهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْء“.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعي,وكالة / ……….