صاحب الفضيلة الدكتور/ ………. القاضي في دوائر ………. المحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، المقامة من قبل المُدعي ………. ضدي أنا ……….
نص الحكم
(وبناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة وبما أن مدعي الإعسار حضر وقدم بينته على إعساره بعد انتهاء المدة المحكوم بها واستظهارا لحاله لذلك ولجميع ما سبق فقد ثبت لدي إعسار المدعي ………. وألزمت المدعى عليهم بإنظاره إلي ميسرة لقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) به حكمت ويعتبر الحكم في حق الحاضرين ومن لم يحضر من المدعى عليهم والمذكورة أسمائهم أعلاه حضوريا فجرى إفهام الحاضرين وسيتم إيداع نسخة من الحكم في ملف القضية وللمدعى عليهم حق الاعتراض خلال فترة الاعتراض وقدرها ثلاثون يوما ” إ.هـ
أسباب الحكم:-
1- الدعوى والإجابة.
2- حضور مدعي الإعسار وتقديم بينته على إعساره.
3- انتهاء المُدة المحكوم بها واستظهارا لحال المدعي.
أسباب الاعتراض على الحكم
حيث أن عدل فضيلتكم قد أصدرتم حكمكم بثبوت إعسار المدعي وذلك بناء على ما جاء بتسبيب الحكم والتي تم الاستناد فيها لحضور المدعي وتقديمه لبينته والمتمثلة في شهادة الشهود إلى جانب انتهاء المُدة المحكوم بها واستظهار الحال للمدعي من قبل عدل فضيلتكم، وحيث أن هذا الحكم سيترتب عليه نتائج في غاية الخطورة، والتي من بينها عدم الحصول على حقي من المدعي الذي يدعي الإعسار على الرغم من ملاءته وقدرته، واستنادا إلى أن هذا الحكم قد صدر بالأساس على بينة غير صحيحة شرعا وهو ما يتوجب معه الرجوع عن منطوق هذا الحكم، وهو ما سأعمل على بيانه وتوضيحه لعدل فضيلتكم في النقاط التالية:-
أولا) مخالفة مضمون شهادة الشهود للواقع والحقيقة المُثبتين بموجب الإفادات الواردة لفضيلة القاضي من مختلف الجهات الحكومية بشان أملاك المُدعي:-
حيث أن جميع الشهود الذين استعان بهم المُدعي لإثبات إعساره باعتبارهم البينة على ذلك، قد شهدوا بإعسار المُدعي بالفعل وبعدم وجود أي أملاك له، وهذا واضح وثابت بموجب ما هو وارد في صك الحكم، وتحديدا في السطر (6) من الصفحة رقم (5) والذي جاء فيه ما يلي (وبسؤاله عن شهادة الشهود شهد كل واحد بمفرده قائلا: أشهد لله أن المدعي معسر ولا مال له ولا عقارات ولا منقولات) إ.هـ، إلا أن مضمون تلك الشهادة التي أداها جميع الشهود الذين قدمهم المُدعي يخالف الحقيقة والواقع المُثبتين بموجب الإفادات الواردة لفضيلة القاضي من مختلف الجهات الحكومية، حيث تتمثل تلك الإفادات – المناقضة لشهادة الشهود – في خطاب مُدير مرور محافظة ………. المُرسل إلى فضيلة القاضي مُصدر ذلك الحكم – محل الاعتراض عليه – برقم ………. وتاريخ ………. والذي أثبت ملكية المُدعي لعدة سيارات – أربعة سيارات – مُفصل بيانها بموجب ما ورد في السطر رقم (19) من الصفحة رقم (4) من صك الحكم محل الاعتراض عليه، وكذلك الأمر بالنسبة للإفادة الواردة من قبل كتابة العدل بمحافظة ………. إلى فضيلة القاضي برقم ………. وتاريخ ………. والتي تضمنت أن للمُدعي عقار مُسجل باسمه في نظام الثروة العقارية ( عمارة ) قيمتها السوقية ………. ريال ، واني مستعد لتسديد البنك العقاري وفك الرهن عنها، وشراء العمارة ودفع الفرق.
