فضيلة الشيخ/ ………. رئيس المحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على الصك الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. والمقامة من موكلي المدعي/ ………. ضد المُدعى عليه/ ……….
منطوق الحكم
” فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما ورد في الصك المشار إليه وبما أن موضوع الدعوى قد صدر به حكم ولم يكتسب القطعية لذا فقد قررت صرف النظر عن دعوى المدعي وكالة للمدعى عليه لوجود حكم سابق في نفس الموضوع وبه حكمت ………. “
أسباب الحكم:-
1- الدعوى والإجابة.
2- وجود حكم سابق في نفس الموضوع .
أسباب الاعتراض
حيث أنه قد صدر الحكم بصرف النظر عن الدعوى الراهنة تأسيسا على وجود حكم سابق في نفس الموضوع وبالرجوع إلى الحكم السابق تبين أنه صدر في منازعة تنفيذ وقد بني على أسباب غير حقيقية وحيث أن موكلي كان محبوسا حبسا تنفيذيا ويحضر عنه الجلسات وكيل لذا لم يعلم موكلي بحقيقة الأمور ولم يعلم عن سبب إصدار الحكم ضده في منازعة التنفيذ ، والحين بعد مطالعة الحكم السابق تبين أنه حكم صادر في منازعة تنفيذ لذا فهو حكم وقتي والطلبات المحكوم فيها طلبات تنفيذية وقتية هي: ( إنهاء طلب التنفيذ و إطلاق سراح المنفذ ضده (موكلي) بالإضافة إلى تسليم المنفذ السيارة مقابل الشيك و الكمبيالة) وقد تأسس الحكم الصادر في منازعة التنفيذ تلك على سبب غير حقيقي هو كون المنفذ ضده (موكلي) قد استلم السيارة محل البيع وقام ببيعها على آخرين وهو السبب الذي تدحضه الشهادة المقدمة منا والتي تفيد بأن (السيارة محل النزاع مازالت وحتى تاريخ ………. موقوفة لدى معرض فخامة الوادي ولم يستلمها المشتري (موكلي) ولم يبيعها ، وأن صاحب المعرض يرغب في تسليمها للمشتري أو البائع أو المرور أو أي جهة أخري )(مرفق رقم1 صورة الشهادة) ، لذلك وبناء على ما سبق عرضه فإننا سنناقش الحكم الراهن مبنيا على سبب صدوره في النقاط التالية :-
أولا) الحكم السابق هو حكم وقتي في منازعة تنفيذ وليس حكما في الموضوع :-
حيث أن الحكم الذي أستند إليه المدعى عليه للدفع بسابقة الفصل في الدعوى هو حكم في منازعة تنفيذ صادر من دوائر التنفيذ في المحكمة العامة ………. رقم ………. وتاريخ ………. حيث طلب موكلي فيها إنهاء طلب التنفيذ وإطلاق سراحه من الحبس التنفيذي الواقع عليه ورد السيارة مقابل الشيك والكمبيالة سندي التنفيذ إلا أن فضيلة قاضي التنفيذ رفض طلبات موكلي وقرر مواصلة التنفيذ مستندا على ما ورد برد مرور ………. من أن موكلي استلم السيارة وقام ببيعها ، ولا يخفي على شريف علم فضيلتكم أن منازعات التنفيذ وقتية والاحكام الصادرة فيها أحكام وقتية ينصب أثرها على طلب التنفيذ فقط بوقفه أو مواصلته دون التعرض لأصل الحق ولا تعد الأحكام الوقتية سابقة للفصل في الموضوع وذلك إعمالا لنص المادة (3) من نظام التنفيذ والتي تنص على (يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ……….) إ.هـ ، حيث أن النظر في الموضوع من اختصاص المحكمة العامة وفقا لنص المادة 3/4 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ حيث تنص على (كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع ، كالمنازعة في ملكية العين محل التنفيذ، أو المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.) إ.هـ ، وبناء على ما سبق لا يعد الحكم في منازعة تنفيذ سابقة فصل في الموضوع حتى وإن كانت متعلقة بذات الموضوع وبين ذات الأطراف حيث أنه حكم في طلبات تنفيذية فقط متعلقة بقرارات التنفيذ الصادرة في طلب التنفيذ وليس حكما في أصل الحق المنفذ به ، وعليه فإن الحكم السابق المشار إليه لا يجوز الاعتماد عليه كحكم سابق في الموضوع كونه حكما وقتيا متعلق بطلب التنفيذ وليس حكما في صحة البيع من عدمه حيث أن حكم فضيلة القاضي ناظر منازعة التنفيذ هو حكم بمواصلة التنفيذ وصرف النظر عن دعوى المنازعة التنفيذية المقدمة من وكيل المنفذ ضده ولم يتعرض لأصل الحق (يراجع صك الحكم السابق) ؛ فهو لم يحكم مثلا بصرف النظر عن طلب فسخ العقد أو المطالبة برد الباقي من المدفوع من ثمن السيارة أو التعويض وأي من الطلبات الموضوعية التي نطالب بها في الدعوي الماثلة ، فكيف له أن يكون حكما سابقا في الموضوع ترد به دعوانا الماثلة؟!!!.
