صاحب الفضيلة / ………. رئيس المحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع :لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة : الدعوى رقم ………. وتاريخ ………., المقامة ضدي من قبل المُدعية أصالة ……….
نص الحكم
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما أدعت المُدعية في دعواها بإقراض المُدعي عليه مبلغ وقدره ………. ريال ثم صححت دعواها وحصرت مُطالبتها في ………. ريال فقط وأما ما ذُكر من المبلغ وقدره ………. ريال وهي في عمارة ولا علاقة لها بهذه الدعوى ولما أنكر المُدعى عليه الدعوى وأقر بـ ………. ريال ولا علاقة لها بهذه الدعوى ولما أحضرت المُدعية كشف الحساب الذي يبين الحوالات التي حُولت إلى حساب المُدعى عليه وإخوانه وزملائه وغيرهم ولما وردنا جواب هيئة النظر برقم ………. وتاريخ ………. والمرفق به قرار رقم ………. في ………. أن المبالغ حصرا وتجميعا وقد بلغت ………. ريالا فقط وهي من كشف الحسابات التي تقدمت به المُدعية وأقرت بها عند هيئة النظر وأقرت بالمبلغ في الجلسة ولما لا بينة للمُدعية في المبلغ المتبقي والبالغ قدره ………. ريال وطلبت يمين المُدعى عليه وأداء المُدعى عليه اليمين على ذلك ولما ذكره الفقهاء رحمه الله أن الأصل قول المُسلم للمال في سبب التسليم لأنه أدرى بما صدر عنه انتهى يُنظر شرح منتهى الإرادات 2/338 كشاف القناع 8/526 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 34/81 لذا كله فقد ثبت لدي أولا: أن للمدعية ………. في ذمة المدعى عليه ………. مبلغ وقدره ………. ريالا حالا ثانيا : لم يثبت لدى أن في ذمة المدعى عليه ………. المبلغ المتبقي و قدره ………. و ريال و أخليت سبيله من المبلغ المتبقي و به حكمت)إ.هـ
أسباب الحكم:-
1- الدعوى والإجابة.
2- ورود جواب هيئة النظر برقم ………. وتاريخ ………. والمرفق به قرار رقم ………. في ……….
3- ذكره الفقهاء رحمه الله أن الأصل قول المُسلم للمال في سبب التسليم لأنه أدرى بما صدر عنه.
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا) كيدية دعوى المُدعية:-
حيث تتعدد البينات الدالة على كيدية دعوى المُدعية وسأعمل على بيان ذلك وفقا لما يلي:-
1- تناقض أقوال المُدعية أصالة بشأن المبلغ المستحق لها في ذمتي:-
حيث رفعت المُدعية أصالة دعواها مُطالبة إياي في بداية الأمر بمبلغ وقدره ………. ريال بزعم سابقة تسليمها لي ذلك المبلغ على سبيل القرض, ثم قامت بعد ذلك بحصر مُطالبتها في مبلغ وقدره ………. ريال بداعي أنها قد تأكدت من ذلك بعد قيامها بمراجعة كشف الحساب البنكي الخاص بي, وقد آل الأمر في نهايته إلى مُطالبتها لي بمبلغ وقدره ………. ريالا, ولا يُخفى على فضيلتكم أن هذا التضارب الواضح والفج في المبالغ المادية التي تدّعي بها المُدعية أصالة دليل على كيدية اتهامها لي, لا سيّما وأنها قد ذكرت – على حد زعمها – أنها قد سلمت هذه المبالغ لي على سبيل القرض وهو ما يُفترض معه علمها اليقيني بحجم ذلك القرض على وجه التحديد, ولو سلمنا جدلا أنها – باعتبارها المُقرضة للمال – قد نسيت حجم المبلغ المُقتَرض, فإن ذلك قد يكون مقبولا – نوعا ما – لو كان النسيان قاصرا على مُجرد بضعة آلاف بسيطة تزيد أو تنقص, أما أن تُطالبني بمبلغ وقدره ………. ثم تُقصر بعد ذلك طلبها على مبلغ وقدره ………. وتقبل في نهاية الأمر بمبلغ وقدره ………. مع الأخذ في الاعتبار أن المبلغ المحكوم به يقل كثيرا جدا – بالأساس – عن المبلغ الذي زعمت أنها أعطته لي بنفسها نقدا وقدره ………. ريال, فلا شك أن ذلك يُعد قرينة على كيدية دعوى المُدعية أصالة.
2- قبول المُدعية للحكم وعدم الاعتراض عليه:-
حيث أن المُدعية قد طالبتني في بداية الأمر بمبلغ وقدره ………. ريال, ثم عدلت طلباتها لتقصرها على مُطالبتي بمبلغ وقدره ………. ريال, إلا أن الحكم محل الطعن, قد صدر منطوقه بما يفيد أحقية المُدعية أصالة بمبلغ وقدره ………., وقد سبق لنا توضيح ذلك كله, غير أن اللافت في الأمر, أن المُدعية قد قبلت الحكم ولم تعترض عليه, رغم أنه لم يقضي لها سوى بمبلغ يسير جدا من أصل المبلغ المُطالب به, فالمبلغ المحكوم به لا يتعدى كونه يمثل ما نسبته 21% فقط من إجمالي المبلغ الذي كانت تُطالب به, وهذا الأمر يحمل بين طياته قرينة على كيدية دعواها, فأي مُقرض هذا الذي يقبل بحكم قضائي أثبت أحقيته بهذا المبلغ البسيط فقط مع إهدار حقه في المُطالبة ببقية المبلغ فيما بعد؟! إذ أن ذلك يؤكد كيدية دعواها وعدم اهتمامها بحجم المبلغ المحكوم به لصالحها بقدر اهتمامها بالتنكيل بي بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
3- أن المبلغ المحكوم به لصالح المُدعية يقل عن المبلغ الذي زعمت أنها سلمته لي بيديها نقدا:-
حيث ذكرت المُدعية أصالة بجلسة ………. بأنها قامت بتسلمي مبلغا نقديا قدره ………. ريال, حيث ذكرت ما نصه “أنني سلمت المُدعى عليه مبلغ وقدره ………. ريال, وحولت له مبلغ وقدره ………. ريال إلى حسابه وقد أعطيته هذه المبالغ قرضا أطلب إلزامه بإعادة المبلغ وقدره ………. ريال“إ.هـ, ولا يخفى على فضيلتكم بأن الحكم محل الاعتراض عليه, قد صدر مُثبتا في منطوقه بأحقية المُدعية أصالة في مبلغ وقدره ………. ريال فقط, فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن, كيف للمُدعى عليها أن تقبل بذلك الحكم رغم أنه قد قضى لها بمبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي تزعم أنها سلمته لي بنفسها نقدا وتعلم مقداره علما يقينيا, فلا شك أن قبولها بذلك الحكم يُعد قرينة أخرى على كيدية تلك الدعوى.
