نموذج اعتراض علي صك حكم دعوي كيدية

أصاحب الفضيلة الشيوخ/ رئيس وأعضاء الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع :لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من ………. ضد المدعي عليهما/ 1- ………. –  ……….

 

نص الحكم

وبعد سماع المرافعة والاطلاع على أوراق القضية والتي تتلخص في الاتهام المسند للمتهمين بقيامهما بفعل فاحشة الزنا. والمطالبة بإثبات إدانتهما بما نسب إليهما ، ومعاقبتهما لقاء ذلك بإقامة حد الزنا عليهما ، أما فيما يتعلق بالإدانة : فحيث تضمنت أقوال المتهمة الإقرار بصحة الاتهام بعد تعديل الوصف الوارد فيه ، واطمأنت الدائرة لصحة إقرارها ؛ فإنها تنتهي لإدانتها بما نسب إليها من اتهام على النحو الوارد في الوصف المعدل . وحيث بني الاتهام المسند للمتهم على الشكوى المقدمة من المتهمة ، وكانت مثل تلك الشكوى لا تخلو من أحد حالين: الأول/ أن تكون صحيحة والمتهم منكر لمضمونها خوفا من العقوبة المترتبة على ما ارتكبه ، والثاني/أن تكون غير صحيحة وتكون المشتكية متوهمة أو كائدة بالتهم . وحيث إنه بعد النظر في تفاصيل الشكوى ومناقشة الدائرة للمشتكية عنها ومعاينة حالها لاستظهار خلفيات تلك الشكوى ومدى احتمال التوهم أو الكيد فيها ؛ فإن الدائرة لم يظهر لها ما يشير لكون تلك الشكوى متوهمة أو كيدية وإنما ظهر لها ما يشير إلى مصداقية المشتكية واستحضارها للأحداث .ولما كانت تلك الشكوى قد تأيدت بتوافقها مع القرائن الآتية :1- ما تضمنه تقرير الطب الشرعي من وجود العلامة الفارقة الواردة في أقوال المشتكية في جسد المتهم بعد الكشف عليه ، 2- ما تضمنته إفادة أحد عمال الشقق المفروشة المدونة تحقيقا من قيام المتهم وامرأة معه بالسكن لديهم 3- ما تضمنته تحريات الشرطة المتضمنة تغيب المتهمة برفقة المتهم ، 4- ما تضمنته المقاطع الصوتية والمرئية ورسائل الجوال المقدمة من المتهمة والمثبتة لوجود علاقة بينها وبين المتهم ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإدانة المتهم بما نسب إليه من اتهام على نحو الوارد في الوصف المعدل . ولا يؤثر على ثبوت الإدانة ما هو مقرر من عدم قبول شهادة المجني عليه على من يتهمه بالجناية ؛ وذلك لكون شهادة المجني عليه هنا جاءت مفصلة وقد توافقت تلك التفاصيل مع عدة قرائن على النحو المبين سابقا ، وتلك التفاصيل وشواهدها تؤكد صحة وجدية الشكوى المقدمة ضد المتهم وأنها ليست كيدية أو متوهمة؛ الأمر الذي يسوغ معه الاستدلال بتلك الشهادة كقرينة وقد قرر عدد من أهل العلم صلاحية الشهادات المردودة للاعتماد عليها كقرائن ، ويؤكد ما سبق أن مضمون البلاغ المقدم من المتهمة جالب للعار في مثل مجتمع الشكوى ولم تجر العادة أن الإنسان يقدم على إلحاق العار بنفسه كيدا في أحد خصومه . كما لا يؤثر على الإدانة ما أثاره المتهم من عدم صحة المواد الصوتية والمرئية المقدمة من المتهمة ؛ ذلك أن الدائرة لم تعتمد عليها كدليل وحيد للإدانة وإنما اعتبرتها بعد تقويها بالقرائن الأخرى السابق بيانها ، والمقرر أن مجموع القرائن يفيد في الإثبات ما يفيده آحادها .وفي سبيل تقدير العقوبة الملائمة لما ارتكبه المتهمان ؛ فإن الدائرة ترى مناسبة الموازنة في معاقبة المتهمة بين ظروف التشديد المتمثلة فيما تضمنته الجريمة من تفريط في العرض ، وبين ظروف التخفيف المتمثلة في عدم وجود سجل جنائي لها ، ومراعاة لما يترتب على إنفاذ عقوبة السجن بحقها من مفسدة يمكن تحقيق المقصد الشرعي من التعزير بدونها ، الأمر الذي تقرر معه الدائرة مناسبة وقف تنفيذ باقي عقوبة السجن المحكوم بها عليها ؛ وفقا للمادة (214/2) من نظام الإجراءات الجزائية . وأما فيما يتعلق بالمتهم فإن الدائرة ترى مناسبة التشديد في معاقبته مراعاة للظروف المتمثلة فيما تضمنته الجريمة من تعدي على العرض ، وفي كونه محصنا . (منطوق الحكم): لذا وبعد المداولة فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إدانة ………. (هوية ……….) بربط العلاقة المحرمة والتغيب عن ذويها . ومعاقبتها لقاء ذلك بما يلي: أ/سجنها مدة سنة مع وقف التنفيذ . ب/ جلدها تسعين جلدة مفرقة على دفعتين متساويتين بينهما مدة لا تقل عن شهر. ثانيا/ ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم(هوية ……….) بربط العلاقة المحرمة ومساعدة المتهمة في التغيب عن ذويها ومعاقبته لقاء ذلك بما يلي: أ/ سجنه مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ توقيفه في ………. ب/جلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على عشر دفعات مقدار كل منها خمسين جلدة وبين كل دفعتين مدة لا تقل شهر . ثالثا رفض باقي طلبات الادعاء العام ………. )