ولا يُخفى على فضيلتكم أن هذا التضارب الواضح بين شهادة الشهود الذين تم الاستناد على شهادتهم لإثبات إعسار المدعي وبين ما جاء بإفادات الجهات الحكومية والتي أثبتت وجود سيارات وعقار باسم المدعي لهو دليل واضح على عدم معرفة الشهود بحال المدعي فعلا، وما يمتلكه من أصول أو ممتلكات وأموال وهذا هو الأساس لشهادة الشهود الخاصة بإثبات الإعسار وهو أن يكونوا بالفعل على علم وبينه ببواطن الأمور وهو ما سأتناوله بالبيان في البند التالي أدناه.
ثانيا) عدم توافر الشروط المُحددة من الفقهاء لقبول الأخذ بالبينة التي قدمها المُدعي “شهادة الشهود” لإثبات إعساره:-
حيث أن الفقهاء وإن كانوا قد اشترطوا شهادة ثلاث شهود قبل الحكم بإعسار مُدعي الإعسار، فإنهم قد اشترطوا شرطين هامين قبل الأخذ بشهادة هؤلاء الشهود، أول هذين الشرطين هو: أن يشهد الشهود على تلف المال والإعسار معا. أما ثانيهما: فهو أن يكون هؤلاء الشهود من ذوي الحجا من قوم من يطلب إثبات إعساره، والدليل على ذلك هو ما ورد في كتاب المغني (6/585) (وإن لم تشهد بالتلف وإنما شهدت بالإعسار لم تُقبل الشهادة إلا من ذي خبرة باطنة ومعرفة مُتقادمة لأن هذا من الأمور الباطنة لا يطُلع عليه في الغالب إلا أهل الخبرة والمخالطة ………. ولنا ما روى قبيصة بن المُحارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له “يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمّل حمالة فحلّت المسألة حتى يُصيبها، ثم يُمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فحلّت له المسألة، حتى يُصيب قواما من عيش، أو قال “سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش) إ.هـ
وكذلك ما ورد في كتاب الإنصاف للمرداوي (وإن شهدت بإعساره فلا بد أن تكون البينة ممن يخبر باطن حاله; لأنها شهادة على نفي قبلت للحاجة، ولا يحلف معها . على الصحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال في الرعاية الكبرى، والفروع: ولم يحلف معها، على الأصح ; لئلا يكون مكذبا لبينته . وجزم به في الكافي، والمحرر، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفائق. وقدمه في التلخيص، والشرح، والوجه الثاني: يحلف معها. وذكر ابن أبي موسى، عن بعض الأصحاب: أنه يحلف مع بينته: أنه معسر; لأنها تشهد بالظاهر، فوائد إحداها: يكتفى في البينة أن تشهد بالتلف، أو بالإعسار، على الصحيح من المذهب. قال الزركشي: هذا المحقق. وفاقا للمجد وغيره قلت: وجزم به المصنف، وصاحب الفروع . وجزم في التلخيص: أنه لا يكتفى في الشهادة بالإعسار، بل لا بد من الشهادة بالتلف والإعسار معا) إ.هـ
لذا فإن ثمة سؤالين هامين يتطلب أولا الإجابة عليهما، ليتأكد لنا عدم جواز الاستناد على ما ورد في شهادة هؤلاء الشهود – الذين قدمهم المُدعي – وهذين السؤالين هما كما يلي:-
1-السؤال الأول: هل شهد هؤلاء الشهود على تلف المال والإعسار معا؟ وإجابة هذا السؤال هي أن هؤلاء الشهود لم يشهدون سوى على الإعسار فقط، ولم يشهدون على تلف المال مُطلقا وهو ما يمثل مخالفة لما اشترطه الفقهاء، إضافة إلى أن شهادتهم على الإعسار مشكوك فيها بالأساس بالنظر إلى مخالفتها لما ورد في الإفادات الواردة من قبل الجهات الحكومية وهو ما أوضحناه في البند (أولا) أعلاه.
2- السؤال الثاني: هل هؤلاء الشهود من ذوي الحجا من قوم المُدعي؟! وفي حقيقة الأمر، فإنه وبالنظر إلى أن شهادة الشهود قد جاءت مخالفة لمقتضى المضمون الوارد في الإفادات الصادرة عن الجهات الحكومية بشأن أملاك المُدعي، فإن ذلك يؤكد أنهم ليسوا من ذوي الحجا من قوم المُدعي مُطلقا ولا شك في ذلك، فالمقصود بذوي الحجا هم ذوي العقول الراجحات من قومه، لأنهم يحتفّون به ويعرفون دواخله ولا يُخدعون بظاهره، وهو ما لا يتوافر في حق الشهود الذين قدمهم المُدعي، لا سيّما وأنهم لم يعلمون ملكيته لأربع سيارات، وهي أشياء منقولة وظاهره، فما بالنا بما قد يخفى على الناس والذي لا يعلمه سوى من هم من “ذوي الحجا” من قومه، كما اشترط الفقهاء.