ثانيا: عدم إحالة كشف الحساب البنكي إلى مكتب مُحاسبي لإعداد التقرير اللازم بحق عمليات السحب والإيداع الواردة فيه:-
حيث أنني أرى أنه من الأهمية بمكان أن يتم إحالة كشف الحساب البنكي إلى أحد المكاتب المحاسبية المُعتمدة وذلك لإعداد التقرير اللازم بشأنه وذلك لما يلي:-
1- أن المادة رقم (128) من نظام المرافعات الشرعية, قد نصت على أن “للمحكمة عند الاقتضاء أن تُقرر تكليف خبير أو أكثر, وتُحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلا لإيداع تقريره وأجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير ………. “إ.هـ, وقد قرر فضيلة القاضي بالفعل إحالة كشف الحساب إلى هيئة النظر لإعداد التقرير اللازم فيه, وقد اعتذرت هيئة النظر عن إبداء الرأي فيه لتعقد العمليات الحسابية التي يحتوي عليها كشف الحساب, لذا فإنه كان من الأولى والأجدر أن يُقرر فضيلة القاضي إحالة كشف الحساب البنكي إلى أحد المكاتب المُحاسبية المُعتمدة لإبداء الرأي فيه, لما في ذك من تطبيقا للنظام وإعمالا لنصوصه, لا أن يعهد بهذه المهمة إلى المُدعية لكونها هي الخصم لي في الدعوى مما يطعن في حيادية النتيجة التي خلصت إليها.
2- ثبوت خطأ المُدعية أصالة في حساب المبالغ المحولة من وإلى الحساب, حيث ذكرت المُدعية أصالة, أنه قد تبين لها بعد مراجعة كشف الحساب, أن لها بذمتي مبلغ وقدره ………. ريال, إلا أن هيئة النظر قد تبين لها أن المبلغ المُستحق للمُدعية, قدره ………. ريال, وهو ما يؤكد خطأ الطريقة التي اعتمدت عليها المُدعية في حساب تلك المبالغ, الأمر الذي يؤكد انه كان من الأفضل أن يتم إحالة كشف الحساب إلى أحد المكاتب المُحاسبية لإبداء الرأي اللازم فيه, وتدارك الخطأ الذي وقع عندما تم إحالتها إلى المُدعية أصالة للقيام بحساب المبالغ.
3- أنه قد تبين لي بعد مُراجعة كشف الحساب البنكي, أن إجمالي المبالغ التي حولتها المُدعية أصالة لي, قدرها ………. ريال وذلك وفق الجدول التفصيلي الذي أعددته بعد مُراجعتي لكشف الحساب “مرفق1” ولا يخفى على فضيلتكم اختلاف ذلك المبلغ الذي خلص إليه التقرير الذي أعددته, مع ذلك المبلغ الذي ذكرته المُدعية وقدره ………. ريال, وكذلك مع المبلغ الذي ذكرته هيئة النظر – والذي تم الحكم به – وقدره ………. ريال, مع الأخذ في الاعتبار أنني قد حولت إلى المُدعية – بموجب ما ورد في كشف الحساب مبلغ وقدر ………. ريال, وهو ما يعني أحقية المُدعية في مبلغ وقدره ………. ريال فقط, وهو ليس قرضا على حسب زعمها, وإنما يدخل ضمن حساب الشراكة التي بيني وبينها في العمارة, لكل ما سبق, فإنني لا زلت أؤكد على أنه كان من الضروري أن يتم إحالة كشف الحساب إلى أحد المكاتب المحاسبية المُعتمدة لإبداء الرأي الصحيح فيه.
ثالثا) بطلان تسبيب الحكم:-
حيث أنه بالإطلاع على الحكم نجد أنه قد اعتمد على قول الفقهاء الذي ينص على أن “الأصل قول المُسلم للمال في سبب التسليم لأنه أدرى بما صدر عنه” إلا أن هذا التسبيب لا ينطبق نصه على موضوع تلك الدعوى, حيث أننا لا ننازع ها هنا في “سبب التسليم” وهل هو قرضا أم غير ذلك, وإنما ندفع بعدم حدوث التسليم أساسا, الأمر الذي يؤكد بطلان تسبيب ذلك الحكم نظرا لعدم انطباق ذلك الرأي الفقهي الذي تم الاستناد عليه, على ما نحن بصدده.
المطلوب :-
ألتمس من فضيلتكم رد الدعوى وتعذير المُدعية أصالة، والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعى عليه أصالة/ ……….