صاحب الفضيلة / ………. القاضي في المحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع :لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة : الدعوى رقم ………. وتاريخ ………., المقامة ضدي من قبل المُدعي ……….
نص الحكم
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على أن الطرفين لم يصطلحوا وبناء على أن الموقع محل الدعوى لا يملك الطرفان صكا عليه وبناء على جميع ذلك, فقد قررت ما يلي: صرفت النظر عن دعوى المُدعي وحكمت برفع يد المُدعي والمُدعى عليه عن الموقع وإزالة جميع ما عليه وتبييضها وتسليم الموقع للجهة المُختصة وبه حكمت”إ.هـ
أسباب الحكم:-
1- الدعوى والإجابة.
2- أن الطرفين لم يصطلحوا.
3- أن كلا الطرفين لا يملك صكا على الأرض محل النزاع.
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا) عدم عرض الصلح علينا بعد ورود إفادة هيئة النظر لفضيلة القاضي:-
حيث أنه قد وردت إفادة هيئة النظر إلى فضيلة القاضي بشأن الأرض محل النزاع, وقد قرأ فضيلته نص الحاجة منها في ذات الجلسة التي صدر فيها الحُكم والتي كانت بتاريخ ………., حيث جاء فيها “في حال عدم صلح الطرفين, نرى رفع أيديهم عن هذه المواقع كونها مراعي وسفوح جبال ومسيل شعيب ……….)إ.هـ, إلا أن اللافت في الأمر أن فضيلة القاضي قد قام بإصدار الحكم برفع أيدينا عن كامل مساحة الأرض, دون عرض الصلح علينا وإفهامنا بحقيقة الوضع, إذ أنه كان من المُرجح جدا أن نقبل الصلح تفاديا لرفع أيدينا عن الأرض, وهو ما لم يتم.
ثانيا) عدم ورود جواب بلدية ………. بشأن الأرض محل النزاع وما إذا كانت مُحياة أم لا, دون أن يُعقب فضيلته على ذلك في صك الحكم:-
حيث أن فضيلة القاضي قد قرر في الجلسة التي كانت بتاريخ ………. الكتابة إلى بلدية ………. وذلك للإفادة عن الأرض وما إذا كانت مُحياة أم بيضاء, وبمراجعة صك الحكم فلم يتبين لي أن ثمّة إجابة قد وردت إلى فضيلته من قبل البلدية على ذلك الاستفسار, وهو ما لم ينتبه له فضيلة القاضي كما لم يعقب على ذلك في صك الحكم, ولا يخفى على فضيلتكم ما لهذه الإجابة من أهمية قد تُغير من منطوق الحكم كليا, نظرا لاختلاف وضع الأرض المُحياة عن الأرض البيضاء التي لا إحياء فيها, كما لا يمكن قبول القول بأن ما ورد في إفادة هيئة النظر بشأن الأرض يُعد كافيا لبيان حقيقتها, إذ أن تلك الإفادة – هيئة النظر – قد خلت من أي إجابة تُفيد بيان ذلك أيضا.
ثالثا) أن إجابة هيئة الخبراء قد جاءت غير مُلاقية لما طلب فضيلة القاضي الاستفسار عنه:-
حيث أن فضيلة القاضي قد قرر في الجلسة التي كانت بتاريخ ………., الكتابة إلى هيئة النظر للإجابة على استفسار مُحدد, ضبط فضيلته نصه في محضر الجلسة وهو “الإفادة عن الموقع المتنازع وعن مدى التداخل الواقع بينهم” إ.هـ, إلا أن جواب هيئة النظر عن ذلك الاستفسار قد جاء فيه – وفقا لما ذكرنا أعلاه “في حال عدم الصلح بين الطرفين, نرى رفع أيديهم عن هذه المواقع كونها مراعي وسفوح جبال ومسيل شعيب ………. ” إ.هـ وبالنظر إلى مضمون الاستفسار المطلوب من قبل فضيلة القاضي ومضمون الإفادة الواردة من هيئة النظر, فإنه يتضح لنا مدى الاختلاف الكُلي بين الأمرين حيث أنه لم يرد في ذلك الجواب أي شيء بشأن الإفادة عن التداخل – الذي كان أساس خطاب فضيلة القاضي إلى هيئة النظر- بل وردت إفادة أخرى أشبه بالتوصية, وهو ما يمثل تجاوزا – من قبل هيئة النظر – عما تم تكليفها به, إلا أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم لم ينتبه لذلك أيضا, إذ كان يجدر بفضيلته إعادة الكتابة إلى هيئة النظر طالبا منهم الإجابة عن استفساره بإجابة مُلاقية وهو ما لم يتم.
