فضيلة الشيخ / ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة إعتراضية
الإشارة: صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. الصادر في الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المُقامة من المدعية ………. ضدي أنا المدعى عليه ……….
نص الحكم
(فبناء على ما تقدم من الدعوى والتي تتلخص في ………. ونظراً لإجابة المدعى عليه المتضمنة إقرار بالعقد وشرط الربح وقدر رأس المال الباقي في ذمته، ونظراً لان عقد المضاربة بين المدعية والمدعى عليه تخلله شرط ربح مقدر وهو شرط فاسد مفسد للعقد، لقوله صلى الله عليه وسلم (ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) متفق عليه ………. ، ونظراً لأن المدعى عليه أقر بأن ربح رأس مال المدعية هو مبلغ قدره ………. ريال وحلف على ذلك، ونظراً لأن المضارب أمين ويقبل قوله في الربح والخسارة بيمينه، ولما قرره أهل العلم من أن جميع الربح لرب المال إذا فسدت المضاربة ومنه ………. ، ونظراً لأن المدعي وكالة قد أقر بأن موكلته استلمت مبلغا قدره ………. ريال من الربح ، لذلك كله فقد ثبت لدي فساد عقد المضاربة بين المدعية والمدعى عليه ، كما ثبت لدي انشغال ذمة المدعى عليه لصالح المدعية بباقي رأس مال المضاربة وقدره ………. ريال ، كما ثبت لدي أن ربح رأس المال مدة المضاربة هو مبلغ قدره ………. ريال، كما ثبت لدي أن المدعية قد استلمت من ربح رأس المال مبلغاً قدره ………. ريال ، كما ثبت لدي انشغال ذمة المدعى عليه لصالح المدعية بمبلغ ………. ريال باقي ربح رأس المال. ولجميع ما سبق فقد قررت ما يلي: أولا: بطلان عقد المضاربة بين المدعية شرعاء بنت ………. و المدعى عليه ………. ثانياً: إلزام المدعى عليه ………. بأن يدفع للمدعية شرعاء ………. مبلغاً قدره ………. ريال وهو باقي رأس مال المضاربة محل الدعوى. ثالثاً: إلزام المدعى عليه ………. بأن يدفع للمدعية شرعاء بنت ………. مبلغا قدره ………. ريال وهو باقي ربح رأس مال المضاربة محل الدعوى. رابعاً: رد ما عدا ذلك من طلبات وبجميع ما تقدم حكمت حكما حضوريا ، وجرى إفهام المدعى عليه بأن له على المدعية أجرة مثله فترة المضاربة ……….) إ.هـ
أسباب الحكم
1- الدعوى وإجابة المدعى عليه المتضمنة إقراره بالعقد وشرط الربح وقدر رأس المال الباقي في ذمته.
2- عقد المضاربة بين المدعية والمدعى عليه تخلله شرط ربح مقدر وهو شرط فاسد مفسد للعقد.
3- المدعى عليه أقر بأن ربح رأس مال المدعية هو مبلغ قدره ………. ريال وحلف على ذلك.
4- المدعي وكالة قد أقر بأن موكلته استلمت مبلغا قدره ………. ريال من الربح.
5- ما قرره أهل العلم من أن جميع الربح لرب المال إذا فسدت المضاربة.
أسباب الاعتراض
حيث إنني متفق مع فضيلتكم على وصف العقد بيني وبين المدعية أصالة بأنه شركة مضاربة ، كما أنني متفق على أن شرط الربح المقدر شرطاً فاسداً مفسد للعقد، إلا أنني اعترض على إنزال الحكم العام على مناط خاص وذلك فيما يتعلق برد الباقي من الربح الناتج عن العقد، ورد الباقي من رأس المال، حيث إنني ومنذ البداية لم اعترض على رد الباقي من رأس المال، لكنني أطالب بأن يخصم منه قيمة مبلغ الأرباح التي أقرت المدعية باستلامها وهو مبلغ قدره ………. ريال ليكون إجمالي الباقي في ذمتي للمدعية مبلغ ………. ريال فقط؛ حيث إنها أقرت باستلامها مبلغ ………. ريال من أصل رأس المال والباقي ………. ريال ، فإذا تم خصم مبلغ الأرباح التي وصلتها من مبلغ ………. ريال، حينئذ يبقى لها في ذمتي مبلغ قدره ………. ريال فقط من رأس المال؛ لذا سيقتصر اعتراضي على الحكم الصادر فقط على ما يتعلق برد الباقي من الأرباح والباقي من رأس المال وذلك وفق النقاط التالية:-
أولاً) إن الأرباح التي استلمتها المدعية أرباحاً ربوية تُحتسب من رأس المال عند التوبة ولا يطالب بها زيادة على رأس المال:-