لذا، ولما كان كلا الشرطين المُحددين من قبل الفقهاء قد تخلفوا بحق المُدعي، فإن ذلك مُدعاة للطعن في صحة بينته تلك التي قدمها، والمتمثلة في شهادة الشهود، كما تجدر الإشارة إلى أن احد المزكين للشهود هو ابن الشاهد الأول (……….) إ.هـ، وهو ما يمثل وجها إضافيا للطعن في صحة شهادة الشاهد.
ثالثا: عدم قيام فضيلة القاضي مُصدر ذلك الحكم بالتحري والتتبع لأموال المدعي وأين ذهبت:-
حيث أن فضيلة القاضي مُصدر ذلك الحكم، قد اكتفى بمخاطبة بعض الجهات الحكومية للاستعلام عن أموال المدعي وممتلكاته، بيد أن فضيلته لم يتتبع تلك الأموال التي تحصل عليها المُدعي من قبلي ومن قبل باقي الدائنين، فلم يسأل المُدعي عن تلك الأموال وأين ذهبت لا سيّما وأن إجمالي هذه المبالغ الواجب على المدعي دفعها بموجب طلبات التنفيذ قد بلغت مبلغا وقدره ………. ريال، والسؤال الملح الذي يطرح نفسه بقوة هو: أين ذهبت تلك الأموال؟! فلم يتضح قيام عدل فضيلتكم بسؤال المدعي عن ذلك، وهو ما يمثل مخالفة لمقتضى ما نصت عليه المادة رقم (77) من نظام التنفيذ والتي نصت على أنه (إذا لم يفي المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام ………. ” إ.هـ.
كما تجدر الإشارة إلى أن ثمة أهمية أخرى كانت تقتضي قيام فضيلة القاضي بتحري هذه الاموال وتتبعها، لا سيّما وأن هلاكها بفعل المُدعي أو بتفريط منه يُمثل مخالفة أخرى تستوجب عقابه عليها وهو ما تمت الإشارة إليه في نظام التنفيذ وتحديدا بالمادة رقم (80) والتي نصت علي التالي (إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام) إ.هـ،
رابعا: مخالفة الإفادات الواردة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للتوجيه الصادر من قبل فضيلة القاضي:-
حيث أن فضيلة القاضي مُصدر ذلك الحكم، قد أرسل طلبه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي طالبا منهم مُهمة مُحددة، متمثلة في الإفادة عن حركة حسابات المدعي قبل الحجز عليها، وهذا ثابت وواضح بموجب ما ورد في السطر رقم (4) من الصفحة رقم (4) من الصك والتي ورد فيها (كما جرى مخاطبة مؤسسة النقد وطلب الإفادة عن حركة حساب المدعي قبل الحجز عليها وتتبعها)إ.هـ، غير أن إجابة مؤسسة النقد قد جاءت غير كاملة أو مُلاقية لما طلبه فضيلة القاضي، إذ قد اقتصرت إفادة مؤسسة النقد على ما يفيد وجود حسابات بنكية للمُدعي في مختلف البنوك ورصيد كل حساب، ولكن لم يتم تنفيذ توجيه فضيلة القاضي بتتبع حركة الحسابات الخاصة بالمُدعي قبل الحجز عليها، إذ ربما قام المدعي بتحويل كافة الأموال الخاصة به لأحد أصوله أو فروعه، حتى يتهرب من عدم سداد المديونيات، لذا فكان حريا بفضيلة القاضي أن يُعيد استفساره إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لطلب تنفيذ التوجيه كما ورد لهم والكشف عن حركة حسابات المُدعي قبل الحجز عليها لما في ذلك من أهمية بالغة وقصوى في دحض مزاعم المُدعي ورد الحقوق إلى أصحابها ومنعه من أكل أموال المسلمين بغير حق مُستغلا تلك الرُخصة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمُعسرين حقا وليس للمُتسترين زورا وبهتانا بعباءتها.