أسباب الحكم:-

1- شكوى المتهمة وأنها غير كيدية أو متوهمة.

2- تأييد شكوى المتهمة بتوافقها مع القرائن الآتية :1- ما تضمنه تقرير الطب الشرعي من وجود العلامة الفارقة الواردة في أقوال المشتكية في جسد المتهم بعد الكشف عليه. 2- ما تضمنته إفادة أحد عمال الشقق المفروشة المدونة تحقيقا من قيام المتهم وامرأة معه بالسكن لديهم. 3- ما تضمنته تحريات الشرطة المتضمنة تغيب المتهمة برفقة المتهم. 4- ما تضمنته المقاطع الصوتية والمرئية ورسائل الجوال المقدمة من المتهمة والمثبتة لوجود علاقة بينها وبين المتهم .

3- ما هو مقرر من أن مجموع القرائن يفيد في الإثبات ما يفيده آحادها.

 

أسباب الاعتراض على الحكم

حيث أنني أرفض شكوى المتهمة ولائحة الدعوى العامة والتهم المنسوبة إلىَّ جملة وتفصيلا وأعترض على حكم الدائرة الموقرة ضدي بالإدانة لعدم صحة و بطلان الأسباب التي بني عليها، لذ فإنني سأناقش أسباب الحكم وسأتناول أوجه اعتراضي عليه على النحو التالي:-

أولا) مناقشة أسباب الحكم:-

لقد صدر حكم الدائرة الموقرة ضدي بالإدانة استنادا على سبب رئيسي هو شكوى المتهمة حيث تناولتها الدائرة الموقرة بالتحليل والتدقيق حتى أزالت عنها ما قد يشوبها من كيدية الاتهام أو التوهم فيه – حسبما ورد بصك الحكم – ثم ساقت تأييدا لشكوى المتهمة أربع قرائن استخلصتها الدائرة من أوراق القضية ووقائعها دون غيرها من القرائن التي تخالف منحى الدائرة في محاولة تقوية شكوى المتهمة وتوكيدها، وعليه خلصت الدائرة إلى إدانة المتهمة ورأت تخفيف العقوبة في حقها بوقف تنفيذ عقوبة السجن، كما خلصت إلى إدانتي مع تشديد العقوبة في حقي، وحيث أنني أرفض ما سبق بيانه من تصرف الدائرة حيال شكوى المتهمة لذا فإنني سأناقش ما سبق بيانه وفق النقاط التالية:-

