صاحب الفضيلة / ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. بتاريخ ……….
الإشارة : الدعوى رقم ………. بتاريخ ………. المقامة من ………. ضد ……….
نص الحكم
فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي طالب بإلزام المؤسسة المدعى عليها بمبلغ وقدره ………. ريال، وبما أن ممثل المؤسسة المدعى عليها ………. تبلغ، ولم يحضر، وبما أن المدعي طلب منه البينة على دعواه؛ فأبرز خطاب المؤسسة ………. برقم ………. في ………. ، وبما أن المدعي بينته غير موصلة، لكون المدعى عليها قامت بتسجيله بدون علمه ورضاه، والأصل في المعاملات والعقود الصحة والأصل في تصرفات المكلفين السلامة، وعلى ما يدعي خلاف الأصل البينة لذلك. لذا فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي لما يدعيه ………. إلى آخره.
أسباب الحكم
1- بينة المدعي غير موصلة، لكون المدعى عليها قامت بتسجيله بدون علمه ورضاه.
2- الأصل في المعاملات والعقود الصحة والأصل.
3- الأصل في تصرفات المكلفين السلامة، وعلى ما يدعي خلاف الأصل البينة لذلك.
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا) مخالفة الأحكام الشرعية والنظامية:
1- حيث إن فضيلة مُصدِر الحكم أسس جُل حكمه وثمرة نتيجته مُرتكزًا على اعتبار أن بينتي غير موصلة، وهذا الاستدلال مخالف للمبادئ الشرعية الثابتة، ولا يجوز التعويل عليه، لأنني قد قدمت البينة المتمثلة في الخطاب الصادر عن المؤسسة ………. ، الذي ورد إلى فضيلته بناءً على استفساره بشأن ما ذكرته في الدعوى، فقد قرر فضيلته – من واقع الحكم المعترض عليه – ما نصه: “لذا قررت مخاطبة التأمينات الاجتماعية للتأكد مما ذكره المدعي في دعواه“، ثم ورد إلى فضيلته الخطاب المشار إليه أعلاه مؤكدًا ما ذكرته في دعواي حيث نص على أن: “نود الإفادة بأن المشترك لديه اشتراك سابق مع مؤسسة منفذون الدولية للمقاولات بتاريخ التحاق ………. “، وبعد أن ثبت لفضيلته يقينًا صحة ما ذكرته من قيام المدعى عليها بتسجيلي لديها؛ اعتبر أن هذه البينة غير موصلة لإثبات قيام المدعى عليها بتسجيلي دون علمي ورضائي، وأن الأصل في العقود الصحة، على الرغم من أن ما قامت به المدعى عليها لم يكن عقدًا فيما بينها وبيني، إذ أنني أُطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مقابل استغلال اسمي لدى المؤسسة ………. دون وجه حق، وقدمت بينتي على ذلك وهي الخطاب المشار إليه أعلاه، وإن كان فضيلته اعتبر أنها غير موصلة؛ فلماذا قرر مخاطبة التأمينات الاجتماعية؟! ولو افترضنا جدلًا أن بينتي غير مُوصلة، فإن عبء إثبات أن المدعى عليها تعاقدت معي برضاءٍ مني يقع على المدعى عليها ولا يقع عليّ، ففضيلته طعن في دعواي رغم البينة ورغم أن دور فضيلته يقتصر على سماع الدعوى، فقد جاء في مبدأ المحكمة العليا رقم ………. ما نصه: “الطعن في الدعوى إنما يكون من الخصم، ومهمة القاضي سماع الدعوى“إ.هـ. وكان يتعين على فضيلته اعتبار المدعى عليها ناكلةً عن الرد على دعواي، والحكم بإلزامها بدفع المبلغ الذي أُطالب به، إذ ثبت عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها وتبلغ مالكها. كما خالف فضيلته المبادئ القضائية المعمول بها في الإثبات؛ فبافتراض أن بينتي غير موصلة فإنها تقوي جانبي، وتصح بها دعواي ما دامت المدعى عليها لم تقدم ما يعارضها أو يقدح في صحتها، فقد جاء في المبدأ القضائي رقم (2251) ما نصه: “إذا قوي جانب المدعي بالمال بظاهر الحال، فيقوى جانبه بيمينه ما دام حال المدعى عليه يؤيد حصول الفعل منه، لأن اليمين تشرع ممن جانبه أقوى“، فعلاوةً على أن جاني قوي بالبينة، فإن حال المدعى عليها يؤيد حصول الفعل منها، وآية ذلك امتناعها عن الحضور، ولو أن المدعى عليها لديها ما يعارض بينتي لحضرت وقدمته، لكن فضيلته لم يراع الأحكام النظامية المتعلقة بالإثبات، ولم يبذل جهدًا لاستجلاء الحقيقة.