خامسا: عدم التوجيه بالتصرف في الأموال والممتلكات الموجود بالفعل لدي المدعي:-
حيث انه قد ثبت لدى عدل فضيلتكم وجود ممتلكات بالفعل لدى المدعي والمتمثلة في عدد أربعة سيارات وذلك طبقا لما جاء بخطاب مدير مرور محافظة ………. ، مما كان يستدعي بيع تلك السيارات وقسمة ثمنها على الدائنين، وهو ما تواترت عليه الأحكام والسوابق القضائية والتي نذكر منها على سبيل المثال الحكم الصادر في القضية رقم ………. لعام ………. والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب القرار رقم ………. بتاريخ ………. (مرفق رقم 1)، وأيضا ما جاء بخطاب كتابة عدل محافظة ………. والذي أفاد بوجود عقار مرهون باسم المدعي في نظام الثروة العقارية وذلك فضلا عن عمله في المباحث الإدارية وتقاضيه راتبا شهريا قدره (………. ريال) ………. ريال، أما دفع المُدعي بان راتبه الشهري يتم استقطاع بعض أجزاءه لسداد بعض الديون الأخرى التي عليه فلم يُقدم المُدعي أي بينة على ذلك وذلك عملا بقول النبي صلي الله عليه وسلم (البينة على المدعي)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وأيضا لم يتم بيان وتوضيح موقف تلك الممتلكات ومن ثم التوجيه بالحجز على ما يصلح للحجز عليه وبيعه وتسديد جزء من الديون الخاصة بالمدعي، وذلك طبقا لما جاء بنظام التنفيذ وتحديدا بالمادة رقم (20) والتي نصت على (جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة) إ.هـ، وما تم التأكيد عليه بجواز الحجز على جزء من الراتب وذلك لسداد الديون والذي تم النص عليه في المادة رقم (21) من نظام التنفيذ والتي نصت على (لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي : 1- ………. 2- ………. 3- ………. 4- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي : أ- ………. ب – مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى ………. ” إ.هـ، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد بحديث أبي سعد رضي الله عنه قال )أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم” تصدقوا عليه فتصدق عليه الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه )خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك) إ.هـ، هذا فضلا عن أن مدعي الإعسار له عائلة موسرة ويستطيعون السداد عنه حيث أن والده وإخوانه أصحاب أملاك كما أنهم يعملون بالتجارة.
سادسا) أن حبس المُدعي في ذات الجهة التي يعمل بها ووسط أصدقائه بالعمل بقصد استظهار حالة، قد أفقد هذا الإجراء معناه وفرغه من مضمونه:-
حيث أن المُدعي في تلك الدعوى، يعمل لدى المباحث الإدارية بمحافظة ………. برتبة “رقيب أول” وقد تم سجنه بقصد استظهار حالة في ذات الجهة التي يعمل بها ووسط أصدقائه من المنتسبين لجهة عمله، وهو ما قد أثّر بالسلب على الغرض الذي شُرّع لأجله حبس المدين استظهارا لحالة، فالحكمة من ذلك التشريع كانت لدفع المدين إلى تذوق مرارة السجن وسلب حريته والتحكم في كافة احتياجاته وهو ما قد يدفعه إلى الإفصاح عن أمواله للهروب من ويلات السجن، أما سجن مُدعي الإعسار بحراسة أصدقائه ولدى ذات الجهة التي يعمل لديها، قد أسهم سلبا بكل تأكيد وأدى إلى تفريغ هذا الإجراء من محتواه، فلا شك أنه قد تمت محاباة المُدعي من قبل أصدقائه طوال فترة حبسه، أما شكل المحاباة في حد ذاته فلا علم لي بها وإن كنت أجزم أنها بالدرجة الكافية لتفريغ هذا الإجراء من مضمونه ومساعدة المُدعي في الظفر بما خطط له وهو اكل أموالنا بغير حق ولله الأمر من قبل ومن بعد.
المطلوب:-
ألتمس من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع بنقض الحكم والقضاء برد الدعوى ،
والزام المدعي بسداد المديونيات الخاصة بي ، والتمس من عدل فضيلتكم بالحكم بضم مبلغ وقدرة ………. ريال ………. ريال لمبلغ المديونية الخاص بي ومرفق لفضيلتكم صورة كمبيالة بالمبلغ.
وفضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعى عليه أصالة/ ……….