حيث إنني بعد توقيع عقد المضاربة المذكور مع المدعية وتسليمها أرباح ثلاثة شهور اتضح لي من خلال السؤال واستشارة المختصين أن العقد هو من قبيل العقود الربوية لاشتراط ربح مقدر من رأس المال وكذلك اشتراط ضمان رأس المال. بعدها قررت عدم الاستمرار في ذلك العقد الربوي وتواصلت مع المدعية لإعلامها بأن العقد مخالف للشريعة وأن أرباحها منه ربوية وأنني ملتزم معها برد أصل رأس مالها وبالفعل رددت لها من رأس المال مبلغ ………. ريال وطالبتها باحتساب المبلغ الذي وصلها من الأرباح ضمن رأس المال أيضاً، وذلك إعمالاً لقوله سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)[البقرة:278-280] حيث فسرها سماحة الشيخ الامام ابن باز رحمه الله كما يلي: (..(وَإِنْ تُبْتُمْ) [البقرة:279] يعني: من الربا (فَلَكُمْ رُءُوسُُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279]، يعني: لهم رأس المال فقط وهو المبلغ الذي بيعت به السلعة إلى أجل، الزيادة تبطل فإذا كان باع المطية أو السيارة إلى رمضان مثلاً من عام ………. ريال ………. ريال ثم حل الثمن فإنه يأخذ رأس المال فقط ولا يطلب زيادة وإن أعسر ننظره ولهذا قال: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) [البقرة:280]، إذا جاء رمضان قال: أنا ما عندي أنا: معسر وثبت إعساره فإنه يمهل بدون زيادة ولا يأخذ ربا، هذا هو معنى قوله جل وعلا: (وَإِنْ تُبْتُم فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ) [البقرة:279] يعني: إذا تبتم من الربا فلكم رءوس أموالكم التي عند الناس ما بعد قبضتموها (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] يقبض رأس المال ويترك الربا الزيادة وإن كان قد قبض رأس المال وبقيت الزيادة يترك الزيادة لا يأخذها (لا تَظْلِمُونَ) [البقرة:279] بأخذ الزيادة (وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] بمنعكم من رأس المال لكم رأس المال، فأنت لا تظلم بمنعك من رأس مالك بل تعطى رأس مالك، وليس لك أن تظلم أخاك بأخذ الربا بل لك رأس المال فقط.)إ.هـ أي أن سماحة الشيخ رحمه الله يرى أنه عند التوبة يرد لصاحب المال ماله فقط دون الزيادة ولا يطالب بها.
ثانياً) إن معاملتي مع المدعية معاملة خاصة توصف بأنها ربوية وتعالج بالأحكام الخاصة بالأموال الربوية، ولا تعالج بالأحكام العامة المتعلقة بالشروط الفاسدة في عقد المضاربة بشكل عام:-
حيث إن فضيلتكم قد استند إلى ما قرره أهل العلم من أن جميع الربح لرب المال إذا فسدت المضاربة، وهذا القول مناط عمله عام ينطبق على أي شرط فاسد غير شرط الربا مثل تلك الشروط التي تمنع المضارب من التصرف في مال المضاربة، أما إذا كان فساد الشرط لأنه شرط ربا فإن الأمر يختلف حيث إن مال الربا له حكم خاص فيما يتعلق بالربح ورد رأس المال كما سبق البيان أعلاه، والنص الخاص هنا يقيد العام وهو الأولى في التطبيق. حيث قال الشوكاني ـ رحمه الله : (فإن تبتم أي من الربا فلكم رؤوس أموالكم تأخذونها لا تظلمون غرماءكم بأخذ الزيادة ولا تظلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص)إ.هـ، وقد ذكر زيد بن أسلم، وابن جُرَيج ، ومقاتل بن حيان، والسدي: (أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه، طلبت ثقيف أن تأخذه منهم، فتشاوروا ، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) فقالوا: نتوب إلى الله، ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كلهم …ثم قال تعالى: ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ) أي: بأخذ الزيادة ( وَلا تُظْلَمُونَ ) أي: بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه)إ.هـ . أي أن مال الربا له حكم خاص هو رد أصل المال دون الزيادة من الربح أو الفائدة ، وبالتالي يُحتسب المال الذي استلمته المدعية كفائدة أو ربح ضمن رأس المال ويخصم منه؛ لأنني ملتزم برد رأس المال فقط دون الربح.
المطلوب:–
تكرم فضيلتكم بالاطلاع ونقض الحكم محل المعترض والقضاء مجدداً بإلزامي برد مبلغ ………. ريال فقط للمدعية مقابل الباقي من رأس المال بعد خصم ما استلمته المدعية على سبيل الربح وما استلمته سابقاً من رأس المال حسب البيان السابق. والرجوع عن الحكم السابق بإلزامي أن ادفع لصالح المدعية مبلغ ………. ريال الباقي من رأس المال ………. الباقي من الربح.
وفضيلتكم الأهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إلى أبِي موسى رضي اللَّهُ عنهما: ” ولا يَمنعُك قضاءٌ قَضيتَه أمس فراجعتَ اليومَ فيه عقلَك وهديتَ فيه لرشدِك أن ترجعَ إلى الحق؛ فإن الحقَ قديمٌ لا يُبطله شئٌ “
وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعى عليه أصالة/ ……….