صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. رئيس الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الإشـــــــــارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، المقامة من قبل المُدعين / ………. ويمثلها ………. وأخرين ضدي أنا المُدعى عليه ……….
منطوق الحكم
“بناء علي ما تقدم من الدعوي والبينة واليمين ونظرا لغياب المدعي عليه رغم تبلغه لشخصه وبناء علي المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية فقد ألزمت المدعي عليه ………. أن يسلم لورثة شركة ………. مبلغا قدره ………. عن مدة التأخير في تنفيذ العمل كما جاء في العقد وأن يقوم بإكمال العمل كما جاء في العقد وبه حكمت”.
أسباب الحكم
1- الدعوي والبينة واليمين.
2- غياب المدعي عليه رغم تبلغه لشخصه.
3- المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية.
أسباب الاعتراض
أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لرفعه في الميعاد:-
حيث أن الحكم محل الاعتراض عليه قد صدر ضدي من المحكمة العامة في ………. برقم ………. وتاريخ ………. وحيث أن اللائحة الاعتراضية قد تم تقديمها في خلال المدة النظامية وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الميعاد النظامي وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الصك وذلك طبقاً لنص المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية.
ثانيا: عدم توافر شروط الإلزام بالشرط الجزائي:-
حيث أن شروط استحقاق الشرط الجزائي – باعتباره تعويضا حدده المتعاقدان سلفا – تتفق تماما مع شروط قيام المسؤولية المدنية بصفة عامة، وذلك على أساس أنه لا يستحق – أي الشرط الجزائي – إلا في حالة إخلال المدين بالتزامه، حيث تتمثل هذه الشروط في وجود خطأ من المدين، وضرر يصيب الدائن، وعلاقة سببية تربط بين الأمرين (الخطأ والضرر)، وليس هذا فحسب بل يجب أن يكون المدعي عليه هو المتسبب في ذلك الخطأ الذي نتج عنه الضرر الموجب لاستحقاق الشرط الجزائي، فإذا حدث الخطأ نتيجة لسبب لا دخل للمدين فيه، مثل القوة القاهرة أو خطأ الدائن نفسه فعندئذ لا تتحقق المسئولية ولا يستحق الشرط الجزائي، وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية بالإجماع قرارا برقم ………. وتاريخ ………. يقضي بما يلي (أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول) إ.هــ، وكذلك ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ………. وتاريخ ………. إلى ………. في دورته الثانية عشرة بمدينة ………. والذي استقر علي انه (………. سادسا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد)إ.هـ وهذا هو الأمر المستقر عليه قضاء في المحاكم السعودية، لذا – وتطبيقا للنصوص الشرعية المُشار إليها أعلاه – فإن ثمة تساؤلين هامين يثوران في الذهن، وهما كما يلي:-
1- السؤال الأول: هل حقا تقاعست عن تنفيذ العقد – حسب زعم المُدعى عليه – أم أن التأخير – إن كان قد حدث فعلا – قد حدث لظروف لا دخل لي فيها؟
وللإجابة على هذا التساؤل فإنني أضعها بين أيدي فضيلتكم وفقا لما يلي:-
2- وجود البينة الدالة على عدم تقاعسي عن تنفيذ العمل بل أنني قد قمت بتنفيذ مساحة تفوق ما تم التعاقد عليه:-
حيث أنني قد تعاقدت مع المُدعي على تنفيذ حوالي (600م2) ويتضح ذلك جليا من خلال ما نص عليه البند (4) من العقد والذي ورد فيه (قدر عدد الأمتار ب 600متر قابلة للزيادة ……….)إ.هـ إلا أنني قد قمت بتنفيذ أكثر من (1000) متر مربع، ويتضح ذلك من خلال حجم المبلغ الذي أقر المُدعي بنفسه أنه قد سدده لي، حيث ذكر – بموجب ما ورد في صك الحكم – أنه قد اتفق معي على تنفيذ العمل بسعر ………. ريال للمتر الواحد وأنه قد سد لي مبلغ وقدره ………. ريال، وبقسمة المبلغ الكلي الذي تم سداده على سعر المتر المتفق عليه، فإنه يتضح لنا بعملية حسابية بسيطة، أن إجمالي عدد الأمتار التي تم تنفيذها لصالح المُدعي يبلغ (1091متر) ألف وواحد وتسعون متر مربع، في حين أن الاتفاق كان مبنيا على تنفيذ (600) ستمائة متر فقط، وهو ما ينفي عني تهمة التقاعس عن تنفيذ الاتفاق حسب ما زعمه المُدعى عليه.
كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز في هذا الصدد التعلل بما نص عليه البند رقم (4) بان عدد الأمتار قابل للزيادة، حيث أنه قد جرى العرف في مثل هذه الأعمال على كتابة هذه الجملة، تحسبا لوجود زيادة طفيفة في المساحة التي تم تنفيذها، فالمقصود بقابلية المساحة للزيادة، هو قابليتها للزيادة الطفيفة التي قد تنتج غالبا عن الخطأ في القياس قبل مُباشرة التنفيذ، أو القياس غير الدقيق للمساحة المطلوب تنفيذها، ويتضح لنا هذا المقصد جليا من خلال بقية ما نص عليه البند رقم (4) المشار إليه، حيث جاء في تكملته (………. وبعد الانتهاء من أعمال الحدادة يتم حساب الأمتار مرة أخرى) إ.هـ، إذ أن النص على وجوب القياس مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الحدادة، فيه تأكيد على أن المقصود بجملة (قابلة للزيادة) هي الزيادة الطفيفة وليست الزيادة المطردة، حيث أن بانتهاء أعمال الحدادة فإنه يتضح لنا المساحة المراد تنفيذها على وجه التحديد وتنجلي عنها صفة التقريب (بالعجز أو الزيادة).
3- أنه على فرض حدوث أي تأخير، فإن سبب ذلك راجعا إلى المُدعي بشكل مُباشر:-
حيث أن المُدعي قد ارتكب بعض الأفعال والتصرفات التي أدت إلى إطالة أمد الانتهاء من تنفيذ المساحة الكاملة (1091) ألف وواحد وتسعون متر مربع، بالرغم من أنه كان بالإمكان تنفيذ هذه المساحة في مُدة أقل، ومن هذه الأعمال التي ارتكابها المُدعي ونتج عنها تأخير التنفيذ ما يلي:-
1- قيامه بإحضار عازل وطلب تركيبه أثناء قيامنا بتنفيذ تركيب الكلادينج، بالرغم من خروج هذا الأمر عن نطاق العقد المُتفق عليه، وقد استغرق تركيب هذا العازل أكثر من أسبوع مع العلم بأنه لم يقم بسداد مستحقات تركيب العازل.
2- تأخير سداد إحدى الدفعات والمطالبات المفروضة عليه طبقا لبنود العقد، حيث أنه لم يقدم بسداد الدفعات في موعدها المستحقة فيه، الأمر الذي دعاني إلى تقديم شكوى ضده لدى محافظة ………. وقد تم إحالة تلك الشكوى إلى الحقوق المدنية، وقد انتهى الأمر صلحا بان تم الاتفاق على أن أقوم باستكمال العمل بعد سداد المستحقات إضافة إلى تنازل المُدعي عن حق المطالبة بالشرط الجزائي عن التأخير لكونه هو السبب الرئيسي فيه، وبالرغم من أن بنود العقد كانت تتيح لي – حينها – فسخ العقد وعدم استطاعة المدعي بمطالبتي بأي شيء – نظرا لتأخره في سداد الدفعات – ولكن حرصا مني علي إتمام ما التزمت به فقد قبلت بهذا الصلح وقررت الاستمرار في تنفيذ العمل المُتفق عليه، بيد أن المُدعي قد نكص عهده وقام بالتقدم بتلك الدعوى لمطالبتي بالشرط الجزائي رغم تنازله المسبق عنه، بموجب هذا الصلح المشار إليه.