1- لا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو المتهم على متهم آخر في ذات القضية:

حيث أن الشهادة تتميز عن غيرها من وسائل الإثبات، فهي تدخل في كافة العلاقات الإنسانية، باعتبار أن أفراد المجتمع شهود على بعضهم في علاقاتهم وتصرفاتهم، بخلاف أدلة الإثبات الأخرى التي لا تطبق إلا في حدود ضيقة، وذلك أن الحاجة قائمة لوجود الشهادة لحفظ الحقوق وصيانة الأنفس، ولما كانت الشهادة بهذه الأهمية لتحقيق العدالة فإنها لا تقبل إلا من شهود عدول لقوله تعالى «وأشهدوا ذوي عدل منكم»، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تُقبل شهادة خصم ولا ظنين)إ.هـ، فالشاهد يلعب دورا كبيرا في تغيير النتائج والأحكام بما يدلي به من شهادة، ولذا حرصت الشريعة الإسلامية على منع قبول الشهادة من شخص قد تؤثر عليه انفعالاته أو رغباته أو يكون محلا للتهمة من حيث إنه يكذب ويظلم غيره في شهادته ومن ذلك شهادة الخصم على خصمه، وذلك لأن مصلحة الخصم قائمة في الأساس على إلحاق التهمة بخصمه والإيقاع به كما أن العدو يفرح في مصيبة عدوه ويحزن لفرحه، فكيف يستقيم الاستدلال بشكوى أو شهادة الخصم ضد خصمه ؟! مع كون الهدف منها والأصل فيها الكيدية والرغبة في الإيقاع بالغريم أو الخصم أو العدو ! ، ولقد ورد في المغني لابن قدامه كتاب الشهادات مسألة (……….) قال : (………. ( ولا تقبل شهادة خصم، ولا جار إلى نفسه، ولا دافع عنها) أما الخصم ، فهو نوعان; أحدهما: كل من خاصم في حق لا تقبل شهادته فيه كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه، ولا الوصي فيما هو وصي فيه ، ………. والثاني: العدو ، فشهادته غير مقبولة على عدوه ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن ربيعة ، والثوري، وإسحاق، ومالك، والشافعي. ويريد بالعداوة هاهنا العداوة الدنيوية ، مثل أن يشهد المقذوف على القاذف، والمقطوع عليه الطريق على القاطع، والمقتول وليه على القاتل، والمجروح على الجارح، والزوج يشهد على امرأته بالزنا، فلا تقبل شهادته; لأنه يقر على نفسه بعداوته لها، لإفسادها فراشه  ……….) إ.هـ ، وفي شرح زاد المستنقع للشنقيطي (417): ( قال رحمه الله: [ولا عدو على عدوه، كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه] فلا تقبل شهادة عدو على عدوه، فإن العداوة تحمل على الأذية والضرر ……….) إ.هـ ، وعليه فإن شهادة المتهمة ضدي مردودة لأنها لا تسلم من الكيدية فضلا عن أن المتهمة مقرة على نفسها بجرائم تقدح بل تنفي عدالتها، لذا فإن استدلال الدائرة بشكواها واعتبارها هي أساس إدانتي هو استدلال غير صحيح وغير مقبول شرعا، ويضاف إلى ما سبق أن المتهمة ما قدمت شكواها إلا للنيل مني، وكانت شكوى المتهمة من قبيل رد الفعل على شكوى قدمتها أنا ضدها أطالب بدفع ما عليها من إيجار( شكواي مرفقة ضمن أوراق القضية) .