2- أن استناد فضيلته في أسباب الحكم إلى عدم قدرتي على إثبات قيام المؤسسة المُدعى عليها بتسجيلي دون علمي ورضائي يعد في حد ذاته مخالفةً للأحكام النظامية، إذ أن رضائي دون وجود علاقة عمل مع المدعى عليها لا يعتد به، ولا يؤثر في ثبوت مخالفة المدعى عليها للنظام، فقد نصت المادة الفقرة (3) مادة (4) من نظام التأمينات الاجتماعية على أنه: “يشترط لتطبيق النظام وفقًا لحكم الفقرتين الأولى والثانية، أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر، مهما كانت مدة العقد أو طبيعته ………. ” وقد نصت الفقرة الأولى المشار إليها في هذه المادة على أن: “يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال ………. ” كما نصت الفقرة الثانية المشار إليها على أن: “يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز ………. “، فقد اشترط النظام للتسجيل في التأمينات الاجتماعية وجود عقد عمل بين صاحب العمل والعامل، ولو أن فضيلته اتبع أحكام النظام، – وبافتراض زعم المدعى عليها وجود علاقة عمل- لألزمها تقديم عقد العمل، إن كان ثمة عقد عمل لديها، من الأصل.
ثانيا) أن القاعدة الشرعية قد نصت على أن (الأصل العدم):-
حيث أن فضيلته قد علل حكمه المعترض عليه بما أورده في أسبابه بأنه: “على من يدعي خلاف الأصل البينة لذلك”، وهذا التعليل في غير محله، ولا يجوز الاستناد إليه، وذلك لأن الأصل هو العدم كما نصت على ذلك القاعدة الشرعية، ولم أدع خلاف الأصل بل إن ادعائي هو الأصل الذي لا مناص عنه إلا ببينة تقدمها المُدعى عليها، وبالرغم من ذلك فقد قدمت البينة التي تثبت صحة ادعائي، وإن كانت غير موصلة حسب وصف فضيلته، فإن رفضها دون مسوغ، ودون معارضة المدعى عليها لها، يعد مخالفة لإجراءات التقاضي الثابتة، فكان يتعين على فضيلته إتباع الإجراءات النظامية التي توجب سؤال المدعى عليها عن الدعوى، فقد جاء في المبدأ القضائي رقم (1997) ما نصه: “طلب البينة قبل سؤال المدعى عليه عن الدعوى مخالف لإجراءات التقاضي“، وهو ما يؤكد مخالفة الحكم المعترض عليه لإجراءات التقاضي، فحكم فضيلته قد جانبه الصواب من حيث إنه قرر من تلقاء نفسه عدم ثبوت أن التسجيل لدى التأمينات كان دون رضائي، دون تقديم رد من المدعى عليها على ذلك، وبالرغم من تخلف ممثلها عن الحضور، فبذلك يكون فضيلته قد أهدر حقي في المبلغ المطالب به، ومنح المدعى عليها مزيةً لا تستحقها بصرفه النظر عن دعواي، رغم ثبوت نكولها، وعدم حضورها، وعدم اكتراثها بالدعوى، ولو لم تكن لدي بينة على الإطلاق فإن لي الحق في المطالبة، وعلى فضيلته إتباع الإجراءات الشرعية والنظامية المقررة لإثبات حقي، فقد جاء في كشاف القناع: “وللحاكم أن يقول للمدعي “ألك بينة” لقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه“إ.هـ فلا أساس لاستناد فضيلته إلى الأصل بأن البينة على من ادعى، دون مراعاة حقي في يمين المدعى عليها، إذا اعتبرنا أنه لا بينة لي، وكان يتعين على فضيلته إتباع الإجراءات المتعلقة باليمين وفقًا لما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المشار إليها أعلاه.
المطلوب :-
ألتمس من فضيلتكم, نقض الحكم الصادر وإعادة نظر الدعوى والحكم فيها بما طلبنا, عملا بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ “.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعي أصالة/ ……….