صاحب الفضيلة/ قاضي الدائرة العامة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة تحرير .
الإشارة : الدعوى رقم ………. بتاريخ ………. المقامة مني أنا المدعي ………. ضد المدعى عليهما (1- ………. 2- ……….).
البيان:
حيث إن المدعى عليها الأولى هي شركة ………. بنسبة 100% و المدعى عليه الثاني هو مديرها العام (مرفق1) وحيث إنني كنت أعمل مديراً لفرع ………. في مدينة ………. ، لذا قام المدعى عليه الثاني بصفته مدير عام للشركة بتكليفي للقيام بكافة مهام الشركة المتعلقة بالعقارات الواقعة في المملكة بموجب وكالة صادرة منه بصفته صالحة لمدة عامين بداية من ………. وجددت في ………. لمدة عامين لتنتهي في ………. (مرفق2) ، رُغم أن هذه الأعمال خارجة عن عقد عملي مع البنك وليست من مهامي الوظيفية؛ لذا أعلنت رفضي لذلك التكليف كثيراً لأنه يؤثر على مستوى أدائي كمدير لفرع البنك ويلزمني الخروج من مقر العمل أيام وساعات كثيرة للإفراغ في محافظات أخري أو الاستلام والتسليم للصكوك وما يتعلق بها ………. الخ ؛ إلا أن المدعى عليه الثاني كونه قيادة مرموقة لدى مصرف ………. ومدير عام شركة ………. كان دائماً ما يستغل سلطاته ليجبرني على القيام بتلك المهام الخارجة عن حدود وظيفتي وطبيعة عملي؛ الأمر الذي كان من شأنه إضعاف مستوى أدائي كمدير لفرع مصرف ………. مما أدى لإنهاء خدماتي لضعف أدائي الوظيفي وفقا لما ورد في قرار إنهاء الخدمات (مُرفق3)، الأمر الذي طالما حاولت تفاديه من خلال مطالباتي العديدة لشركة ………. ومديرها العام (المدعى عليه الثاني) بشأن ضرورة إعفائي من تلك المهام الزائدة والغير مناسبة وتحذيرهم من عواقب استمراري في تنفيذ المهام المضافة عليَّ وتأثير ذلك سلبا على مستواي الوظيفي؛ وحيث إن فصلي من العمل كان أثراً مباشراً ونتيجة حتمية لتعسف الشركة متمثلة في مديرها العام في حقي وانحرافه في استعمال سلطاته ضدي؛ الأمر الذي يمثل تعدي واضح من المدعى عليهما يوجب الضمان شرعاً، ويوجب التعويض استناداً إلى توافر أركانه الثلاثة (الخطأ والضرر وعلاقة السببية) ، حيث إن تكليف المدعى عليه الثاني لي للقيام بمهام الشركة علاوة على المهام المكلف بها كمدير فرع البنك في ………. يمثل خطأً فادحاً في حقي كان هو السبب الأساسي والمباشر في إنهاء خدماتي لدى البنك وحرماني من مبلغ وقدره ………. ريال، ………. ريال شهرياً هي الفرق بين راتبي السابق كمدير فرع البنك ………. لمدة تزيد عن(11) عاماً، هي المدة الباقية لي حتى سن التقاعد، بالإضافة إلى العديد من الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بي نتيجة معاناتي من الظلم والقهر لفصلي من العمل بهذه الطريقة المهينة التي نالت من شخصي ومن سمعتي الوظيفية بعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً من العمل الجاد والمتواصل والمميز الذي تبوأت فيه مكانة عالية ومناصب ودرجات مميزة لدى البنك؛ لذا ألتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليهما بتعويضي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي جراء خطئهما في حقي مع توافر أركان التعويض وضمان التعدي – كما سبق البيان – وذلك استناداً إلى العديد من الأدلة الشرعية التي توجب الضمان والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والتي أعرض على فضيلتكم بعضاً منها فيما يلي:-
1- ما رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاماً في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فكسرتها، وألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “طعام بطعام، وإناء بإناء”
2- قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء بن عازب، فعن حرام بن محيصة: (أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها) رواه أحمد ، الضمان هنا: إلزام أصحابها بتعويض ما أفسدته مواشيهم من الزرع والشجر ليلاً. وقال صلى الله عليه وسلم: (من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن) رواه الدار قطني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
3- قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (اقتضت السنة التعويض بالمثل… وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون، فما كان أقرب إلى المماثلة، فهو أولى بالصواب )إ.هـ إعلام الموقعين (2/20). وقال الكاساني في بدائع الصنائع (7/165): (إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة ، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف).
4- ومما يدل على التعويض المالي عن الضرر المعنوي ما رواه الطبراني في المعجم الكبير( 47/51 ) و الحاكم ( 3/604 – 605 ) من حديث رسول الله: (………. يا عمر! أنا و هو كنا أحوج إلى غير هذا ، أن تأمرني بحسن الأداء ، و تأمره بحسن إتباعه ، اذهب به يا عمر! و أعطه حقه ، و زده عشرين صاعا من تمر مكان مارعته ……….)إ.هـ وقال الحاكم صحيح الإسناد ، ووجه الدلالة هنا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا عمر بن الخطاب بأن يزيد الحبر اليهودي زيد بن سعنة عشرين صاعاً مقابل ضرر معنوي هو الترويع .
5- كذلك ما أخرجه البيهقي في سننه كان عمر وعثمان – رضي الله عنهما – يعاقبان على الهجاء، والعقاب على الهجاء يقتضي أن يكون السب والقذف وغيرهما من الأفعال الضارة التي تنال من شرف الإنسان واعتباره محل الضمان بالتعويض ، ولو لم تكن كذلك ما قضى صحابيان جليلان مثل عمر وعثمان بضمانها .
من النصوص السابقة وغيرها استدل الفقهاء رحمهم الله على مشروعية التعويض المادي والمعنوي كضمان للتعدي وأصلوا لذلك قواعد كلية صيانة لأموال الناس من كل اعتداء، وجبراً لما فات منها بالتعويض كقولهم: الضرر يزال، والضرر لا يزال بالضرر ……….
المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع ومن ثم الحكم بما يلي:-
إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره ………. ريال مقابل تعويضي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي جراء خطئهم في حقي وتعسفهم ضدي وفق البيان السابق.
وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعي/ ……….