2- الاعتراف حجة قاصرة على المقر أو المعترف ولا يتعدى أثره إلى غيره:

إذ أن إقرار المتهمة علي نفسها بما نسب إليها من تهم هو حجة قاصرة عليها وذلك طبقا لحكم المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه- حجة قاصرة عليه  ……….) إ.هـ ، وبالتالي لا يصلح أن يكون هذا الإقرار دليل إدانة عليَّ لاسيما وأن المتهمة تريد من إقرارها إلصاق التهم بي لإسكاتي والضغط على حتى لا أبوح بما أعلم عنها ولا أطالبها بما عليها من إيجار، حيث أن المتهمة قامت وبرفقتها شخص يدعى ………. باستئجار شقة مني من الباطن، وفي حينها عرفها المدعو ………. بأنها أخت زوجته، ومكثت فترة في الشقة دون أن تدفع لي الإيجار فتقدمت بالشكوى ضدها – المشار إليها سابقا – لدى الشرطة لمطالبتها بالإيجار.

3- يوجد قرائن تخالف القرائن التي استخلصتها الدائرة:

حيث أن الدائرة الموقرة قد استخلصت أربعة قرائن أيدت بها شكوى المتهمة والتفت عن قرائن أخرى تخالف تلك التي اعتمدت عليها، وحيث المادة (157) من نظام المرافعات الشرعية قد أعطت الحق لمن تقام ضده قرينة أن يثبت ما يخالفها وحينئذ تفقد القرينة قيمتها ، والتي تنص على: (لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.) إ.هـ ومن تلكم القرائن التي تخالف ما استنتجته الدائرة ما يلي:-

1- أن شقيق المتهمة قدم شكواه بخصوص تغيبها عن منزل أهلها قبل شكوى المتهمة بستة أشهر فقط – كما هو ثابت بصك الحكم – إلا أن المتهمة أفادت بأنها خرجت من منزل أهلها منذ بداية العام ………. حيث جاء على لسانها بصك الحكم ص 4 ما يلي: (………. ثم هربت من بيت أهلي في بداية عام ………. بعد أن قام المتهم بإقناعي بالزواج منه ……….) إ.هـ ، الأمر الذي يعد تناقضا واضحا بين ما جاء بشكوى شقيقها وبين ما أقرت به، وهذا الأمر لا يخرج عن أحد احتمالين الأول أن يكون شقيقها هو الصادق وبالتالي يكون تغيبها عن منزل أهلها فقط منذ ستة أشهر وليس أربعة أعوام وفي هذه الحالة تكون شكواها كيدية وملفقة، أما الثاني فهو أن تكون هي الصادقة وغيابها عن منزل أهلها بالفعل كان منذ بداية العام ………. فيكون أخوها كاذبا ولا هدف من شكواه سوى إشغال السلطات وهذا الأمر غير مستساغ في المنطق والواقع إلا إذا كان لدى شقيقها هدف أو غرض آخر لا نعلمه !!!، ومن كل ما سبق نستنتج قرينة على عدم جدية شكوى المتهمة وكيديتها.

2- لما أفادت المتهمة عن الشامة التي في مؤخرتي أفادت بأنها سوداء ولم تحدد في أي جهة في حين أن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن الشامة لونها بني فاتح وهي بالجهة اليمنى وذلك دليل على أنها غير صادقة وأنها بالفعل علمت بالشامة مني على حسب ردي على هذه النقطة الوارد بصك الحكم ص3 كما يلي: (………. وأما معرفتها بوجود العلامة الفارقة في جسدي فأنا من أخبرها بذلك لما هددتني بعد طلبي منها سداد الأجرة حيث قلت لها إنها لا تسوي الشامة التي في مؤخرتي ……….) إ.هـ ، ويؤكد ذلك أن في جسدي علامات مميزة غير التي ذكرت ولم تعلم بها المتهمة.