ثانيا) طلبات موكلي في منازعة التنفيذ السابقة تختلف جملة وتفصيلا عن طلباته في الدعوى الراهنة:
حيث أن الخصومة السابقة بين موكلي والمدعى عليه هي منازعة تنفيذ موضوعها طلب التنفيذ الذي تقدم به المدعى عليه ضد موكلي لدي دوائر التنفيذ في المحكمة العامة ………. يطلب التنفد ضد موكلي بمبلغ ………. بموجب الشيك ………. وتاريخ ………. والمبني على الكمبيالة رقم ………. وتاريخ ………. وحيث أن موكلي في حينها قد تم حبسه حبسا تنفيذا على ذمة طلب التنفيذ المشار إليه ، لذا فإن طلبات موكلي في منازعة التنفيذ السابقة وحسب ما ورد في نص الصك السابق على لسان وكيله هي ( لذا أطلب إنهاء طلب التنفيذ هذا وإطلاق موكلي وتسليم طالب التنفيذ سيارته مقابل الشيك والكمبيالة هكذا ادعى المدعي وكالة ……….) إ.هـ ، فهي طلبات تنفيذية بحته كما سبق البيان وهي تختلف جملة وتفصيلا عن طلبات موكلي بالدعوى الراهنة والتي هي طلبات موضوعية كلها باستثناء الطلب الأول وهي تتعلق بأصل الحق وسلامة وصحة البيع والآثار المترتبة عليه ، والتي وردت بلائحة التحرير نصا (المطلوب: تكرم فضيلتكم بالاطلاع , والحكم بما يلي:- 1- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارات التنفيذية الصادرة ضد موكلي في المعاملة رقم ………. المحالة للدائرة ………. بمحكمة التنفيذ ………. 2- فسخ عقد البيع وإلزام المدعي عليه باسترداد سيارته . 3- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ………. ريال مقابل ما تحصل عليه بموجب محاصة التنفيذ مضافا إليه الفرق بين ما صرفه موكلي على السيارة وما حصله من بيع التيدر . 4- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي ماديا ومعنويا عن الأضرار التي لحقت به جراء حبس المدعى عليه لمنفعة السيارة منذ بيعها على موكلي وحتى تنفيذ الحكم الصادر والفرق بين قيمة السيارة وقت البيع والآن وعن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بموكلي جراء تنفيذ المدعى عليه ضد موكلي بالشيك ………. ) إ.هـ ، وعليه فإن الحكم السابق لا يمكن الاعتماد عليه كسابقة فصل في موضوع الدعوى الراهنة كون الطلبات في الدعوى السابقة تختلف جملة وتفصيلا عن طلباتنا في الدعوى الراهنة فيما عدا الطلب الأول المتعلق بوقف التنفيذ.
ثالثا) تحصل موكلي علي أوراق جديدة تدحض السبب الذي استند إليه الحكم السابق :-
حيث تبين لنا بعد مطالعة الحكم السابق أنه استند إلى سبب وحيد هو ثبوت استلام موكلي للسيارة محل البيع والناشئ عنها السند التنفيذي وأنه قام ببيعها كما ورد في خطاب المرور حيث نص الحكم السابق على ما يلي (………. وبناء على الدعوى والإجابة وبما أنه ثبت استلام المنفذ ضده للسيارة محل البيع والناشئ عنها السند التنفيذي وقام ببيعها كما ورد في خطاب المرور المذكور أعلاه فقد قررت مواصلة التنفيذ وصرف النظر عن دعوى المنازعة التنفيذية المقدمة من وكيل المنفذ ضده ……….)إ.هـ ،وهذا السبب مردود عليه بالشهادة التي تحصل عليها موكلي مؤخرا وبعد صدور الحكم السابق وتحديدا في تاريخ ………. والتي تفيد بأن: (السيارة محل النزاع مازالت لدى معرض فخامة الوادي – أي أن موكلي لم يستلمها ولم يقم ببيعها – وأنها موقوفه لدي المعرض بناء على تكليف من المرور وأن صاحب المعرض يرغب في تسليمها إما للمشتري (موكلي) أو البائع أو المرور أو أي جهة تراها المحكمة ، كما أفاد صاحب المعرض أن السيارة لم تنقل ملكيتها وأنها لازالت باسم البائع الأول ) ، وحيث أن مضمون هذه الشهادة ينسف من الأساس السبب الذي استند عليه الحكم السابق والصادر في منازعة التنفيذ تلكم المشار إليها سابقا كون موكلي لم يستلم السيارة ولم تنقل إليه ملكيتها وبالتالي لا يمكن له القيام ببيعها ، وحيث أن الفقرة 1/ب من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية قد منحت حق التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية لمن تحصل بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم حيث تنص على (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- ………. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ……….)إ.هـ ، لذا ومن باب أولى يكون من حق موكلي إقامة الدعوى الماثلة وذلك لنظر الموضوع – وليس إعادة نظره – لبحث ومناقشة أصل الحق في ضوء ما تحصل عليه من أوراق جديدة تدحض تماما السبب الذي تأسسا عليه سابقا رفض وقف طلب التنفيذ وإنهائه ، بل ويكون لموكلي الحق في إعادة النظر في الطلب المستعجل بوقف القرارات التنفيذية الصادرة ضده في طلب التنفيذ المقدم من المدعى عليه تأسيسا على الورقة الجديدة التي تحصل عليها موكلي مؤخرا والسابق الإشارة إليها بمرفق رقم 1.
المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع والحكم بنقض الحكم الطعين وإعادة نظر الدعوى والحكم فيها مجددا لصالح موكلي بكافة طلباته الثابتة بلائحة تحرير الدعوى .
وفضيلتكم الأهل للعمل بقول عمر رضى الله عنه ( ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء)
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعي وكالة/ ……….