رابعا) أن الحكم قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم, بما يمثل مخالفة لمقتضى ما نصت عليه المادة رقم (200) من نظام المرافعات الشرعية:-
حيث أن المادة رقم (200) من نظام المرافعات الشرعية, قد نصت على أنه “يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية ………. د) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه” إ.هـ, والمتأمل في نص تلك المادة يجد أنها قد اعتبرت أن تجاوز القاضي في حكمه لما طلبه الخصوم سواء بالحكم بأكثر مما طلبوه أو الحكم بما لم يطلبوه, يُعد خللا كبيرا في منطوق الحكم يستوجب رده حتى وإن تم تصديق الحكم من قبل محكمة الاستئناف, لذا وقياسا على ذلك, فإن ذلك مؤداه, وجود خلل كبير في ذلك الحكم يطعن في صحته, نظرا لتجاوزه لما طلبته أو طلبه المُدعي, حيث طالبت أنا برد الدعوى, بينما طالب المُدعي – وفقا لما هو موضح بالجلسة التي كانت بتاريخ ………. – بإلزامي بتنفيذ الصلح الذي زعم وجوده بيننا مُسبقا, إلا أن الحكم قد صدر برفع أيدينا عن كامل مساحة الأرض حتى تلك التي تخرج من نطاق التداخل الموجود بين الأرضين, حيث أن لديّ منزلا أقمته على تلك الأرض – الجزء الخارج عن التداخل – أُقيم فيه مع أسرتي منذ أكثر من خمس وعشرون عاما بناء على المستندات المرفقة (مرفق 1) ، وكذلك الكروكي الذي يبين موقع البيت وخروجه من حيز النزاع (مرفق 2) , وهو ما يؤكد وجود خلل كبير في صحة ذلك الحكم يستوجب معه رده.
خامسا) مخالفة الحكم لمقتضى ما نص عليه الأمر السامي رقم ………. وتاريخ ………., وكذلك الأمر السامي رقم ………. وتاريخ ……….:-
حيث أن الأمر السامي المُشار إليه قد نص على أنه “إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وثبتت حاجته لذلك المنزل ولم يكن له سكن سواه فينظر في أمر ذلك المنزل فإن لم يكن معترضاً خطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية ولم يكن القصد من إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير” إ.هـ
وحيث أنني أمتلك منزل في تلك الأرض التي صدر قرار برفع يديّ عنها, علما بان هذا المنزل موجود خارج نطاق التداخل الموجود بين أرضي وأرض المُدعي وفقا لما وضحته أعلاه, كما أن هذا المنزل تتوافر فيه كل الشروط التي نص عليها ذلك الأمر السامي, حيث أنني لا أملك منزلا سواه على الإطلاق, كما أنه غير معترضا لخطوط التنظيم, لذا فإن ذلك يقتضي معه الإبقاء على ذلك المنزل وعدم تبييض الأرض الواقع عليها لا سيّما وانه خارج نطاق التداخل كما وضحت أعلاه.
المطلوب :-
ألتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى,
واحتياطيا: استثناء المنزل المملوك لي والواقع خارج نطاق التداخل بين أرضي وأرض المُدعي من التبييض, لكونه يتوافر فيه كامل الشروط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم ………. وتاريخ ………. ، والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ “.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعى عليه أصالة/ ……….