3- تقدمت المتهمة بشكوى ضد شخص غيري بعد هذه الشكوى الماثلة حيث ادعت عليه أنه قام بسبها في عرضها وتبين أن دعواها كيدية، وهذه الشكوى قرينة قوية على عدم جدية شكواها ضدي وكيديتها فضلا عن أنها تقدح مجددا في عدالتها .

4- أما عن القرائن التي استنتجتها الدائرة الموقرة لتقوية شكوى المتهمة وتوكيدها فإني أرفضها جملة وتفصيلا وأردها جميعا على النحو التالي:

1- القرينة الأولى فيما يتعلق بإرشاد المتهمة عن علامة فارقة في جسدي قد سبق وأن بينت أنها مردودة لأنني أنا من أخبرها بذلك في معرض ردي على تهديدها لي كما سبق البيان، لذا فقد جاءت إفادتها عامة غير محددة وتخالف ما ورد بتقرير الطب الشرعي من حيث اللون وتحديد مكانها وذلك يؤكد أنها لا تعلم عن الشامة إلا فقط ما أخبرتها به من كونها لا تساوي الشامة التي في مؤخرتي ، لذا في لا تعلم لونها ولا مكانها تحديدا ولا تعلم أن لدي علامات فارقة أخري.

2- القرينة الثانية (إفادة أحد عمال الشقق المفروشة من قيامي أنا وامرأة معي بالسكن لديهم ) وهذه مردودة أيضا كون إفادة العامل عامة ومطلقة ولم يتعرف على المتهمة لتحديد ما إذا كانت هي المرأة التي قصدها أم لا ، كما أنه لم تجرى مواجهة بيني وبين العامل ولم يتم استدعاءه رغم تكرار طلبي باستدعاء الشاهد ومواجهتي به.

3- القرينة الثالثة (تحريات الشرطة المتضمنة تغيب المتهمة برفقتي) وهذه القرينة هي الأخرى مردودة لمخالفتها المنطق والواقع لأنه لو أن لدى الشرطة دليل واحد على أن المتهمة كانت برفقتي لما توانت في تقديمه والتمسك به كدليل إدانة ضدي لفصل النزاع بيننا، لكن الواقع أنها لم تقدم دليل على ذلك، وعليه تكون التحريات ما هي إلا مجرد تكرار لشكوى المتهمة ولا دليل لدى الشرطة أو حتى قرينة يمكن الاعتماد عليها في تأكيد صحة هذه التحريات.

4- القرينة الرابعة: (ما تضمنته المقاطع الصوتية والمرئية ورسائل الجوال) بداية أؤكد على أن رقم جوالي هو ………. وهو غير الرقم الوارد بصك الحكم ……….  ولا توجد أي اتصالات مسجلة من خطي الذي هو باسمي على خط المتهمة أو العكس ويمكن طلب تقرير من شركة الاتصالات عن ذلك وبالتالي فإن رسائل الواتس لا علاقة لي بها وكذلك مقاطع الصوت المسجلة عن الرقم المزعوم ، علاوة على أن  الصوت في المقاطع الصوتية المفبركة ليس صوتي ولا ينسب لي وقد سبق لي أن أنكرته وقلت أنها مقاطع مفبركة، وأما عن مقاطع الفيديو فلا يوجد سوى مقطع واحد أظهر فيه بوجهي وقد سبق أن قلت أنه قد يكون مأخوذ من منشوراتي على حسابي في السناب شات أو غيره خاصة أنه لا يظهر من المقطع ما هي المرأة التي معي بالسيارة على وجه اليقين والتحديد.