2- السؤال الثاني: هل حقا أصاب المُدعى عليه أي ضرر جراء هذا التأخير المزعوم؟ وهو ما سأتناول الإجابة عليه فيما يلي:
لم يُقدم المُدعى عليه أي دليل على تعرضه لأي ضرر جراء هذا التأخير المزعوم، مع الأخذ في الاعتبار بأنه – أي المُدعي – كان سببا رئيسيا لهذا التأخير بموجب ما تناولته بالتفصيل أعلاه، الأمر الذي يؤكد عدم استحقاقه لما يُطالب به لعدم تحقق شروطه المعتبرة شرعا.
وبالإجابة على هذين التساؤلين على النحو الذي أوردته أعلاه، فإنه يتضح لفضيلتكم عدم توافر شروط استحقاق المُدعي لهذا الشرط الجزائي، وهي الشروط المُتفق عليها شرعا، وفقا لما أوردته أعلاه من قرارات مجلس هيئة كبار العلماء
ثالثا: وجود الأسباب المقنعة التي تحول دون استحقاق المُدعي لغرامة التأخير:-
حيث أن الحكم محل الاعتراض عليه قد استند علي ما نص عليه البند رقم (11) والذي تم بموجبه تحديد مبلغ الغرامة اليومية عن كل يوم تأخير بمبلغ (………. ريال)عن كل يوم تأخير، إلا أن هذا الحكم قد أغفل باقي نص البند المُشار إليه والمتمثل في جملة (………. ما لم يكن هناك سبب مقنع) إ.هـ أي أن استحقاق تلك الغرامة موقوف على عدم توافر أية أسباب مقنعة للتأخير، إلا أنني قد تناولت بشرح مفصل عن الحالات التي عاصرت تنفيذ هذا العقد من إخلال المُدعي نفسه ببنود العقد واضطراري إلى تقديم شكوى ضده إضافة أيضا إلى وجود بعض الأعذار القهرية كالأمطار حيث أن بداية الاتفاق وبداية عمل العمل كان موافقا لفصل الشتاء وما يصاحبه من تقلبات مناخية، وهو ما كان يؤثر على حسن سير العمل واستحالة القيام ببعض الأعمال بسبب هذه الأمطار كطلاء الحديد وخلافه، وكذلك بعض المشكلات المتعلقة بوجود أعمدة الكهرباء الملتصقة بالمكان الذي يتم العمل فيه وهو ما أثر أيضا على سير العمل، ويوجد شهود يشهدون بتأثير هذه الأمور على حسن سير العمل، وهي أسباب لا يخفى على علم فضيلتكم أننا لا دخل لنا بها.
رابعا: عدم صدق ما قال به المدعي عن طول فترة التوقف:-
حيث أن المُدعي قد أدى اليمين الموجهة إليه من الدائرة، والتي جاء نصها كما يلي (………. بأن المدعي عليه قام بتنفيذ جزء من العمل وهناك جزء متوقف منذ قرابة ستة أشهر) إ.هـ، وبالرجوع إلى تاريخ إبرام العقد، والذي كان بتاريخ ………. ، الموافق ………. ، ثم بدأ العمل في الأسبوع التالي – بعد قيام المُدعي بسداد أول دفعة متفق عليها للبدء في التنفيذ – مع الأخذ في الاعتبار قيام المُدعي بأداء اليمين بجلسة ………. ، فإنه يتضح لنا أنه لم يمر أكثر من أربعة أشهر ونصف، وهو ما يثير التساؤل والريبة حول مدى صدق المُدعي في أدائه لليمين لا سيّما وأنه قد أقسم بالله العظيم على أنه قد انقضى قرابة ستة أشهر دون الانتهاء من العمل!! الأمر الذي يوجب رد يمينه وعدم الأخذ بها.
الطلبات:-
نلتمس من عدل فضيلتكم التفضل بالإطلاع والحكم بما يلي:-
1- نقض الحكم الطعين والقضاء فيها مجددا برد دعوي المدعي.
2- فسخ العقد المبرم بيني وبين المُدعي.
آمل من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والحكم بما طلبت، عملا بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء”.
وفقكم الله وسدد على دروب الحق خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعي عليه أصالة/ ……….