صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع :لائحة اعتراضية.
الإشارة : صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ………. في الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من المدعي/ ………. وآخرين ضد المدعي عليه/ ……….
نص الحكم
(وعليه ولأن وصية هياء المذكورة بأكثر من الثلث كما هو ظاهر إذ أوصت بكل مالها ولأن الوصية بأكثر من الثلث باطلة كما هو إحدى الروايتين عن أحمد (الشرح الكبير مع الإنصاف 17/221- 222) وبناء على جواب فرع وزارة الزراعة المرصودة سابقا بامتناع فرز بعض أجزاء العقار محل الدعوى بين الورثة المذكورين لا سيما وأن نصيب المدعين داخل في إحدى الأجزاء المبينة في الرفع المساحي فنصيب كل واحد منهم سيكون قطعا أقل من المساحة المحددة في جواب وزارة الزراعة لتأذن بفرزها ولإقرار المدعى عليهم بكون الملك مشاعا بينهم ولأن من دعا شريكه في عقار لا يمكن قسمته قسمة إجبار إلى بيع فامتنع أجبر على ذلك ليتخلص الطالب من ضرر الشركة فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما بحسب الملك (كشاف القناع 15/196) لذا فقد أفهمت أطراف الدعوى ببطلان الوصية المذكورة وقررت بيع كل الأرض الزراعية محل الدعوى في مزاد علني وفقا للمادة الخمسين من نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية ثم يقسم ثمنها بين الورثة ومن يرغب منهم الشراء فله الدخول في المزاد ثم يقسم الثمن على الورثة كل بحسب نصيبه وبموجب ذلك حكمت ……….)
أسباب الحكم
1- الوصية بأكثر من الثلث باطلة.
2- جواب فرع وزارة الزراعة بامتناع فرز بعض أجزاء العقار محل الدعوى .
3- ولأن من دعا شريكه في عقار لا يمكن قسمته قسمة إجبار إلى بيع فامتنع أجبر على ذلك ليتخلص الطالب من ضرر الشركة فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما بحسب الملك (كشاف القناع 15/196) .
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا) إصدار الحكم قبل ورود رد بلدية ………. على خطاب فضيلتكم :-
حيث تراضى الجميع على فرز نصيب مورث المدعيين في الأرض محل الدعوى على النحو الوارد بالرفع المساحي المقدم منهم في جلسة يوم الثلاثاء الموافق ………. والصادر من مكتب ………. ، لذا فإن فضيلتكم قد قرر حينها الكتابة إلى بلدية ………. لأخذ رأيها في تقسيم العقار على النحو المبين حدوده وأطواله ومساحته بالرفع المساحي المشار إليه (صك الحكم ص 5) ، ورغم أن رد البلدية على فضيلتكم لم يرد حتى تاريخه إلا أن فضيلتكم أصدر الحكم الراهن بتاريخ ………. دونما إفادة عن رد البلدية هل ورد أم لا؟ وفي حال جاء الرد فما هو مضمونه ؟ كما أنه لم يُذكر في الحكم السبب الذي من أجله تم الالتفات والتغاضي عن رد البلدية في حين أن العقار محل الدعوى يقع في النطاق العمراني – كما سيأتي البيان – والبلدية هي المعنية بفرزه وتقسيمه، وهو ما يمثل مخالفة لما نصت عليه المادة رقم (103) من نظام المرافعات الشرعية والتي ورد فيها (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط، ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن بين أسباب ذلك في حكمها) إ.هـ
ثانيا) إفادة فرع وزارة الزراعة بإمكانية تحويل صك الأرض من زراعي إلى سكني:-
حيث أنه قد جاء في إجابة فرع وزارة الزراعة الوارد لفضيلتكم والمشمول بصك الحكم الراهن ص5ما يلي:(نفيدكم بأن بعض أجزاء المزرعة لا ينطبق عليها الإجراءات النظامية للتجزئة والتعليمات تتضمن أن لا يقل كل جزء عن (10000م2) ويمكن تحويل الصك إلى سكني إذا كانت الأرض داخل النطاق العمراني) إ.هـ أي أن فرع وزارة الزراعة بإفادته هذه يلفت نظر الدائرة الموقرة إلى أنه يحسن بها توجيه الورثة إلى البدء في إجراءات تحويل الصك إلى صك سكني إذا كانت الأرض داخل النطاق العمراني حتى يتسنى قسمتها بينهم، إلا أن الدائرة لم تلتفت لذلك، غير أن المدعين من خلال البحث توصلوا إلى هذا الحل وشرعوا بالفعل في إجراءات تحويل الصك إلى سكني ولكن هذا الأمر لم ينته بعد ومازال تحت الإجراء، لذا فإنه حري بفضيلتكم إعادة نظر الدعوى والتقرير فيها مجددا بوقف نظرها تعليقا طبقا لحكم المادة (87) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى) إ.هـ ، وذلك لحين انتهاء إجراءات تحويل الصك إلى سكنى ومن ثم يمكن قسمة الأرض على الورثة حسب المقتضى الشرعي دون الحاجة إلى بيعها في المزاد العلني.
ثالثا) أن الأرض محل الدعوى داخل النطاق العمراني:-
لقد صدر الحكم الطعين مستندا إلى عدة أسباب والتي سبق بيانها في صدر هذه اللائحة، ولعل أهمها على الإطلاق هو جواب فرع وزارة الزراعة حيث أن باقي الأسباب مبنية على هذا الجواب، وهذا الجواب من فرع الوزارة قد يكون صحيحا و مصادفا محله إن كانت الأرض زراعية إلا أن الحقيقة والواقع غير ذلك، حيث أن الأرض محل الدعوي داخلة ضمن النطاق العمراني وبالتالي فإن القرارات والاشتراطات الخاصة بالأرضي الزراعية لا يجوز تطبيقها على أرض النزاع كونها أرض سكن ضمن النطاق العمراني وليست أرض زراعية – حتى وإن كان صكها مازال زراعيا لأن العبرة بالحقيقة والواقع وليست بالمسميات – ويؤكد حقيقة أن الأرض ضمن النطاق العمراني وليست أرضا زراعية تلكم المشاهد التي تحصلنا عليها مؤخرا من البلدية والمكتب ………. والتي تفيد أن الأرض سكنية وبالتالي فإنه لا ينطبق عليها جواب فرع وزارة الزراعة بشأن الأرض الزراعية بل يجب أن يطبق عليها إجراءات التجزئة والتقسيم الخاصة بالأراضي السكنية وهذه الإجراءات هي من اختصاص البلدية وأمانة المحافظة وليست من اختصاص وزارة الزراعة أو فروعها، الأمر الذي يصبح معه الحكم الطعين غير صحيح لتأسيسه على أسباب متوهمة تخالف الواقع وغير حقيقة.
المطلوب:-
آمل من فضيلتكم التكرم بالاطلاع وإعادة نظر الدعوى والتقرير فيها بوقف نظرها تعليقيا لحين انتهاء إجراءات تحويل صك الأرض إلى سكني وورود جواب البلدية – المشار إليه ببطن هذه اللائحة – ومن ثم القضاء في هذه الدعوى مجددا بما يلي:-
1- قسمة العقار محل الدعوى قسمة إجبار على الورثة المذكورين وفرز نصيب كل واحد منهم .
وفضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:”… ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء..” .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعية أصالة وولاية ووكالة / ……….