 

ثانيا) الأصل في الإنسان البراءة ومن يدعي خلاف الأصل فعليه إثبات ذلك:-

إن المبدأ الذي يحكم مسألة تحديد المكلف بتحمل عبء الإثبات في الجرائم الجزائية، هو مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة؛ هذا المبدأ يعفي المتهم من تحمل عبء إثبات براءته كونها أصل ثابت فيه، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل أن يثبته، وطالما أن المدعي في الدعوى العامة هو النيابة العامة باعتبارها تمثل سلطة الاتهام، ينتج عن هذا بالضرورة تكليفها بإثبات إدانة المتهم طالما أنها تدعي خلاف الأصل، فالتطبيق لقاعدة البراءة يقتضي أن تتحمل سلطة الاتهام عبء الإثبات كاملا؛ أي أن تثبت تحقق أركان الجريمة وعناصرها في حق المتهم فإن انتفي ركن من أركانها انتفى مع انتفائه ثبوت الجريمة في حق المتهم ، وبإسقاط ما سبق على أوراق الدعوى الماثلة ووقائعها وملابساتها لا أجد دليل مادي واحد قدمته النيابة العامة يفيد الإدانة أو الاتهام، الأمر الذي يؤكد براءة ساحتي لخلو أوراق القضية من ثمة دليل مادي على إدانتي أو اتهامي بما يخالف الأصل الشرعي العام سابق البيان.

 

ثالثا) الإدانة في الأحكام الجزائية تبنى على التحقق والجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، فإن خالطها الشك فالشك يفسر لصالح المتهم:-

حيث أن الإسراع في إلقاء التهم جزافا مخالف للدين وفيه ظلم كبير لأنه  ينال من كرامة وشرف الرجال وهو ما نهي عنه الإسلام كما أنه مخالف للقاعدة الإنسانية الأصيلة (المتهم برئ حتى تثبت إدانته)، وقد ورد في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء في المملكة (نظرية الشبهات وأثرها في درء الحدود المبحث الثاني : أقضية الخلفاء الراشدين ج96 ص187 )ما يلي: (من الضمانات القضائية في القديم والحديث ، إذا قامت حالة شَكٍّ في الجريمة الموجبة للعقوبة، أو في أدلة الإثبات ، فإنه يُرَاعَى في هذا الشك جانب المتهم. ونجد في السوابق القضائية في عهد الخلافة الراشدة تَطْبِيقًا لهذه القاعدة ؛ فقد وردت روايات كثيرة عنهم ، كانوا يدفعون الحَدَّ فيها عن المسلمين بسبب الشبهة أو الجهالة أو الاضطرار والإكراه ونحو ذلك ، ويُعَرِّضُونَ للمُقِرِّ بالرجوع عن إقراره ، فيكون ذلك مَانِعًا من الإثبات ، وعندئذ تنتفي الجريمة  ……….)إ.هـ ، وبتطبيق ما سبق على لائحة الدعوى وشكوى المتهمة نجد أن ما اسند إلىَّ ما هو إلا محض افتراء واتهامات جزافية لا ترقى إلى مستوى الإدانة وتنال من كرامتي وشرفي دون سند شرعي (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ).

ومما يؤلمني ويؤسفني أن الدائرة الموقرة قد اعتمدت في إدانتي على قرائن مبناها الظن والاحتمال وكذا الشك والتخمين رغم أن الإدانة لا تبنى إلا على أدلة مادية يقينية وجازمة لا يتطرق إليها شك أو احتمال أو تخمين ، وقد سبق مني الرد على شكوى المتهمة ولائحة الدعوى العامة وقد فندت القرائن التي استنتجتها الدائرة الموقرة بما يخالفها وينفيها تماما ، بل وقدمت بعض القرائن التي تفيد كيدية شكوى المتهمة وتلفيقها ، الأمر الذي يأتي على القضية فينسفها نسفا فيذرها قَاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أَمتاً .

 

المطلوب:-
آمل من أصحاب الفضيلة التكرم بالاطلاع وإعادة نظر الدعوى والقضاء فيها مجددا ببراءتي مما أسند إليَّ من اتهامات.

وفضيلتكم الأهل للعمل  بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْء“.

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدعي عليه أصالة/ ……….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *